tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630446092 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-11-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:47d8fab6-f970-41c7-ba44-46fcb87059c3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٩٥٦٠٥لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها لوازم طبيه، بعدد (٤١)، بثمن اجمالي قدره (٢٤,١٦٣) اربعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيء. عليه طالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٣٦) اربعه وعشرون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال. وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد صادره من المدعيه الي المدعي عليها والتي تضمنت ان مديونيه المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢٤,١٦٣) اربعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها بان الرصيد مطابق. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٥/٠٥/١٤٤٦ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وافادت بتصحيح مبلغ المطالبه ليصبح بمبلغ مقداره (٢٤,١٦٣) اربعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال بما يتوافق مع مطابقه الرصيد، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت بمصادقه الرصيد، وبسؤالها عن محل التعامل فاجابت بان محل التعامل توريد ادويه ومستلزمات طبيه الي المدعي عليها، وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت الاكتفاء، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

 

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بتسليمها ثمن قيمه توريد الادويه والمستلزمات الطبيه بمبلغ مقداره (٢٤,١٦٣) اربعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد صادره من المدعيه الي المدعي عليها والتي تضمنت ان مديونيه المدعي عليها بمبلغ اجمالي مقداره (٢٤,١٦٣) اربعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بان الرصيد مطابق، ولاعتبارها حجه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٢٤,١٦٣) اربعه وعشرون الف ومايه وثلاثه وستون ريال، وبالله التوفيق.