tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vt 2025 271533

gstc_gov_sa · decision · processed · 71 chunks

date_gregorian=2023-10-04 date_hijri=1445-03-19 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم VJ-2025-265420
الصادر في الدعوي رقم (265420-2025-V)

المقامه
المدعيه
من / فرع شركه (................)
سجل تجاري رقم (..............)، رقم مميز (................)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
المدعي عليها

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ 2025/09/29م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ
1425/01/15ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بحضور كل من:
الدكتور / (..............) رييسا بالانابه
الدكتور / ................ عضوا
الاستاذ / ................ عضوا

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بتاريخ 2025/06/19م.

الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ................)، هويه مقيم .................. بصفته الممثل النظامي للمدعيه،
وذلك بموجب قرار التعيين الصادر من مجلس الاداره وعقد التاسيس، تقدم بالدعوي للاعتراض علي قرار المدعي
عليها بشان اعاده التقييم لبند المبيعات للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام 2019م، وفرض غرامتي
الخطا في الاقرار والتاخر في السداد.

وبتاريخ 2025/08/11م، تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه، قد اطلعت عليها الدايره.
وبتاريخ 2025/08/21م، قدمت المدعيه ردا علي مذكره المدعي عليها الجوابيه، وقد اطلعت عليها الدايره.

وفي يوم الاثنين بتاريخ 1447/04/07ه، الموافق 2025/09/29م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في محضر
الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه: 4:00 مساء؛
واستنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه وبالنداء علي اطراف الدعوي؛ حضر
وكيل المدعيه / ...............). هويه وطنيه رقم ...............)، بموجب وكاله رقم ...............)، وتاريخ
1447/02/24ه، وترخيص محاماه رقم ...............). كما حضر/ ..............)، هويه وطنيه رقم
بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب تفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم VJ-2025-265420
الصادر في الدعوي رقم (265420-2025-V)
القانونيه برقم (.............) وتاريخ 19 / 03 / 1445ه. وبعد التحقق من وكاله الحاضر عن المدعيه اتضح للدايره
بانها غير صحيحه ولا تخص المدعيه وقررت السير في نظر الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال
الدعوي اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله،
تمهيدا لاصدار القرار.
الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 14/03/1376ه، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 01/06/1438ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/01/1425ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب
قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/06/1425ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/1445ه. والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
من حيث الشكل ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم
لبند المبيعات للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام 2019م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في
السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الضريبيه، وعليه فان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص الدايره. وحيث تبلغت المدعيه بنتيجه
الاعتراض بتاريخ 22/05/2025)، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 19/06/2025م)، عليه فان
الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا للفقره (ب) من الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمركيه والتي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه التظلم منه لديها خلال
(ستين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه به، وعلي الهييه ان تبت في التظلم خلال تسعين) يوما من تاريخ
تقديمه، وللمتظلم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه برفض التظلم او قبوله جزييا او مضي
التسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ب. اقامه دعوي مباشره امام دواير الفصل."، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للدعوي وما قدم فيها، وبعد منح طرفيها الاجال الكافيه لتقديم ما
لديهما، تبين لها ما يلي:
اولا: بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه (15) بقيمه (146,714.50) ريال للربع الرابع من عام 2019م:
ا/ رسوم خطابات الضمان:
يتبين ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي استبعاد المدعي عليها مبلغ رسوم خطابات الضمان من بند
المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه واضافته لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك
الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم VJ-2025-265420
الصادر في الدعوي رقم (265420-2025-V)

بناء علي الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث تعترض المدعيه علي احتساب
ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه علي اساس ان جميع الخدمات مقدمه داخل المملكه الي مستفيد
محلي ولم تاخذ بعين الاعتبار طبيعه نشاط المكلف، حيث ان المكلف هو فرع بنك اجنبي داخل المملكه العربيه
السعوديه يعتمد نشاطه بشكل اساسي علي اصدار خطابات الضمان للمستفيدين وفي اصل اصدار خطابات
الضمان تكون المعامله البنكيه كالاتي:

1- يقوم المستفيد او العميل "غير مقيم " باخطار فرع البنك الرييسي " ب ................ " برغبته في اصدار خطاب
ضمان الي جهه داخل المملكه لتيسير اعماله التجاريه.
2- يقوم الفرع الرييسي في ...............) بدراسه طلب العميل والموافقه عليه وتوجيه الفرع (المكلف) داخل
المملكه العربيه السعوديه لاصدار خطاب الضمان بناء علي الطلب المقدم من عميل البنك والذي تم فيه تحديد
الجهه المقدم لها الضمان).
3- يتم سداد جميع الرسوم الخاصه باصدار خطابات الضمان من العميل الي مقر البنك الرييسي.
4- يقوم المقر الرييسي بتحويل رسم العموله الخاص بتقديم الخدمه للفرع (المكلف).

وعليه يتضح لكم طبيعه الاعمال التي يقوم بها البنك والجهات المستفيده من تلك الاعمال، حيث هناك اختلاف
بين الجهات المستفيده من خطاب الضمان وبين الجهات المقدم لها خطاب الضمان، وذلك علي اعتبار ان
المستفيد من خطابات الضمان هي الجهه الخارجيه " العميل غير مقيم " وليست الجهه المقدم لها خطاب الضمان
داخل المملكه، وعليه تري المدعيه عدم مخالفه الشركه لما جاءت بها الماده (14) والماده (33) من اللايحه
التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه وذلك كون ان المستفيد هو عميل غير مقيم في اي دول عضو.

من جانبها ذكرت المدعي عليها في مذكره الرد الجوابيه ان المدعيه بنك مقيم في المملكه العربيه السعوديه
ومقرها في مدينه جده، وهو فرع للبنك الرييسي (...............) ومقره دوله ...............) ويتمثل غالب نشاط
المدعيه " البنك المحلي" باصدار خطابات الضمان لمقدمي الطلب الراغبين في تيسير اعمالهم التجاريه داخل
المملكه العربيه السعوديه، كما اشارت الي ان محل الخلاف في هذا البند يتمثل في ان المدعيه لا تصنف العملاء
علي انهم عملاء تابعين لها، حيث ان خطابات الضمان تصدر بعد توجيه فرع البنك الرييسي في دوله ................
واعتبار انهم عملاء بشكل مباشر لفرع البنك الرييسي، وتتلقي المدعيه العموله من الفرع الرييسي، وعليه تم
تصنيفها كصادرات باعتبار ان العملاء ليس عملاء فرع البنك الواقع في المملكه العربيه السعوديه.

كما انه لغرض تحديد المعالجه الضريبيه الصحيحه لرسوم خطابات الضمان وفق ما نصت عليه الماده (33) من
اللايحه التنفيذيه الضريبه القيمه المضافه والتي تم تعديلها في تاريخ 2019/07/03م؛ فان العبره في تحديد
المعالجه الضريبيه الصحيحه؛ حيث ان الفقره (ج2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه نصت علي محل تواجد

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم VJ-2025-265420
الصادر في الدعوي رقم (265420-2025-V)

العميل اثناء استفادته من الخدمه المقدمه، وبناء عليه ولتحديد العميل من عمليه اصدار خطاب الضمان تم الاخذ
بالاعتبار النقاط الاتيه:

* اشار النموذج الموحد من قبل البنك المركزي السعودي لخطابات الضمان الي ان العميل في العمليه هو
 الشخص مقدم الطلب (وليس من تم توجيه خطاب الضمان اليه). - العرف السايد في جميع التعاملات التجاريه
 ان مقدم الطلب هو العميل الخاص لمقدم الخدمه.
* بالرجوع الي الدليل الارشادي الخاص بعنوان توريدات الخدمات لغير المقيمين في دول مجلس التعاون لدول
 الخليج العربيه فانه عرف "العميل" علي انه الشخص الذي يقوم بالتعاقد مع المورد والشخص الذي يلتزم المورد
 اتجاهه، والشخص الذي يقوم بتوجيه المورد خلال عمليه توريد السلع او الخدمات، والشخص الذي يقوم باستلام،
 او الطرف الذي ينوي استلام التسليمات النهاييه او المخرجات او تاديه الخدمه مباشره من المورد والشخص
 الذي يلتزم بسداد قيمه التوريد والضريبه في الحالات الاعتياديه، عليه فان جميع الخصايص الوارده في الدليل
 الارشادي تنطبق علي مقدم الطلب).
* كما تشير الي انه تم الاستدلال بالانظمه ذات العلاقه ومنها الانظمه واللوايح الخاصه بالمنافسات والمشتريات
 الحكوميه والتي حددت من يجب عليه تقديم خطاب الضمان للمشتريات الحكوميه وان خطاب الضمان هو متطلب
 الزامي عليه يكون مقدم الطلب مستفيدا بدوره من خطاب الضمان عن طريق استيفاءه لاشتراطات نظام
 المنافسات والمشتريات الحكوميه لتيسير اعماله التجاريه داخل المملكه العربيه السعودي، وتري ان من تم توجيه
 خطاب الضمان اليه ( مالك المشروع / المقاول الرييسي لا يعتبر مستفيدا من خدمه اصدار خطاب الضمان، لكون
 من تم توجيه الخطاب اليه لا يمكن له ان يستخدم ذات الخطاب لذات الغرض في تسهيل الاعمال التجاريه) كما
 ان خطاب الضمان يحتوي علي اسم العميل مقدم الطلب فقط). وبناء عليه تبين ان العميل والمستفيد في
 خطاب الضمان هو (مقدم الطلب).
* كما تؤكد الي انه بناء علي ماورد اعلاه ووفق المستندات المقدمه من المدعيه من كشوف وعينات خطابات
 ضمان تبين للهييه وجود عملاء لديهم فرع اقامه) في المملكه، وبالتالي لا يعد هؤلاء العملاء غير مقيمين نظرا
 لوجود فرع تابع لهم داخل المملكه، وان خطابات الضمان صادره باسم الفرع المتواجد في المملكه والخدمات
 المقدمه من المدعيه مرتبطه بنشاط الفرع داخل المملكه، وعليه لا ينطبق علي توريد تلك الخدمات شروط
 الخضوع لنسبه الصفر، بغض النظر عن ماهيه العميل او المستفيد من الخدمه.
* كما قامت بتقديم خطاب الضمان رقم ...............) الصادر باسم العميل (فرع (..............)) والموجه الي الهييه
 العامه للجمارك حينها مقدم في المذكره الجوابيه للمدعي عليها، وذلك ضمانا لسداد كافه الرسوم الجمركيه
 وضريبه القيمه المضافه المستحقه للهييه عن البيان الجمركي رقم (...............) وتاريخ 2018/11/24م، ووفق
 هذا الخطاب يتضح ان العميل ( فرع الشركه ) هو المستفيد من خطاب الضمان لتنفيذ اعماله داخل المملكه وهي

