moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٦٣٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي قيام المدعيه باعمال الفيسات للمدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (٦٩٦,٧٣٣) ست ميه وسته وتسعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩٦,٧٣٣) ست ميه وسته وتسعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال بالاضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠٤,٥٠٩.٩٥) مايه واربعه الاف وخمسمايه وتسعه ريالات وخمس وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٢٣٩,٤٠٠) ميتان وتسعه وثلاثون الف واربع ميه ريال موقعه من قبل المدعي عليها. ٢- فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠١٨ بمبلغ قدره (٢٢٩,٣٣٣) ميتان وتسعه وعشرون الف وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال موقعه من قبل المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٥/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته وبيناته في ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه طلب مهله لتقديم مذكره خلال اسبوع. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الجوابيه بينهما وارفاقها عن طريق النظام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٩/١٤٤٣ه وملخصها: ذكر وكيل المدعي عليها بان رد موكلته يتضمن ما يلي: ان ما ذكره وكيل المدعيه في البند (اولا وثانيا) بان المدعي عليها تناقضت في الاجابه علي الدعوي غير صحيح، فالمدعيه في دعواها ذكرت بان هناك عقد محدد المده بسنه بين الطرفين وهذا غير صحيح فالمدعيه قدمت الخدمه بناء علي عرض تجاري وتقني غير معتمد او مختوم من موكلته، وبسبب سوء الخدمه المقدمه من المدعيه قررت موكلته مخاطبتها بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٨م بايقاف الخدمه اعتبارا من تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٨م، واما ما ذكره وكيل المدعيه بان اقرار المدعي عليها بجزء من المطالبه يعد اقرارا بصحه التوقيع علي العرض التجاري، هذا تفسير غريب من وكيل المدعيه فلا علاقه بين ان تلتزم المدعي عليها بفتره معينه من التعاقد بناء علي عقد او امر شراء وبين تقديم خدمه بلا عقد او امر شراء، فموكلته في الحاله الثانيه يحق لها ان تطلب ايقاف الخدمه في اي وقت بناء علي سبب معين، وحيث ان المدعيه قد قدمت خدمه سييه لموكلته فيحق لها طلب ايقافها، واما ذكره وكيل المدعيه في البند (ثالثا) فقد كرر فيه ما ذكره في البند (اولا وثانيا) بتفسير جواب موكلته علي الدعوي بفهم غير صحيح، فموكلته غير ملزمه بفتره معين من التعاقد لعدم وجود عقد او امر شراء، فالمدعيه تستحق مبلغ قدره (٢٢٩،٣٣٣) مايتان وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال فقط، فعقب وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق تقديمه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتحرير مستندات موكلته علي المبلغ الزايد عما اقر به وكيل المدعي عليها في المذكره الماضيه، كما افهمته بتقديم مستنداته علي الطلب الثاني لموكلته، وان يكون التقديم ذلك عبر ايقونه الطلبات في نظام ناجز خلال خمسه ايام من هذه الجلسه ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد عليها قبل الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه ما طلب منه في الجلسه السابقه فارفق مذكرته والتي انتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨٨٩٣٣) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال بالاضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥٨٣٣٩.٩٥) ثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريالا وخمس وتسعون هلله وان بينته في المرفق رقم ١ وتضمنت كذلك مرفق وهو عباره عن فاتوره برقم (...) وتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ م وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ ه قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي قد حصر طلبه في اخر مذكره قدمها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨٨٩٣٣) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال بالاضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥٨٣٣٩.٩٥) ثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريالا وخمس وتسعون هلله، وحيث ان المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٢٩,٣٣٣) مايتان وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه ؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها " الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ، اما ما زاد عن ذلك من طلبات فان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت استحقاقه لهذه المبالغ وغايه ما قدمه عندما طلبت الدايره منه البينه فاتوره برقم (...) وتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ م مجموع ما فيها مبلغا وقدره (٢٢٩،٣٣٣) مايتان وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وهو ذات المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها ولم تتقدم ببينه علي ما زاد عن هذا المبلغ الذي تناوله الاقرار مما تكون معه المدعيه حينها عاجزه عن الاثبات واما ما يتعلق باتعاب التقاضي فكذلك لم تقدم المدعيه ما يثبت تجشمها الاتعاب في سبيل اقامه هذه الدعوي والحكم بالاتعاب انما يتقرر لمن يلجيه خصمه لتكبد الخساير في سبيل الحصول علي حقه والمدعيه لم تقدم البينه علي هذه الخساير التي تناولها طلبها الثاني في مذكرتها الاخيره، ولقول النبي ﷺ: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم وجود بينه للمدعيه علي ما تدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ولما تقدم كله . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره (٢٢٩،٣٣٣) مايتان وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال للمدعيه شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .