tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 6509 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1431-02-23 document_type=ruling entity=document_number:b4dd8862-5249-4521-90be-4b79ed6aecfc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 6509 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه حمد عبدﷲ العيسي واولاده شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ اسامه بن عبدالعزيز حمد العيسي هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الفايز عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي للمطالبه بالزام المدعي عليه وتضمينه بدفع الالتزامات الماليه الناتجه عن سوء ادارته في شركه نطاق الكهرباء للتسويق ومخالفه احكام نظام الشركات. ونبين ذلك وفقا للوقايع والاسانيد التاليه: اولا: الوقايع: نبين لفضيلتكم بان المدعي عليه هو مديرا وشريكا في شركه نطاق الكهرباء للتسويق (ايزون) بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 23/ 02/ 1431ه وراس مالها المدفوع قدره (100.000) مايه الف ريال سعودي ومدتها (50) سنه. (مرفق 1 السجل التجاري) وقد كان يوجد تعامل تجاري وتوريد اجهزه الكترونيه وكهرباييه وغيرها من التعاملات التجاريه من هذا القبيل بين موكلتي والشركه التي يديرها المدعي عليه شركه نطاق الكهرباء للتسويق. وقد نتج عن هذا التعامل مديونيه بذمه شركه نطاق الكهرباء للتسويق لصالح موكلتي. وقد قامت شركه نطاق الكهرباء للتسويق باداره المدعي عليه بتوقيع ست سندات لامر لصالح موكلتي نتيجه المديونيات التي بذمتها وتقدر اجماليها (65) مليون ريال. وقد تبقي بذمه شركته التي يديرها مبلغ (54.962.084) اربعه وخمسون مليونا وتسعميه واثنان وستون الفا واربعه وثمانون ريال. (مرفق 2 السندات لامر). حيث ان هذه المديونيات الثابته والتعاملات التجاريه التي تقيمها شركه نطاق الكهرباء للتسويق باداره المدعي عليه والتي تتجاوز اضعاف مضاعفه راس مال شركته وهذا ما يثبت سوء الاداره من المدعي عليه. فقد قامت موكلتي بتقديم هذه السندات لامر امام محكمه التنفيذ بالرياض، وصدر فيها قرار رقم 46 والقاضي بايقاف التعاملات الحكوميه ووقف السجل التجاري والحسابات البنكيه للشركه مع الافصاح عن الاموال وحجزها والتنفيذ عليها، والافصاح عن رخص وسجلات انشطه المدين وغيرها من قرارات تنفيذيه بحق شركه المدعي عليه، الا انه لم يظهر وجود اي اموال ظاهره ومسجله بحسابات البنكيه للشركه مما عاد علي موكلتي بالضرر، فقد قامت موكلتي بتقديم هذه السندات لامر امام محكمه التنفيذ بالرياض، وصدر فيها قرار رقم 46 والقاضي بايقاف التعاملات الحكوميه ووقف السجل التجاري والحسابات البنكيه للشركه مع الافصاح عن الاموال وحجزها والتنفيذ عليها، والافصاح عن رخص وسجلات انشطه المدين وغيرها من قرارات تنفيذيه بحق شركه المدعي عليه، الا انه لم يظهر وجود اي اموال ظاهره ومسجله بحسابات البنكيه للشركه مما عاد علي موكلتي ضررا كبيرا في ضياع حقوقها الماليه جراء سوء اداره المدعي عليه وعدم التزامه بالنصوص الحاكمه عن ادارته لشركه تخضع لنظام الشركه وذلك من عدم تسجيله المديونيات وخساير شركته بالسجل التجاري. وعلاوه علي ذلك مما يثبت تلاعب ادارته في الشركه والتحايل علي الانظمه وهو عندما يتم الشراء من فروع الشركه والسداد عبر الشبكه فان المبالغ المدفوع لا