moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470600160 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدمت به المدعيه وجاء فيه: "العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (مقاول رييسي ومقاول من الباطن) ونشا بتاريخ 14/ 6/ 1444ه اعمال ديكورات خشبيه في مشروع مبني سكني تحت الانشاء، اطلب الخروج علي (مقدار الاعمال الخشبيه المنفذه من المدعي عليها) واثبات الحاله في الوقت الحالي"، وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 1/ 7/ 1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي مع تبلغهم عبر النظام، ولانتهاء مده الجلسه. عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي ندب خبير لاثبات مقدار الاعمال المنجزه وغير المنجزه في موقع المشروع، وبما ان المدعيه تخلفت عن حضور الجلسه بالرغم من ثبوت تبليغها من خلال النظام المرتبط بابشر، واستنادا الي الماده الرابعه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمه بعدم قبوله"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.