tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 154

gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks

date_gregorian=2019-12-18 date_hijri=1441-04-21 document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام

القرار رقم: (VD-2020-154) |
الصادر في الدعوي رقم : (4421-2019-V) |

المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للنسبه الصفريه - الخطا
في بيانات الشهاده الخطيه - المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه - غرامات غرامه تقديم اقرار ضريبي
خاطي غرامه التاخير في سداد الضريبه.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم
وما تبعها من غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي، وغرامه التاخير في سداد
الضريبه - اسست المدعيه اعتراضها علي انها قدمت اقرارها للربع الرابع للعام
۲۰۱۸م، وتعتقد بصحه وسلامه اقرارها بناء علي رد الهييه، وانها قدمت اقرارها
علي اساس خضوع المبيعات المحليه للضريبه الصفريه بالنسبه الي العقود
الموقعه قبل ٢٠١٧/٠٥/٣٠م، وكان العقد المبرم منها قبل ذلك التاريخ - اجابت
الهييه بان المبلغ المدرج في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه تم اكتشافه بعد مقارنه المبيعات في الميزان مع المبيعات في
الاقرار، وفيما يتعلق باضافه مبلغ ( ٥٠٠,۰۰۰ ريال ذلك بسبب ان المدعيه لم
تستوف شروط الشهاده الخطيه - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن
جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره بعد الاطلاع
علي الشهاده الخطيه المقدمه من العميل ان الشهاده الخطيه لم تستوف
المتطلبات النظاميه الواجب توافرها، وان المدعيه لم تستوف الشروط اللازمه
لاستخدام الاساس النقدي، وان هناك فرقا بين الاقرار المقدم من المدعيه
والتقييم النهايي الصادر من الهييه لذات الاقرار، مما اسفر عن وجود فروق
ضريبيه مستحقه لم يقر عنها في فترتها الضريبيه مما يعد مخالفا للنصوص
النظاميه وصحه اعاده التقييم وفرض الضريبه من قبل الهييه وبالتالي عدم
سداد المدعيه للضريبه المستحقه نتيجه اعاده التقييم في المواعيد المحدده
للسداد عن فتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨م. مؤدي ذلك رفض الاعتراض - اعتبار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**

* الماده (١٠)، (١/٢٦)، (١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه
 الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
 الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٠٥٢١/٠٤/١٤٤١
* الماده (١)، (٢/٢٠)، (١/٤٦)، (١/٥٩)، (١/٦٤)، (٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه
 لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه
 العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ٥١٤٣٩/١٢/١٤