تذهب الي الحساب البنكي للشركه، وانما تذهب الي حساب شركه اسامه بن عبدالعزيز العيسي. اي هناك تضليل وتلاعب وسوء نيه في اداره الشركه مما ضيع حقوق الغير وكذلك حقوق الشركاء في شركته التي يديرها. (مرفق "3" فاتوره وايصال). ثانيا: الاسانيد:) يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه قد خالف نص الماده (181) من نظام الشركات: (1 اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها). وتجدون فضيلتكم في السجل التجاري للشركه التي يديرها المدعي عليه وهي خاليه تماما من تسجيل واقعه خساير وديون الشركه وهذا اهمال وتقصير في ادارته مما طال الضرر الي موكلتي في اخفاء هذه البيانات التي تبين حجم الخساير والديون. 2) وقد خالف المدعي عليه نص الماده (165) من نظام الشركات: (2يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن). حيث ان المدعي عليه خالف احكام النظام في تسجيل واقعه خساير الشركه في السجل التجاري وصدر منه اخطاء جسيمه في ادارته بالتعامل التجاري مع موكلتي دون دراسه جدوي او وجود خطه لاخذ هذا التعامل محمل الجديه في سداد الالتزامات الماليه لصالح موكلتي. 3) نص الماده (218) من نظام الشركات: (لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بحق اي شخص في الرجوع بالتعويض علي كل من تسبب له بضرر نتيجه ارتكاب اي من الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب)، مما يثبت حق موكلتي في الزام وتضمين مسؤوليه المدعي عليه بهذه المبالغ الثابته في ذمه الشركه التي يديرها وبموجب مخالفته لاحكام نظام الشركات. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم، ولما ثبت لفضيلتكم اداره وشراكه المدعي عليه في شركه نطاق الكهرباء للتسويق بموجب مستخرج السجل التجاري المرفق، وان راس مالها مايه الف ريال، ونتج عن اداره المدعي عليه التجاريه والتعاقديه مبالغ مديونيه ضخمه نتيجه سوء ادارته التقصيريه دون تدبير حسن، وتقصير ظاهر وثابت، وتجاوزت المديونيه اضعاف مضاعفه من راس مال شركته، ولما ثبت مخالفته احكام نظام الشركات المشار اليها اعلاه مما ترتب علي سوء ادارته ضررا جسيما علي موكلتي في عدم تمكنها من استلام حقوقها من شركه المدعي عليه لعدم توفر رصيد او وجود مبالغ في حسابات تلك الشركه، ولما تحققت اركان الجريمه والتعويض بحق المدعي عليه، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال). عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1 الزام تضمين المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (54.962.084) اربعه وخمسون مليون وتسعمايه واثنان وستون الف واربعه وثمانين ريال. 2 الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي اتعاب المحاماه بمبلغ مليون ريال.
يثبت ويتبين لفضيلتكم بان خطاب الاخطار تضمن في "موضوعه" مطالبه ماليه بسبب الديون المسؤول عنها المتعلقه بشركه نطاق الكهرباء ايزون خلافا لما دفع به بان مضمون الاخطار مديونيه شخصيه، وقد تحققت الغايه من الاخطار وهي تبلغ وعلم المدعي عليه بالمطالبه والدعوي حيث انه تم ذكر اسم الشركات التي يديرها، ومن ضمنها شركه نطاق الكهرباء للتسويق " ايزون " وحيث انه بصفته مديرها ويعلم بالديون المترتبه في ذمه الشركه نتيجه سوء ادارته وتصرفاته وتعاملاته التي انتجت هذه الديون التي تجاوزت راس مال الشركه، لذلك فلا وجاهه لما دفع به المدعي عليه