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم VJ-2025-265420
الصادر في الدعوي رقم (265420-2025-V)

استيراد شحنات من خارج المملكه فبالتالي يعد العميل الرييسي في دوله ...............) مقيم في المملكه من
خلال فرعه. كما انه بشان العميل ( فرع شركه (................. فبالرجوع الي مكان اقامه مدير الفرع يتبين انه داخل
المملكه، عليه يعد العميل الرييسي في دوله ...............) مقيم في المملكه من خلال فرعه او احد موظفيه.
وعليه تؤكد الهييه ان المستفيد من خدمات خطابات الضمان هو عميل البنك طالب خطاب الضمان لتيسير اعماله
الماليه والتجاريه داخل المملكه.

- كما تؤكد ان المدعيه قد تقدمت بتقرير الرسوم الضمانات الصادره من قبلها والذي تم التحديد فيه مكان اقامه
العميل، والذي يتثبت من خلاله وجود عملاء داخل المملكه العربيه السعوديه، وذلك بقيمه 4,645,769) ريال
متعلقه بكافه الفترات الضريبيه محل الخلاف عليه يتبين تناقض اقوال المدعيه وتتمسك المدعي عليها بصحه
اجراءاتها المتخذه واخضاع رسوم خطابات الضمان الي بند المبيعات بالنسبه الاساسيه.

- كما تشير الي وجود فروقات غير مبرره في بيان رسوم خطابات الضمان المقدم من المدعيه وبند الصادرات الذي
اقرت عنه في اقراراتها الضريبيه بقيمه (358,025.69) ريال، وبطلب معلومات اضافيه من المدعيه لتبرير الفرق
لم تقم بتزويد المطلوب منها عليه تم اضافه تلك الفروقات الي بند المبيعات الاساسيه الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه استنادا الي احكام الماده الرابعه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه.

ب / ايرادات اخري (103,048) ريال عباره عن :
- تعويض عن اجازات سنويه للموظفين (96,645) ريال.
- ايراد عكس مخصص انتفي الغرض منه لعام 2018 بمبلغ (6,314.58) ريال :
- مبلغ (125) ريال من اعاده تدوير الورق:

ذكرت المدعيه في لايحتها ان المبالغ محل الخلاف غير مرتبطه بالنشاط الاقتصادي للعميل ومرتبط بتعويض عن
الاجازات السنويه للموظفين ويعد خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه، وذكرت بشان عكس الايراد المخصص انه
لا يعتبر خاضع للضريبه ولا ينطبق عليه نص الماده (14) من اللايحه.

في حين اجابت المدعي عليها في المذكره الجوابيه بانه سبق وقبلت اعتراض المدعيه علي هذه المبالغ (تعويض
الاجازات السنويه - ايراد عكس (مخصص في فتره التظلم عدا قيمه (125) ريال والتي تعود الي القيود التي تمثل
ايراد اعاده تدوير اوراق - بيع باعتبارها توريد خاضع للضريبه بالنسبه الاساسيه.

وحيث نصت الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : " دون الاخلال باحكام الماده
الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه.
للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط
الاقتصادي. او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي
في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب التكليف العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه. "، كما نصت

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
VJ-2025-265420 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم (265420-2025-V)

