ncar · law · processed · 69 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (138 /37) بتاريخ 18/٨/1440ه، ورقم (175 /36) بتاريخ 22/ 8 /1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ) بتاريخ 16 /11 /1441ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام التوثيق، بالصيغه المرافقه. ثانيا : استمرار العمل برخص الموثقين وماذوني الانكحه، الصادره قبل صدور نظام التوثيق، حتي انتهاء مددها، وتجدد وفقا لاحكامه. ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (51074) وتاريخ 5/ 9 /1441ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (338168 /38) وتاريخ 5/ 4 /1438ه، في شان مشروع نظام التوثيق. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (1396) وتاريخ 24/ 10 /1439ه، ورقم (661) وتاريخ 13 /5 /1441ه، والمذكره رقم (820) وتاريخ 15/ 10 /1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-17 /41/ د) وتاريخ 5/ 6 /1441ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (138 /37) وتاريخ 18/ 8 /1440ه، ورقم (175 /36) وتاريخ 22/ 8 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7637) وتاريخ 10 /11 /1441ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام التوثيق، بالصيغه المرافقه. ثانيا : استمرار العمل برخص الموثقين وماذوني الانكحه ، الصادره قبل صدور نظام التوثيق، حتي انتهاء مددها، وتجدد وفقا لاحكامه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا : قيام وزاره العدل - بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - باتخاذ ما ياتي: 1- تحوير وظايف (ماذون عقود انكحه ) الشاغره في الوزاره الي اسماء وظيفيه تخدم النشاط الاساسي للوزاره. - تحوير وظايف (ماذون عقود انكحه) المشغوله في الوزاره الي اسماء وظيفيه تخدم نشاط الوزاره، وذلك بما يتناسب مع المؤهلات العلميه والخبرات العمليه لشاغليها وبما يتفق مع دليل تصنيف الوظايف. رييس مجلس الوزراء نظام التوثيق الباب الاول الفصل الاول التعريفات والاحكام العامه الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام : نظام التوثيق. اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزير : وزير العدل. الوزاره : وزاره العدل. الاداره المختصه : الجهه المختصه بشؤون التوثيق في الوزاره. التوثيق : مجموعه الاجراءات التي تكفل اثبات الحق علي وجه يصح الاحتجاج به، وفقا لاحكام النظام. كاتب العدل : موظف حكومي مؤهل تاهيلا شرعيا، معين علي وظيفه كاتب عدل، او رييس كتابه عدل، يختص بتوثيق العقود والاقرارات. الموثق : من يقوم باعمال التوثيق بموجب رخصه صادره وفق احكام النظام. الماذون : من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصه صادره وفق احكام النظام. الرخصه : رخصه الموثق او الماذون. المرخص له : الموثق او الماذون. كتابه العدل : مقر عمل كاتب العدل. مكتب التوثيق : مقر عمل الموثق. وعاء التوثيق : النموذج او الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشان. الجدول : جدول قيد المرخص لهم. ذوو الشان : اطراف العقد او المقر. الماده الثانيه: يطبق كاتب العدل والمرخص له احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه عند اجراء اي من اعمال التوثيق. الفصل الثاني كتابات وكتاب العدل الماده الثالثه: يكون انشاء كتابات العدل، وتحديد دواير اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، والغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رييس كتابه العدل علي كتاب العدل فيها. الماده الرابعه: يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما ياتي: 1- ان يكون سعودي الجنسيه بالاصل. 2- ان يكون حسن السيره والسلوك والا يكون محكوما عليه بجريمه مخله بالدين او الشرف، او صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفه عامه، ولو كان قد رد اليه اعتباره. 3- ان يكون لايقا صحيا، وسليم الحواس. 