moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439389174 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للنقل المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 09/10/1443ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته ان موكلته ناقل رسمي لدي شركه (...) والموزع (...) للعملاء (...) وقد اتفقت المدعي عليها مع موكلته علي التعامل لتوريد المحروقات وهي عباره عن (بنزين 91-بنزين 95-ديزل) وذلك بموجب عدد (7) اتفاقيات توريد محروقات بتاريخ 01-01-2021م تخص عدد (7)محطات تابعه للمدعي عليه علي ان يكون الحساب واحد وان يكون سداد قيمه كل فاتوره خلال 24 ساعه من الاستلام، واستمر التعامل (11) شهر ولكن المدعي عليها لم تقم بسداد كامل التزاماتها الماليه وانما سددت البعض منها وبقي في ذمتها حتي تاريخ 31-01-2022م مبلغا قدره (145937809) ريال ولعدم سدادها هذا المبلغ توقفت موكلته عن توريد المحروقات للمدعي عليها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره ذكر فيها صحه التعاقد بين موكلته والمدعيه مؤكدا علي سداد موكلته لكافه المستحقات، وطلب رفض الدعوي. وعليه رات الدايره حاجه هذه القضيه لندب خبره محاسبيه. ثم افهمت الدايره الطرفين بانها ستندب الخبير عن طريق منصه خبره وقد تولي المهمه شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لفحص اوراق ومستندات الطرفين وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر، وعلي ان تدفع اتعابه ابتداء من قبل المدعيه ويتحملها في النهايه الخاسر للدعوي، وقد ابرز الخبير تقريره الذي خلص فيه الي ان اجمالي المستحق للمدعيه عن قيمه المواد البتروليه المورده للمدعي عليها مبلغا قدره (1,459,378.20) مليون واربعمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وعشرون هلله. ثم قرر وكيل المدعي عليها ان المدعيه استلمت مبلغا قدره (182220747) ريال خلال الفتره من 01/01/2021 حتي 31/01/2022. وانه قدم للخبير سندات القبض النقدي وسندات الاستلام البنكي المثبته لذلك بينما بني الخبير تقريره علي ان التعامل بمبلغ (86,769,118.13) ريال وهذا غير صحيح وبعرض ذلك علي وكيل الخبير اجاب قايلا: (بان التقرير بني علي الارواق المستلمه من قبل الطرفين ولم يسلم وكيل المدعي عليها ما يثبت خلاف ذلك هكذا اجاب). وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ (1.459.378.09) ريال ما تبقي في ذمتها عن توريد الوقود وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم انه ولما كانت المدعي عليها تدفع بالسداد وفق ما ساقته الوقايع، وكانت الدايره قد ندبت الخبره المحاسبيه وانتهت الاخيره في تقريرها النهايي الي استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ (1,459,378.20) ريال ولم تدفع المدعي عليها ما انتهي اليه الخبير سوي بما اشير اليه من كون حجم التعامل بين الطرفين في الحقيقه اكبر مما اشار له الخبير، في حين ذكر الخبير وكما في جلسه اليوم ان المدعي عليها لم تقدم له اي مستند يثبت ما اشارت اليه، تاسيسا عليه لا تري الدايره غضاضه في الاخذ بما انتهي اليه الخبير، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (1,459,378.20)، ريال مضافا اليه ما كانت تحملته ابتداء من اتعاب الخبره وقدره (28.750) ريال. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للنقل المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,488,128.20) مليون واربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وميه وعشرون ريالا وعشرون هلله. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439389174 لعام 1443ه االمدعي: شركه (...) للنقل المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ (1.459.378.09) ريال ما تبقي في ذمتها عن توريد وقود، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 21/04/1444ه الذي قضي: بالزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للنقل المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,488,128.20) مليون واربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وميه وعشرون ريالا وعشرون هلله، وبتاريخ 19 / 5 / 1444ه تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم وقد تضمن ان موكلته تحصلت بعد صدور الاحكم علي 9 ايصالات تحويل بنكي تعذر عليها ابرازها قبل صدور الحكم واجمالي مبلغها 1,459,040 ريال لم يتم اضافتها في تقرير الخبير النهايي وبعد حسم مبلغ الايصالات من المبلغ المحكوم به فان المتبقي للمدعيه مبلغ قدره 338 ريال جميعها مطبوعه علي اوراق المدعيه وممهوره بختمها