moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439205580 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي القيام بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب ملحقات كابلات في مشروع (...) بموجب امر الشراء ذي الرقم (...) والتاريخ 1431/06/16ه الموافق 2010/05/30م علي الورق الرسمي للمدعي عليها، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره: (549,116) خمس ميه وتسعه واربعون الفا ومايه وسته عشر ريال سعودي، حيث يسدد منها مبلغ وقدره: (521,021 ريال) خمسمايه وواحد وعشرون الف وواحد وعشرون ريالا، وتبقي من مبلغ التعاقد مبلغا وقدره: (28,095 ريال) ثمانيه وعشرون الف وخمسه وتسعون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل بموجب محضر استلام مدير مشاريع المدعي عليها (مرفق) بتاريخ 08/08/2011م الموافق 09/09/1432ه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/08/3ه الموافق 2014/06/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استحقاق موكلتي للمبلغ المتبقي من الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (28,095 ريال) ثمانيه وعشرون الف وخمسه وتسعون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (3488) في 1435/05/3ه الموافق 2014/03/04م. وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه من مماطله المدعي عليها مما ادي الي ان (الجات المدعي عليها موكلتي للتعاقد مع محامي لاقامه الدعوي)، واطلب تعويضا عن ذلك بمبلغ قدره (12.000) اثنا عشر الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (28,095) ثمانيه وعشرون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاريه. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي. الاسانيد - اومر الشراء. محضر الاستلام. - تقرير اكتمال الاعمال. - بيان الفواتير المستلمه والفواتير المتبقيه. - خطاب الاخطار. - بوليصه ارسال خطاب الاخطار - تقرير تعذر المصالحه". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، فجري فتح جلسه حضر فيها الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ولم يتبين ايداع مذكره الدفاع الاوليه من قبل المدعي عليها ثم اضاف المدعي عليه وكاله بانه تقدم بطلب اضافته ولم تقبل اضافته فجري افهامه بان موكلته تبلغت بموعد الجلسه منذ فتره وكان من المفترض ان يتبلغ بالدعوي ويكون جوابه حاضر قبل موعد هذه الجلسه فطلب مهله فجري امهاله وعليه رفعت الجلسه ثم اودع المدعي عليه وكاله عبر النظام مذكره ونصها (اشاره الي الموضوع اعلاه، وبالوكاله عن المدعي عليها اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره واوجز فيها جوابي بالاتي: اولا: الدفوع الشكليه: 1- عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع؛ كون مبلغ المطالبه اقل من مايه الف ريال وذلك استنادا للماده (16/2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ولكون مبلغ المطالبه محل الدعوي مبلغا قدره: (31,760) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وستون ريال فبالتالي هذه الدعوي خارج اختصاص المحكمه التجاريه. 2- لو افترضنا جدلا بان هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه فالدعوي حريه بالرد؛ كون ان النظام اوجب علي المتقاضين قبل الدعوي اللجوء الي المصالحه وهو مالم تقم به المدعيه؛ فضلا عن انه لم يتم اخطار موكلتي. ويؤكد صحه دفعنا؛ هو ما نصت عليه الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم النجاريه من انه:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: وذكرت في الفقره (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه. كما يؤكد دفعنا ما ذكرته الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه ….الخ" وهو ايضا الامر الذي لم تقم به المدعيه، والذي ننتهي معه الي طلب الحكم بعدم قبول الدعوي. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ما ذكرته المدعيه من التعاقد مع موكلتي فهذا صحيح ولا تنكر موكلتي التعاقد؛ واما ما ذكرته من استحقاقهم للمبلغ فهذا غير صحيح وموكلتي تنكره جمله وتفصيلا؛ ودليل ذلك عدم تقديمهم لاي بينه موصله لدعواهم، فضلا عن ان الطرفين قد اتفقا في العقد في الفقره (8) علي انه:" تتم المحاسبه بين الطرفين علي الخدمات التي سيقوم بها الطرف الاول للطرف الثاني بموجب كشوف حساب معتمده من قبل الطرفين." وهو الامر الذي لم تقم به المدعيه. عليه وحيث الامر ما ذكر اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها) وفي جلسه اخري حضر فيها الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع وتاجير بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن (بيع تذاكر السفر، تاجير السيارات، والسكن وغيرها من خدمات السفر)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره عبر النظام تتضمن انكار استحقاق المدعيه لهذه المبالغ ولم تقدم المدعيه رد علي هذه المذكره مع امكانه تقديم الرد عبر النظام وبما ان البينه للمدعي واليمين علي المدعي عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (3) من الماده (53) من نظام المحاكم التجاريه: (3- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها)، وقد نصت اللايحه رقم (133): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه موصله لدعواها وقدمت العقد وكشف حساب ولم تقدم ما يثبت القيام بالعمل واستحقاقها لما تطالب به وحيث ان الاصل براءه الذمه حتي يثبت عكس ذلك وهذا ما لم تثبته المدعيه وعليه ولما سبق تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوقه، مما تنتهي معه الدايره رفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.