4- ان يكون حاصلا علي شهاده جامعيه في تخصص الشريعه من احدي الكليات في المملكه او شهاده اخري معادله لها. 5- ان يجتاز امتحانا تحريريا تعده الاداره المختصه. الماده الخامسه: يخضع كاتب العدل - بعد تعيينه - لدوره تدريبيه تطبيقيه في مجال عمله لا تقل مدتها عن ( ) اشهر، وتكون مده التجربه له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه، واذا لم تثبت صلاحيته للعمل خلال مده التجربه يصدر الوزير قرارا بالاستغناء عنه. الماده السادسه: تصنف وظايف كتاب العدل علي النحو الاتي: كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (ا)، رييس كتابه عدل (د)، رييس كتابه عدل (ج)، رييس كتابه عدل (ب)، رييس كتابه عدل (ا). الماده السابعه: تحدد المؤهلات المطلوبه لشغل وظايف كتاب العدل علي النحو الاتي: 1- كاتب عدل (د): ان يكون حاصلا علي شهاده جامعيه في تخصص الشريعه او ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد). 2- كاتب عدل (ج): ان يكون قد امضي ثلاث سنوات في وظيفه كاتب عدل (د) او حاصلا علي شهاده جامعيه في تخصص الشريعه او ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبره لا تقل عن ثلاث سنوات، او حاصلا علي شهاده الماجستير في الشريعه او ما يعادلها. 3- كاتب عدل (ب): ان يكون قد امضي اربع سنوات في وظيفه كاتب عدل (ج)، او حاصلا علي شهاده جامعيه في تخصص الشريعه او ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبره لا تقل عن سبع سنوات، او حاصلا علي شهاده الماجستير في الشريعه او ما يعادلها مع خبره لا تقل عن اربع سنوات، او حاصلا علي شهاده الدكتوراه في الشريعه او ما يعادلها. 4- كاتب عدل (ا): ان يكون قد امضي اربع سنوات في وظيفه كاتب عدل (ب)، او حاصلا علي شهاده جامعيه في تخصص الشريعه او ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبره لا تقل عن احدي عشره سنه، او حاصلا علي شهاده الماجستير في الشريعه او ما يعادلها مع خبره لا تقل عن ثماني سنوات، او حاصلا علي شهاده الدكتوراه في الشريعه او ما يعادلها مع خبره لا تقل عن اربع سنوات. وتحدد اللايحه نوع الخبره الوارده في هذه الماده. الماده الثامنه: 1- يشترط للترقيه الي وظيفه رييس كتابه عدل (د) ان يكون المرشح قد امضي سنتين علي الاقل في وظيفه كاتب عدل (ا). 2- يشترط للترقيه الي وظايف: رييس كتابه عدل (ا) و (ب) و (ج) ان يكون المرشح قد امضي سنتين علي الاقل في الوظيفه التي قبلها. الماده التاسعه: يصرف لمن يعين لاول مره في الخدمه علي احدي وظايف كتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثه اشهر للوظيفه المعين عليها. الماده العاشره: تكون رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم وفقا لسلم رواتب خاص بهم يصدر بامر ملكي. الفصل الثالث اختصاص كتاب العدل الماده الحاديه عشره: يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والاقرارات، وله علي وجه خاص توثيق ما ياتي: 1- الطلاق والخلع والرجعه. 2- الصلح. 3- عقد الزواج اذا كان احد طرفيه سعودي الجنسيه والاخر غير سعودي. 4- اتفاق ذوي الشان علي الحضانه، او النفقه، او الزياره. 5- انشاء الوقف والوصيه. 6- قسمه الاموال المشتركه - بما فيها العقار - اذا لم يكن فيها نزاع، او حصه وقف او وصيه، او قاصر، او غايب. 7- اقرار ذوي الشان بالاموال المتلفه لاغراض التعويض عند الاقتضاء. 8- اقرار من لا يحسن القراءه من ذوي الشان. 9- افاده صاحب الشان في الحالات الاجتماعيه، والتصديق علي شهاده الشهود عليها. - افراغ صكوك الملكيه العقاريه وصكوك الاستحكام المستكمله لاجراءاتها الشرعيه والنظاميه، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكيه العقاريه الصادره من كتابات العدل. الماده الثانيه عشره: لا يختص كاتب العدل بتوثيق اي اقرار او عقد يكون احد طرفيه قاصرا، او غايبا، او ناظر وقف او وصيه؛ الا في الحالات الاتيه: 1- قبول الهبه. 2- تصرفات الاب في مال ولده القاصر. 3- اقرار البايع بالبيع علي مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاه المورث. 4- ما ينزع من العقار للمنفعه العامه ما لم يكن البدل عقارا. 5- عقد تاجير مدته لا تتطلب الاذن من المحكمه المختصه. الماده الثالثه عشره: يتولي قناصل المملكه في الخارج او من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجيه. الباب الثاني الفصل الاول الموثق ومكتب التوثيق الماده الرابعه عشره: يشترط في الموثق ما ياتي: - ان يكون سعودي الجنسيه. 2- ان يكون حسن السيره والسلوك، والا يكون محكوما عليه بجريمه مخله بالدين او الشرف، او صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفه عامه، ولو كان قد رد اليه اعتباره. - ان يكون لايقا صحيا، وسليم الحواس. 4- ان يكون حاصلا علي شهاده جامعيه في تخصص الشريعه او الانظمه من احدي الكليات في المملكه، او ما يعادل ايا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد). 