tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531077227 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2024-05-20 date_hijri=1445-06-29 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/129 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/90 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:129 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:90 entity=legal_basis:minister_decision:921 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:d769ce3f-a249-4e24-8c33-02bbcb5f2ce9 entity=document_number:م/15 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٠٩٣٤ لعام ١٤٤٥ه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...))، (الوكاله رقم:(...) وتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بصحيفه دعوي جاء فيها: موكلي يملك الاسم التجاري (...) المسجل بشهاده تسجيل مؤسسه فرديه صادره من وزاره التجاريه بموجب الرقم الموحد (...)، ورقم المنشاه (...) وتاريخ ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٤ه وتنتهي صلاحيه الشهاده في ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٦ه وعنوان المؤسسه ومركزها الرييسي (...)، وقد قام المدعي عليه باستخدام اسم موكلي التجاري دون وجه حق ويقوم بالتكسب من وراءه ومرفق ما يثبت ذلك وهي رسايل صادره من تطبيق الواتساب، والتي يظهر من خلالها بان المدعي عليه يقوم فيها بالاتفاق واخذ العربون وكل ذلك وهو يدعي بانه صاحب الاسم التجاري العايد لموكلي وذلك برقم الجوال (...) وكذلك يقوم بارسال حسابه البنكي الشخصي العايد اليه وهو بهذه الحال منذ سنتين تقريبا ولم يعلم موكلي بذلك الا عن طريق احد زباينه, حيث نصت الماده (٥٣) من نظام الاثبات (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها) ونصت الماده (٥٦) من ذات النظام (يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجيه المقرره للمحرر الرسمي؛ اذا استوفي الشروط المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (٢٥) بما في ذلك ما يصدر اليا من الانظمه الرقميه للجهات العامه او الجهات المكلفه بخدمه عامه، وقد تضرر موكلي جراء ذلك واصبح لا ياتيه عمل ولا زباين بسبب استخدام المدعي عليه للاسم التجاري وبامكان الدايره مخاطبه من يلزم للاستعلام عن المبالغ الماليه الوارده لحساب المدعي عليه ومقارنتها مع وظيفته ومهنته والراتب الذي يتقاضاه؛ ليتبين صحه دعوي موكلي مع العلم بانه المدعي عليه (...)الجنسيه وهو ممنوع من ممارسه نشاط التجاره لحسابه الخاص الا في حال وجود سجل تجاري ليده بحسب ما نصت عليه الانظمه المتبعه، وطبقا لما نصت عليه القاعده الفقهيه (الضرر يزال)، وقد تواصل معنا المدعي عليه عن طريق المدعو (...) وطلب ان ينهي الموضوع مقابل ان يدفع مبلغ عشره الاف ريال، ورفض موكلي ذلك حيث انه تجرا واخذ العلامه التجاريه منذ سنتين واستحصل من ذلك مبالغ باكثر من (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال خلال تلك الفتره، اطلب الزام المدعي عليه بان يعوض موكلي عن ذلك بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال ، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، وقد اودع المدعي عليه وكاله - قبل انعقاد الجلسه التحضيريه- جوابه عن الدعوي بمذكره عبر نظام ناجز بالطلب رقم (٤٥١١٦٩١٨٥٩) جاء فيها الاتي: اولا: عدم تحقق صفه موكلي بالدعوي؛ لعدم ثبوت عايديه رقم الجوال المستخدم في المحادثه المرفقه بالدعوي والتي ينكر صحتها جمله وتفصيلا، حيث انه لم يذكر في المحادثه اي اسم تجاري مدعي باستخدامه من قبل موكلي ابتداء، كما ان المدعي حصر ادلته في الدليل المصطنع (المحادثه المشار اليه – رسايل واتس اب) من قبل اطراف ليس لموكلي علاقه بهم وتم الزج باسمه ورقم حسابه في المحادثه للاضرار به او استخدامه علي نحو لم يعلم به موكلي من احد الاطراف، كما انه لم يتم استقبال اي مبالغ ماليه عليه تخص هذا الادعاء هذا من ناحيه،ومن ناحيه اخري ان موكلنا يعمل في مصنع (...)للصناعه (مرفق افاده من عمله) ويعمل فترتين صباحيه ومساييه وليس لديه الوقت للعمل فيما يدعيه المدعي (مجال الضيافه).ثانيا: لما كان نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) بتاريخ ١٢ / ٠٨ / ١٤٢٠ه ولايحه التنفيذيه قد قررت جمله من الاجراءات التي يجب اتباعها في سبيل ضبط المخالفات الناتجه عن مخالفه احكام النظام حيث نصت الماده ١١ من النظام علي الاتي: (اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه علي صوره تخالف النظام جاز لذوي الشان ان يطلبوا من وزير التجاره منع استعماله او شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري). وحيث لم يثبت تقدم المدعيالي وزاره التجاره لضبط المخالفه علي حد قوله في حال ثبوتها علي ما يدعي انه قد تحقق له من ورايها اضرار، كما ان الماده ١٣ من النظام قد اوكلت ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفه لاحكام النظام الي موظفي السجل التجاري (يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام، والقرارات