كما ان الدايره مصدره الحكم اعتمدت علي تقرير الخبير النهايي وتجاهلت ما ذكره من طعن في صحه تقرير الخبير من اخطاء ونواقص جوهريه مؤثره في تقريره النهايي حيث قام الخبير بحصر قيمه توريد المواد البتروليه من تاريخ 1 / 1 / 2021م الي 31 / 1 /2022م واجمالي المبالغ المسدده ولم يذكر عددها او قيمتها وعند الاطلاع علي تقرير الخبير صفحه 68 تبين ان الايصالات البنكيه المحتسبه من قبل الخبير بدات من 1 / 7 / 2021م وهذه الايصالات قبل تاريخ 1 / 7 / 2021م مما يدل علي ان هذه المبالغ غير مضافه في تقرير الخبير النهايي كما انه يوجد خطا فادح في تقرير الخبير حيث لم يذكر ارقام سندات التحويل وانما اكتفي بتواريخها وقيمتها وطلب حسم قيمه المبالغ غير المذكوره في تقرير الخبير واحتياطيا بتوجيه الخبير باستكمال اوجه النقص في تقريره وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 10/06/1444ه منعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما اورده في اعتراضه انه تحصل بعد الحكم علي 9 ايصالات تحويل بنكي للمدعيه بمبلغ 1.459.040 ريال لم يسبق تقديمها للخبير بعد صدور الحكم، فسالته الدايره هل سبق تقديم هذه الايصالات للخبير ؟ فذكر بانه لم يسبق تقديم المستندات للخبير وقد تعذر تقديمها بسبب وجود ازاله علي المبني الذي كانت فيه المستندات، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الايصالات البنكيه المذكوره، فذكر بانه لم يطلع عليها، وطلب مهله للاطلاع عليها والجواب عنها ثم ارفق مذكره تضمنت ان كل ما اورده وكيل المستانفه في اعتراضه غير صحيح والهدف منه اطاله امد الدعوي بغير وجه حق حيث طالبت موكلته المدعي عليها بالمديونيات التي علي المحطات التاليه محطه (...) ومحطه (...) ومحطه (...) ومحطه (...) ومحطه (...) ومحطه (...) ومحطه (...) والمستندات المقدمه من وكيل المدعي عليها علي قسمين الاول سندات تتعلق بمحطه (...) وعددها اربعه ومحطه (...) وعددها اربع مستندات ومحطه (...) وعددها سته مستندات ومجموع مبالغها 993,355 ريال وهذه المستندات مرصوده وموضحه في الكشوف المحاسبيه المقدمه في الدعوي ومقدمه للخبير ووارده في تقرير الخبير وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها والقسم الثاني مستندات تخص محطات (...) وهو سند واحد وسندين تخص محطه (...) وسندين تخص محطه (...) وسند واحد يخص محطه(...) وسند يخص محطه (...) ومجموعها 465,685 ريال وهذه المحطات ليست ضمن الدعوي وليس عليها اي مديونيات لدي المدعيه وقد حضر الخبير المحاسبي لدي الدايره مصدره الحكم وتم مناقشته بناء علي طلب المدعي عليها وبجلسه 08/07/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره جواب وكيل المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان طلب الاستيناف المقدم مستوفيا الشكل المقرر نظاما فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه بدراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي انتهت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف في اعتراضه من ان موكلته تحصلت بعد الحكم علي تسع حوالات لم يتضمنها التقرير المحاسبي وما اورده علي تقرير الخبير اذ ان وكيل المدعيه قد انكر ذلك وذكر بان جزءا من المستندات ورد ضمن تقرير الخبير والجزء الاخر ليس ضمن مطالبه المدعيه وبما ان وكيل المدعي عليها قد حضر امام الدايره الابتداييه والمفترض انه قدم كل ما لديه من دفوع ومستندات تدفع الدعوي كما انه يفترض ان يكون ايضا بعد ذلك قد قدم للخبير كافه ما لديه من مستندات قبل تقديم تقريره النهايي اما ما ذكره من ان موكلته لم تتحصل عليها الا بعد الحكم فانه كان بامكان المدعي عليها الرجوع للحسابات البنكيه لديها كونها حوالات بنكيه وتقديمها للخبير وليس بعد اعداد التقرير النهايي وصدور الحكم تتذرع المدعي عليها بعدم تحصلها علي المستندات وبذلك فان المدعي عليها تعد مفرطه في حقها في الدفاع وتقديم المستندات وتتحمل تبعه ذلك كما ان في مسايره المدعي عليها في ذلك اهدارا لجهد الدايره مصدره الحكم في نظر الدعوي وما قدمه الخبير في تقريره المحاسبي واطاله لامد النزاع بما يحلق الضرر بالمدعيه لذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (21/04/1444) في القضيه رقم (439389174) مع تعديل منطوقه ليصبح: بالزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للنقل المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,488,128.20) مليون واربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وميه وثمانيه عشرون ريالا وعشرون هلله، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.