5- ان يجتاز امتحانا تحريريا تعده الاداره المختصه. 6- ان يجتاز دوره تدريبيه متخصصه في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها اللايحه، ما لم يكن قد عمل - مده لا تقل عن سنه - قاضيا او كاتب عدل او محاميا او مستشارا شرعيا او نظاميا او درس الفقه او اصوله او الانظمه في احدي كليات المملكه. - الا يكون موظفا في القطاع العام او القطاع الخاص، ولا مزاولا لاي مهنه اخري عدا مهنه المحاماه. الماده الخامسه عشره: دون اخلال بما ورد في المادتين (الحاديه عشره) و (الثانيه عشره) من النظام، يعهد الي الموثق-وفق احكام النظام- توثيق ما ياتي: 1- افراغ صكوك الملكيه العقاريه، وفقا لما تبينه اللايحه. 2- الوكالات وفسخها. 3- الرهن وفكه وتعديله. 4- عقود تاسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. 5- محاضر الجمعيات العموميه للشركات. 6- التصرفات والعقود الواقعه علي العلامات التجاريه، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. 7- العقود الواقعه علي المال المنقول. 8- اقرار الكفاله الحضوريه والغرميه. 9- الاقرار بالمبالغ الماليه والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء علي اقتراح من الوزير- ان يعهد الي الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الاخري. الماده السادسه عشره: علي الموثق البدء بمزاوله مهنته خلال مده لا تزيد علي مايه وعشرين يوما من تاريخ صدور الرخصه، فان لم يزاول المهنه، او اراد التوقف عنها مده تزيد علي ستين يوما، فيجب عليه ان يبلغ الاداره المختصه بذلك وفق النموذج المعد، ويؤشر في الجدول بالتوقف، ولا يعود الي مزاوله المهنه الا بعد اشعار الاداره المختصه، والتاشير في الجدول بعودته. الماده السابعه عشره: يجب علي كل موثق ان يتخذ مكتبا لمزاوله مهنته وفقا لما تحدده اللايحه، ويجوز تكوين شركه مهنيه للتوثيق وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنيه. الفصل الثاني ماذونو عقود النكاح الماده الثامنه عشره: يعهد الي الماذون بتوثيق عقود النكاح اذا كان كلا طرفيه سعوديين، او غير سعوديين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه. الماده التاسعه عشره: يشترط في الماذون ما ياتي: 1- ان يكون سعودي الجنسيه. 2- ان يكون حسن السيره والسلوك، والا يكون محكوما عليه بجريمه مخله بالدين او الشرف، ما لم يكن قد مضي علي انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات علي الاقل. 3- ان يكون لايقا صحيا، وسليم الحواس. 4- ان يكون حاصلا علي شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه. 5- ان يجتاز امتحانا تحريريا تعده الاداره المختصه. الفصل الثالث الرخصه، والاعلان عن المهنه الماده العشرون: تصدر الرخصه بقرار من الوزير بناء علي توصيه من الاداره المختصه. الماده الحاديه والعشرون: يشكل الوزير لجنه للبت في طلبات الحصول علي الرخص، تؤلف برياسه وكيل من الوزاره، وعضويه مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزاره لا تقل مرتبه كل منهما عن المرتبه (العاشره)، وتبت اللجنه في الطلب خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه، علي ان يكون القرار مسببا في حاله رفض الطلب. ويجوز لصاحب الطلب التظلم امام المحكمه المختصه من قرار رفضه او عدم البت فيه خلال تلك المده. الماده الثانيه والعشرون: تكون مده الرخصه خمس سنوات قابله للتجديد، وتحدد اللايحه الاجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند اصدار الرخصه، او تجديدها، او اعاده اصدارها. الماده الثالثه والعشرون: تقيد الرخص في الجدول لدي الاداره المختصه، وتبين اللايحه كيفيه القيد، وما يدرج فيه من بيانات. الماده الرابعه والعشرون: للمرخص له الاعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الاداره المختصه، وتصدر بقرار من الوزير. الماده الخامسه والعشرون: يستحصل علي اصدار الرخصه للموثق رسم قدره الفا ريال، والف ريال عند التجديد. الباب الثالث الفصل الاول الواجبات والمحظورات الماده السادسه والعشرون: يحظر ممارسه اعمال التوثيق الا بعد الحصول علي الرخصه وفقا لاحكام النظام واللايحه. الماده السابعه والعشرون: علي كاتب العدل والمرخص له كتابه اقرارات ذوي الشان بعد التحقق من اهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمه منهم، وانها صالحه للاعتماد عليها، وتبين اللايحه الاجراءات والمستندات اللازمه لذلك. الماده الثامنه