moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠٢٠٨٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذا الطلب في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدينه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لموكلته شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتعثرها في سداد الديون الثابته في ذمتها والبالغ قدرها (٢١٥.١٢٩.١٦٩) ريال، وقدرتها علي الاستمرار في نشاطها التجاري ، وتسويه ديونها خلال مده معقوله وذلك لاعاده جدوله المديونيه ، كما ذكر ممثل المدينه بان اصول موكلته تقدر بمبلغ ( ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال . فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فعقد في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر ممثل المدينه / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدينه عن طلبه ؟ حصره بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه لموكلته ، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات صلاحيه الطلب للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدينه تطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لها وفق نظام الافلاس ولوايحه التنفيذيه، ولما نصت الماده (١٣) من نظام الافلاس في الفقره (١) علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ب- اذا كان متعثرا. ج- اذا كان مفلسا."، ولما اطلعت الدايره علي الطلب وتبين لها ان اصول المدين تتمثل في مصنع له تقدر قيمته بمبلغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وانه سيعتمد في سداد ديونه علي المستحقات التي سيقوم بتحصيلها من الغير، ومن ذلك المستحقات التي يهدف الي تحصيلها في مواجهه (...) بمبلغ (٢١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك وفق ما بينته قايمه اصول المدينه المرفقه بالطلب، اضافه لذلك فان المدينه لم تقدم ما يثبت صحه التدفقات النقديه لها، وارفقت جدول بالدفعات الديون فقط، ولا يتبين من خلاله وجود ايرادات فعليه للمدينه، لذا وبناء علي ما سبق فانه لا يظهر للدايره رجحان استمرار المدينه في نشاطها التجاري وسداد ديونها خلال مده معقوله، خصوصا وان المبالغ التي تستهدف المدينه الحصول عليها غير ثابته في ذمه الغير ولم يتم البت فيها بعد، ولما نصت الماده (١٥) من نظام الافلاس بفقرتها الاولي علي انه:" تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه علي ان يكون الموعد خلال مده لا تزيد علي (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه المدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمه باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: ١- ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله....."، ب) ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول."، ولما لم يترجح للدايره امكانيه استمرار نشاط المدينه وتسويه ديونها خلال مده معقوله وذلك وفق ما تم بيانه اعلاه؛ عليه فانه لا ينطبق علي المدينه شرط من شروط افتتاح الاجراء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه للمدينه، وبذلك تحكم . نص الحكم: حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه ، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.