tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 9857 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-03-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:618f09bd-f352-4c1e-8991-c6fd3e2992c8 entity=legal_basis:ministerial_decision:4649 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٨٥٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ الشركه (...) الدوليه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي(.....) رييسا
القاضي (......) عضوا
القاضي (.....) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه : انه اولا: اضطرت موكلتي للجوء الي التقاضي وتوكيل الغير لرفع دعوي امام الدايره التجاريه الثالثه عشر والتي قيدت قضيه برقم (٢٤١٩ لعام ١٤٤٠) وصدر الحكم فيها لصالح موكلتي بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤١ه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم بان تدفع لموكلتي المدعيه الشركه (...) الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (....) مبلغا وقدره (٦.٠٥٨.٥٣١) ريالا فقط سته ملايين وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا لاغير. واكتسب الحكم الصفه القطعيه ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطله المدين وذلك لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والقاعده الشرعيه الضرر يزال ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلي ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته فلذلك اتقدم بدعوي موكلتي هذه ضد المدعي عليها للمطالبه بتعويض موكلتي عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه؛ فبما ان حقيقه هذه المطالبه متفرعه عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق بناء علي ما تقدم من ايضاح وبناء علي حكم. وبما ان الماده (٧٣/ ٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي) والماده (٧٣/ ٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي عن تاييد محكمه الاستيناف لحكمها... ثالثا: وكلت موكلتي محامي مرخص ودفعت له اتعابه حيث ان الجلسات تعددت ودفعت المدعي عليها دفوعا احتاجت ان تبذل موكلتي والمحامي الجهد في تقديم الاثباتات والمستندات والبينات وترجمتها واعدادها والانتظار لجواب المدعي عليها والاجابه عليه حتي ثبت الاستحقاق لموكلتي . رابعا : بذلت موكلتي الكثير في الجلسات القضاييه لاثبات حقها الذي تاخرت المدعي عليها في سداده لسنوات ثم متابعه اكتساب الحكم القطعيه ثم التقديم علي محكمه التنفيذ وتطبيق المواد جميعها وخلافه الي ان سددت المدعي عليها مبلغ الحكم عن طريق محكمه التنفيذ وانتظرت موكلتي مده حتي تم صرف المبلغ المحكوم به . كما ان المدعي عليها قامت برفع التماس اعاده نظر ثم حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس، ويطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تحملتها موكلتي بسبب تعنت ومماطله المدعي عليها في اداء الحق الذي عليها لموكلتي وذلك بمبلغ وقدره (٩٠٨.٧٧٩) ريال سعودي فقط تسعمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا سعوديا لاغير. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه ٢١/١١/١٤٤١ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليها قدم مذكره تضمنت (اولا:- المدعيه اقامت الدعوي المنظوره امام فضيلتكم ضد موكلتي تطالب فيها بالزام موكلتي بدفع تعويض عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تحملتها بسبب تاخر المدعي عليها في اداء الحق الذي عليها للمدعيه وذلك بواقع ١٥ % من المبلغ المحكوم به اي مبلغا (٩٠٨.٧٧٩) ريال فقط تسعمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وتسع وسبعون ريال لا غير وحيث ان موكلتي المدعي عليها كان خلافها مع المدعيه امام القضاء في اصل الحق لكون المدعيه لم تقدم ثمه دليل علي مطالبتها فموكلتي المدعي عليها لم تماطل في السداد وقامت بسداد قيمه الحكم بمجرد صدور حكم للمدعيه ودفاع موكلتي كان امام القضاء وهذا حق مشروع لكونه هو طريق معتاد شرعا ونظاما. ثانيا: بمطالعه الحكم الصادر في الدعوي الاصليه في القضيه رقم ٢٤١٩ لعام ١٤٤٠ه والمقدم من قبل المدعيه شفع لايحه دعواها يتضح انه كان هناك خلاف بين موكلتي والمدعيه حيال مستحقاتها ومن خلال ذلك يمكننا الجزم بان موكلتي لم تظلم المدعيه في اقامه دعواها نظرا لوجود خلاف بينهم واذا ما اخذنا في الاعتبار ان المدعيه لم تقدم ثمه دليل علي دعواها فموضوع المخاصمه القضاييه حق منحه النظام وبالتالي فلا وجه لالزام موكلتي بالنفقات