moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٢٦١٥ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (مواد غذاييه لحوم و دواجن)، وقد تم تسليم المدعي عليها كامل المبيع وترتب علي ذلك مستحقات في ذمه المدعي عليها بلغ قدرها (١٨,٨٣٤) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها اضافه الي اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي الفواتير وكشف الحساب وطلب التعامل والمرفقه بملف القضيه، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي بتسليم الثمن وقدره (١٨,٨٣٤) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه؛ وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه فتح حساب بالاجل مبرم بين المدعي والمدعي عليها وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- كشف حساب صادر علي مطبوعات المؤسسه المملوكه للمدعي بمبلغ المطالبه. ٣- عدد (٨) فواتير صادره علي مطبوعات المؤسسه المملوكه للمدعي بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعي وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٢,٠٠٠) الفي ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٨٣٤) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا . ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفي ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.