الماده (33) من اللايحه التنفيذيه الضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل 2019/07/03م - علي التالي: "1- يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: (ا) الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. (ب) الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس. (ج) الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. (د) ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. 2- لا تنطبق الفقره الاولي من هذه الماده في اي من الحالات التاليه : (ا) اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. (ب) اذا كان العميل مقيم في اي دوله عضو. (ج) اذا استفاد العميل او اي شخص اخر من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو وكان الشخص الاخر لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات عنها بالكامل. اذا تم تاديه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء التوريد. (ه) ان الشخص الخاضع للضريبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دول المجلس. (و) الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس. "، وبعد اطلاع الدايره علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع يتضح اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اشعار التقييم النهايي باعاده تصنيف رسوم خطابات الضمان من بند المبيعات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر الي بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه حيث تشير المدعيه علي عدم مخالفه الشركه لما جاءت بها الماده (14) والماده (33) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه وذلك كون ان المستفيد هو عميل غير مقيم في اي دول عضو. وبالاطلاع علي الحاله محل الخلاف وربطها بالاسانيد النظاميه، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي عليها وبالرغم من كونها مستندات داعمه وليست دليل قاطع في افتراض وجود فروع تابعه للمستفيدين داخل المملكه؛ الا ان المدعيه لم تقدم ما يدحض ذلك في ردها واكتفت باعاده دفوعها المذكوره سابقا، وبالاطلاع علي ملف الاكسل المقدم من المدعي عليها والمعنون ب "مرفقات المكلف" تبين وجود تصنيف "رسوم خطابات الضمان بعد تعديل الماده 33 و تصنيف العملاء المقيمين بحسب افصاح المكلف " حيث يتضح ان المدعي عليها قامت باخضاع جميع العمليات التي كان تواجد مكان اقامه العميل في المملكه بحسب افاده المدعيه وذلك من خلال تصنيف اداه التصفيه ب "Saudi Arabia"، واستنادا الي (2/2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بعد تعديلها بتاريخ 2019/07/03م)، يتضح ان تحديد المعالجه الضريبيه يعتمد علي مكان استفاده العميل من الخدمه وليس علي مقر اقامته. وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي عليها، ومنها خطاب الضمان رقم .............) الموجه الي الهييه العامه للجمارك في المملكه، فان الخدمه المقدمه تم

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم VJ-2025-265420
الصادر في الدعوي رقم (V-2025-265420)

الاستفاده منها داخل المملكه، مما يجعلها خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بنسبه (5)، عليه تنتهي الدايره
الي رد دعوي المدعيه فيما يتعلق باضافه رسوم خطابات الضمان لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه 5% بمبلغ ضريبي (146,714.50) لفتره الربع الرابع من عام 2019م.
اما بشان مبالغ ايرادات اخري (103,048) ريال وايراد عكس مخصص بمبلغ (6,314.58) ريال وحيث وضحت المدعي
عليها قبولها لها في مرحله الاعتراض وتمسكت بقرارها باخضاع مبلغ اعاده تدوير الورق (125) ريال، وحيث لم تقدم
المدعيه ما يثبت صحه دفوعها؛ وعليه تنتهي الدايره الي رد دعوي المدعيه فيما يتعلق باخضاع مبلغ اعاده تدوير
الورق (125) ريال لفتره الربع الرابع من عام 2019م.

ثانيا: بند المبيعات المعفاه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه (5,586,864.15) ريال :
وحيث ذكرت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه تفصيلا لتعديلاتها علي بند المبيعات المعفاه) والذي نتج عنه
تعديلها لبند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه وعمود تعديلات المشتريات واعاده احتسابها الخصم النسبي)
وعليه فان البند لم تعترض عليه المدعيه بشكل مباشر واكتفت بالاعتراض علي قرار المدعي عليها باعاده احتساب
الخصم النسبي علي بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه.
وجاء في المذكره الجوابيه للمدعي عليها تفصيلا لفحصها حيث ذكرت الاتي:
- بالرجوع للقوايم الماليه وتحديدا قوايم عام 2020م ايضاح رقم (18) و (20) في الصفحه (29) وفيه عامود الارقام
المقارنه الخاصه بعام 2019م، تبين لها وجود فروقات تعود للعمليات التاليه:
* قروض وسلف بقيمه (1,034,851) ريال
* اعاده شراء عكسي مع البنك المركزي السعودي بقيمه (3,252,829) ريال
* مطلوبات من البنوك والمؤسسات الماليه الاخري بقيمه (222,620) ريال
* الدخل من العملات الاجنبيه بقيمه (1,076,564.15) ريال.
وحيث ذكرت المدعي عليها استفسارها عن الفروق اعلاه من المدعيه وافادت بانها عباره عن فوايد وارباح من
صرف عملات، عليه قامت المدعي عليها باضافه الارصده اعلاه الي بند المبيعات المعفاه في اقرار المدعيه استنادا
الي الماده (29) من اللايحه التنفيذيه، يتم تصنيف الفوايد وارباح صرف العملات كعايدات معفاه من الضريبه.
وباطلاع الدايره الي القوايم الماليه للمدعيه لعام 2019م، ضمن الايضاحات (18) و (20)، فقد رصدت المدعي عليها
فروقات تعود لمبالغ مثل قروض وسلف واستثمارات مع البنك المركزي السعودي، والتي تم ادراجها ضمن
المبيعات المعفاه، وحيث ان المدعيه لم تقدم اي مستندات تثبت عكس ذلك او تعترض علي تفاصيل الفروقات
التي اوضحتها المدعي عليها، وعليه تنتهي الدايره الي رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المعفاه
الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه (5,586,864.15) ريال لفتره الربع الرابع من عام 2019م.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم VJ-2025-265420
الصادر في الدعوي رقم (265420-2025-V)

