tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530397997 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-11-20 date_hijri=1444-04-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f8461c56-37e5-493b-bff8-1f0ea5094e36 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570203569 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
اسواق (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعيه وكاله بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها انه بتاريخ 23/04/1444 ه، الموافق 17/11/2022 م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مياه مختلفه الاصناف) وتاريخ ابتداء التعامل 23/04/1444 ه، الموافق 17/11/2022 م، بثمن اجمالي قدره (٩،٠٣٦) تسعه الاف وسته وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: اسواق (...) للمواد الغذاييه هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: اسواق (...) للمواد الغذاييه هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (بيع المياه باصنافها وسداد قيمتها في الحال)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 23/04/1444 ه، الموافق 17/11/2022 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩،٠٣٦) تسعه الاف وسته وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي . ا. ه، وقدم/ت سندا لدعواه: فواتير، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 21/04/1445 ه، والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المدعيه وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (88002710)، وعليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها بما ورد فيها، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عما تود اضافته قررت اكتفاءها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩،٠٣٦) تسعه الاف وسته وثلاثون ريال سعودي، تمثل قيمه توريد (مياه)، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما روي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه . وقال الموفق -رحمه الله تعالي- فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١)،ولما كان المدعي قدم لاثبات دعواه فواتير، وبما ان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الاصل في الاوراق الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. كما تنبه الدايره اخيرا بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهايي؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب/مؤسسه اسواق (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (9036) تسعه الاف وسته وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.