tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1655 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:2555 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم 1100 الصادر في العام ١٤٣٨ه)
في الاستيناف رقم (١/١٦٤٢) لعام ١٤٣٥ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٣/١٣ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه ( الهييه العامه للزكاه والدخل (حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٢١) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي المكلف لعام ٢٠٠٤م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٢ه كل من.... و... و....... كما مثل المكلف ....

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢١) لعام ١٤٣٥ه بموجب الخطاب رقم (٣٥/١/٥٦) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٤٨٣) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٨ه، وقدم المكلف مستندا يفيد بان تاريخ استلامه لقرار اللجنه الابتداييه كان بتاريخ ١٤٣٥/٦/٥ه الموافق ٢٠١٤/٥/٤م، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم (٠٢٤/١٠٥٤٢٠٥/٥) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤ه بمبلغ (٢,٠٦٠٩٦٢) ريال لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه:

#### بند: القروض.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱) بتاييد وجهه نظر الهييه في حولان الحول علي حصه الشريك السعودي من القروض.

استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم موافقته علي قرار اللجنه الابتداييه، وذكر ان طبيعه نشاط الشركه وما تمارسه فعلا وفقا للسجل التجاري هو اعمال التاجير التمويلي والبيع بالتقسيط، وقد قامت الهييه بتعديل الربط لعام ٢٠٠٤م، وذلك باضافه حصه الشريك السعودي من القروض التي حال عليها الحول للوعاء، والتي بلغ مقدارها ( ٨٢,٤٣٨,٤٨٨ ) ريال، وهذا المبلغ يعادل ٥٣,٨٩% من اجمالي القروض والتي تمثل حصه الشركاء السعوديين بالشركه علما بان اجمالي القروض التي حال عليها الحول هي (١٥٢,٩٧٥,٤٨٤)

٥/١

ريال، وقد استندت الهييه في اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي علي الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه، السؤال (الثاني)،
وقد اوضحت الهييه في مذكرتها المقدمه للجنه الابتداييه انها اضافت هذه القروض وفق اجابه السؤال (الثاني) لهذه الفتوي
فذكرت :
* يجب اضافه كافه الاموال المستفاده في اي صوره ومن اي مصدر الي الوعاء الزكوي.
* يتم معالجه الاصول باعتبار ما الت اليه، واوضحت الهييه المقصود بما الت اليه القروض بالتالي: انه اذا ما الت
القروض الي مصروفات او عروض قنيه ( اصول ثابته فلا زكاه فيها وخصمت من الوعاء، واذا الت القروض الي عروض تجاره
متداوله خضعت للزكاه.

ويتضح من ما ذكرته الهييه ان تطبيق الفتوي له شقان الشق الاول: يتعلق باضافه مصادر التمويل للوعاء وهذا ما قامت به الهييه
حيث اضافت القروض للوعاء، والشق الثاني: يتعلق بما الت اليه القروض وهذا لم تعالجه الهييه في الربط الصادر.
وبالرجوع الي ما قامت به الهييه نجد انها اضافت للوعاء الزكوي القروض التي حال عليها الحول للوعاء، ولم تخصم الهييه من
الوعاء ما الت اليه من اصول قنيه المموله من هذا القرض.
وبالرجوع الي نشاط الشركه نجد انه ينحصر في الايجار مع وعد بالتملك وهي من الاصول الواجبه الخصم من الوعاء وفق عدد من
الفتاوي الصادره ووفق حكم المحكمه الاداريه رقم ( ١٦٤ د/ ا/ه ) لعام ١٤٣٢ه ووفق معيار المحاسبه الخاص بالايجار المنتهي بالتملك
الصادر عن هييه المحاسبه والمراجعه، ويعود عدم خصم هذه الاصول الي الخلط لدي الهييه بين الاسس والمعايير الشرعيه والاسس
المحاسبيه لاحتساب الزكاه، حيث اعتمدت الهييه عند احتسابها للزكاه للشركه علي الاسس المحاسبيه فاستخدمت الهييه القوايم
الماليه التي تصدرها الشركه المعده وفق المعايير المحاسبيه المتعارف عليها اي ليست المعايير الشرعيه لاحتساب الزكاه).

