uqn_gov_sa · · processed · 15 chunks
ان المؤتمر العام لمنظمه العمل الدوليه. وقد دعاه مجلس اداره مكتب العمل الدولي الي الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الثالثه بعد المايه في 28 ايار/مايو 2014؛ واذ يقر بان حظر العمل الجبري او الالزامي يشكل جزءا من مجموعه الحقوق الاساسيه، وان العمل الجبري او الالزامي ينتهك حقوق الانسان وكرامه ملايين النساء والرجال والفتيات والفتيان ويسهم في استمرار الفقر ويقف عايقا في طريق تحقيق العمل اللايق للجميع. واذ يقر بالدور الحيوي الذي تضطلع به اتفاقيه العمل الجبري، 1930 (رقم 29)، المشار اليها لاحقا بتعبير «الاتفاقيه»، واتفاقيه الغاء العمل الجبري 1957 (رقم 105)، في مكافحه جميع اشكال العمل الجبري او الالزامي، وان الثغرات في تنفيذهما تستدعي مع ذلك اتخاذ تدابير اضافيه. واذ يذكر بان تعريف العمل الجبري او الالزامي بموجب الماده 2 من الاتفاقيه، يشمل العمل الجبري او الالزامي في جميع اشكاله ومظاهره وانه يسري علي جميع البشر دون تمييز. واذ يشدد علي السمه العاجله في القضاء علي العمل الجبري والالزامي في جميع اشكاله ومظاهره. واذ يذكر بالتزام الدول الاعضاء التي صدقت علي الاتفاقيه بان تعاقب علي العمل الجبري او الالزامي بوصفه جريمه جناييه، وبان تضمن ان تكون العقوبات التي يفرضها القانون مناسبه فعلا ومطبقه بصرامه. واذ يشير الي ان الفتره الانتقاليه المنصوص عليها في الاتفاقيه قد استنفدت، وان احكام الفقرتين 2 و3 من الماده 1 واحكام المواد من 3 الي 24 لم تعد ساريه. واذا يقر بان سياق واشكال العمل الجبري او الالزامي قد تغيرت وان الاتجار بالاشخاص لغرض العمل الجبري او الالزامي الذي قد يستتبع الاستغلال الجنسي، هو شاغل من الشواغل الدوليه المتزايده ويقتضي اتخاذ اجراءات عاجله للقضاء عليه فعليا. واذ يشير الي ان هناك عددا متزايدا من العمال الواقعين في شراك العمل الجبري او الالزامي في الاقتصاد الخاص وان قطاعات بعينها من الاقتصاد مستضعفه علي وجه الخصوص، وان مجموعات معينه من العمال معرضه لخطر كبير لان تصبح ضحيه العمل الجبري او الالزامي، لا سيما المهاجرون. واذ يشير الي ان القضاء الفعلي والدايم علي العمل الجبري او الالزامي يسهم في ضمان منافسه عادله فيما بين اصحاب العمل كما يسهم في توفير الحمايه للعمال. واذ يذكر بمعايير العمل الدوليه الملايمه، بما فيها بصوره خاصه، اتفاقيه الحريه النقابيه وحمايه حق التنظيم، 1948 (رقم 87) واتفاقيه حق التنظيم والمفاوضه الجماعيه، 1949 (رقم 98) واتفاقيه المساواه في الاجور، 1951 (رقم 100) واتفاقيه التمييز (في الاستخدام والمهنه)، 1958 (رقم 111) واتفاقيه الحد الادني للسن، 1973 (رقم 138) واتفاقيه اسوا اشكال عمل الاطفال، 1999 (رقم 182) واتفاقيه العمال المهاجرين (مراجعه)، 1949 (رقم 97)، واتفاقيه العمال المهاجرين (احكام تكميليه) 1975 (رقم 143) واتفاقيه العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) واتفاقيه وكالات الاستخدام الخاصه، 1997 (رقم 181) واتفاقيه تفتيش العمل، 1947 (رقم 81) واتفاقيه تفتيش العمل (الزراعه)، 1969 (رقم 129)، فضلا عن اعلان منظمه العمل الدوليه بشان المبادي والحقوق الاساسيه في العمل (1998) واعلان منظمه العمل الدوليه بشان العداله الاجتماعيه من اجل عولمه عادله (2008). واذ يشير الي صكوك دوليه اخري ملايمه، ولا سيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه (1966) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه (1966) والاتفاقيه الخاصه بالرق (1926) والاتفاقيه التكميليه لابطال الرق وتجاره الرقيق والاعراف والممارسات الشبيهه بالرق (1956) واتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الجريمه المنظمه عبر الوطنيه (2000)، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبه الاتجار بالاشخاص، وبخاصه النساء والاطفال (2000)، وبروتوكول مكافحه تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (2000)، والاتفاقيه الدوليه لحمايه حقوق جميع العمال وافراد اسرهم (1990)، واتفاقيه مناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعامله او العقوبه القاسيه او اللاانسانيه او المهينه (1984)، واتفاقيه القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المراه (1979)، واتفاقيه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه (2006). واذ قرر اعتماد بعض المقترحات للتصدي للثغرات في تنفيذ الاتفاقيه واكد من جديد ان تدابير الوقايه والحمايه والانتصاف، من قبيل التعويض واعاده التاهيل، هي ضروريه من اجل تحقيق القضاء الفعلي والدايم علي العمل الجبري او الالزامي، وهو موضوع البند الرابع من جدول اعمال الدوره. واذ قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل بروتوكول للاتفاقيه. يعتمد في هذا اليوم الحادي عشر من حزيران/ يونيه من عام الفين واربعه عشر، البروتوكول التالي الذي سيسمي بروتوكول عام 2014 لاتفاقيه العمل الجبري، 1930. 1- تتخذ كل دوله عضو، عند انفاذ التزاماتها بموجب الاتفاقيه بالقضاء علي العمل الجبري او الالزامي، تدابير فعاله لمنع وازاله اللجوء الي العمل الجبري او الالزامي ولتزويد الضحايا بالحمايه وسبل الوصول الي وسايل الانتصاف المناسبه والفعاله، من قبيل التعويض، ولمعاقبه مرتكبي العمل الجبري او الالزامي. 2- تضع كل دوله عضو علي الصعيد الوطني سياسه وخطه عمل للقضاء علي نحو فعلي ودايم علي العمل الجبري او الالزامي، بالتشاور مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال، تشملان اجراءات منتظمه تتخذها السلطات المختصه، وعند الاقتضاء، بالتنسيق مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال ومع المجموعات المعنيه الاخري. 3- يعاد التاكيد علي تعريف العمل الجبري او الالزامي الوارد في الاتفاقيه، وعليه تشمل التدابير المشار اليها في هذا البروتوكول اجراءات محدده لمكافحه الاتجار بالاشخاص لاغراض العمل الجبري او الالزامي. تشمل التدابير التي يتعين اتخاذها من اجل منع العمل الجبري او الالزامي، ما يلي: (ا) تثقيف واعلام الناس، ولا سيما اوليك الذين يعتبرون مستضعفين بصوره خاصه، بغيه الحيلوله دون وقوعهم ضحايا العمل الجبري او الالزامي؛ (ب) تثقيف واعلام اصحاب العمل، بغيه الحيلوله دون ان يصبحوا ضالعين في ممارسات العمل الجبري او الالزامي؛ (ج) بذل جهود تضمن ما يلي: «1» تطبيق تغطيه وانفاذ التشريعات المعنيه بمنع العمل الجبري او الالزامي، بما في ذلك قانون العمل حسب مقتضي الحال، علي جميع العمال وجميع قطاعات الاقتصاد؛ «2» تقويه خدمات تفتيش العمل وغيرها من الخدمات المسؤوله عن تنفيذ هذه التشريعات؛ (د) حمايه الاشخاص، لا سيما العمال المهاجرون، من