ثالثا: بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه / تعديلات المشتريات بعد احتساب الخصم النسبي:
وحيث ينحصر الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول اعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها وانها اكتفت بالاعتماد علي ايضاحات القوايم الماليه وطبيعه المعامله المرتبطه بالمبلغ الموضح بالقوايم الماليه وان تطبيق الشركه للخصم النسبي المقرر سابقا (14%) يدل علي صحه ومعرفه الشركه باللوايح وتحديد طبيعه المعاملات ومدي خضوعها للضريبه او اعفايها. وبالمقابل اجابت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بالاتي:

- بموجب تعديلاتها في بند المبيعات المعفاه والخاضعه للضريبه الصفريه واضافتها لمبالغ بقيمه (5,586,864.15) ريال، ولكون المدعيه تمارس انشطه معفاه ضريبيا وتطبق اليه الخصم النسبي وتستبعد خلال العام من البند محل الخلاف ما نسبته (14%) عليه تم تغيير الخصم النسبي للاستبعاد لتصبح (28.18%) عليه تم التعديل علي القيمه المفصح عنها في خانه تعديلات المشتريات.
- بينت المدعي عليها المعادله التي اجرتها لتعديل الخصم النسبي:
 28.18 = )5,586,864.15 ريال المبيعات المعفاه) / 19,822,621.27 ريال (اجمالي المبيعات)
- اجابت المدعي عليها علي دفوع المدعيه بخصوص المستفيد من الضمان البنكي وانها جهات خارجيه وغير مقيمه وليست داخل المملكه بان الهييه عالجت رسوم اصدار الضمانات وفق النصوص النظاميه الساريه في حينه وطبقت النص النظامي المعدل علي الفترات اللاحقه بعد رجوعها وتحققها من مكان اقامه العميل.

وحيث نصت الفقره (1) من الماده (46) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه : " في حال كانت ضريبه المدخلات مرتبطه بسلع وخدمات تستخدم للقيام بتوريدات خاضعه للضريبه وتوريدات غير خاضعه للضريبه، لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا في حدود النسبه العايده للتوريدات الخاضعه للضريبه."، كما نصت الفقره (2) من الماده (46) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه : " لكل دوله عضو ان تحدد طرق احتساب نسبه الخصم، وشروط اعتبار قيمه ضريبه المدخلات غير القابله للخصم علي انها تعادل صفرا."، كما نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : 2 تكون الضرايب التي يتحملها شخص خاضع للضريبه علي السلع والخدمات التي ترتبط حصرا ومباشره بالتوريد المعفي من الضريبه، غير قابله للخصم. 4- لاغراض طريقه احتساب الخصم النسبي الافتراضي المشار اليها في الفقره الثالثه من هذه الماده، يتم احتساب الخصم النسبي علي اساس الكسر حيثما : (ا) كان البسط هو قيمه التوريدات الخاضعه للضريبه التي اجراها الشخص الخاضع للضريبه في السنه التقويميه الماضيه. ب) كان المقام هو اجمالي قيمه التوريدات الخاضعه للضريبه والمعفاه منها التي اجراها الشخص الخاضع للضريبه خلال السنه التقويميه الماضيه. (ج) كانت قيمه التوريدات الخاضعه او المعفاه التي قام بها ذلك الشخص والتي تكون جزءا من الكسر تشمل تلك التوريدات التي لا تجري في المملكه ولكنها

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم VJ-2025-265420
الصادر في الدعوي رقم (265420-2025-V)

كانت او ستكون اما خاضعه للضريبه او معفاه لو انها قد جرت في المملكه."، باطلاع الدايره علي ملف الدعوي
وما قدمه الاطراف من مستندات ودفوع وحيث تعد الماده (51) من اللايحه التنفيذيه الاطار القانوني لتحديد اليه
الخصم النسبي، حيث يتم احتساب النسبه بناء علي اجمالي المبيعات الخاضعه والمعفاه. قامت المدعي عليها
باعاده احتساب الخصم النسبي ليصبح (28.18)، والمدعيه من جانبها، لم تقدم اي مستند يثبت خطا النسبه
المعدله او صحه النسبه المفصح عنها (14%)، وحيث لم تقدم المدعيه اي مستندات داعمه لصحه دعواها عليه
تنتهي الدايره الي رد دعوي المدعيه فيما يتعلق باعاده التقييم النهايي لبند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه وتعديلات المشتريات واليه الخصم النسبي للفتره الضريبيه الربع الرابع لعام 2019م.

