tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 109

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

date_gregorian=2004-11-13 date_hijri=1425-09-30 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_decree:2500 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VD-2020-109) القرار رقم:
(9812-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضفه بمحافظه الدمام
المفاتيح:
ضريبه -ضريبه القيمه المضافه - التسجيل الالزامي -وعاء الضريبه - التوبريدات العقاريه -وجوب التسجيل
الالزامي في ضريبه القيمه المضافه خلال المده الالزاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه، اسس المدعي اعتراهه علي انه قام ببيع هذا المسكن عام ١٨٠ م، واضاف ان يبع العقار السكني الشخصي المستخدم من قبل المالك او شخص ذي قرابه وثيقه به خارج نطاق الضريبه - دلت النصوص نظاميه علي ان الاصل خضوع التوريدات العقاريه التي يقوم بها اي شخص في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي لضريبه القيمه المضافه، ويستثني منها الحالات التي كان يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دايم لذلك الشخص، او لعضو من عايله ذي طيه وثيقه به - وجوب تقدم المعدي الذي بلغت توريداته العلييه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه ٢٠١٧ ديسمبر ١٨٠ م - عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمدده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغامه الماليه - ثبث للدايره ان لارض المباعه لم تكن كمسك شخصي للمدعي، فالمدعي لم يرفق حك بيع العقار، بالاضافه الي فواتير استهلكيه اخري من الخدمات لاييات عدم استحقاق فرض الغرامه، فلعدم تقدم المدعي ما يثبت صحه ادعايه، وعليه فان ادعاءه جاء مجرد قول مسرل يعوزه الدليل - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٢٠٠٤) بتاريخ ١٣٣/١١/٢٠٠