الممارسات التعسفيه او الاحتياليه المحتمله خلال عمليه تعيينهم وتوظيفهم؛ (ه) دعم العنايه الواجبه التي يتعين علي القطاعين العام والخاص بذلها للحيلوله دون وقوع مخاطر العمل الجبري او الالزامي ومواجهتها؛ (و) التصدي لجذور الاسباب والعوامل التي تؤدي الي اشتداد مخاطر العمل الجبري او الالزامي. تتخذ كل دوله عضو تدابير فعاله من اجل التعرف علي جميع ضحايا العمل الجبري او الالزامي وتحريرهم وحمايتهم ومساعدتهم علي التعافي واعاده تاهيلهم، فضلا عن تزويدهم بساير اشكال المساعده والدعم. 1- تضمن كل دوله عضو حصول جميع ضحايا العمل الجبري او الالزامي، بصرف النظر عن وجودهم علي الاقليم الوطني او وضعهم القانوني فيه، علي سبل الانتصاف المناسبه والفعاله، من قبيل التعويض. 2- تتخذ كل دوله عضو، بما يتفق مع المبادي الاساسيه في نظامها القانوني، التدابير اللازمه لتضمن الا تكون السلطات المختصه مخوله ان تقاضي ضحايا العمل الجبري او الالزامي او ان تفرض عقوبات عليهم، بسبب ضلوعهم في انشطه غير مشروعه ارغموا علي ارتكابها كنتيجه مباشره لخضوعهم للعمل الجبري او الالزامي. تتعاون الدول الاعضاء مع بعضها البعض لضمان منع جميع اشكال العمل الجبري او الالزامي والقضاء عليها. تحدد القوانين او اللوايح الوطنيه او السلطه المختصه، بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال المعنيه، التدابير المتخذه لتطبيق احكام هذا البروتوكول واحكام الاتفاقيه. تلغي الاحكام الانتقاليه الوارده في الفقرتين 2 و3 من الماده 1، وفي المواد من 3 الي 24 من الاتفاقيه. 1- يجوز لاي دوله عضو ان تصدق علي هذا البروتوكول وقت تصديقها علي الاتفاقيه او في اي وقت لاحق، وذلك بارسال تصديقها الرسمي علي البروتوكول الي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. 2- يبدا نفاذ البروتوكول بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين. وبعد ذلك يبدا نفاذ هذا البروتوكول بالنسبه لاي دوله عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيله وتغدو الدوله العضو المعنيه ملتزمه بالاتفاقيه بالاضافه الي المواد من 1 الي 7 من هذا البروتوكول. 1- يجوز لكل دوله عضو صدقت علي هذا البروتوكول ان تنقضه متي كانت الاتفاقيه مفتوحه امام النقض بموجب الماده 30 منها، وذلك بوثيقه ترسلها الي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. 2- يستتبع نقض الاتفاقيه بموجب الماده 30 او الماده 32 منها، بحكم القانون، نقض هذا البروتوكول. 3- لا يكون اي نقض لهذا البروتوكول عملا بالفقرتين 1 او 2 من هذه الماده، نافذا الا بعد مضي سنه من تاريخ تسجيله. 1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمه العمل الدوليه بتسجيل جميع التصديقات والاعلانات ووثايق النقض التي ترسلها الدول الاعضاء في المنظمه. 2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في المنظمه الي التاريخ الذي يبدا فيه نفاذ هذا البروتوكول، عند اخطارها بتسجيل ثاني تصديق علي هذا البروتوكول. يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي الي الامين العام للامم المتحده التفاصيل الكامله لجميع التصديقات والاعلانات ووثايق النقض التي سجلها المدير العام، بغرض تسجيلها وفقا لاحكام الماده 102 من ميثاق الامم المتحده. النصان الانجليزي والفرنسي لهذا البروتوكول متساويان في الحجيه.