tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630212147 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-09-11 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670147942 لعام 1446 ه 
المدعي: 
شركه(.....)
المدعي عليه:
(.....) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه ستاند خشب mdf بثمن اجمالي قدره (27,025.00) سبعه وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال سدد منه (13,512.00) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (13,512.00) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال واتعاب المحاماه، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2022/01/11م علي اوراق المدعي عليه. 2- حواله بنكيه بتاريخ 2022/01/12م ومبلغ قدره (13,512.00) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليه صادره من مصرف الانماء. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/03/07ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (13,512.00) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال واتعاب المحاماه، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم علي اوراق المدعي عليه والحواله البنكيه المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي المواد (10) و (30) من نظام المحاكم التجاريه، اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه فان المدعيه حولت جزءا من الدفعه الاولي ولم تقم بالتزامها المنصوص عليه في العقد علي الوجه الكامل والذي يتمثل في تحويل الدفعه الاولي كامله، وعليه فقد رات الدايره ان المدعيه قصرت في اداء التزامها مما يجعل تنفيذ العقد او فسخه محل اخذ ورد، مما تنتهي معه المحكمه الي
نص الحكم:
الزام (.....) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (13,512.00) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال ل/ شركه(......)سجل تجاري رقم (...) و رفض اضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.