tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9196 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-08-03 document_type=ruling entity=document_number:4935223c-f878-4aff-8a75-96580c3b50e6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 9196 لعام 1439 ه
المقامه من/ ممدوح بن سعود صالح الصعيدي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه المختص المحترف لتنظيم المعارض والمؤتمرات غير ذلك (...) 
ضد/ عزيزه حمدان حامد الربيعي هويه وطنيه (...) 
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الالتماس حسبما يتبين من مطالعه اوراقه المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان مديره المدعي عليها تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه التماس جاء في مضمونها في امرين اولا: وقوع غش من المدعي اثر في حكم الدايره محل الالتماس وذلك لكون العقد الذي قدمه المدعي ليس عليه توقيع صاحب الصفه كم انه لم يصدق من الغرقه التجاريه، ثانيا: وقوع قصور في التسبيب فالختم يعد قرينه لا تكفي في ترجيح جانب المدعي مالم تعضدها قرينه اخري كما ان الدايره لم تعطي المدعي عليها الفرصه الكافيه في ابداء دفوعها كما ان الحكم مخالف للطرق الحكميه، وختم صحيفته بطلب قبول الالتماس واعاده النظر في هذه القضيه، وباحاله الالتماس الي الدايره باشرت نظره وفقا لما هو مدون في محاضر القضيه، ففي جلسه 13/9/1442ه المخصصه للنظر في طلب الالتماس المقدم من مديره المدعي عليها حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي مضمون صحيفه الالتماس المشار اليها سلفا، وبما ان الالتماس صالح للفصل فيه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها الحكم المبني علي الاتي:
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس، استبان لها انها لم تتسق بالحالات التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر، فهي لم تتقيد بالاحوال التي تجيز لها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" وحيث ان ما ذكره المدعي عليه وكاله لا يدخل من ضمن الغش المشار اليه في تلك الماده، فالغش لابد ان يتحقق اثناء نظر الدعوي ثم يظهر بعد صدور الحكم، فان ظهر قبله انتفي وجه الخفاء، ولو سلمت الدايره بحصول الغش فان الواضح انه ظهر قبل صدور الحكم وبالتالي لا يقبل التماس المدعي عليه بناء علي ما ذكره، يضاف علي ذلك ان ما ذكرته مديره المدعي عليها قد سبق للدايره التطرق اليه في الحكم الملتمس بشانه فالمدعي عليه وكاله قد اقر ان الختم الممهور علي العقد هو ختم الشركه وعليه فان الدايره تمضي في عدم قبوله شكلا عوضا عن الخوض في موضوعه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم المبين ادناه:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها بتاريخ 3/8/1442ه. وبالله التوفيق
 
رييس الدايره 
خالد بن محمد الزهراني