moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439552860 لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان موكله تعاقد من الباطن مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه عقد من الباطن بتاريخ 31/8/2016م، لتنفيذ اعمال التكسير وحفر الخنادق والردم باستخدام بلدوزر ليصبح اجمالي ما يستحقه موكله عن الاعمال المنفذه مبلغ (312,000) ثلاثمايه واثنا عشر الفا ريال، وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (312,000) ثلاثمايه واثنا عشر الفا ريال، وقدم مستندا لطلبه: اتفاقيه عقد من الباطن مبرمه بين طرفي الدعوي. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بشرط التحكيم الوارد في الاتفاقيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/09ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي المحرره في الطلب الالكتروني بتاريخ 9/2/1444ه ودفعت وكيله المدعي عليها بشرط التحكيم الوارد في الاتفاقيه في الصفحه 4 الماده5 الشروط القانونيه وبعد اطلاع الدايره علي الاتفاقيه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (312,000) ثلاثمايه واثنا عشر الفا ريال، واجملت وكيله المدعي عليها جوابها في: دفعها بشرط التحكيم الوارد في الاتفاقيه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، واستنادا لما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبعد اطلاع الدايره علي علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين حيث ورد في الصفحه (4) الماده (5) الشروط القانونيه المتضمنه: (اي خلافات تنشا عن هذا العقد يتم تسويتها عن طريق التحكيم وبموجب قوانين التحكيم المعمول بها في الغرفه التجاريه السعوديه)، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسكت به المدعي عليها، استنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه به تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده-سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط التحكيم والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.