في هذه الفقره. يتضح لفضيلتكم بان (وكيل المدعي عليه) محامي متدرب لا يحمل ترخيص المحاماه للمرافعه امام المحكمه التجاريه لدعوي تتجاوز مطالبتها مبلغ عشره ملايين ريال وذلك استنادا للماده (53) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي " يجب ان يكون الترافع امام الدواير الابتداييه ودواير الاستيناف من محام " بينما المحامي المتدرب لا يتخذ صفه المحامي المرخص مما يتعين عليه عدم قبول حضوره بالجلسه السابقه وما يقدم من دفوع يتبين من خلال المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه المرفقه من خلال الترافع الالكتروني بنظام المحاكم التجاريه بان المذكره مطبوعه علي اوراق وتوقيع المحامي محمد بن عبدﷲ المشوح، ولا نعلم ما صفته النظاميه لصياغه المذكره وتقديمها علي مطبوعاته، وان كان ذلك تمثيلا للمدعي عليه فاننا ننوه لفضيلتكم بان المحامي المذكور كان لديه عقد استشارات قانونيه مع موكلتي لم ينته الا منذ عده اشهر ولايجوز له تقديم المشوره او الترافع ضدها وذلك مخالفا لنظام المحاماه وفقا للفقره 1 من الماده (14) من نظام المحاماه والتي نصت علي " لايجوز للمحامي بنفسه او بواسطه محامي اخر ان يقبل اي دعوي او يقبل اي استشاره ضد جهه يعمل لديها، او ضد جهه انتهت علاقته بها الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها ". (مرفق الوكاله شرعيه من موكلتي له بالاضافه الي بريد انهاء العلاقه التعاقديه). ثانيا: ما جاء بدفع المدعي عليه من الناحيه الموضوعيه: ذكر بان دعوانا حملت اتهامات غير صحيحه وانها لا تستند علي دليل وبينه، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ولم يقدم بينه عليه، بينما ابرزنا وبينا في دعوانا والمذكره التوضيحييه السابقه بمخالفه موكله لنظام الشركات وتقديم بينه علي تحايله وتهربه من الانظمه والقرارات ومن استيفاء حقوق الداينين باستخدامه الحساب البنكي لشركه تحمل اسمه الشخصي وتحت ادارته ايضا، ولم يجب ويقدم رده الملاقي تجاه هذه البينه والتحايل الذي قام به ويعمل به حتي الان. كما لم يجب عن مخالفته للماده 181 من نظام الشركات المتعلقه بمسؤوليه مدير الشركه عن تجاوز ديون الشركه لراس المال والتي هي ثابته بديون موكلتي لوحدها التي بلغت اضعاف راس مال الشركه فما بالك بدوين غيرها. - ذكر المدعي عليه بالفقره 1 بوجود تعهد واتفاق علي تاجيل السندات لمده خمس سنوات كمهله اضافيه، وبعد الاطلاع علي التعهد المزعوم نقول ان موكلتي تدفع بعدم صحته حيث انه لم يحمل ختم الشركه الرسمي ولم يبين متي تاريخه. كما ان من وقعه نيابه عن موكلتي هو وكيل للمدعي عليه ولا زال يمثله في وكالات شرعيه كثيره وقد انتهت علاقته بموكلتي قبل مده طويله وبينها وبينه نزاع عمالي. (مرفق الاستقاله). - ذكر وكيل المدعي عليه ان موكلتي خالفت هذا التعهد بتقديم السندات لمحكمه التنفيذ، ثم ذكر في الفقره 2 من مذكرته وحسب المرفق (2) المرفق بمذكرته كذلك ان موكله قام بسداد مبلغ (6,700,000) ريال بعد تقديم السندات. ولو لاحظتم فضيلتكم انه في ذلك المرفق لم يذكر اي شيء عن التعهد المزعوم، ولم يسبق له مخاطبه موكلتي حياله او يسالها لماذا قدمت السندات مما يؤكد ان هذا التعهد قد تم اصطناعه بعد ذلك. - ذكر بالفقره 2 بان المدعي عليه قام بسداد مبلغ (6.700.000) ريال كحسن نيه وعلي ان يتم تقديم الضمانات التي طلبتها موكلتي، الا ان هذا السداد لا يتجاوز 3% من قيمه المديونيه كما ذكر بانه من حسن النيه بل كان من المفترض تفادي تراكم هذه المديونيه التي نشات بسبب سوء ادارته ونيته ان صح ذلك، كما ان الضمانه المقدمه من قبله والمتضمنه حصته والتي لا تغطي جزء من قيمه المطالبه، وقد رفضت موكلتي كل هذه العروض في خطابها المرفق رقم 4 في مذكرته. - ذكر بالفقره 3 بانه تم (التفاوض) علي السداد واشار الي مرفقه رقم 3 وليس الاتفاق وهو عباره عن خطاب من المحامي محمد المشوح موجه لموكلتي يطلب الموافقه علي التفاوض واليه التسويه الا ان موكلتي قامت بالرد عليه ورفض التفاوض لمصلحه الشركه وحفظا وضمانا لحقوقها ولعدم تقديم ضمان يفي ويغطي المديونيه المطالب بها. وهذا ردنا ايضا فيما يتعلق بالفقره رقم4. ثم اذا كان المشوح يعلم بالتعهد المزعوم وان المديونيه تاجلت لخمس سنوات فلماذا يفاوض علي جدوله المديونيه بعد ذلك (مرفق الخطابات المراسلات من الشركه بطلب الجدوله وخطاب المشوح بطلب التفاوض). هذه الدعوي مقامه علي المدير لاثبات تحايله وتلاعبه في مسؤوليته عن مديونيه موكلتي وتهريب اموال الشركه بطريقه غير مشروعه، ومحامي المدعي عليه يحاول من خلال ما قدمه الشوشره علي الدايره الموقره باعاده مناقشه مديونيات شركه ايزون والتي هي ثابته لدي محكمه التنفيذ، ولو كان هنالك تاجيل لما قامت محكمه التنفيذ بوقف خدمات الشركه والتنفيذ عليها والذي لو صحت مزاعمه لكان قد قدمها لمحكمه التنفيذ لاثبات الجدوله وغيرها. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليه بعدم مخالفه موكله وذلك لعدم وجود خساير في الشركه التي يديرها، ونجيب عليه بان هذا الدفع غير معقول ومقبول كون راس مال الشركه محدد بمبلغ 100.000 الف ريال والخساير المترتبه عليها من خلال اداره المدعي عليه قد بلغت اضعاف مضاعفه لمبلغ راس مال الشركه وهذا مخالفه صريحه للماده 181 من نظام الشركات مما ينطبق عليه الماده 165 من ذات النظام مما لا يدع مجالا للتهرب من المخالفه الثابته والمثبته. ولجميع ما سبق وما تم تقديمه من قبل المدعي عليه ليس سوي كلاما مرسلا غير مؤثر علي ماجاء في مضمون دعوانا وطلباتنا وما تضمنت اثبات مسؤوليه المدعي عليه بديون الشركه بل شمل رد المدعي عليه لمرفقات ومراسلات لغرض التفاوضات المتكرره فقط.! دون الاتفاق الرسمي او جدوله للمديونيه حتي، لذلك نطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليه بما جاء في لايحه الدعوي)، ثم انه بتاريخ 21/ 10/ 1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عما اثاره المدعي وكاله، والمهله يوم واحد، فتقدم وكيل المدعي عليه بتاريخ 21/ 10/ 1442ه، بجواب تضمن: (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيه عبر الترافع الالكتروني عبر بوابه نظام القضاء التجاري بتاريخ 20/ 1/ 1442ه فانه يطيب لنا الرد علي ماورد بها وذلك علي النحو التالي: اولا: الدفوع الشكليه. 1- نتمسك بالدفع الشكلي السابق ذكره وتفصيلها في مذكرتنا السابقه ونحيل اليه منعا للتكرار وحرصا منا علي وقت فضيلتكم. 2-فيما ذكره وكيل المدعيه من كون وكيل المدعي عليه محام متدرب، فهذا الدفع غير صحيح لوجود ترخيص محاماه. 