وهذا ما يتفق مع ما قرره سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ (( المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتين الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك والثانيه الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات)) - كتاب فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ الجزء الثالث عشر صفحه (٥٥). ثالثا: بالنظر الي الحكم سند الدعوي تتضح المبالغه الكبيره في تقدير الاتعاب وعدم ملاءمتها مع طلبات المدعيه فضلا عن ان جلسات المحكمه جلسات قليله جدا واذا ما تم الاخذ في الاعتبار ان المدعيه كانت سببا في شطب الدعوي بسبب عدم حضورها واستينافها نظرها من جديد مما كانت معه سببا في زياده اعداد الجلسات وامد التقاضي ولما استقر عليه القضاء الاداري بديوان المظالم "واما طلب وكيل المدعيه تعويض موكلته عن قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها مقابل رفع الدعوي فانه من المقرر في انظمه القضاء والمرافعات مجانيه الترافع امام القضاء وعدم الزام الشخص بتوكيل جهه معينه فالمدعيه لم تكن ملزمه بدفع رسوم للتقاضي ولا توكيل جهه او اشخاص بالترافع بل كان بوسعها تمثيل نفسها، مما تري معه الدايره رفض هذا الطلب" )مجموعه الاحكام الاداريه لعام ١٤٢٩ ه : ٥ / ٢٤٦٤). بالاضافه الي "فانه قد استقر قضاء الديوان علي عدم احقيه المدعين في اتعاب المحاماه اذ لا الزام عليهم بتوكيل محام ولا رسوم علي التقاضي مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب" (مجموعه الاحكام الاداريه لعام ١٤٢٩ ه : ٥ / ٢٣٥٧ )، وعليه فان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر بقرار وزاري رقم: ٤٦٤٩ وتاريخ: ٠٨/٠٦/١٤٢٣ه ، جاء في مادته الاولي "١-١ الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص ،ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بان يكون الترافع عنه بطريق الوكاله او الولايه او الوصايه"، وعليه فان مبدا التقاضي في المملكه العربيه السعوديه لم يفرض رسوم للتقاضي ولم يلزم المتداعين بتوكيل محامي اي ان الطرفين يستطيعان الترافع بنفسهما. وعليه فان موكلتي لا شان لها بدفع اجره محامي المدعيه. رابعا: من المعلوم ان تقدير الاتعاب يعتمد علي الجهد المبذول والمذكرات التي تم اعدادها وعدد الجلسات التي حضرها المحامي وهذا ما لم تقدمه المدعيه. فضلا عن عدم تقديم ما يثبت تحمل المدعي لهذه المبالغ وان الحواله المصرفيه المرفقه لم توضح او تثبت ان هذا المبلغ المحول هو بخصوص اتعاب التقاضي في الدعوي الخاصه بين المدعيه وموكلتي وربما كان مقابل امر اخر. اخيرا وليس اخرا لاشك ان الحكم باتعاب المحاماه او مصروفات الدعوي لها شروط خمسه يجب توافرها : اولها: توفر الشروط المعتبره في الدعوي الاصليه ثانيها: حصول الضرر ان يكون مماطله من المدعي عليه بحق للمدعي وبالرجوع للدعوي الاصليه لم تنكر موكلتي الحق ولكن كان لديها تحفظ علي قيمه المبلغ المطالب به ثالثها: حصول التعدي اي ان الحكم بمصروفات الدعوي مبني علي الضمان عن طريق التسبيب واساس الضمان في التسبيب ثلاثه: الفعل-والضرر-والتعدي، ويشترط للضمان بالتسبب ان يكون متعديا بخلاف المباشر والسبب في هذا التفريق ان المباشر تعد عله مستقله بينما التسبب ليس عله مستقله في حصول التلف لذا لزم ان يقترن العمل بصفه التعدي ليكون موجبا للضمان رابعها: الحكم في الدعوي الاصليه خامسها: ان تكون المصروفات علي الوجه المعتاد، ولما كانت هذه الشروط واجبه التطبيق لاصدار الحكم باتعاب المحاماه او مصروفات الدعوي فان موكلتي لم تكن تماطل في التزامها بالسداد ، ولكن كان لدينا تحفظ علي القيمه المطالب بها ؛ لانها كانت تفوق ماهو مدون لدينا ؛ وهنا مصدر الخلاف بين الطرفين وانه لم يكن هنالك مماطله من موكلتي. ولا يفوتنا في هذا المقام الاشاره الي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي رقم ١٣٣٥٤ لعام ١٤٤٠ه والذي تضمن مانصه " ولما كان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي ،وحيث ان ما احتواه طلبات المدعي لا تعدوا ان تكون الا من قبيل الاثراء غير المشروع ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات فضلا عن استقرار القضاء علي عدم جواز التعويض عن الربح الفايت لانه امر احتمالي والتعويض انما يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم ،والربح الفايت غير محقق الوقوع وانما محتمل ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه وحيث تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل ( البينه علي المدعي) ولما كان المدعي لم يقدم اثبات