moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6505 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم الاتفاق بين الطرفين في العقد علي تنفيذ المدعي عليه مشروع انشاء حواجز ومصدات رياح ب(...) بتاريخ 28/2/2012 بتنفيذ الاعمال موضوع هذا العقد وذلك طبقا للشروط والاحكام ويقر المدعي عليه في العقد بانه قد عاين الموقع علي الطبيعه واطلع علي كافه المخططات والمواصفات والشروط الفنيه والماليه الخاصه بالاعمال والاعمال المرتبطه بها وقام بدراستها دراسه وافيه وانه حدد اسعار بشان تنفيذها بناء علي ذلك قبل توقيع العقد، ويقر الطرف الثاني باطلاعه الكامل علي ظروف السوق فيما يتعلق باسعار المواد والمعدات والمهمات والايدي العامله ومدي ثباتها ووفرتها وان الاسعار المتفق عليها في هذه الاتفاقيه قد اخذ ذلك في حسابه حيث تم تغطيه جميع المخاطر التي ربما تنشا عن مثل هذه الظروف وغيرها او ما قد ينشا منها. وقد اقر المدعي عليه في العقد بانه مسؤول عن جميع التزامات وواجبات الطرف الاول (المدعي)المتعلقه بالاعمال موضوع هذا العقد تجاه كل من الاستشاري والمالك. وقد ذكر في العقد بان مده التنفيذ المشروع (15 شهر)من تاريخ توقيع العقد 28/2/2012. وان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ المشروع كاملا في المده المحدده حيث ادي الي سحب المشروع في تاريخ 9/8/1439 حيث تم اعتماد المحضر من (...) وتنفيذ المشروع علي حسابنا وذلك نطالب بقيمه مبلغ المشروع 1.707.399.28 مليون وسبعمايه وسبعه الاف وثلاثه مايه وتسعه وتسعون ريال وثماني وعشرون هلله.وتحمل كافه الاضرار الناتجه عن سحب المشروع تجاه المؤسسه من تعويضات ماديه ومن اضرار السحب وغير ذلك). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ 8/6/1438ه كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم(...) وتاريخ 14/9/1439ه وطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه بعد ان استعمت الدايره الي الدعوي فذكر بانه يوجد حكم صادر في القضيه برقم 2171 لعام 1437ه ومضمون الحكم الزام المدعي في هذه الدعوي بان يدفع للمدعي عليه مقابل تنفيذه الاعمال محل الدعوي، ويطلب مهله للاجابه بالتفصيل، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي تحمل موكله لتكاليف التنفيذ علي الحساب فذكر بانه تم سحب المشروع ولم يتحمل موكله حتي الان اي تكاليف ولكن في اي لحظه قد يلزم موكلي بها وتوقف المشاريع التي لديه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ مشروع انشاء حواجز ومصدات رياح ب(...)، الا ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ المشروع كاملا في المده المحدده، مما ادي الي سحب المشروع من المدعي كمقاول رييس، وتم اعتماد محضر السحب، علي ان ينفذ المشروع علي حساب المدعي، ولذلك يطلب الزام المدعي عليه بكامل قيمه المشروع، وتحمل كافه الاضرار الناتجه عن سحب المشروع تجاه المؤسسه من تعويضات ماديه ومن اضرار السحب وغير ذلك، وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي الاضرار التي يدعيها، بل اقر بانه لم يتحمل اي تكاليف جراء سحب المشروع، وانما يخشي ان توقع عليه بناء علي محضر السحب، وبما ان اركان التعويض لم تتحقق حتي الان، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وبالله التوفيق. عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح