tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430892535 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-11-19 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=document_number:440200000280 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470937079 لعام 1444 ه

المدعي:
وكاله (...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اشاره الي الموضوع اعلاه، والي العلاقه التجاريه بين ومؤسسه وكاله (...) سجل تجاري رقم (...)، ومؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبصفتي وكيلا عن مؤسسه (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22/08/1444ه، وحيث انه تم ابلاغ المدعي عليها بهذه المطالبه عبر موقع ناجز بالاخطار رقم (440200000280) وتاريخ 21/02/2023م، فانني اتقدم لفضيلتكم بصحيفه الدعوي هذه محرره وفق الاتي: اولا- تم تسليم المدعي عليها من قبل موكلتي بتاريخ 15/11/1443ه الموافق 14/06/2022م ما عدده (50) جهاز (...) اضافه الي كيس مطبوع للتقديم، وذلك بامر الشراء رقم (501150) بقيمه (312,500) ثلاثميه واثنا عشر الفا وخمسميه ريال سعودي اضافه الي ضريبه القيمه المضافه وقدرها (46,875) سته واربعون الفا وثمانميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، ليصبح اجمالي التكلفه (359,375) ثلاثميه وتسعه وخمسون الفا وثلاثميه وخمسه وسبعون ريال سعودي كما هو مشار اليه كذلك في امر الشراء اعلاه والمختوم علي مطبوعات المدعي عليها (مرفق 1). ثانيا- تسلمنا من المدعي عليها مبلغ وقدره (125,781.25) ميه وخمسه وعشرون الفا وسبعميه وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله يمثل جزء من قيمه امر الشراء المشار اليه؛ ليصبح اجمالي ما قد تبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (233,593.75) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله. ثالثا- ارسلت موكلتي عده خطابات ورسايل نصيه واجرت العديد من المكالمات مع المدعي عليها مرارا وتكرارا بدات من تاريخ 15/01/1444ه الموافق 13/08/2022م (مرفق 2)، بشان سداد ما تبقي في ذمتها لصالح موكلتي، ولم يرد موكلتي من المدعي عليها سوا ردود غرضها المماطله بموكلتي، ولم يرد لها كذلك اي مبلغ يفي بقيمه المطالبه المتبقيه المشار اليها اعلاه حتي تاريخ هذا اليوم. رابعا: الضرر المادي والمعنوي الواقع علي موكلتي: ا- الضرر المادي: جراء هذا التاخير بالسداد الذي قارب التسعه اشهر، تعثرت موكلتي رغما عنها بسبب هذا التاخير عن سداد رسوم ضريبه القيمه المضافه لامر الشراء المشار اليه اعلاه؛ وبسبب ذلك تعرضت لغرامات تاخير عن سداد رسوم ضريبه القيمه المضافه المفروضه عليها من هييه الزكاه والضريبه والدخل (مرفق 3). ب- الضرر المعنوي وتشويه السمعه: استغني العديد من الموردين عن التعامل مع موكلتي تجاريا لما قد اصابها من تعثرات في سداد مستحقاتهم. ولما سبق؛ فاننا نطلب من فضيلتكم: 1- الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره (233,593.75) ريال سعودي يمثل قيمه ما تبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي. 2- الحكم لموكلتي بمبلغ (10664.06) عشره الاف وستميه واربعه وستين ريال سعودي وست هللات تمثل غرامه التاخير عن سداد رسوم ضريبه القيمه المضافه. 2- الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (23,359.375) تمثل اتعاب المحاماه في هذه الدعوي. 3- الحكم بالزام المدعي عليها بسداد التكاليف القضاييه في هذه الدعوي. 4- تعيين خبير لتقييم الضرر الواقع علي موكلتي نتيجه تشويه سمعه موكلتي تجاريا جراء هذا التاخير) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 24/10/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (72981892)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي تحريرها، وبسؤاله عن الضرر المراد التعويض عنه جراء تشويه السمعه اجاب قايلا: كون المدعي عليها لم تلتزم بالسداد ادي لخساره بعض العملاء وتعديل العقود لبعض العملاء، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصر طلباته في دعواه بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (233,593.75) ريال سعودي يمثل قيمه ما تبقي في ذمتها لصالح المدعيه عن شراء اجهزه جوال. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10.664.06) عشره الاف وستميه واربعه وستين ريال سعودي وست هللات تمثل غرامه التاخير عن سداد رسوم ضريبه القيمه المضافه. 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23,359.375) تمثل اتعاب المحاماه. 3- الزام المدعي عليها بسداد التكاليف القضاييه في هذه الدعوي. 4- تعيين خبير لتقييم الضرر الواقع علي المدعيه نتيجه تشويه السمعه تجاريا جراء التاخير ا.ه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه (امر شراء) صادر من المدعي عليها وممهور بختمها، وفاتوره تتضمن مبلغ يفوق قيمه المطالبه وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وسند استلام بضاعه ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه امر الشراء والفاتوره وسند استلام البضاعه؛ وثبوت نسبه التواقيع والختم لها، ولما استقرت عليه الاعراف التجاريه من اعتبار التوقيع علي المستندات او الختم عليها دلاله علي الاقرار بها وصحه ما جاء في مضمونها، وحيث ان الثابت وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب امر الشراء، واستلام المدعي عليها للبضاعه بموجب سند الاستلام والفاتوره؛ وحيث ان الاصل عدم السداد؛ وهو الظاهر الذي لم تدفع بخلافه فضلا عن ان تقدم البينه عليه، كما ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها للمدعيه وقدره (233,593.75) ريال، اما عن طلب المدعيه المتعلق بغرامات التاخير الناشيه عن تاخر سداد رسوم ضريبه القيمه المضافه؛ واستنادا للمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ: (1438/11/02 ه) والذي جاء بانشاء لجنه للفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وبيان مده عضويتها وتحديد اختصاصاتها، وحدد من ضمن اختصاصها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الطلب ولاييا. اما عن طلب المدعيه المتعلق باتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ ظاهر؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، ولنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به وفقا لما يرد في منطوق الحكم. اما عن طلب المدعيه المتعلق بسداد التكاليف القضاييه؛ وحيث نصت الماده (8) من اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه علي: (تصدر الدايره المختصه التقدير النهايي لمبلغ التكاليف القضاييه للدعوي بعد انتهايها....)؛ وحيث ان الدعوي الماثله لم تنتهي لعدم اكتساب الحكم للقطعيه؛ مما تقرر معه الدايره الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه قبل اوانه. اما عن طلب المدعيه المتعلق بتعيين خبير لتقييم تشويه السمعه؛ وحيث ان المدعيه تدعي ان التعويض الذي تطالب به عن امرين هما: خساره بعض العملاء، وتعديل بعض العقود، اما التعويض عن خساره بعض العملاء فهو من قبيل الفرصه الضايعه التي لا يجوز التعويض عنها، واما عن تعديل بعض العقود فهي دعوي مرسله ليس لها ما يسندها، كما ان التعويض يتطلب للحكم به توفر ثلاثه اركان وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث لم يثبت وجود الضرر ولا العلاقه؛ فلا وجه للحكم بطلب المدعيه، وعليه تنتهي الدايره الي رفضه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
1- الزام المدعي عليها (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (وكاله (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (233.593.75) مايتان وثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وتسعين ريال وخمس وسبعون هلله، اضافه لمبلغ قدره (23.359) ثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعه وخمسين ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه.
2- عدم قبول مطالبه المدعيه بمبلغ (10.664.06) عشره الاف وستمايه واربعه وستين ريال سعودي وست هللات غرامه التاخير عن سداد رسوم ضريبه القيمه المضافه لعدم الاختصاص الولايي.
3- عدم قبول طلب الزام المدعي عليها بسداد التكاليف القضاييه في هذه الدعوي لتقديمه قبل اوانه.
4- رفض طلب التعويض عن تشويه السمعه.
وبالله التوفيق.