والعشرون: علي كاتب العدل والمرخص له الاستعانه بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربيه، ويوقع المترجم علي ما قام به من ترجمه، ولا تجوز الاستعانه بمترجم له مصلحه فيما يوثق. الماده التاسعه والعشرون: لا يجوز لكاتب العدل او المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، او مصلحه زوجه او اصوله، او فروعه او من تحت ولايته ولو بصفه النيابه. الماده الثلاثون: علي كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شانها، وفقا لاحكام النظام ولايحته، ولمن رفض طلبه حق التظلم لدي الاداره المختصه. الماده الحاديه والثلاثون: يقوم كاتب العدل باعمال التوثيق في كتابه العدل، ولا ينتقل خارجها الا وفق ضوابط تحددها الاداره المختصه، اما الموثق فله ان ينتقل اذا طلب ذوو الشان ذلك. وفي غير ما ذكر لا يجوز- باي حال - اخراج وعاء التوثيق او اي مستند رسمي محفوظ خارج كتابه العدل او مكتب التوثيق. الماده الثانيه والثلاثون: يحظر علي كاتب العدل والمرخص له افشاء اسرار المعاملات واي معلومه اطلعا عليها، او تحصلا عليها بسبب عملهما. الماده الثالثه والثلاثون: يجب علي الماذون - قبل اجراء عقد النكاح - التحقق من توافر الاركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعا. الفصل الثاني اجراءات التوثيق الماده الرابعه والثلاثون: تبين اللايحه اجراءات التوثيق لدي كتابه العدل، ولدي المرخص له. الماده الخامسه والثلاثون: يجوز تدوين بيانات التوثيق الكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبه، وفقا لاحكام نظام التعاملات الالكترونيه. الماده السادسه والثلاثون: توثق العقود والاقرارات باللغه العربيه. الماده السابعه والثلاثون: علي كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثايق الصادره من خارج المملكه بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضي الشرعي او النظامي وتصديق الوزاره عليها، ويسري ذلك علي اصل ترجمتها الي اللغه العربيه. الماده الثامنه والثلاثون: تكون مده صك الوكاله خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ او يتوفي احد طرفيها او تزول اهليته قبل مضي هذه المده او يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المده. الفصل الثالث اوعيه التوثيق الماده التاسعه والثلاثون: تحفظ اوعيه التوثيق في كتابه العدل ولدي المرخص لهم، وتحدد اللايحه ضوابط ذلك، واجراءات تسليم اوعيه التوثيق، ونسخ العقود الموثقه، والادارات المختصه بتسلمها. الماده الاربعون: 1- تكون اعمال التوثيق في نماذج تعدها الوزاره، واذا كانت النماذج تتعلق باعمال جهه حكوميه، فتعدها تلك الجهه بالتنسيق مع الوزاره. 2- يراعي في النماذج بالنسبه الي العقود حق المتعاقدين في اضافه ما بينهما من شروط او اتفاق ما لم يخالف ذلك المقتضي الشرعي او النظامي. الفصل الرابع حجيه الوثايق وحمايتها الماده الحاديه والاربعون: الوثايق الصادره وفق احكام النظام لها قوه الاثبات، وتعد سندا تنفيذيا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها امام المحاكم بلا بينه اضافيه ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغي الوثايق الصادره وفق النظام الا بحكم قضايي تاسيسا علي مخالفتها لمقتضي الاصول الشرعيه او النظاميه، او تزويرها، وذلك بعد مرافعه مستكمله اجراءاتها الشرعيه والنظاميه. الماده الثانيه والاربعون: يجوز لمن له مصلحه ولو محتمله من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه – العامه والخاصه - ان يخاصم من بيده وثيقه صادره وفق احكام النظام او من يستفيد منها امام المحكمه المختصه. ويكون ذلك وفق احكام نظام المرافعات الشرعيه، واحكام نظام الاجراءات الجزاييه، والانظمه ذات الصله. الماده الثالثه والاربعون: لا يؤشر علي وعاء التوثيق بالايقاف او التحفظ عليه او رفعهما الا بامر من المحكمه المختصه، او سلطه مختصه بذلك بموجب نص نظامي. الماده الرابعه والاربعون: اذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، او فقد وعاء توثيق، او تلف اي منهما تلفا لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد اخذ تصديق ذوي الشان، متي طابق الصك اساسه المستند اليه، والا فيعرض علي الاداره المختصه لتقرير ما يلزم في شانه. الماده الخامسه والاربعون: اذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، او تلف تلفا لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متي طابق الصك اساسه المستند اليه، والا فيعرض علي الاداره المختصه لتقرير ما يلزم في شانه. الباب الرابع الفصل الاول الرقابه والتفتيش الماده السادسه والاربعون: 1- تتولي الاداره المختصه التفتيش والرقابه علي كاتب العدل والتحقيق معه في الاعمال ذات العلاقه بالتوثيق، وذلك وفقا للاجراءات المنظمه لذلك التي تحددها اللايحه. 2- تتولي الاداره المختصه التفتيش والرقابه علي المرخص له والتحقيق معه، وذلك وفقا للاجراءات المنظمه لذلك التي تحددها اللايحه. 3- لا يخل ما ورد في الفقره ( ) والفقره ( ) من هذه الماده باختصاص اداره التفتيش القضايي في المجلس الاعلي للقضاء في التحقيق مع كاتب العدل او المرخص له، والتحقق من اعمالهم الوارده في السجلات والضبوط، والصكوك الصادره بناء عليها، ومدي موافقتها للاصول الشرعيه او النظاميه؛ متي ارتبط ذلك بمعامله لديها، وفي جميع الاحوال يجب احاله نتيجه التحقيق فيما يخص مساءلتهم الي الاداره المختصه. الماده السابعه والاربعون: يصدر الوزير قرارا بايقاف المرخص له عن العمل مده لا تزيد علي تسعين يوما اثناء التحقيق معه بناء علي توصيه من الاداره المختصه، وينتهي قرار الايقاف بانتهاء مدته او بانتهاء التحقيق بعدم الادانه ايهما اسبق. الفصل الثاني العقوبات الماده الثامنه والاربعون: يشكل الوزير لجنه - او اكثر- للنظر في نتايج التحقيق في مخالفات كاتب العدل - ذات العلاقه بالتوثيق - والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعه والاربعين) و (الخمسين) من النظام، وتؤلف برياسه وكيل من الوزاره، وعضويه مستشار شرعي ومستشار نظامي، ويسمي الوزير من يحل محل اي من اعضايها عند غيابه. وتكون مده عضويه هذه اللجنه اربع سنوات قابله للتجديد، وتنعقد بحضور جميع اعضايها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه بعد سماع اقوال كاتب العدل او المرخص له. وتكون قراراتها مسببه قابله للطعن فيها وفقا لاحكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم. الماده التاسعه والاربعون: العقوبات التاديبيه التي يجوز توقيعها علي كاتب العدل هي: 1- اللوم. - الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثه اشهر. - الحرمان من علاوه دوريه واحده. 4- الفصل. الماده الخمسون: مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب المرخص له بعقوبه او اكثر من العقوبات الاتيه: - الانذار. 2- غرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال. 3- ايقاف الرخصه مده لا تتجاوز ثلاث سنوات. - الغاء الرخصه. الماده الحاديه والخمسون: يؤشر في الجدول بالقرار النهايي الصادر بالعقوبه، ولمن الغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب اعاده قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللايحه الاجراءات الواجب اتخاذها لاعاده القيد. الماده الثانيه والخمسون: مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في نظام اخر، تعاقب المحكمه المختصه من ينتحل اسم المرخص له او صفته، او يمارس عمله دون رخصه، بالسجن مده لا تزيد علي سنه، او بغرامه لا تزيد علي مايه الف ريال، او بهما معا، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه او اكثر من الصحف المحليه، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعيه. الباب الخامس احكام ختاميه الماده الثالثه والخمسون: يجوز- بقرار من الوزير- اسناد بعض اعمال التوثيق الي القطاع الخاص. الماده الرابعه والخمسون: 1- يجوز تحصيل رسوم عن اي من اعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد - بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم وحالات تاجيل تحصيلها، او ايقافها، او عدم تطبيقها. 2- تحدد اللايحه مقابلا ماليا لا يقل عن مايه ريال ولا يزيد علي خمسه الاف ريال عن اي من اعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له. 3- لمجلس الوزراء تعديل الحد الاعلي للمقابل المالي المشار اليه في الفقره ( ) من هذه الماده. الماده الخامسه والخمسون: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تسري انظمه ولوايح الخدمه المدنيه علي كتاب العدل. الماده السادسه والخمسون: يصدر الوزير- بعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء - اللايحه خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ صدور النظام. الماده السابعه والخمسون: يعمل بالنظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.