tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430720871 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-13 date_hijri=1444-07-16 document_type=ruling entity=document_number:4410836360 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470652936 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمدلله وبعد، حضرت وكيله المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت علي المذكره المقيده برقم (4410836360) وتاريخ 16 / 7 / 1444ه وحصرت طلباتها وادلته فيما ورد فيها. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه علي الدعوي ولوجود بوادر صلح، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) ايام وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق.
وفي جلسه اخري
الحمدلله وبعد، حضرت وكيلت المدعيه / (...) كما حضر وكيل المدعي عليه /(...).
وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي احال علي المذكره المقدمه من قبله عبر الطلبات علي القضيه ومضمونها (بالاشاره الي الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم والمقيده برقم 4470652936 وتاريخ 10/7/1444ه والمحدد لنظرها جلسه اليوم الموافق 21/8/1444ه، وحيث قد تلاقت اراده طرفي الدعوي علي انهايها صلحا اعمالا لقول الله عزوجل في كتابه العزيز (والصلح خير) وبعد ان اقر باهليتهما المعتبره شرعا ونظاما فقد اتفقوا علي ان يكون الصلح وفقا للبنود التاليه:
اولا: اعتراف ممثل الشركه المدعي عليها بحق الشركه المدعيه في مبلغ المطالبه الوارد باصل صحيفه الدعوي
ثانيا: التزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (330000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال تشتمل علي اتعاب المحاماه وذلك في غضون سته اشهر من تاريخ انعقاد هذه الوثيقه علي ان يكون تاريخ 25 / 1 / 1445 هو اخر يوم في المهله المحدده لدفع المبلغ المذكور.
ثالثا: الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ التكاليف القضاييه المترتبه علي رفع هذه الدعوي من قبل الجهات المختصه وعدم احقيتها في مطالبه الشركه المدعيه او ممثلها باي مبلغ يخص هذه التكاليف بعد صدور الحكم
رابعا: يقر الطرف الثاني (الشركه المدعي عليها) بان الحكم الصادر بناء علي هذه الوثيقه يعد سندا تنفيذا منهيا للخصومه ويحق لممثل الشركه المدعيه تقديمه الي جهات التنفيذ للحصول علي حقه دون الحاجه الي رفع دعوي جديده امام قضاء الموضوع.
خامسا: اتفق الطرفان علي ان موعد السته اشهر الوارده في البند الاول من هذه الوثيقه هو موعد نهايي وغير جايز تجديده من قبل الشركه المدعي عليها باي حال من الاحوال وتحت اي ظرف من الظروف.
سادسا: تقر الطرف الثاني (الشركه المدعي عليها) بانه في حاله مرور فتره السته اشهر المذكوره في البند الثاني وتبين للمدعيه ان الشركه تم تصفيتها او اشهر افلاسها بموجب حكم شرعي فانه يحق لممثل الشركه المدعيه الرجوع علي ممثل المدعي عليها (مالكها) في امواله الخاصه.
سابعا: اتفق الطرفان علي اعتبار هذه الاتفاقيه منهيه لكل الحقوق الناشيه بين الطرفين في الفتره السابقه ولا يحق لاحد منهما مطالبه الاخر بشي غير ما ذكر في البنود اعلاه.
ثامنا: اتفق الطرفان علي العمل بهذه البنود سندا للحكم الصادر في الدعوي وملزما للجانبين) ا.ه.
وبعرض الصلح علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله:موكلتي توافق علي هذا الصلح، هكذا اجابت.وبالنظر في وكالات الاطراف وجدتها تخولهم حق الصلح، وعليه قررت اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جايزي التصرف ولقوله تعالي (والصلح خير) [النساء:128] ولقوله تعالي: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)[النساء:114] ولما رواه اهل السنن الا النسايي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما. والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، او احل حراما) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعيه وبما ان وكاله الاطراف تخولهم حق الصلح.
نص الحكم:
لذلك كله فقد حكمت الدايره بثبوت الصلح المبرم بين الطرفين في مجلس الحكم والالزام بمضمونه. وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (70/3) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، ورفعت الجلسه وكان ختامها الساعه 11:29.