الصادره تنفيذا له موظفو السجل التجاري، كل في دايره اختصاصه.) وهو مالم يتحقق بالكليه في هذه الدعوي حيث لم يثبت ان اوقعت وزاره التجاره او اي من موظفوها مخالفات من هذا النوع تخص موكلي او كانت بناء علي بلاغ من قبل المدعي اثناء ارتكاب مخالفه للنظام علي فرض ممارسه موكلي للنشاط بالمخالفه للانظمه المرعيه، والمتامل يجد ان النظام قد حدد سبيل وطريق لاثبات تحقق ركن الخطا الموجب للتعويض وقد جعلها حصرا علي موظفي الدوله (موظفي السجل التجاري المعنين) فيجب لو علم المدعي بان اسمه يستخدم في مكان ما بالمخالفه للنظام وجب عليه ابلاغ موظفي السجل التجاري ومن ثم حضورهم الي الموقع؛ لضبط المخالفه علي النحو الذي رتبه النظام حتي يتسني تحقق ركن الخطا الموجب للتعويض، ارفق للدايره مشهدا من شركه (...)يثبت الارقام التي تعود لموكلي وليس من ضمنها الرقم الموجود في صحيفه الدعوي، وافاده عمل موكلي وهذا يثبت عدم تفرغه لممارسه الاعمال المدعي بها، اطلب عدم قبول الدعوي؛ لانعدام صفه موكلي بموضوع الدعوي وعدم ثبوت ارتكابه لما يخالف نظام الاسماء التجاريه، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال ، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده يوم الاحد ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٥ه حضر المدعي، بالاضافه الي وكيل المدعي عليه/ (...) (الهويه الوطنيهرقم:(...))، (الوكاله رقم:(...) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفتها، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول عرضت الصلح بين طرفي الدعوي فرفضا ذلك، ثم سالت الدايره المدعي عن تحديد نطاق ادلته وبيناته فذكر بانها هي المرفقه ضمن صحيفه الدعوي بالاضافه الي الطلب المرفق من قبله؛ ثم سالت طرفي الدعوي عما يودان اضافته فذكر المدعي بان لديه اضافه ونظرا انتهاء وقت الجلسه فقد ذكرته له الدايره بتقديم اضافته مكتوبه، ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا،ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر نظام ناجز بالطلب رقم (٤٥١١٧٣٣٤٠٩) وتاريخ ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: المدعي عليه قام حتي باصدار كروت مشابهه تمام الشبه للاسم التجاري العايد لموكلي (...) ما عدا رقم الجوال تم تغييره, اما ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكله لم يستقبل اي مبالغ ماليه كونه يعمل بمصنع (...)للصناعه فاطلب ان يقدم المدعي عليه بكشف حساب لاخر سنتين ليتبين لكم المبالغ الداخله الي حسابه ، وفي جلسه يوم الاحد ١٢ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر المدعي، بالاضافه الي وكيل المدعي عليه المشار الي بياناته انفا، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه بينه علي ان الرقم الموجوده في رسايل الواتساب المرفقه منه عايد الي المدعي عليه؟ فاجاب بان يطلب مهله للعوده الي شركه (...)وتقديم البينه علي ذلك، فامهلته لذلك، ثم قررت تاجيل نظر الدعوي،ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر نظام ناجز بالطلب رقم (٤٥١١٨٥١٦٨٩) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: لم اتمكن من احضار بينه من شركه (...)لاثبات ان رقم الجوال (...) عايد للمدعي عليه حيث قمت بمراجعه شركه (...)(...) و (...) ورفضوا اعطايي اي افاده متعلقه برقم الجوال الا بخطاب رسمي من الدايره, لذا واستنادا لما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات التي نصت علي للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي لذا اطلب مخاطبه شركه (...)التي يعود اليها رقم الجوال (...) حتي يتم التاكد بان الرقم عايد للمدعي عليه، اضافهالي ذلك مرفق صور من تطبيق (نبر بووك) وذلك بالبحث عن رقم الجوال يتضح بانه مسجل ب(...), مع العلم بان المدعي عليه سبق وان ارسل لموكلي شخص يدعي (...) وطلب منه التنازل عن القضيه مقابل ان يدفع المدعي عليه لي مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال الا انني رفضت ذلك ومرفق صوره من اتصال (...) وهذا وان دل انما يدل ان المدعي عليه كان يعمل بالاسم التجاري العايد لي ويتكسب من وراءه خلال العاميين الماضيين دون وجه حق وبامكان الدايره طلب (...) وحضوره امامها ، وفي جلسه يوم الاحد ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...))، (الوكاله رقم:(...) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، بالاضافه الي وكيل المدعي عليه المشار الي بياناته انفا، وقد ذكرت الدايره للمدعي وكاله ان طلبه الزام المدعي عليه تقديم كشف الحساب لحسابه البنكي لاخر سنتين لا تقبله الدايره؛ لكونه غير منتج في الدعوي، ثم ذكرت له انها لم تجد فيما قدمه بينه تثبت استغلال المدعي عليه لاسم محل المدعي التجاري؛ فهل يطلب يمينه علي نفي ذلك وعلي نفي كون الرقم المذكور في محادثات برنامج الواتساب عايد له او قام باستخدامه لاستغلال الاسم التجاري العايد لمحله وعلي نفي تلقيه اي مبلغ علي حساباته البنكيه ناتج عن استغلال الاسم التجاري العايد له، فاجاب بانه يطلب مهله لاحضار بينه علي ما سبق لموكله ذكره فذكرت له الدايره انه سبق للدايره امهاله فهل يطلب يمين المدعي عليه علي النحو السابق بيانه له؟ فاجاب بانه يرفض توجيه اليمين للمدعي عليه، ثم ذكر وكيل المدعي ان شخص اسمه/ (...) تواصل مع والده المدعي وطلب الصلح بين طرفي الدعوي بمقابل (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، وقد قدم بينه علي ذلك بالمذكره ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه، ثم انكر المدعي عليه وكاله ما ذكره المدعي وكاله انفا، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق لهما تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وتحديد جلسه؛ للنطق بالحكم، وفي جلسه هذا اليوم الاحد ١١ / ١١ / ١٤٤٥ه نطقت الدايره بحكمها المستند علي التالي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق، تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال علي سبيل التعويض، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، فيما يطلب المدعي عليه الزام المدعي بان يدفع له اتعاب المحاماه وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره السابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فلما كان المدعي وكاله يؤسس دعوي مطالبه موكله بالتعويض علي وقوع المدعي عليه بالخطا نتيجه قيامه باستغلال اسم مؤسسته التجاري (...)، وبما ان الحكم بالتعويض يستلزم ابتداء ثبوت وقوع المدعي عليه بما نسبه اليه المدعي وكاله تطبيقا لنص الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٩) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه والذي جاء فيها ان: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وبما ان المدعي عليه نفي قيامه باستغلال الاسم التجاري لمؤسسه المدعي، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله تثبت صحه ما جاء في دعوي موكله، وبما ان توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي صحه الدعوي يفتقر الي طلب المدعي طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصت علي انه: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف...)، وبما ان المدعي وكاله قرر عدم طلب موكله ليمين المدعي عليه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قدمه المدعي وكاله من المراسلات الحادثه في برنامج (الواتساب)؛ ذلك ان المدعي عليه نفي ان يكون الرقم التي صدرت منه تلك الرسايل عايد اليه، ولم يقدم المدعي وكاله ما يثبت ملكيه المدعي عليه لذلك الرقم، وبالنسبه لطلب المدعي مخاطبه الجهه المختصه للتحقق من ملكيه المدعي عليه للرقم التي صدرت منه تلك الرسايل فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله؛ ذلك ان الفقره الثانيه من الماده السابعه والثلاثين من نظام الاثبات اجازت للمحكمه طلب محرر من الجهه العامه اذ تعذر علي الخصم ذلك، ولم يقدم ما يبين تعذر ذلك علي موكله خصوصا وان الفقره الاولي من الماده السادسه والاربعين من الادله الاجراييه والقرارات اللازمه لتنفيذ الاثبات الصادره بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٤ه نصت علي الا تقبل المحكمه طلب الخصم المحرر من جهه عامه ما لم يتضمن ما يبين تعذر احضار المحرر من قبل الخصم.
وفيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، فلما كانت دعوي المطالبه باتعاب المحاماه لا تعدو ان تكون طلب تعويض، وبما ان الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه نصت علي انه (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وبما ان الدايره انتهت الي رفض الطلب الاصلي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قيام وصف الخطا في جانب المدعي عليه، ومن ثم فانها ترفض هذا الجزء من الدعوي.
وفيما يتعلق بطلب المدعي عليه الزام المدعي بان يدفع له اتعاب المحاماه، فان لجوء الفرد الي القضاء للمطالبه بما يعتقده حقا له حق مكفول له طبقا لما نصت عليه الماده السابعه والاربعون من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٠) وتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤١٢ه والذي جاء فيها الاتي: (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه، ويبين النظام الاجراءات اللازمه لذلك)، ومن ثم فان لجوء المدعي الي القضاء حق مشروع، لم يثبت تعسفه فيه ولا يكون مسؤولا عن الضرر الناشي عنه طبقا لما نصت عليه الماده الثامنه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه والذي جاء فيها: (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر)؛ اذا تقرر ذلك فانه يتبين ان الركن الاول من اركان التعويض وهو الخطا غير ثابت في جانب تصرف المدعي، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
اولا: رفض الدعوي رقم (٤٥٧١٠٩٠٩٣٤) ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٥ه المقامه من المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) ضد المدعي عليه/(...) (رخصه الاقامه رقم:(...)).
ثانيا: رفض طلب المدعي عليه الزام المدعي باتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.