رابعا: غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد:
وحيث ان هذه الغرامات ناتجه عن قرار اعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي ومرتبطه بها، وحيث ان البنود
اعلاه قد افضت الي رد دعوي المدعيه، واستنادا لاحكام الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه
المضافه، واستنادا لاحكام الماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وبما ان الغرامات نتجت عن ذلك فان
ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بالاعتراض علي غرامتي
الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره الضريبيه الربع الرابع لعام 2019م.
وبناء علي ما تقدم قررت الدايره بالاجماع:

القرار

اولا : قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: وفي الموضوع :

-1 رد دعوي المدعيه فيما يتعلق باضافه رسوم خطابات الضمان لبند المبيعات الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه 5% بمبلغ ضريبي (146,714.50) لفتره الربع الرابع من عام 2019م.
2 - رد دعوي المدعيه فيما يتعلق باخضاع مبلغ اعاده تدوير الورق (125) ريال لفتره الربع الرابع من عام
2019م
3- رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المعفاه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه
.5,586,864.15) ريال لفتره الربع الرابع من عام 2019م(
4- رد دعوي المدعيه فيما يتعلق باعاده التقييم النهايي لبند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه وتعديلات المشتريات واليه الخصم النسبي للفتره الضريبيه الربع الرابع لعام
2019م

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم VJ-2025-265420
الصادر في الدعوي رقم (265420-2025-V)

-5 رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بالاعتراض علي غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره
الضريبيه الربع الرابع لعام 2019م.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه
القرار، وللدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث
يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استينافه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو

رييس الدايره بالانابه

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 10
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم VA-2026-271533
الصادر في الاستيناف رقم (271533-2025-VT)

المقامه
من / فرع شركه (................)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/04/08م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26ه بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ
1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الاستاذ / (................) رييسا
الدكتور / (..............) عضوا
الدكتور/ (..............) عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/11/06م، من فرع شركه (...............)، سجل تجاري رقم
...............)، ويمثلها ...............)، هويه مقيم رقم (..............) بصفته المدير العام للشركه بموجب
السجل التجاري، وقرار التعيين الصادر من مجلس الاداره، والمصادق عليه من الجهات المختصه، علي قرار
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم ( - 2025-VJ
265420) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها.

الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا
للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

* اولا : قبول الدعوي شكلا.
* ثانيا: وفي الموضوع:

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم VA-2026-271533
الصادر في الاستيناف رقم (271533-2025-VT)

-1- رد دعوي المدعيه فيما يتعلق باضافه رسوم خطابات الضمان لبند المبيعات الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه 5% بمبلغ ضريبي (146,714.50) لفتره الربع الرابع من عام 2019م.
2 - رد دعوي المدعيه فيما يتعلق باخضاع مبلغ اعاده تدوير الورق (125) ريال لفتره الربع الرابع من
.عام 2019م
3- رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المعفاه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه
.5,586,864.15) ريال لفتره الربع الرابع من عام 2019م(
4- رد دعوي المدعيه فيما يتعلق باعاده التقييم النهايي لبند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه وتعديلات المشتريات واليه الخصم النسبي للفتره الضريبيه الربع الرابع لعام
-5
.2019م
رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بالاعتراض علي غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد
للفتره الضريبيه الربع الرابع لعام 2019م.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف
تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق باضافه رسوم خطابات الضمان
لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه %5% بمبلغ ضريبي (146,714.50)، ورد دعواها فيما
يتعلق باخضاع مبلغ اعاده تدوير الورق (125) ريال، ورد دعواها فيما يتعلق ببند المبيعات المعفاه
الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه (5,586,864.15) ريال، ورد دعواها فيما يتعلق باعاده التقييم
النهايي لبند (المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتعديلات المشتريات واليه
الخصم النسبي)، ورد دعواها فيما يتعلق بالاعتراض علي غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد،
وذلك للفتره الضريبيه الربع الرابع لعام 2019م.

وتتمثل اسباب اعتراضها فيما يتعلق ببند اذضاع رسوم خطابات الضمان الي بند المبيعات، لكون الهييه
فحصت الفترات من 2020م وحتي 2023م وقد اتفقت الهييه في تصنيفها كصادرات بدلا من اخضاعها
ضمن بند المبيعات، وانها قدمت نفس المستندات المقدمه عن الفترات محل الخلاف من عام 2019م
وحيث تم فحص الاعوام اللاحقه بعد صدور التقييم الاولي لعام 2019م - محل الاعتراض- فانه يجب
تعميم نتيجه الاعوام اللاحقه والتي ايدت الهييه فيها اجراء المكلف بتصنيف رسوم اصدار الضمانات

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-271533
الصادر في الاستيناف رقم (271533-2025-VT)

