tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430680796 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:19ad345a-7f56-48dc-b01e-7f23fba4a089 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٣٨٩٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (اتفاقيه موزع) وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٦) من العقد المؤرخ في١٤٤٢/٠٥/٠٨ه الذي ينص علي انه: "تتم تسويه المنازعات التي تنشا عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها وديا بين الطرفين عن طريق التحكيم طبقا لنظام التحكيم في المملكه العربيه السعوديه"، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٠١ه المنعقده عن بعد، حضرت وكيله المدعيه (...) حضرت وكيله المدعي عليها (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل تم تسجيل العقد في سجل الامتياز لدي وزاره التجاره فاجابا بانه لم يتم تسجيل العقد، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم مذكره ردا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وباطلاع الدايره علي طلب التحكيم تبين انه ليس مستوفيا للشروط النظاميه الوارده في الماده ٩ من اللايحه التنفيذيه من نظام التحكيم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم (عن المدعي عليه) بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: "علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر "، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما تصت عليه من الماده (٩) انفه الذكر؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذا الطلب وبالله التوفيق.