ما يدعيه من اضرار فعليه موجبه للتعويض الامر الذي لا تجد معه الدايره مناصا من الحكم برفض الدعوي"، وكذلك استقرت احكام القضاء علي رفض هذا النوع من الدعاوي حيث جاء ما نصه " اذ لا يمكن ان تكون احكام القضاء مبنيه علي عقود ليست المدعي عليها طرف فيه والزام الناس بما تعاقد عليه خيرهم ولان مثل هذه العقود يخضع للمعرفه والنكايه بالغير ويخضع للحضوه بين المتعاقدين – لو سلم بجوازها ....." كما جاء فيه مانصه " ولان الطلب الاخر هو زياده في المال مقابل التاخير وهذا هو الربا الصراح (اما ان تقضي واما ان تربي) (انظر الحكم الصادر في القضيه رقم (...) الصادر من المحكمه العامه بالرياض) وعليه تكون دعوي المدعيه غير قايمه علي اساس شرعي او نظامي مما يجعلها محل نظر من فضيلتكم. الطلبات : بناء عليه، ولكل ماسبق نطلب من فضيلتكم : رفض دعوي المدعيه لعدم الصحه والثبوت) ا.ه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصل العقد فقدمه، كما تقدم بذكره جوابيه تضمنت (تم قيد الدعوي ضد المدعي عليها في القضيه الاصليه (٢٤١٩ لعام ١٤٤٠) بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٠ وتم استلام المدعيه لمبلغ الحكم القطعي بتاريخ ١٩/٦/١٤٤١ حسب صوره الشيك المرفق الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض ، مما يعني ان الدعوي استمرت قرابه سنه واربعه اشهر بعدد جلسات يزيد عن ١٠ جلسات. بسبب انكار المدعي عليها لما هو ثابت عليها من حق وفق المبين في ثانيا من هذه المذكره. انكرت المدعي عليها في الدعوي الاصليه حسب مذكراتها في القضيه المحكوم بها (٢٤١٩ لعام ١٤٤٠) مايلي : * انكرت المدعي عليها وجود العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعيه، وقد تم اثباتها في العقود التي تم تقديمها مترجمه للدايره. * انكرت المدعي عليها وجود ما يثبت استلامها للاعمال المنفذه، وقد تم تقديم ما يثبت الاستلام. * انكرت المدعي عليها العلاقه الماليه بينها وبين المدعيه، وقد تم تقديم التحويلات البنكيه المثبته لذلك . * انكرت المدعي عليها ما تم المطالبه به رغم صدور اوامر شراء منها مختومه بالاستلام للاعمال المنصوص عليها في اوامر الشراء وفقا لما تم تقديمه سلفا في الدعوي الاصليه . * كما دفعت المدعي عليها بعده دفوعات اطالت معها امد التقاضي رغم ادعايها بانها تريد معرفه المطلوب منها للوفاء به في مذكرتها الحاليه. ثم تخلفت اخيرا عن اداء اليمين المطلوبه منها . لو كانت المدعي عليها تريد كما تذكر اداء الحق الذي عليها للمدعيه لكان الواجب سداد ذلك بعد الحكم به لكنها انتظرت حتي اكتسب الحكم القطعيه ثم (قدمت التماس اعاده نظر) للدايره ، ثم تم تقديم الحكم من المدعيه لمحكمه التنفيذ ولم تسدد المدعي عليها علي الفور مما اخر وصول الحق الذي لزمها فكيف تذكر ان مرادها من التقاضي هو اداء الحق ؟. * ذكرت المدعي عليها في مذكرتها انها لم تكن تماطل في السداد ، والجواب: هذا غير صحيح فقد تاخر سدادها للمستحق عليها عده سنوات ، رغم المطالبه من قبل المدعيه بالطرق الوديه ورغم ثبوت اتمامها لكافه المطلوب منها وفق التعاقد ، الي ان لجات المدعيه واضطرت لرفع الدعوي وتوكيل محام . ولذا كان تاخر المدعي عليها في السداد مماطله . * ذكرت المدعي عليها ان هناك مبالغه في تقدير الاتعاب . * والجواب: سبق بيان وارفاق ما يثبت الاتفاق بين المدعيه ومحام مرخص تولي المرافعه والمدافعه وبذل الجهد والوقت لاثبات حق موكلته تضمن علي سبيل المثال لا الحصر : اعداد المذكرات المرفقه بملف القضيه ومرفقاتها المتنوعه وهي كثيره متنوعه. ترجمه كافه المستندات والمرفقات ومتابعه ذلك وفهرستها واعدادها في كل جلسه. التواصل المستمر مع المدعيه ومع مالك المشروع بشكل مستمر وجمع واعداد البينات التي لم تقر بها المدعي عليها بدايه حتي تحققت منها الدايره وثبت ثبوتا واضحا استحقاق موكلتي للمبلغ المطالب به. حضور الجلسات كافه والمتابعه بالمحكمه التجاريه، والتقديم والمتابعه وتطبيق القرارات والنشر في محكمه التنفيذ . وما يتبع ذلك من مراجعات واستفسارات ومتابعات والتزام بالحضور وخلافه. جرت العاده الاخذ في مساله الاتعاب بالحد الادني او متوسط العرف في اتعاب المحاماه بالسوق ، وموكلتي طلبت اتعابا بمتوسط العرف (١٥%) من المبلغ المحكوم وهذا يعني اتعاب محاماه بمبلغ (٩٠٨.