moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٤٣٤٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)(...)(...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه تحضيريه بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٥ ه، وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيله: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليه (...)(...)، بموجب الوكاله رقم (....)، كما حضر (...) وكيلا عن المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) وكيلا عن المدعي عليه (...)بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ فاجاب: (١/ انه بتاريخ ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، تم تعيين المدعي مديرا لشركه (...) ذات مسؤوليه محدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) بموجب قرار الشركاء المدعي عليهم- الا ان قرار تعيينه مديرا للشركه قد اتي بالمخالفه لجمله من المواد النظاميه لنظام الشركات, وكذا الاركان الواجب توافرها في العقود وانطوي علي سوء نيه من الشركاء كما ياتي بيانه: تم ايهام المدعي بان الشركه مستقره شانها كشان اي شركه تمتلك فرصه وظيفيه وهنا حصل غرر صريح تجاه موكلي يحتم ابطال العقد، ٢/ انه بتاريخ ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، تاريخ تعيين المدعي مديرا للشركه واعتزال المدير السابق تبين ان الشركه كانت تعاني من قبل هذا التاريخ تحت وطاه ثقيله جدا من المطالبات الماليه والخساير؛ اذ كانت المطالبات -الحاله- ضد الشركه تتجاوز اثنين مليون ريال سعودي, بينما والاحكام القضاييه الصادره ضدها تتجاوز (١٩) حكم قضايي وكذلك (١٩) طلب تنفيذ لا زالت مستمره ولم يتم سدادها حتي الان حسب الظاهر من بوابه ناجز، كما واصبحت طلبات التنفيذ والاحكام عددها اكبر في الوقت الراهن ومحل بيان جسامه المخالفه هنا، ٣/ ان الواجب الذي كان متعين نظاما علي مديري الشركه والشركاء مسبقا هو تسجيل واقعه هذه الخساره في السجل التجاري والنظر في استمرار الشركه او حلها كون النظام قد اوجب ذلك حال بلوغ الخساير نصف راس المال فقط حسب الماده (١٨٢) من نظام الشركات، بينما وفي الشركه المدعي عليها فان الخساير قد استغرقت راس مالها كلها واضعافه كذلك كون راس مال الشركه ميه الف ريال فقط، ولم يراعي الشركاء ذلك لسداد اوليك الداينين وذهبوا عطفا عن ذلك الي احلال موكلي مديرا للشركه لمقاومه التنفيذ باكبر شكل ممكن بما لا يحتمل اي تفسير اخر من تصرفهم هذا، ومن الجدير بالذكر ان ما وقع من الشركاء بقرار ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، يعد كذلك مخالفا لنظام التنفيذ كونه يشكل مقاومه تنفيذ بصوره غير مشروعه طبقا للماده (٨٧) من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سبع سنوات كل مدين ارتكب ايا من الجرايم الاتيه: ج - مقاومه التنفيذ، بان هدد، او تعدي واي فعل اخر غير مشروع قام به بقصد مقاومه التنفيذ.١/٨٨ تسري احكام هذه الماده علي الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، او المتسبب في اعاقه التنفيذ من منسوبيه ... وكذا يعد من الافعال الموجبه للعقوبات الوارده في نظام الشركات م ٢١٦ يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن سنه وبغرامه لا تزيد عن مليون ريال, او باحدي هاتين العقوبتين: ح- كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره او مراجع حسابات، لم يدع الجمعيه العامه للشركاء او المساهمين -او لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الاحوال- عند علمه ببلوغ الخساير الحدود المقدره وفقا لاحكام المادتين (الثانيه والثلاثين بعد المايه) و(الثانيه والثمانين بعد المايه) من النظام . بطلان العقد المبرم – عقد تعيين المدعي مديرا للشركه بتاريخ ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، وذلك لتخلف احد اركان العقد وهو محل العقد, اذ انه غير قايم علي الحقيقه كما تم ايهام المدعي به مسبقا, فالشركه تبين ايضا انه لا يوجد لها مقر عمل كون مصنعها قد تم الحجز عليه حسب ما تم اكتشافه من واقع القضايا ضدها؛ وبالتالي فقد تخلف ركن المحل وبالنتيجه اختلال ركن الرضا لدي المدعي, فلم يكن بعلمه ان الشركه تقع تحت مطالبات ماليه بالملايين وان غايه ما اراده الشركاء من عقد التاسيس المعدل هو رفع عقوبات التنفيذ عن المدير السابق وتحميله اياها دون وجه حق وذلك للتحايل المحرم شرعا للحيلوله دون سداد دايني الشركه، لكل ما سبق، ولكون ما اقدمت عليه الشركه من خلال قرار الشركاء يعد من الافعال المحظوره نظاما, والمجرمه بمواد نظاميه صريحه, وكونه قد تبين ان غايه ما اراده الشركاء من تعيين المدعي مديرا للشركه ما هو الا لمقاومه التنفيذ ما امكن – كون عقوبات التنفيذ تقع علي عاتق المدير العام للشركه – وهو لا شك من الحيل المحرمه شرعا كون الغايه منها مقاومه التنفيذ ومماطله الداينين؛ ولكون موكلي قد تم التغرير به واقحامه في اداره الشركه بشكل يخالف صراحه نظام الشركات كما اسلفنا, ولكونه متضرر حاليا اشد الضرر من تبعات قرارات التنفيذ ضده بما لا يد له فيه, ولم يباشر اي عمل من اعمال الاداره حتي وقتنا , عطفا علي الرسايل والتبليغات الشبه يوميه للقضايا ضد الشركه بما لا يد له فيه؛ وحيث انه سيضطر حال رفع اسمه الي مراجعه دواير التنفيذ لرفع القرارات عنه , ولكل ما سبق ورفعا للضرر الواقع به فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اثبات استقالته من اداره الشركه محل الدعوي. والزام المدعي عليهم بتعديل عقد التاسيس، واستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لدي كافه الجهات الحكوميه ذات العلاقه، علي ان يتم الاحتفاظ بما يترتب علي الدعوي من تعويضات في دعوي مستقله، كما انه يحتفظ بحقه برفع دعوي مستقله للمطالبه باتعاب المحاماه) هذه دعواي، كما قرر بانه يحصر دعواه في مواجهه الشركاء في هذه الدعوي وهما: (...)(...)، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه الاول(...) اجابت بما نصه: (لا مانع لدينا من عزل المدير (...))، كما اجاب وكيل المدعي عليه الثاني(...) بما نصه: (ان موكلنا لم يعلم عن التعيين، وليس له علاقه اطلاقا بقرارات الشركه، وهي مسؤوليه الشريك بنسبه (٩٥%) (...)، واذا كان المدير يرغب بعزل نفسه فلسنا طرفا في التعيين ولا العزل، ونؤكد بعدم تحمل موكلنا اي التزامات ماديه او معنويه حيال هذا التعيين والعزل، وعلي المدير حسب نظام الشركات تسليم ما لديه من اعمال وما قام به، وتقديم الميزانيات والقوايم الماليه والاعمال للشركاء وايضاح ما تم خلال مده الاداره، وموكلنا لا يبري ذمه المدير عن اي خطا او تقصير يترتب علي موكلنا او علي الغير في حال المطالبه)، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه الثاني بان له اقامه دعوي مستقله بطلباته، ولكون القضيه صالحه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي دعواه في مواجهه الشركاء وهما: المدعي عليه الاول/ (...) سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه الثاني(...) سجل مدني رقم (...)، ويطلب اثبات استقالته من اداره شركه (...)سجل تجاري رقم (...) والزام المدعي عليهم بتعديل عقد التاسيس، واستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لدي كافه الجهات الحكوميه ذات العلاقه، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا الي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه. وفي الموضوع: وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات صحه دعواه عقد تاسيس الشركه المثبت فيه تسجيل المدعي مديرا للشركه، وحيث عرضت الدايره علي المدعي عليهما طلب المدعي اثبات استقالته من اداره الشركه، فاجاب المدعي عليه الاول بانه لا مانع لديه، واجاب المدعي عليه الثاني بانه لا يعلم عن التعيين، وليس له علاقه اطلاقا بقرارات الشركه، وانها مسؤوليه الشريك بنسبه (٩٥%) (...)، واذا كان المدير يرغب بعزل نفسه فلسنا طرفا في التعيين ولا العزل، ولما كان الامر ما ذكر، وبما ان المدعي عليهما لا يمانعان من خروج المدعي من اداره الشركه، وبما انه لا يوجد ما يمنع مدير الشركه نظاما من حقه في تقديم استقالته من الاداره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: باثبات استقاله المدعي(...) سجل مدني رقم (...) من اداره شركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليه الاول/ (...) سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه الثاني (...) سجل مدني رقم (...) باستكمال الاجراءات النظاميه لتعديل عقد التاسيس والسجل التجاري، علي ضوء ما ورد في البند اولا من هذا المنطوق، وبالله التوفيق.