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) ماده المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم
ب تاريخ ٢٨٣/١٢/١٤ ه.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد،
انه في يوم الخميس (١٤٤١/٠٩/٠٧) الموافق (٢٠٢٠/٠٤/٣٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (9812-2019-V).
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصلاء عن نفسه هويه وطبيه رقم (...) تقدم
باللثه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه
ان بيع العقار السكني الشخصي المستخدم من قبل المالك او شخص ذي قرابه وثيقه
به خارج نطاق الضريبه، وتقدم باعتراض امام الهييه العامه للزکاه والدخل وتم رفضه،
ويطلب اغاء الفراعه.
وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها اجبت «اولا: الدفع الموضوعي: الاصل في القرار الصحه والسلمه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس; حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون يدح التسجيل الالزامي ٣٧٥،٣٥٠ رسعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي ان: «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه تورداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠ م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه (٥١) . كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه منحت الهييه حق الصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالاطلاع علي بياناتsdعي لدي وزاره العدل المتعلقه بتويدات العقاريه تبين تجاوز تويداته الحد التسجيل خلال عام ١٨٠ م، بينما المدعي لم يتقدم بطلب التسجيل الا بتاريخ ٢٢٠١٩٠٧/٢٢ م، اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
يخلها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز
النظاميه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه
العمليات (التسجيل/تقديم الاقرارات/تصحيح الاخطاء/ابلاغ الهييه بايه تغييرات/...
الي) ، مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاتضاع ان لم Amar،
واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه، وبناء عليه
اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وظهرته
في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن
تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي
وفقا لهذه الوايج بالتسجيل واختيار حد التوبridات المتعلق بمنشيته، وصدرت الفرامه
تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا للماده (١١) من نظام ضريبه
القيمه المضافه والتي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل
الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره المكرم برد الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٥/٩/٠٧ اهدافت الجلسه عبر الدايره التلفزيونيه طبقا
لاجراءات التفاحي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها، ولم يضر المدعي رغم
تبلغيه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها،
ومشاركه مثل المدعي عليها (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار
القرار. وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٨/١١٠٢ ه وتعديلاته،
وعلي اللايحه تنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا علي نظام ضريبه
القيمه المضخه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاریخ ١٣٨/١١٠٢
مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المدعي تبلغ اشعار الغاء طلب المراجعه في تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٨ مقدم اعتراضه
ب تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٨ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظامه المنصوص
عليها، مستوي اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
الناحيه المWOUEYEه: نعت الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه علي «لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه، يعد الشخص الخاضع للضربيه
في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاها اقتصاديا مستقل بقصد تحقيق الدخل،
وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه، او اعتبر ملزما بالتسجيل
لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه اللايحه». نعت الفقره (1)
من الماده (٣) من «للالاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «علي كل
شخص مقييم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب
قيمه توریداته خلال الثاني عشر شهر السابقه وفق للمتطلبات المنصوص عليه في
الالتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في
الالتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلايين (٣٠) يوف ما نهايه
ذلك الشهر وفق للماده الثامنه من هذه اللايينه». كما نعت الفقره (٧) من الماده
(٩) من اللايينه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعد الشخص الذي
يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري انه يقوم بنشاط اقتضادي لاغراض التسجيل وفق
لنظام وهذه اللايينه، فيما عدا الحالات التي كان يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها
العقار قبل التوبرد العقاري كسكن دايم ذلك الشخص او لعضو من عايله ذي صله
وييقه به: وفق لما ورد كتعريف للصله في الفقره الثانيه من الماده السابعه والثلاثين
من هذه اللايينه». كما نصت الفقره (١) من اللايينه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه «لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، يشمل العقار ما
يلي: اي مساحه ارض محدده يمكن ان يشا عليها حقوق ملكيه او حياره او غيرها
من الحقوق العينيه. ب-اي انبيه او انشاعات هندسيه اقيمت بصوره دايمه علي
ارض. ج-اي تركيات او معدات تشكل جزا ثابتا او الحقت بشكل دايم بMBني او هيكل
انشايي او عمل هندسي». نعت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي
انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللازجه بغرامه
مقدارها عشره الالف ريال».
بعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي، وما احتوي عليه من دفوع: يënخ ان المدعي لم يقدم المستندات الكافيه لالغاء الغرامه: حيث ان ارفاقه لفاتوره استهلاك الطاقه الكهرباييه برقم (...) لبدايه الفتره ١٨٠١/١٣٦ ممن التسجيل وفقا لاحكام الفقره (٧) ريالا ناتج عن خدمه العداد فقط دون استهلاك الطاقه الكهرباييه، مما لا يعد دليلا كافيا لاعتبار التوريد العقاري كان مسكنا شخصيا للمدعي، فيستثني من التسجيل وفقا لاحكام الفقره (٧) من الماده (٩) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: كما ان صك ملكيه العقار رقم (...) المرفق في ملف الدعوي عايد لقطع الارض (...) من مخط رقم (...) في حي (...) وال مطابق للعنوان المسجل في الفاتوره المفرقه (الخاصه بالكھرباء) دون رقم المبني، مما يعني ان الارض المباعه لم

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
تكن مكسكن شخص للمدعي، فالمدعي لم يرفق صك بيع العقار بالاضافه الي فواتير استهلاكيه اخري من الخدمات، وهي علي سبيل المثال لا الحصر متعلقه بخدمات الهاتف والاتترنت والمامه علي فترات مخلفه لاثبات عدم استحقاف فرض الغرامه، فلعدم تقدم المدعي ما يثبت حده اداره، وعليه فان ادعاءه جا مجرد قول مرسل يعوزه الدليل، الامر الذي تخلص معه الدايره الي تاييد المدعي عليها في اجراها: عملا بالمبدا: «الاصل في قرارات الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت صحه ادعايه».
القرار:
رد الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل
فيما يخص غرامه التاخير بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ويعتبر
القرار نهاييا واجب النفاد وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الداره (يوم الاحد
وعدا للنصف في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الداره (يوم الاحد
وعدا للنصف في المخالفات والمنارعات الضريبيه. وحددت الداره (يوم الاحد
وعدا للنصف في المخالفات والمنارعات الضريبيه. و
وعدا للنصف في المخالفات والمنارعات الضريبيه. و
وعدا للنصف في المخالفات والمنارعات الضربيه
وعدا للنصف في المخالفات والمنارعات الضربيه
وعدا للنصف في المخالفات والمنارعات الضربيه
واعدا للنصف في المخالفات والمنارعات الضربيه
واعدا للنصف في المخالفات والمنارعات الضربيه
واعدا للنveau
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.