وبالرجوع الي المعايير المحاسبيه نجد انها تري ان عقود الايجار نوعين اما عقود ايجار تشغيليه او عقود ايجار تمويليه) وهذا
مخالف للتكييف الشرعي فالعقود الاسلاميه تنقسم الي عقود بيع وعقود ايجار) وعقود الشركه هي عقود ايجار وبالتالي هي
المالك لهذه الاصول وفق التكييف الشرعي لهذه العقود في حين ان المعايير المحاسبيه تري ان الاصول مملوكه للمستاجر،
ويتضح من ذلك ان الهييه خلطت بين الاسس الشرعيه والاسس المحاسبيه فيما يخص الاصول المؤجره المقرونه بوعود للبيع،
فاللبس الذي وقعت فيه الهييه العامه للزكاه والدخل هو انها اعتبرت ان الاصول المؤجره خاضعه للزكاه وذلك لتطبيقها
لمعايير المحاسبيه وعدم تكييفها من الناحيه الشرعيه، و لا يخفي علي اللجنه ان الشركه ملزمه بتطبيق المعايير المحاسبيه
والمعايير الدوليه الخاصه بالتقارير الماليه وذلك لاغراض محاسبيه فقط وليس لاغراض احتساب الزكاه وبالتالي لابد من البحث
حول الحقيقه والتكييف الشرعي لبنود الميزانيه المعده وفق اسس غير شرعيه، وبالرجوع الي الحقيقيه الشرعيه لهذه العقود
نجد انها عباره عن عقود ايجار مع وعد بالتملك ونجد ان هذه العقود تشتمل علي الاتي:

* انها عقود اجاره وليست عقود بيع اسم العقد هو العقد الرييسي لتاجير السيارات ويطلق عليه "اتفاقيه التاجير".
* المستاجر لا يضمن الاصل بل الاصل مضمون من الشركه (الماده ٧-٥).
* لا يحق للمستاجر التصرف في الاصل بالبيع او الهبه (الماده ١٠-١).
* الصيانه الاساسيه للاصل المؤجره والتي يتوقف عليها بقاء المنفعه لهذا الاصل هي مسؤوليه الشركه (الماده ٧-٥).
* يحق للمستاجر ان يختار امتلاك الاصل من عدمه اي انه غير ملزم بشرايه، اذا راي ذلك الماده (١٠).
* يكون هذا الوعد ملزم للشركه وللمستاجر حق الخيار.

وقدم المكلف صوره من هذه العقود المستخدمه بالشركه.

