ncar · regulation · processed · 18 chunks
الهينه السعوديه للبحر الهمر Saudi Red Sea Authority اللانحه التنظيميه لنظم الرحلات البحريه السياحه # @RedSeaSaudi www.redsea.gov.sa اللاتحه التنظيميه لمنظم الرحلات البحرييه السياحيه فهرس المحتويات 3. الماده الاولي (1): التعريفات 4. الماده الثانيه (2): الغرض من اللاتحه 4. الماده الثالثه (3): التسجيل والترخيص 5. الماده الرابعه (4): الالتزامات 6. الماده الخاصه (5): التزامات وحقوق السايح المستفيد من خدمه الارشاد السياحي البحري. 6. الماده السادسه (6): البييه. 7. الماده السابعه (7): الامن والسلامه. 7. الماده الثامنه (8): احكام عامه. 7. الماده التاسعه (9): اعتماد اللايحه وتعديلها. 7. الماده العاشره (10): النشرو سريان اللايحه. اللاتحه التنظيميه لمنظم الرحلات البحرييه السياحيه الماده الاولي (1): التعريفات يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المينيه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: <table><tr><td>المملكه العربيه السعوديه</td><td>المملكه:</td></tr><tr><td>الهييه السعوديه للبحر الاحمر.</td><td>الهييه:</td></tr><tr><td>مجلس اداره الهييه السعوديه للبحر الاحمر.</td><td>مجلس اداره الهييه:</td></tr><tr><td>اللاتحه:</td><td>اللاتحه:</td></tr><tr><td>الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحه مده لا تقل عن ليله خارج مكان اقامتهالمعتاده بصوره نظاميه من اجل السياحه، او يستفيد من واحده - او اكثر - من خدماتمنظم الرحلات السياحيه البحربيه.</td><td>السايح:</td></tr><tr><td>وثيقه تصدرها الهييه تمكن صاحبها من ممارسه نشاط خدمات تنظيم الرحلات البحربيه.</td><td>الترخيص:</td></tr><tr><td>الانشطه السياحيه والترفييه البحربيه والانشطه التي تمارس بشكل غير تنافسي فيالنطاق الجغرافي.</td><td>الانشطه البحربيه:</td></tr><tr><td>الشخص ذو الصفه الاعتباريه المرخص له من الهييه بمارسه اعمال تنظيم الرحلات البحربيه السياحيه في النطاق الجغرافي.</td><td>منظم الرحلات البحربيه:</td></tr><tr><td>ممارسه اعمال الارشاد البحري السياحي في النطاق الجغرافي.</td><td>الارشاد البحري السياحي:</td></tr><tr><td>المرخص له من قبل الجهات ذات العلاقه المتعاقد مع منظم الرحلات البحربيه السياحيه. لتقديم خدمات من خلال برنامج سياحي معتمد.</td><td>مزود الخدمه:</td></tr><tr><td>مجموعه من الخدمات السياحيه التي يتم اعدادها و/ او تنفيذها خلال رحله او عده رحلات من قبل منظم الرحلات البحربيه السياحيه بمقابل اجر، خال فتره زمنيه معينه. ويكون معتمد من الهييه.</td><td>البرنامج السياحي:</td></tr><tr><td>العنوان الرسي:</td><td>العنوان الرسي:</td></tr><tr><td>الشاط - بمختلف انواعها - التي تحصلت عليها الهييه.</td><td></td></tr></table> اللاتحه التنظيميه لمنظم الرحلات البحرييه السياحيه البحر الاقليمي التابع للمملكه في البحر الاحمر الذي تمارس فيه الانشطه الملاحيه والانشطه البحرييه، والجزء من اليابسه المرتبط بمارسه تلك الانشطه; عدا المناطق العسكريه والامنيه وغيرها فهمما. الماده الثانيه (2): الغرض من اللاتحه تهدف هذه اللاتحه الي وضع الاحكام والشروط والاجراءات التي تنظم نشاط واعمال منظم الرحلات البحرييه السياحيه في النطاق الجغرافي. الماده الثالثه (3): التسجيل والترخيص يجب علي منظم الرحلات البحرييه السياحيه المحلي او الاجنبي استيفاء المتطلبات النظاميه وفقا للانظمه المعمول بها محليا في المملكه. تقوم الهييه باصدار او تجديد او الغاء التراخيص اللازمه لمنظم الرحلات البحرييه السياحيه في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهييه علي الا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمده لدي الجهات المعنيه الاخري. 3. يمنع ممارسه نشاط تنظيم الرحلات البحرييه السياحيه دون الحصول علي الترخيص او بعد انتهاه او خلال فتره تعليقه. علي منظم الرحلات البحرييه السياحيه الحصول علي موافقه مسبقه من الهييه علي استمرار صلاحيه الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني ويحق للهييه وفق تقديرها قبول او عدم قبول استمرار صلاحيه الترخيص اذا تم التعديل دون علمها المسبق. 5. تكون خدمات ترخيص نشاط تنظيم الرحلات البحريه السياحيه وفقا للاتي : ا. ترتيب خدمات الاقامه في مرفق الضيافه السياحي. ب. ترتيب خدمات الارشاد السياحي البحري. ج. ترتيب خدمات الاعاشه في البرنامج السياحي. د. ترتيب وتنفيذ خدمات ارضيه للسايح مثل الاستقبال والتوديع، ونقل المستعه، ونحوها. ه. ترتيب خدمات تاجير السيارات بسايق خاص او بدونه. و. ترتيب خدمات تاجير قوارب وسفن النزهه ز. ترتيب خدمات التامين للسايح. ح. ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمعارض، والمقترات، وال متعاصف، والمحيميات. والاسواق، والمطاعم، وغيرها. اللاتحه التنظيميه لمنظم الرحلات البحرييه السياحيه ط. اعداد البرنامج السياحي بجميع انواعه، وتسويقه وتنفيذه. ٥. يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص ما يلي: ا. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تنظيم الرحلات البحرييه السياحيه. ب. البيانات الرسميه لمقدم الطلب ومن يمثله في التعاملات مع الهييه - ان وجد. ج. ما يثبت حق استخدام العلامه التجاريه - ان وجدت - د. تقدم ضمان مالي وفقا لما يقره مجلس اداره الهييه. ه. الا يقل عمره عن (18) سنه. و. الا يكون لديه اي عايق صحي يمنعه من تقديم الخدمه. ز. الا يكون ممن سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، مالم يرد اليه اعتباره. ح. تعبيه النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعرد من الهييه. الماده الرابعه (4): الالتزامات 1. التاكد من ان مزود الخدمه مرخص له من قبل الجهات ذات العلاقه قبل التعامل معه. 2. التقيد بما تقره اداره الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاستقبال السياح وتقدم خدمه تنظيم الرحلات البحريه السياحيه لم داخل نطاق الموقع. 3. تقدميم خدمات تنظيم الرحلات البحريه السياحيه في النطاق الجغرافي بحسب الترخيص. 4. تمكين مفتش السياحه من اداء مهماته المنصوص عليها في ما يصدر عن الهينه من قرارات، وتعليمات، وتعليم والنظام ولوايحه، والتعاون معه وتقدمي التسهيلات له. 5. علي منظم الرحلات البحريه السياحيه اظهار بطاقه التعريف اثناء ممارسه المهنه لاتاحه اطلاعات عليها. 6. عدم استخدام الترخيص المنتهي. 7. عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص. 8. عدم استخدام اسم الهييه وشعارها في اي اعلان او اي نشاط تسويقي الا بعد الحصول علي موافقتها. 9. استخدام اللغه او اللغات المحدده في الترخيص اثناء ممارسه نشاط ترحلات البحريه السياحيه. 10. اداء المهمات المتعاقد عليها ما لم تتعارض مع الاحكام النظاميه. 11. التقيد بارتداء ذي يتناسب مع طبيعه الرحله والدوق العام. 12. التحلي بالاخلاق الساميه والقيم الحميده. 13. عدم طلب عمليه، او مكافاه، او هديه، او خدمه من السايح والمنشات التي يتعامل معها اثناء ممارسه نشاط تنظيم الرحلات البحريه السياحيه. 14. تزويد الهييه عند الطلب باي معلومات او بيانات من خلال اي وسيله تراها منسبه وخلال المده التي تحددها. 15. تحديث بياناته في نظام الالكتروني التابع للهييه فور تغيرها. اللاتحه التنظيميه لمنظم الرحلات البحرييه السياحيه 16. ابلاغ الهييه عن الاشطه والممارسات التي تؤدي الي الاضرار بالبييه البحريه في المناطق الجغرافي. 17. تزويد الهييه بال معلومات المطلوبه لاعداد الاحصاييات اللازمه. 18. تحري الدقه في المعلومات المقدمه للسياح، وعدم تقديم اي معلومات مضلله او تخالف الحقايق او تضر بسمعه المملكه ومصالحها. 19. يحضر ارتكاب اي اعمال تتعارض مع النظام العام او الاداب العامه او تمس سلامه المجتمع. 20. التقيد بالانظمه وتعليمات الجهات المختصه بشان النواحي الامنيه، والصحيه، والبيييه، ووسايل السلامه. والاسعاف، والاخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك. 21. المحافظه علي سريه معلومات السايح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها او استخدامها لاي غرض كان دون اخذ موافقه. الماده الخامسه (5): التزامات وحقوق السايح المستفيد من خدمه الارشاد السياحي البحري يلزم السايح بالاتي: 1. عدم ازاله، او اخذ المعالم التراثيه، او الطبيعه للمحميات، او الحاق الضرر، او التلف بها. 2. عدم تصوير او الاقتراب من المناطق العسكريه او اي مناطق محظوره. يحق السايح الاتي: 1. الحصول علي الخدمه الاليقه. 2. الحصول علي المعلومات الصحيحه حسب ما ورد في الاعلان او التذكره. 3. الحصول علي الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحيه. 4. حق السايح في معالجه شكواه. الماده السادسه (6): البييه 1. اتخاذ جميع التدابير اللازمه لحمايه البييه والحياه الفطريه البحيره في المواقع التي تمارس فيها الانشطه البحيره في النطاق الجغرافي. 2. يجب الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيهات والتعليمات المحليه والدوليه الخاصه بحمايه البييه والصادره من الجهات ذات العلاقه. 3. يحضر القيام باي تصرف او نشاط يسبب ضرر مباشر او غير مباشر علي البييه والحياه الفطريه البحريه في النطاق الجغرافي نتيجه رمي المخلفات. اللاتحه التنظيميه لمنظم الرحلات البحرييه السياحيه الماده السابعه (٧): الامن والسلامه 1. الالتزام بكاففه الانظمه والاجراءات والضوابط المعمول بها محليا، وخاصه ما يتعلق منها بالمناطق العسكريه والامنيه. 2. اتخاذ جميع الوسايل المعقوله لتنظيم الخدمات المقدمه بمسؤوله وفعاليه مع الاخد بالاعتبار القدره علي اداره المخاطر واداره الحشود. 3. التاكد من تدريب فرق العمل علي خدمات تنظيم الرحلات البحريه السياحيه والتقيد بري رسمي موحد والالمام بالقدر الكافي من اللغات التي تمكن التواصل مع السايق. يجب الحصول علي دورات في الاسعافات الاوليه وبرامج الانقاذ من الجهات المختصه. يجب علي منظم الرحلات البحريه السياحيه توعيه السايق بالشعب والاحياء البحريه الخطيره قبل المعادره. الماده الثامنه (8): احكام عامه 1. تصدر الهييه الضوابط والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه. 2. يلازم جميع من تسري عليه احكام هذه اللايحه بما تصدره الهييه تنفيذا لها. الماده التاسعه (9): اعتماد اللايحه وتعديلها تصدر هذه اللايحه بموجب قرار من مجلس اداره الهييه، ويعتمد المجلس اي تعديلات عليها سواء بالحذف او الاضافه او الالغاء. الماده العاشره (10): النشرو سريان اللايحه تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، وتدخل حيز النفاذ بعد 90 يوما من تاريخ نشرها. National Center for Archives & Records