tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530512349 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-12-13 date_hijri=1445-05-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6495cef5-8dc1-4c5d-8683-7e55e7f732c0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٩٠٩٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للنقل والتخزين شركه شخص واحد

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات المدعي عليها لعملايه) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢,٢٧٢.٠٠) الفان وميتان واثنان وسبعون ريال سعودي استنادا علي (فواتير وكشف محاسبي). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمصاريف القضيه مما ادي الي (خساره الوقت والجهد)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢,٢٧٢.٠٠) الفان وميتان واثنان وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في١٥/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: حضور وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله مالك مؤسسه (...) للتجاره وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، عليه في هذه الجلسه طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق جوابه شاملا مفصلا علي الدعوي عبر خانه تبادل المذكرات ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥ه وفيها: حضر مدير الشركه المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه علي الرغم من تبلغها عبر النظام وتشير الدايره الي عدم ارفاق ما طلب من وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه وبسؤال مدير الشركه المدعيه عن بينته اجاب قايلا: كشف حساب صادر من موكلتي وفواتير صادره من موكلتي ومحادثات علي برنامج الواتس اب وسدادات سابقه هكذا اجاب وبالاطلاع عليها سالته الدايره عن بينته علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: اطلب حصر دعواي في الطلب الاول مع احتفاظي بحقي في رفع دعوي مستقله بالاتعاب هكذا اجاب وبسؤاله عن رغبته في يمين المدعي عليه علي نفي دعواه اجاب قايلا: نعم نطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي هكذا اجاب ولاجل ذلك قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه باليمين وانه ان لم يحضر فسيقضي عليه بالنكول ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥ه وفيها: حضر مدير الشركه وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبليغه للحضور لاداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم: ٩٠٣٤٧٠٨٧ ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه)، وبما ان المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مبلغا قدره الفان ومايتان واثنان وسبعون ريال (٢.٢٧٢) قيمه نقل منتجات عملاء المدعي عليها، ولما كان ما قدم المدعي من بينات علي الدعوي وفق ما هو وارد في وقايع هذه الدعوي غير موصل للحق المدعي به، اذ ان كشف الحساب المذكور والفواتير انما هي علي مطبوعات المدعيه وغير معتمده من قبل المدعي عليها واما الرسايل التي علي -الواتس اب- فليس فيها ما يدل علي استحقاق المبلغ المطالب به، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر ، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٩٧) من نظام الاثبات: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت علي المدعي بطلب من المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت الدعوي ، وبما ان المدعي طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولم يحضر المدعي عليه في الجلسه التاليه وقد تم تبليغه باليمين علي النحو الوراد في وقايع هذه الدعوي، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (١٠٣) من نظام الاثبات: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا تاسيسا علي ذلك فيعتبر المدعي عليه ناكلا عن اليمين ويقضي عليه بنكوله، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بالسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للنقل والتخزين (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره الفان ومايتان واثنان وسبعون ريال (٢.٢٧٢)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.