٧٩٩) ريال . وهو مبلغ المطالبه بهذه الدعوي. ذكرت المدعيه ان الحواله المصرفيه للمحامي والصادره من حساب المدعيه لم توضح او تثبت ان المبلغ المحول هو بخصوص اتعاب التقاضي. والجواب ان العقد المرفق والموقع بين الطرفين قبل رفع الدعوي والدفعات المذكوره فيه تبين ان ذلك كان لاتعاب الدعوي وفق التفاصيل والتواريخ المذكوره في العقد وتواريخ التحويلات البنكيه من المدعيه المطابقه لذلك علي مدي السنه والنصف الماضيه. ذكرت المدعي عليها (مجانيه الترافع امام القضاء)، نعم هذا الاصل لمن احتاج اليه ممن تعرض للمماطله وضياع حقوقه ومن اجل ذلك تم رفعنا للمطالبه باتعاب المحاماه لكي لا يتكرر من المماطل الجاء اصحاب الحقوق للترافع وبالتالي يوفر العبء علي المحاكم. اصحاب الفضيله: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها لما سبق بيانه) ، ثم انه وبعد الدراسه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بمصاريف دعوي ، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/?? (وتاريخ ??/٠٧/????ه ، ما نصه : (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله ، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما ، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل) ، وحيث ان الدايره تعتبر ناظره اصل موضوع الدعوي ؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف ، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع . وعن الموضوع ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠٨.٧٧٩) تسعمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا سعوديا لاغير ، عن مصاريف القضيه رقم (٢٤١٩ لعام ١٤٤٠) والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ ١٦/٠٣/ ١٤٤١ه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع ل الشركه (...) الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا وقدره (٦.٠٥٨.٥٣١) سته ملايين وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا لاغير. واكتسب الحكم الصفه القطعيه، وقامت المدعي عليها بتنفيذ الحكم المشار اليه والسداد، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر اذ ان المدعي عليها نكلت في تلك الدعوي، وحيث ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته ، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت ، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه ؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه ، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه) ، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي ، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي ، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها ، وقد ماطلت في ادايه ، مما الجات المدعيه الي تكبد مصاريف في اقامه تلك الدعوي ، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" ، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد مع موكلته المؤرخ في ٢١/١٠/١٤٤٠ه، والمتضمن ان الاتعاب تزيد عن محل مطالبه المدعيه في هذه الدعوي، حيث تم تقسيم الاتعاب علي عده دفعات مجموعها يفوق محل المطالبه في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم ((...)) ، بان يدفع ل الشركه (...) الدوليه، سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (٩٠٨.٧٧٩) تسعمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا سعوديا لاغير. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
(......)
عضو
(......)
رييس الدايره
(......)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 232 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) الدوليه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي(.....) رييسا
القاضي(......) عضوا
القاضي(......) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (908.779) تسعمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا سعوديا لاغير ، عن مصاريف القضيه رقم (2419 لعام 1440) والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ 16/03/ 1441ه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع ل الشركه (...) الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا وقدره (6.058.531) سته ملايين وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (908.779) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . في هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21 / 11 / 1441ه الصادر في القضيه رقم 9857 لعام 1441ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم ((...)) ، بان تدفع ل الشركه (...) الدوليه، سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (908.779) تسعمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
(......) 
عضو
(......)

رييس الدايره
(......)