**الوقايع :**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الاربعاء (١٤٤١/١٠/١٨ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٦/١٠م)، اجتمعت
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم 2019-4421 بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته ممثلا للشركه المدعيه بموجب
سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه رد علي المدعي عليها، تضمنت اعتراضه
علي اعاده التقييم وما تبعها من غرامات؛ حيث جاء فيها: «نتفق مع مقام
الهييه ان الاصل في الاقرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك
اثبات العكس، وقد قدمنا اقرارنا للربع الرابع للعام ٢٠١٨م، ونحن نعتقد بصحه
وسلامه اقرارنا، وهو مبني علي ما وصلنا من مقام الهييه في ردهم الرسمي
لنا بالبريد الالكتروني بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧م، والذي اوضحوا فيه كما جاءنا
بدون تصرف متي ماكان العقد موقعا قبل ( ٢٠١٧/٠٥/٣٠م) تكون ضريبه
القيمه المضافه صفريه (بمعني ان تتحملها كتاجر، ولكن تستردها من الهييه
العامه للزكاه والدخل)، واذا كان العقد موقعا بعد ( ٢٠١٧/٠٥/٣٠م) تكون
ضريبه القيمه بنسبه (0)، وتحتسب مع بدايه ۲۰۱۸م». هذا ما وصلنا كرد من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الهييه بدون اي توضيحات اخري، والذي بناء عليه تم العمل بموجبه وتقديم
الاقرار للربع الرابع من عام ٢٠١٨م. وللتوضيح للساده اللجنه الموقره، فقد تم
تقديم اقرارنا للربع الرابع للعام ٢٠١٨م وادراج مبلغ ٥٠٠,۰۰۰) ريال في بند
المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه الصفريه، وذلك ان مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال
هو جزء من عقد قديم بقيمه ( ٣,٥٢٥,١٢٠) ريالا تم توقيعه بتاريخ ١ يناير ٢٠١٧م
مع عميل مواطن تم استلام معظم قيمه العقد خلال عام ٢٠١٧م وبدايه عام
۲۰۱۸م، والمتبقي من قيمه العقد فقط هو ( ٦٢٥,١٢٠ ) ريالا، وتم استلام مبلغ
( ٥۰۰,۰۰۰ ريال بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٨م من العميل، وحيث ان العقد موقع
بدايه عام ٢٠١٧م ، ولم نكن نتوقع ولا نعلم بتطبيق ضريبه القيمه المضافه
(الماده ۷۹ بند رقم (۳) فقد قدمنا طلب استفسار من مقام الهييه العامه
للزكاه والدخل من خلال البريد الالكتروني الرسمي، وما جاء بردهم كما تم
توضيحه بعاليه، فقد تم وضع المبلغ ببند الضريبه الصفريه، وتم ارفاق العقد،
وايضا ارفاق شهاده موقعه من العميل بناء علي طلب الهييه، كما جاء بالبريد
الالكتروني الرسمي المرسل لنا بتاريخ ١ اكتوبر ٢٠١٨م يفيد بامكانيه خصم
الضريبه، وهذا ما فهمناه كمتطلبات وشروط الشهاده الخطيه، وتم تحويل
المبلغ المتبقي غير المستلم من العميل، وهو ( ١٢٥,١٢٠) ريالا للعام ٢٠١٩م.
واوضح مقام هييه الزكاه والدخل ان مبلغ ( ١٢٥,١٢٠) ريالا لم يتم الافصاح عنه
من قبلنا، وهذا غير صحيح، بل تم الافصاح عنه؛ حيث تم توضيح المبلغ في
میزان المراجعه المرسل للهييه رسميا، وتم توضيح انه مبلغ غير مستلم، وان
المستلم حتي نهايه ٢٠١٨م هو فقط ( ٥٠٠,٠٠٠ ريال، وبناء علي الماده رقم
٤٦ من اللايحه التنفيذيه فقره رقم ١ ، والخاصه باحتساب الضريبه وفقا للاساس
النقدي، فاننا لم نضعه بالاقرار؛ لانه لم يتم استلامه خلال عام ٢٠١٨م، وتم
تحويل المبلغ المتبقي غير المستلم من العميل، وهو (١٢٥,١٢٠) ريالا للعام
٢٠١٩م علي انه مبلغ لم يتم تحصيله بناء علي مبدا المحاسبه النقديه، وتم
اصدار فاتوره ضريبيه ببدايه عام ٢٠١٩م للعميل تشمل المبلغ المتبقي، وهو
( ١٢٥,١٢٠) ريالا، مضافه اليها الضريبه.

ونود التوضيح للساده اللجنه الموقره، ان دخول نظام الضريبه حيز التنفيذ خلال
فتره عقود تنفيذيه موقعه سابقه مع عملاء، جعلت الامر بالنسبه الينا كشركه
صغيره جدا غير متوقع وغير واضح، وهذا ما جعلنا نقوم بارسال طلب رسمي
للهييه العامه للزكاه والدخل من خلال البريد الالكتروني الرسمي للهييه، نستفسر
عن طريقه التعامل للعقود السابقه، وما الذي يجب فعله وهذا رغبه منا باتباع
النظام ومحاوله فهم النظام والعمل حسب اللوايح والانظمه، وليس محاوله
لاخفاء او عدم الافصاح عن معلومه، ولكن للاسف ان الرد الذي تم استلامه
رسميا من البريد الالكتروني الخاص بالهييه بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧م، والذي تم
العمل بموجبه، لم يكن واضحا وكان غير كامل، وهو ما اوقعنا بهذه الاشكاليه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وانه ليس من الانصاف ان نتحمل خطا رد رسمي غير واضح من الهييه، خاصه
مع بدايات تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه وعليه، فاننا نطلب من اللجنه
الموقره الانصاف والغاء الغرامه؛ حيث اننا عملنا بجهد لفهم النظام وتداركه
واجتهدنا وطلبنا واستفسرنا وعملنا بما جاء من رد من مقام الهييه من خلال
اداه رسميه».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «1 - ان الاصل
صحه القرار، وعلي من يدعي العكس اثبات ذلك - ان المبلغ المدرج في
بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه والبالغ قدره مبلغ
(١٢٥,١٢٠) ريالا تم اكتشافه بعد مقارنه المبيعات في الميزان مع المبيعات
في الاقرار حيث تبين وجود مبلغ خاضع للضريبه لم يقم المكلف بالافصاح عنه
كمبيعات خاضعه للنسبه الاساسيه يبلغ ( ١٢٥,١٢٠) ريالا وعليه، تم اخضاعه
وفقا للماده (١٤) من ذات اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٣-
وفيما يتعلق باضافه مبلغ ( ٥٠٠,٠٠٠) ريال؛ ذلك بسبب ان المكلف لم يستوف
شروط الشهاده الخطيه الوارده في الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (۳) من
الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وعليه، فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢١ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات
التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه
(...) بصفته مدير الشركه بموجب سجل تجاري رقم (...)، ومشاركه ممثل
المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان
تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من
ردود، اجابا بالنفي؛ حيث استفسرت الدايره من الهييه لماذا لم تتم معامله
الاقرارات السابقه المقدمه من المدعيه علي غرار الاقرار المفروضه عليه
غرامات، وكذلك رد علي الايميلات المقدمه من قبل المدعيه للهييه، وطلب
ممثل الهييه مهله للرد علي استفسار الدايره، وحدد لها موعد يوم الاثنين
٢٠٢٠/٠٦/٠٧م الساعه ١٢ : ٣٠م. وفي يوم الاثنين ١٤٤١/١٠/١٦ه، انعقدت
الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضر السابق حضورهما،
وقد طلبت المدعيه مهله لتقديم ما لديها من مستندات، وتم التاجيل الي
تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠م.

وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١٠/١٨ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي
المريي عن بعد، وحيث حضر السابق حضورهما، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا
كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به خلال صحيفه الدعوي
وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار
القرار.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## الناحيه الشكليه

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض اعاده التقييم وما تبعها من غرامات؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨ه، وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## الناحيه الموضوعيه

ففيما يخص بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه بمبلغ ( ١٢٥,١٢٠) ريالا.

وحيث نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبيه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب التكليف العكسي، وعلي استيراد السلع علي المملكه». كما نصت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « في جميع الحالات الاخري التي يتم فيها عمل توريدات لسلع او خدمات علي اساس مستمر، يعد ذلك توريدا منفصلا في تاريخ اصدار الفاتوره او تاريخ السداد، ايهما اسبق، وذلك بقدر قيمه الفاتوره او السداد». وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٤٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للشخص الخاضع للضريبه ان يختار احتساب صافي الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه علي اساس المحاسبه النقديه كاستثناء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

لطريقه المحاسبه علي اساس الفاتوره، حسبما هو مبين في الماده الخامسه والاربعين من هذه اللايحه، شريطه ان تكون قيمه توريداته السنويه الخاضعه للضريبه في السنه التقويميه السابقه لا تتجاوز مبلغا قدره خمسه ملايين ( ٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وان تكون قيمه التوريدات المتوقعه في السنه التقويميه الحاليه لا تتجاوز خمسه ملايين ( ٥,٠٠٠,٠٠٠ ) ريال، مع مراعاه الفقره الثانيه من هذه الماده. عند الموافقه يجب ان تشعر الهييه الشخص الخاضع للضريبه بقبول طلبه»؛ وحيث انه يتضح ان المدعي عليها اضافت ( ١٢٥,١٢٠) ريالا بعد مقارنه المبيعات في ميزان المراجعه مع المبيعات في الاقرار، بالاضافه الي ان ادعاء المدعيه انه لم يتم اضافه المبلغ نظرا لاستخدامها للاساس النقدي، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٤٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، فانه يحق للمدعيه احتساب الاساس النقدي في حاله ان ضريبه توريداته للسنه السابقه لا تتجاوز خمسه ملايين ريال، بالاضافه الي تقديمه طلبا الي المدعي عليها بالمحاسبه الضريبيه علي الاساس النقدي، ثم موافقه الهييه لاستخدامها الاساس النقدي، ونظرا لان المدعيه لم تستوف هذه الشروط مما تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها في اضافه مبلغ (١٢٥,١٢٠) الي بند المبيعات الاساسيه باقرار الربع الرابع لعام ٢٠١٨م.

وفيما يخص البند الثاني: المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال:

حيث نصت الماده (١٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تحدد اللايحه التوريدات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاصه للضريبه بنسبه الصفر في الميه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه»، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم باجراء تقييم للضريبه عن تلك الفتره الضريبيه، ويعد هذا الاقرار الضريبي اقرارا تقديريا»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٦٤) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره». وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخريفيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضع لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ۲۰۱۸، ايها اسبق، وذلك

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧، ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». وباطلاع الدايره علي المستندات المرفقه يتضح في عقد مشروع (...) استبعاد المدعي عليها مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال من بند المبيعات الخاضعه للنسبه الصفريه واضافته الي بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه؛ وذلك لعدم استيفاء شروط الشهاده الخطيه الوارده في الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وحيث ان الشهاده الخطيه لا بد ان تتضمن اسم المورد ورقمه الضريبي، واسم العميل وتفاصيل السلع او الخدمات موضوع الشهاده، وتاريخ بدء وانتهاء التوريد موضوع الشهاده، واي معلومات اخري تحدد بوضوح ماهيه التوريدات التي تتعلق بها الشهاده. وبعد الاطلاع علي الشهاده الخطيه المقدمه من العميل، يتضح ان الشهاده الخطيه لم تستوف المتطلبات النظاميه الواجب توافرها، بالاضافه الي عدم تحقق الفقره (ب) من نص الفقره الثالثه بالماده (۷۹) من اللايحه، والتي اشترطت ايضا احقيه العميل بالخصم لكامل ضريبه المدخلات او استردادها؛ اذ ان العميل مواطن فرد، ولم يثبت وجود رقم تسجيل ضريبي له؛ مما تخلص معه الدايره الي سلامه قرار المدعي عليها في هذا البند.

## وفيما يخص البند الثالث: غرامه الخطا في الاقرار:

فقد نصت الفقره (١) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم باجراء تقييم للضريبه عن تلك الفتره الضريبيه، ويعد هذا الاقرار الضريبي اقرارا تقديريا»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٦٤) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، وحيث ان هناك فرقا بين الاقرار المقدم من المدعيه والتقييم النهايي الصادر من المدعي عليها لذات الاقرار، مما اسفر عنه وجود فروق ضريبيه مستحقه لم يقر عنها في فترتها الضريبيه؛ مما يعد مخالفا للنصوص النظاميه؛ مما تري معه الدايره سلامه قرار المدعي عليها في هذا البند.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

البند الرابع: غرامه التاخر في السداد:
حيث نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه سداد الضريبه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث ثبتت صحه اعاده التقييم وفرض الضريبه من قبل المدعي عليها؛ وبالتالي عدم سداد المدعيه للضريبه المستحقه نتيجه اعاده التقييم في المواعيد المحدده للسداد عن فتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، طبقا للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، مما تثبت معه صحه فرض الغرامه علي المدعيه لتاخيرها عن سداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه خلال المده النظاميه.

القرار:
وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

* رد الدعوي المقامه من شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م) موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.