moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439436901 لعام 1443 ه المدعي: الشركه الفنيه الخليجيه للخدمات الصناعيه المدعي عليه: شركه مجالات الطاقه الذكيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٥ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه متحركه ٥٠ طن لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٧٠,٦٧٥) سبعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٧٠,٦٧٥) سبعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٤ه سدد منه (٥,٦٩٨) خمسه الاف وست ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٦٤,٩٧٧) اربعه وستون الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/١٢/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٥/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م حتي ١٤٣٦/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/١٢/١٦م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٤,٩٧٧) اربعه وستون الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٥/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م الي ١٤٣٦/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/١٢/١٦م، هذه دعواي. وتم تحديد موعد بتاريخ 11/1/1444ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها وحصر وكيل المدعيه طلبه في مبلغ (64.977) ريال وعليه قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه، وفي جلسه 7/3/1444ه، حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وحيث حصر دعواه علي مبلغ 64.977ريال واتعاب محاماه، عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦٤,٩٧٧) اربعه وستون الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال، والذي يمثل قيمه اجرهرافعه، كما يطلب الزام المدعي عليها اتعاب محاماه وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته فواتير عليها ختم المدعي عليها ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ واستنادا للماده 29 فقره 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق فيدل علي ان هذه الفواتير هي حجه وبينه قويه في اثبات صحه الدعوي فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامها بمبلغ قدره(٦٤,٩٧٧) اربعه وستون الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال، اما بالنسبه لطلب وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه فالدايره تري رفض هذا الطلب لعدم تقديم وكيل المدعيه عقد الاتعاب فلم يثبت لها تكبد المدعيه لاتعاب المحاماه مما تري الدايره رفضه نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره 64977 اربعه وستون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.