moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670255949 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للخدمات الطبيه المدعي عليه : شركه (...) للرعايه الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4571389896) وتاريخ 1445/11/26ه والمنظوره لدي الدايره الرابعه عشر بشان المطالبه بما يلي: انه بتاريخ 1444/06/07ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مستلزمات طبيه بثمن اجمالي قدره (32,934) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واربع وثلاثون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سته اشهر علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/12ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد، والقضيه انتهت بحكم نصه: حكمت المحكمه بالزام شركه (...) للرعايه الطبيه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (32,934) اثنان وثلاثون وتسع ميه واربعه وثلاثون ريالا لشركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الاسباب وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/12/20ه، والمدعي عليها تاخرت في سداد المستحقات التي علي عاتقها، وتم الاتفاق معها علي خصم خاص ليتم سداد المستحقات والمخالصه بناء علي ذلك، ولم تسدد ما عليها من التزامات وضلت موكلتي معلقه وتضررت ضررا شديدا. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ 1445/12/20ه في القضيه رقم (4571389896) الصادر من الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده. 2- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بتاريخ 1445/09/21ه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمبرم بينها وبين المدعيه، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/26ه: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها؟ اجاب بلا، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت ان القضيه الاصليه انتهت في جلسه واحده فقط، وتم الاقرار للمدعيه بمبلغ المطالبه محل الدعوي وتم عرض الصلح عليهم بالمبلغ كاملا الا ان المدعيه رفضت الصلح، وطلبت الحكم برد دعوي المدعي. وبسؤال المدعيه عن عدد الجلسات المستند عليها في الحكم المرفق؟ اجابت قايله: جلسه واحده. وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، واجملت وكيله المدعيه طلبها في ان القضيه الاصليه انتهت في جلسه واحده فقط، وتم الاقرار للمدعيه بمبلغ المطالبه محل الدعوي وتم عرض الصلح عليهم بالمبلغ كاملا الا ان المدعيه رفضت الصلح، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي صك الحكم في القضيه المطالب باتعابها وعقد الاتعاب، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، فيلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للمحكمه تحقق اركان المسؤوليه في التعويض؛ وحيث ان القضيه الاصليه انتهت وصدر حكمها في جلسه واحده فقط، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في اكثر من موضع بما مفاده:(انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) والحال هذه داخله فيها فلم يتحقق ظلم المدعي عليه وهو مبطل وقد خاصم والحق محتمل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4670255949) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.