ضمن الصادرات، وحيث تم تعديل النص محل الخلاف بتاريخ 2019/07/03م وبالتالي فانه وفقا لوجهه
نظر الهييه فانه يجب ان تعامل الفتره الربع الثالث والرابع من عام 2019م علي النص المعدل بينما
الفترتين الاولي والثانيه من 2019م تعامل وفق النص قبل التعديل. وانه بحسب نتايج دراسه الهييه
للاعوام من 2020م وحتي 2023م وتماشيا مع وجهه نظر الهييه فان الفترتين الربع الثالث والرابع تعامل
معامله الاعوام اللاحقه كونها تخضع لنفس النص بعد التعديل، حيث لم تاخذ الهييه في الاعتبار طبيعه
نشاط المكلف. كما اوضحت المستانفه نشاط المكلف وطبيعه عمله، واوضحت بان العميل في كل
مراحل التوريد بالنسبه لفرع البنك "المكلف" هو البنك الام في ...............) والذي ينطبق عليه جميع
الشروط الوارده بالماده قبل التعديل، ولا يستطيع المكلف فرض ضريبه القيمه المضافه علي المعاملات
الخارجيه طبقا للمبادي الضريبيه المتعارف عليها حيث ان العميل يقع خارج اقليم نطاق تطبيق الضريبه،
وان الشركه لم تخالف ما جاء في نص الماده (33) من اللايحه التنفيذيه. وفيما يتعلق ببند اخضاع اعاده
تدوير ورق الي بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد ضمنت المستانفه دفوعها علي
البند محل الخلاف ضمن عدد من الموضوعات الاخري مثل تعويض الاجازه، وايراد عکس مخصص)،
واشارت الي انها غير مرتبط بالنشاط الاقتصادي ويجب الا تخضع بناء علي ذلك. وفيما يتعلق ببند
المبيعات المعفاه من الضريبه، وذلك لان ما جاءت به الهييه ضمن اشعارات التقييم ونتايج الدراسه
الصادره غير واضح فيما يتعلق بقيمه المبلغ (4,407,252.09) ريال، حيث تم الاكتفاء بالاستناد الي
ايضاح القوايم الماليه ضمن الاستناد الي مضمون وطبيعه المعامله المرتبطه بالمبلغ الموضح في
القوايم، وعليه فان تطبيق الخصم النسبي المقرر السابق (14%) يدل علي صحه ومعرفه الشركه باللوايح
والانظمه، وايضا تحديد مدي طبيعه المعاملات لخضوعها للضريبه من عدمه وتحديد طبيعه المعاملات
سواء خاضعه للضريبه او معفاه. وفيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه وتعديلات المشتريات واليه الخصم النسبي، ويتمثل اعتراضها في اجراء المستانف ضدها وانها
اكتفت بالاعتماد علي ايضاحات القوايم الماليه وطبيعه المعامله المرتبطه بالمبلغ الموضح بالقوايم
الماليه وان تطبيق الشركه للخصم النسبي المقرر سابقا (14%) يدل علي صحه ومعرفه الشركه باللوايح
وتحديد طبيعه المعاملات ومدي خضوعها للضريبه او اعفايها، كما اعترضت علي الغرامات المترتبه علي
ذلك لفتره الربع الرابع لعام 2019م، وانتهت بطلب قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-271533
الصادر في الاستيناف رقم (271533-2025-VT)

وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/10/20ه الموافق 2026/04/08م، الساعه 12:30 م، عقدت الدايره
الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها
المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا
علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب
الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، تبين للدايره الاستينافيه ان القرار
الصادر من دايره الفصل قضي برد دعوي المدعيه فيما يتعلق باضافه رسوم خطابات الضمان لبند المبيعات
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه %5% بمبلغ ضريبي (146,714.50)، ورد دعواها فيما يتعلق باخضاع مبلغ
اعاده تدوير الورق (125) ريال، ورد دعواها فيما يتعلق ببند المبيعات المعفاه الخاضعه للضريبه بنسبه
الصفر بالمايه (5,586,864.15) ريال، ورد دعواها فيما يتعلق باعاده التقييم النهايي لبند (المشتريات
المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتعديلات المشتريات واليه الخصم النسبي)، ورد دعواها
فيما يتعلق بالاعتراض علي غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد، وذلك للفتره الضريبيه الربع الرابع
لعام 2019م

وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اخضاع رسوم خطابات الضمان الي بند
المبيعات وذلك لكون الهييه فحصت الفترات من 2020م وحتي 2023م وان الهييه اتفقت في تصنيفها
كصادرات بدلا من اخضاعها ضمن بند المبيعات، وانها قدمت نفس المستندات المقدمه عن الفترات محل
الخلاف من عام 2019م، وحيث تم فحص الاعوام اللاحقه بعد صدور التقييم الاولي لعام 2019م محل

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-271533
الصادر في الاستيناف رقم (271533-2025-VT)

الاعتراض فانه يجب تعميم نتيجه الاعوام اللاحقه والتي ايدت الهييه فيها اجراء المكلف بتصنيف رسوم
اصدار الضمانات ضمن الصادرات، وحيث تم تعديل النص محل الخلاف بتاريخ 2019/07/03م وبالتالي فانه
وفقا لوجهه نظر الهييه فانه يجب ان تعامل الفتره الربع الثالث والرابع من عام 2019م علي النص المعدل
بينما الفترتين الاولي والثانيه من 2019م تعامل وفق النص قبل التعديل، وفيما يتعلق ببند اخضاع اعاده
تدوير ورق الي بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد ضمنت المستانفه دفوعها علي
البند محل الخلاف ضمن عدد من الموضوعات الاخري مثل (تعويض الاجازه، وايراد عكس مخصص)، واشارت
الي انها غير مرتبط بالنشاط الاقتصادي، ويجب الا تخضع بناء علي ذلك، وفيما يتعلق ببند المبيعات
المعفاه من الضريبه، ذلك لان ما جاءت به الهييه ضمن اشعارات التقييم ونتايج الدراسه الصادره غير واضح
فيما يتعلق بقيمه المبلغ (4,407,252.09) ريال، حيث تم الاكتفاء بالاستناد الي ايضاح القوايم الماليه
ضمن الاستناد الي مضمون وطبيعه المعامله المرتبطه بالمبلغ الموضح في القوايم، وان تطبيق الخصم
النسبي المقرر السابق (14) يدل علي صحه ومعرفه الشركه باللوايح والانظمه، وتحديد مدي طبيعه
المعاملات لخضوعها للضريبه من عدمه، وفيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه وتعديلات المشتريات واليه الخصم النسبي، يتمثل اعتراضها في اجراء المستانف ضدها وانها
اكتفت بالاعتماد علي ايضاحات القوايم الماليه وطبيعه المعامله المرتبطه بالمبلغ الموضح بالقوايم
الماليه، وان تطبيق الشركه للخصم النسبي المقرر سابقا (14) يدل علي صحه ومعرفه الشركه باللوايح
وتحديد طبيعه المعاملات ومدي خضوعها للضريبه او اعفايها.

وبفحص الدايره لمستندات الدعوي، وفيما يتعلق ببند اخضاع رسوم خطابات الضمان الي بند المبيعات
ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب
السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه
وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث ان المبلغ الوارد في منطوق قرار دايره
الفصل تجاوز اجمالي المبلغ المتعلق ب "رسوم خطابات الضمان محل الخلاف والتي اتت باجمالي ضريبه
(113,978.17) ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي رفض الاستيناف، وتعديل مبلغ الضريبه
محل الخلاف عن البند الوارد في منطوق قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-271533
الصادر في الاستيناف رقم (271533-2025-VT)

وفيما يتعلق ببند المبيعات المعفاه من الضريبه، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع
محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ
تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في
منطوقه، وحيث ان المبلغ الوارد في منطوق قرار دايره الفصل تجاوز اجمالي المبلغ المعدل نتيجه لتقييم
الربع الرابع 2019م فيما يتعلق ببند "المبيعات المعفاه" محل الخلاف، حيث ان المبلغ الذي يخص الربع
الرابع 2019م هو (4,407,252.09) ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي رفض الاستيناف،
وتعديل قيمه البند الوارد في منطوق قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده وفقا لذلك.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند اخضاع اعاده تدوير ورق الي بند المبيعات الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه، وما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتعديلات
المشتريات واليه الخصم النسبي، وما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد، ولما كان
الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السايغه
التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت
بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي
الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي
تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستيناف وتاييد
قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا.

ثانيا: في الموضوع:
1- رفض الاستيناف فيما يتعلق باخضاع رسوم خطابات الضمان الي بند المبيعات الخاضعه للنسبه
الاساسيه وتعديل مبلغ الضريبه محل الخلاف عن البند الوارد في منطوق قرار الدايره الاولي

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم VA-2026-271533
الصادر في الاستيناف رقم (271533-2025-VT)

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ليكون (113,978.17) مايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريالا وسبعه عشر هلله وتاييد قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

2- رفض الاستيناف فيما يتعلق باخضاع اعاده تدوير ورق (125) مايه وخمسه وعشرون ريالا بضريبه (6.25) سته ريالات وخمسه وعشرون هلله الي بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده وتاييد قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

3- رفض الاستيناف فيما يتعلق باضافه المبلغ محل الخلاف الي بند المبيعات المعفاه وتعديل قيمه البند الوارد في منطوق قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ليكون (4,407,252.09) اربعه ملايين واربعمايه وسبعه الاف ومايتان واثنان وخمسون ريالا وتسع هللات وتاييد قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

4- رفض الاستيناف فيما يتعلق بتعديل نسبه الخصم النسبي والتي ترتب عليها استبعاد ضريبه بمبلغ (32,730.08) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا وثمان هللات من بند المشتريات وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده وتاييد قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

5- رفض الاستيناف فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده وتاييد قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

6- رفض الاستيناف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده وتاييد قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-271533
الصادر في الاستيناف رقم (271533-2025-VT)

عضو
الدكتور / (..............)

رييس الدايره
(............... /الاستاذ

عضو
الدكتور / (..............)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa