gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي القرار رقم : (VR-2020-418) | الصادر في الدعوي رقم : (10428-2019-V) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الرابع من عام ۲۰۱۸، والذي ترتب عليه فرض ضريبه قيمه مضافه عليه. وغرامه للخطا في هذا الاقرار - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥م، اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي - 10428 (2019-7 وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٩م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الرابع من عام ۲۰۱۸م، والذي ترتب عليه فرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (٢٨,٢١١,٠٥) ريالا، وغرامه للخطا في هذا الاقرار بمبلغ وقدره (١١,٣٤٣) ريالا، وذلك عن الربع الرابع لعام ۲۰۱۸ م ، ويطالب بالغاء هذا القرار وما ترتب عليه من غرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: لم يتقدم المدعي بطلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك، فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا. ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٥م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالكا لمؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي طرفي الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...). وطلب المدعي في لايحه دعواه الغاء قرار الهييه بشان اعاده التقييم، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٢٨,٢١١,٠٥) ريالا، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١١,٣٤٣) ريالا، وذلك عن الربع الرابع العام ۲۰۱۸م، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، تمسك بصحه قرار الهييه استنادا الي الاسباب الوارده في مذكره الرد الجوابيه. وبعد المناقشه؛ وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها شكلا، وحيث ان المدعي تم اشعاره بالتقييم النهايي بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٧م، وقيدت دعواه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۰۹م، وحيث ان مده سماع الدعوي من النظام العام والتي للدايره التصدي لها من تلقاء نفسها ودون طلب اي من الخصوم وفي اي مرحله من مراحل الدعوي. قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الرابع من عام ٢٠١٨م، والذي ترتب عليه فرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (۲۸,۲۱۱,۰۵) ريالا، وغرامه للخطا في هذا الاقرار بمبلغ وقدره (١١,٣٤٣) ريالا، بالاستناد الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار محل الدعوي، وحيث ان الثابت من مستندات هذه الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار المدعي عليها محل الاعتراض بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٧م، وتقدم بالاعتراض عليه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۰۹م، فتكون هذه الدعوي قد تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه للاعتراض وغير مستوفيه لاوضاعها الشكليه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفقا للماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع: - عدم قبول دعوي المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، من الناحيه الشكليه الفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاي من طرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلامه. ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده ولم يستانف. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.