٥/٢

السيارات، والعقارات) لغرض الايجارات وليس البيع وبالتال
يهيمن اصولا لقنيه التي لا زكاه فيها.
وقدم المكلف مع اعتراضه صوره من الفتاوي الشرعيه المؤيده لوجهه نظره، كما قدم حكم ديوان المظالم رقم
(١٦٤/د/ ٥/١) لعام ١٤٣٠ه، وقدم الصفحه ذات الصله من معيار المحاسبه رقم (۹) الخاص بالاجاره المنتهيه بالتمليك الصادر عن هييه
المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه والمعيار رقم (۸)، وكذلك القوايم الماليه للشركه والتي اعدتها وفق المعايير الشرعيه
الخاص بالاجاره المنتهيه بالتملك وبموجبه تظهر هذه الاصول ضمن اصول الشركه الثابته وقد بلغت وفق هذه القوايم )
٣٨٤,٨٨٤,٩٦٩) ريال، وعليه يري المكلف بانه يجب علي الهييه عند تطبيقها للفتوي (٢٢٦٦٥) ان تخصم من الوعاء ٥٣,٨٩% من هذه
الاصول اي مبلغ مقداره ( ٢٠٧,٤١٤,٥١٠) ريال وذلك لان القروض الت الي اصول قنيه ويؤيد ما تطالب به الشركه:
الفتوي (٢٠/٦) والصادره من ندوه البركه السادسه للاقتصاد الاسلامي.
الفتوي الصادره من مجمع الفقه الاسلامي الدولي.
وذكر ان جميع الفتاوي اعلاه اجمعت علي خصم الاصول المؤجره والمنتهيه بالتمليك من الوعاء الزكوي، كما ان ديوان
المظالم اصدر حكمه رقم (١٦٤ / د/ ا/ه) لعام ١٤٣٠ه وتم تاييده من المحكمه الاستينافيه في الديوان الذي يقضي بخصم
الاصول المؤجره بايجار منتهي بالتملك من الوعاء الزكوي وبالتالي لا زكاه عليها، وذكر ان الديوان يري في الحكم الصادر: ان
عقد الايجار المنتهي بالتملك هو صوره من صور عقود الايجار، وانه لا فرق من الناحيه الشرعيه بين العقد التشغيلي والتمويلي
وبين عقد الايجارات لاغراض الزكاه فجميعها عقود ايجار، وان عقد الايجار المنتهي بالتملك تطبق عليه احكام الايجار بنص قرار
مجمع الفقه الاسلامي وان عقود الايجار لا زكاه الا في غلتها، وان الشركه ملزمه باتباع المعايير المحاسبيه وبالتالي هي ليست
حره الاراده في اعداد قوايمها الماليه وميزانياتها كما تشاء وانها ملزمه باوامر خارجه عن ارادتها علي اتباع المعايير المحاسبيه.
وبناء علي ما سبق راي الديوان جواز خصم الاصول المؤجره بوعد التملك من الوعاء الزكوي.
وذكر ان القوايم الماليه المرفقه تم اعدادها وفق المعايير الصادر من هييه المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه
الاسلاميه الخاص بالاجاره المنتهيه بالتمليك وهما المعيار (۸) والمعيار (۹): وهما المعايير التي يجب استخدامها عند احتساب
الزكاه علي عقود الايجار المنتهي بالتمليك.
وذكر انه يتضح من المعيار انه يعتبر الموجودات المقتناه بغرض الاجاره المنتهيه بالتمليك عن طريق البيع التدريجي بانها اصول
ثابته ويجب استهلاكها ولما كان هذا المعيار صادر من هييه مهنيه شرعيه ويعتمد علي القواعد الشرعيه المنظمه لاحتساب
الوعاء الزكوي فان الشركه تطالب ان يتم خصم الاصول المؤجره من الوعاء الزكوي وفق ما ورد في الميزانيه المقدمه.
بناء عليه تطالب الشركه بتطبيق الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) بالشكل الصحيح وذلك بان يخصم من الوعاء ما الت اليه هذه القروض
حيث ان هذه القروض تم استخدامها بالكامل في تمويل الاصول المؤجره بايجار منتهي بالتملك، وهذه الاصول تخصم من
الوعاء وفق ما ذكر اعلاه.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في ١٤٣٧/١٠/٢٧ه تضمنت الافاده بان الهييه بالاضافه الي
وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي "حصلت الشركه علي شهاده نهاييه للعام ٢٠٠٤م في ١٤٢٦/٨/١٣ه
وتاريخ المطالبه بخطاب فرع الهييه رقم (٧/١٩١٤/٥٠٩/٧) في ١٤٣١/٧/١ه وبالتالي تمت اعاده فتح الربط النهايي خلال (0)
سنوات من تاريخ الحصول علي الشهاده النهاييه لوجود خطا في تطبيق التعليمات وفقا للقرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ
١٤١١/١٠/١٩ه وعليه يكون اجراء الهييه صحيحا.
٥/٣

قامت الهييه باضافه القروض طويله الاجل للوعاء الزكوي حيث تعد احد مصادر التمويل والتي تم استخدمها في
تمويل عمليات الشركه المختلفه وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه اجابه السؤال الثاني
المتضمن اضافه كافه الاموال المستفاده في اي صوره ومن اي مصدر الي الوعاء الزكوي حيث تعالج زكويا في جانب الاصول
باعتبار ما الت اليه فاذا الت الي مصروفات او قروض قنيه (اصول ثابته فلا زكاه فيها وخصمت من الوعاء واذا الت الي عروض
تجاره متداوله خضعت للزكاه وكذلك الفتوي رقم (۳/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي اكدت علي عدم وجود ثني في خضوع
القرض لدي المقرض والمقترض حيث اوضح فيها سماحه المفتي ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم
يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه
وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال
الذي في ذمته وحيث قامت الهييه بحسم الاصول الثابته والمصروفات لذلك قامت باضافه مصادر تمويل هذه الاصول
الوارده في البند.
وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (١٢٠٨ ) لعام ١٤٣٣ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم
(٨٢٠٣) وتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٦ه، وكذلك حكم ديوان المظالم رقم (١٧/د/ا/١) لعام ١٤٣١ه المؤيد من الدايره الاداريه الثانيه
بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم (٢/١٢) لعام ١٤٣٣ه وتتمسك الهييه بصحه ربطها.
وبناء عليه تؤكد الهييه علي ان القروض طويله الاجل باعتبارها احد مصادر التمويل التي تم استخدامها في تمويل عمليات
الشركه وباعتبار ان هذه الاموال المستفاده الت الي عروض تجاره متداوله فتجب فيها الزكاه وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه
رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه مبلغ (٨٢,٤٣٨,٤٨٨) ريال والذي يمثل حصه الجانب السعودي من القروض الي
وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٤م، وطلبه معالجه هذه القروض بما الت اليه عند المحاسبه الزكويه، في حين تتمسك الهييه باضافه
هذه القروض للوعاء الزكوي للمكلف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
ومما سبق يتضح ان الاستيناف ذو شقين الاول يتعلق باضافه حصه الجانب السعودي من القروض والتي حال عليها الحول
ضمن عناصر الوعاء الزكوي الموجبه وهو البند محل الاعتراض الذي ورد في حيثيات ومنطوق القرار الابتدايي والشق الثاني
يتعلق بمعالجه هذه القروض بما الت اليه.
فبالنسبه للقروض البالغه (٨٢,٤٣٨,٤٨٨)ريال المضافه للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٤م فتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض
احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه
يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه
للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا
حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي
الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه
ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو
في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال
الذي في ذمته".

٥/٤

وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٤م تبين ان بند المطلوبات ظهر في نهايه العام بمبلغ ( ٤١٦,٧٥١,٧٤٦) ريال واشتمل
علي قروض بنكيه وسحب علي المكشوف بمبلغ (٣٤١,٦٣٠,٨٦٩) ريال وعلي قرض مسانده من الشركاء بمبلغ ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال وعلي
بند موردين بمبلغ (٣٨,٣٣١,٤٦٤) ريال واخري بمبلغ (١٦,٧٨٩,٤١٣) ريال، كما ظهرت حقوق الملكيه بمبلغ ( ٢٥,٩٨٨,٢٩٤) ريال، وفي جانب
الموجودات ظهر رصيد السيارات المؤجره بمبلغ (٣٨٤,٨٨٤,٩٦٩) ريال ورصيد الممتلكات والمعدات بمبلغ (٢,١٤٢,٨٣٤ ) ريال، كما تبين من
ربط الهييه لعام ٢٠٠٤م ان المبلغ الذي اضافته الهييه ضمن عناصر الوعاء الزكوي والذي هو محل للاستيناف هو مبلغ
(٨٢,٤٣٨,٤٨٨) ريال ويمثل حصه الجانب السعودي بنسبه (٥٣,٨٩%) من القروض التي حال عليها الحول وتبلغ (١٥٢,٩٧٥,٤٨٤) ريال، وحيث
ان المكلف في استينافه لم ينف حولان الحول علي رصيد هذه القروض، فان اللجنه تطبيقا لقاعده الديون المشار اليها اعلاه تؤيد
اضافه حصه الجانب السعودي من القروض البالغه (٨٢,٤٣٨,٤٨٨) ريال الي الوعاء الزكوي، وبالتالي ترفض استيناف المكلف في طلبه
عدم اضافه هذه القروض الي الوعاء الزكوي وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
وبالنسبه للشق الثاني المتعلق بمعالجه ما الت اليه هذه الديون فقد اتضح للجنه بعد رجوعها لمذكره الاعتراض ان المكلف لم يطالب
بذلك عند اعتراضه ولذلك صدر قرار اللجنه الابتداييه مقتصرا في مضمونه ومنطوقه علي بند القروض التي حال عليها الحول المضافه
الي الوعاء الزكوي فقط ولم يتطرق الي معالجه ما الت اليه تلك القروض.
لذا تري اللجنه صرف النظر عن بحث طلب المكلف بخصوص هذا البند باعتباره لم يكن محل اعتراض ولم يرد في حيثيات ومنطوق قرار
اللجنه الابتداييه.

القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٢١) لعام
١٤٣٥ ه ، من الناحيه الشكليه.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه.
رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه القروض الي وعايه الزكوي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه حصه
الجانب السعودي من القروض البالغه (٨٢,٤٣٨,٤٨٨) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٤م، وفقا للحيثيات الوارده
بالقرار.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق

٥/٥