3-فيما يتعلق بما اثاره وكيل المدعيه من ان المحامي (د/ محمد المشوح) كان لديه عقد استشارات مع الشركه المدعيه ولايجوز له تقديم المشوره او الترافع ضد المدعي عليها، فنود ان نوضح لفضيلتكم ان المحامي (د/ محمد المشوح) ليس طرفا في هذه الدعوي ولا مترافعا فيها ولا ممثلا للمدعي عليه، انما المترافع في الدعوي هو (المحامي/ سلمان الوشمي) ولم يسبق له الحصول علي وكاله من المدعيه وكل منهما لديه ترخيص محاماه مستقل. ثانيا: الدفوع الموضوعيه. 1- في البدايه نود ان نؤكد لفضيلتكم بعدم انكار المدعيه بل واقرارها بصحه الحقايق التي ذكرناها في مذكرتنا السابقه المتضمنه حرص المدعي عليه علي سداد المديونيه المستحقه للشركه المدعيه وقيامه ببذل قصاري جهده لابراء ذمته في اسرع وقت بالرغم من تعهد المدعيه بتاجيل السندات لامر لمده خمس سنوات كمهله اضافيه. 2- فيما اثاره وكيل المدعيه من قيام موكلنا باستخدام الحساب البنكي لشركه تحمل اسمه وتحت ادارته. فنجيب علي ذلك: ان الشركه التي اشار اليها وكيل المدعيه هي شريك رسمي ومسجله في عقد التاسيس الصادر من وزاره التجاره لشركه تليدا السعوديه وهي شركه شقيقه لشركات موكلنا ولايوجد اي تلاعب في ذلك كما تدعي المدعيه وذلك وهذا امر مشروع تمارسه الشركه امام الجميع ويتم كتابه اسم الشركه المسحوب منها المبالغ علي الايصال ولم تقوم اي من الشركتين باخفاء تلك المعلومات او محاوله التلاعب بها كما تزعم الشركه المدعيه. 3- وفيما يتعلق بدفع المدعيه بعدم صحه التعهد الصادر علي مطبوعاتها بتاجيل السندات لمده خمس سنوات كمهله اضافيه لعدم وجود ختم او تاريخ، فنود ان نؤكد لفضيلتكم صحه وسلامه التعهد وانه صادر علي الاوراق الرسميه للشركه وبتوقيع من صاحب الصلاحيه وهو الامر الذي لم تنكره المدعيه مما يؤكد صحه هذا التعهد ونفاذه في مواجهه المدعيه. - وقيام موكلنا بسداد مبلغ وقدره (6.700.000) سته مليون وسبعميه الف ريال للمدعي عليها وطلبه تقسيط المبلغ المتبقي من المديونيه اسوه بباقي الداينين المتعاملين مع المدعيه وحسب العمول به لدي جميع الشركات هو افضل رد علي ما تزعمه المدعيه من اباطيل واتهامات تنال من سمعه موكلنا واتهامها له بالتحايل والتلاعب. (مرفق رقم 1). صاحب الفضيله: عند اطلاع فضيلتكم علي البريد الالكتروني (الايميل) المرسل من المحامي المشوح للشركه المدعيه باعتباره كان يتولي عمليه التفاوض بين الشركه المدعيه والمدعي عليه يتضح ان المدعي عليه وافق علي جميع طلبات المدعيه وهي ((رفع الضمان الشخصي ليصبح (4.000.000) اربعه مليون سهم، والموافقه علي سداد المديونيه خلال سبع سنوات)). (مرفق رقم 2)، وهذا الايميل يوضح انه بعد موافقه موكلنا واستجابته لجميع طلبات الشركه المدعيه يتفاجا موكلنا برفض طلب الجدوله وتقسيط المديونيه من المدعيه وهذا لايمكن تفسيره الا بشيء واحد وهو تقصد التعنت ضد موكلنا ومحاوله اغراقه بالديون. ختاما فاننا نتمسك بكافه طلباتنا السابقه)، علي اثر ذلك وبتاريخ 21/ 10/ 1442ه، تقدم وكيل المدعيه بجواب تضمن: (نتقدم لفضيلتكم بالتعقيب علي ماجاء في رد المدعي عليه بمذكرته السابقه المقدمه عن طريق الترافع الالكتروني وذلك علي النحو التالي: اجاب وكيل المدعي عليه عن صفه الوكيل الحاضر عن المدعي عليه بان الاخ سلمان الوشمي وكيل المدعي عليه الحاضر بالجلسه المنعقده عن طريق الاتصال المريي بانه محامي ويحمل ترخيص ولم يقدم ويرفق مايثبت ذلك " ترخيص المحاماه"؟. - ذكر بالفقره 3 بان المحامي المشوح لم يترافع بهذه الدعوي الخ.. بينما يناقض نفسه وذلك بان المذكرات الجوابيه مقدمه ومطبوعه وموقعه باسم المحامي محمد المشوح.! وذلك مخالفا لنظام المحاماه وفقا للفقره 1 من الماده (14) من نظام المحاماه والتي نصت علي " لايجوز للمحامي بنفسه او بواسطه محامي اخر ان يقبل اي دعوي او يقبل اي استشاره ضد جهه يعمل لديها، او ضد جهه انتهت علاقته بها الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها"، وموقفه بهذه الدعوي قدم الاستشاره وصياغه المذكرات الجوابيه وذلك عن طريق محامي اخر وهذا مخالف صريح لنص النظام الذي منع ذلك التصرف حتي مضي خمس سنوات من انتهاء العلاقه. وفيما يتعلق بدفوعه الموضوعيه فان المدعي عليه لم يقدم ما يستجد علي مذكرته السابقه بل مازال يكيف المراسلات والمخاطبات بانها اتفاق وهي ليست سوي مجرد محاولات ومفاوضات من المشوح ولم تنتهي بالموافقه من قبل موكلتي، وبما يتعلق بسداد موكله لمبلغ لا يتجاوز 3% من قيمه المديونيه والذي لا يغير ما قام به من افعال وسوء اداره تراكمت علي اثرها المديونيات علي الشركه والناشيه من قبل عام 2017م دون اتخاذه اي اجراء في حينها للحد من تفاقمها بل ان ذلك يثبت سوء ادارته وعدم جديته في حلها والوفاء بها وهذا ما ندعي به لمخالفاته لنصوص نظام الشركات بالمادتين 181 و 165 من نظام الشركات ولم يبدا بمفاوضاته الغير جديه ومضمونه الا بعد نفاذ صبر موكلتي من مماطله وتسويف اداره المدعي عليه من الوفاء بالديون لحين تقدم موكلتي بالسندات لمحكمه التنفيذ. ذكر وكيل المدعي عليه بان التعهد المقدم من قبلهم صحيح ولم يبين حتي الان متي تاريخه وما هدف ذلك التعهد. وما تاثيره علي الدعوي وعلي الديون حتي بل ان مضمون التعهد منع شركه نطاق الكهرباء وشركه تليدا السعوديه التي يديرهما المدعي عليه من اقامه اي دعوي ضد موكلتي ومنح الحق لموكلتي لتاجيل السندات لمده خمس سنوات " كمهله اضافيه " اي يحق لموكلتي ذلك الحق دون الزاما عليها، وان ذلك التعهد متعلق بالسندات وحالتها بمحكمه التنفيذ وهو ما كان يفترض علي المدعي عليه لو صح هذا التعهد بان يقدمه امام محكمه التنفيذ وذلك لانه يتعلق بالشركات بصفتها الاعتباريه بعكس ما اقيمت به هذه الدعوي وتوجهت علي موكله بصفته الشخصيه بتضمين مسؤوليته بالديون التي نتجت عن اعماله وسوء ادارته لتتجاوز اضعاف مضاعفه لراس المال ونظرا لخطوره وقوع الشركه محدوده المسؤوليه في الخساير فان نظام الشركات قد شدد في قواعد مسؤوليه مدير الشركه المحدوده خوفا من استخدامها بغرض التحايل علي الناس، فلا يحق لاصحاب الحقوق الرجوع علي الشركاء في اموالهم الشخصيه لينص النظام تحديدا علي مدراء الشركه ذات محدوده المسؤوليه: وحددت (الماده 165-2) " يكون المديرون مسؤولين -بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير …، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن" وقد حددت الحالات التي يطبق عليها هذه الماده والتي تتفق مع حاله مدير الشركه نطاق الكهرباء ايزون " المدعي عليه " بسبب مخالفه احكام النظام او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عمله. ذكر وكيل المدعي عليه مؤخرا بان الايميل لمتعلق بالمشوح والمفاوضات تلقت الرفض من قبل موكلتي وهذا بحد ذاته يكفي ويوضح الموقف كاملا بانه لم ينتهي باتفاق يربط موكلتي باي عمل يسقط حقها بالمطالبه بمديونياتها او من هذه الدعوي او حتي في غيرها. فضيله القضاه حفظكم ﷲ: نطلب من الدايره الموقره البت بالدعوي حسب ماجاء من اسانيد واثباتات ومخالفات ثابته ومثبته تجاه المدعي عليه مما يتعين الزامه وتضمينه بالديون التي حملها للشركه التي يديرها مما اعاق موكلتي استيفاء حقوقها النظاميه والتي اهملها المدعي عليه طوال هذه السنوات دون الوفاء حتي بنصف قيمتها مما يتعين علي موكلتي رفضها اي محاولات للتفاوض غير مجديه ولاتفي بالحق المطالب به بسبب ما لحقها من ضرر تجاه الديون المتعلقه بذمه المدعي عليه كما نتمسك بجميع ما قدمنا بلايحه الدعوي والمذكرات اللاحقه والتوضيحييه)، ثم انه بتاريخ 22/ 10/ 1442ه، تقدم المدعي عليه وكاله بجواب، ارفق معه رخصه المحاماه وصوره بطاقه المحاماه، وقد تضمن جوابه: (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيه عبر الترافع الالكتروني عبر بوابه نظام القضاء التجاري بتاريخ 21/ 1/ 1442ه فانه يطيب لنا الرد علي ماورد بها وذلك علي النحو التالي: اولا: فيما يتعلق بالجانب الشكلي السابق اثارته من وكيل المدعيه فقد سبق الجواب عليه ونترك الفصل فيه لفضيله ناظر الدعوي. ثانيا: فيما يتعلق بما اشار اليه وكيل المدعيه بان المراسلات والمخاطبات المتعلقه بطلب تقسيط المبالغ ليست سوي محاولات ومفاوضات. فنجيب علي ذلك: ان حرص موكلنا علي الوفاء بهذه المبالغ واصراره للوصول الي اتفاق لابراء ذمه شركته يدحض اتهام المدعيه لموكلنا، فالامر الذي لايقبله عقل او يتصوره منطق هو ان تقابل الشركه المدعيه طلب المدعي عليه بالسداد وجدوله المديونيه بالرفض من قبل المدعيه. ثالثا: فيما اثارته المدعيه من ان التعهد والاقرار الصادر منها بتاجيل السندات لمده خمس سنوات بانه حق للمدعيه فقط ولايوجد فيه الزام عليها. فنجيب علي ذلك: ان التعهد الصادر من المدعيه هو اقرار مستوفي الاركان والشروط النظاميه ومدون علي مطبوعاتها الرسميه، وقد تضمن هذا التعهد النص الاتي: ((نقر نحن شركه حمد عبدﷲ العيسي بناء علي الاجتماع معكم لانهاء الخلافات... فاننا نتعهد بتاجيل تقديم السندات لامر لمده خمس سنوات في حال المطالبه كمهله اضافيه للسداد))، مما يعني موافقه المدعيه علي تاجيل مبلغ الدين المطالب به، وهو الامر الذي يجعل دعوي المدعيه سابقه لاوانها لاعطايها مهله اضافيه لمده خمس سنوات)، وفي جلسه 25/ 10/ 1442ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي ان كل طرف تقدم بما لديه عبر الترافع الكتابي، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم صوره من ترخيص المحاماه، فقدمه، ثم انه سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه فقرر بانه يكتفي بما سبق، كما سالت المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه فقرر بانه يكتفي بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
ولما كان اصل العلاقه بين الطرفين تتعلق ببيع بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
 وعن الموضوع، وبما ان حقيقه دعوي المدعيه انها تطلب تضمين المدعي عليه بصفته مديرا ل شركه نطاق الكهرباء للتسويق (ايزون) بموجب السجل التجاري رقم (...) بذمته الشخصيه ومن ماله الخاص بدفع مبلغ قدره (54.962.084) اربعه وخمسون مليون وتسعميه واثنان وستون الفا واربعه وثمانون ريال، الصادر به قرارات التنفيذ عن سندات لامر، كما يطلب الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1.000.000) ريال، وبما ان وكيل المدعيه اسس دعواه الماثله بان الشركه لم تسدد المديونيه حتي الان رغم صدور قرار محكمه التنفيذ بالتنفيذ عليها، وبما ان الشركه المدينه للمدعيه هي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولها كيان وذمه مستقله عن الشركاء فيها، وبما ان الثابت من اوراق القضيه بان الشركه المدينه لازالت قايمه، وان تنفيذ الحكم الذي تطالب المدعيه بالزام المدعي عليه بسداده في هذه الدعوي لازال قايما امام محكمه التنفيذ ولم تقدم المدعيه ما يثبت عجز المنفذ ضدها عن السداد بعد اقفال اجراءات التنفيذ واستيفاء جميع مراحله، او ما يترتب علي المدين من الحكم بتصفيه الشركه او افلاسها، بل ان وكيل المدعيه قرر بان المنفذ ضدها لم يتم تصفيتها او تعلن افلاسها، وبما ان ما سرده وكيل المدعيه من مخالفات زعم انها موجبه لتضمين المدعي عليه في امواله الخاصه لامستند من المدعي وكاله عليها، ولاتقوي علي ان تكون حجه قويه، حيث ان التضمين يلزم منه تحقق المخالفات في احكام نظام الشركات، والمدعيه استحصلت علي حكم لصالحها، وان كان علي افتراض عدم وجود ارصده في حسابات المنفذ ضدها او وجود مخالفات نظاميه ان ثبتت علي المدعي عليه قد يسبب ضررا علي المدعيه، الا ان هذا الضرر لايكون متعلقا بصريح المسؤوليه في اموال المدعي عليه الشخصيه، الا بعد استيفاء طرق تنفيذ الحكم الذي حصلت عليه المدعيه، او باستيفاء ما يتعلق بالتصفيه او بالافلاس للشركه، او ثبوت المخالفات علي المدعي عليه لنظام الشركات، علاوه علي ذلك فان المدعي عليه سعي سعيا حثيثا مع المدعيه في اقفال وجدوله سداد المديونيه وفق ما تم تبادله بين الطرفين من مخاطبات وايميلات وشيكات، الامر الذي تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
 ولا يقال ان وكيل المدعي عليه (سلمان الوشمي) لا يقبل ترافعه في هذه القضيه، وفقا لما اسسه وكيل المدعيه؛ ذلك انه محامي مرخص، ووكالته صادره مباشره عن المدعي عليه، وليس عن المحامي محمد المشوح، فضلا عن كون المذكرات المقدمه من قبله وان كانت تحمل شعار مكتب المحامي محمد المشوح، الا انها صدرت وقدمت للدايره من المحامي سلمان الوشمي باسمه ومذيله بتوقيعه، ومن ثم فلا تنطبق الفقره (1) من الماده (14) من نظام المحاماه علي عمل المدعي عليه وكاله: سلمان بن ناصر بن صالح الوشمي، من ادعاء انه اتي بواسطه المحامي محمد المشوح. 
 
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: شركه حمد عبدﷲ العيسي واولاده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: اسامه بن عبدالعزيز بن حمد العيسي، هويه وطنيه رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
عضو 
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
عضو 
سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الفايز
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5512 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه حمد عبدﷲ العيسي واولاده شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ اسامه بن عبدالعزيز حمد العيسي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه تضمين المدعي عليه بصفته مديرا لشركه نطاق الكهرباء للتسويق بذمته الشخصيه ومن ماله الخاص بدفع مبلغ قدره (54.962.084) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (1.000.000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/10/25ه، الصادر في القضيه رقم 6509 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي