moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 449007576 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله خارجيه ذات الرقم (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طعن موكلته علي قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الصادر بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) المودعه بالرقم (...) بالفيه (35) تاسيسا علي احتواء العلامه علي كلمه (...) والتي تعد اسم جغرافي وذلك استنادا لنص الماده 3/6 من قانون (نظام) العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي منعت تسجيل الاسماء والبيانات الجغرافيه اذا كان من شان استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر او اصل السلع او الخدمات وختم صحيفه الدعوي بطلب الغاء القرار المشار له اعلاه وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت للدايره وباشرت نظرها وسالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واجابت ممثله المدعي عليها عن الدعوي بمذكره ذكرت فيها ان العلامه المطلوب تسجيلها جاءت مخالفه للنظام وذلك وفقا لما تنص عليه الفقره (6) من الماده (3) وذلك لاحتوايها علي كلمه (...) وحيث ان مقتضي هذا النص انه يشترط لكي تكون العلامه مقبوله الا تشتمل علي اسم جغرافي من شانه ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات او الخدمات او اصلها او احتكار هذا الاسم الجغرافي وحيث انه بتطبيق ذلك علي العلامه المطلوب تسجيلها وهي عباره (...) تبين انها تحمل اسما جغرافيا يحدث اللبس لدي المستهلك عن مصدر الخدمات والسلع المقدمه ويوهمه بان المنتجات والخدمات التي ستوضع عليها هذه العلامه مصدرها من هذه الدوله بغض النظر وطلبت رفض الدعوي وقدم وكيل المدعيه رده علي جواب ممثله الجهه المدعي عليها بمذكره اضاف فيها علي ما جاء صحيفه الدعوي انه جاءت قرارات المدعي عليها المتمثله في اداراتها المختلفه متذبذبه وغير متسقه حيث ذكرت المدعي عليها في مذكرتها المقدمه ان اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه قد اصدرت قرار الرفض بسبب ان العلامه خاليه من اي صفه مميزه ولا تحتوي الا علي الرسم المالوف والصور العاديه للسلع ومن ثم تظلمت المدعيه ضد القرار سابق الذكر وصدر قرار لجنه النظر في التظلمات مسببا رفض العلامه لاحتوايها علي اسم/بيان جغرافي مما قد يسبب لبس لدي المستهلك العادي عن مصدر السلع عليه يتضح ان المدعي عليها قد اختلفت اداراتها في سبب رفض العلامه التجاريه محل الدعوي وهو ما يوضح خطا المدعي عليها وعدم مقدرتها علي التكييف السليم لحاله العلامه محل الدعوي علاوه علي ان العلامه التجاريه محل طلب التسجيل مملوكه فعلا للمدعيه خارج المملكه ولا تعتبر تقليدا او نسخا لعلامه الغير مما يجعل المدعيه حسنه النيه في طلبها وغير متعديه علي حقوق الغير مما ينتفي معه اللبس والتضليل المدعي به من قبل المدعي عليها ثم قرر الطرفان الاكتفاء ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه بتاريخ 24/11/1443ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم (...) بالفيه (35) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها "1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به" وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 24/11/1443ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 23/12/1443ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي يتبين انها احتوت علي بيان جغرافي كلمه (...) مما قد يسبب لبس لدي المستهلك العادي عن مصدر الخدمات او السلع وحيث نصت الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه "لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: 6 - الاسماء والبيانات الجغرافيه اذا كان من شان استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر او اصل السلع او الخدمات" مما يتحقق معه مناط هذه الماده وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.