moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670285137 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت انه بتاريخ 12-07-1440ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (عطور ومستحضرات التجميل) بثمن اجمالي قدره (29,200) تسعه وعشرون الفا وميتان ريال سدد منه (2,500) الفان وخمس ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (ارسال بضاعه عباره عن عطور عن طريق مندوب مبيعات)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. وطالبت الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (26,700) سته وعشرون الفا وسبع ميه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,670) الفان وست ميه وسبعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في كشف حساب بمبلغ وقدره (26,700) سته وعشرون الفا وسبع ميه ريال. محرر عادي متمثل في فواتير. محرر عادي متمثل في طلب امر فتح حساب. وقد عقدت المحكمه جلسه في 22-03-1446ه وفيها حضرت فيها وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه. وبطلب البينه قدمت امر الشراء وكشف حساب وفواتير صادره من موكلتها، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه الموصله لما يدعيه سوي امر شراء وكشف حساب وفواتير صادره من موكلتها وغير معتمده من المدعي عليها لاترقي لاثبات المطالبه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعيه تنحسر عن الحق واصل البراءه ، ، وفقا للماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها ( البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الدعوي والمقامه من شركه (...) للتجاره سجل رقم (...)ضد (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.