moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٦٧٥٤٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات طبيه من ادويه وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٧٠٨.٠٠) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقهوفواتير ممهوره بختم المدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق مما ادي الي (احواج موكلي لشكايته)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٢٧٠.٠٠) الفان وميتان وسبعون ريال سعودي)، وقد عقدت الدايرهجلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه (...) سجل المدني رقم : (...) وبموجب الوكاله رقم :(...) وحضرت المدعي عليها اصاله عن نفسها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٠٨.٠٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٧٠.٠٠) الفان وميتان وسبعون ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي مصادقه وفواتير ممهوره بختم المدعي عليها والاقرار المقدم من قبلهم في تبادل المذكرات بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥ه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من المدعي عليها قررت قايله : اني قدمت طلبا برقم (٤٥١٠٩٣٨٣٠٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥ه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا يمكن الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: بالامكان تقسيط المدعيه (١٠٠٠) ريال في الشهر فقط هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بالاتي : اولا/ تسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٠٨) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات. ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٧٠) الفان وميتان وسبعون ريال ، ولان المدعي عليها اقرت بالمبلغ المدعي به ، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده١٤/١ من نظام الاثبات و نصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ) والماده ١٧ من ذات النظام ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) مالكه صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي : للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) اولا / مبلغ وقدره (٢٢,٧٠٨.٠٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات ثانيا: مبلغ قدره (٩٠٠) تسعمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم