tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1277

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1277) القرار رقم
| (Z-2021-36760) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكي - المده النظاميه - عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده
النظاميه
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
عام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المديعه لم تتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاثيا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان المدعيه / ...) (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها
مالكه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم ...). تقدمت بالاعتراض علي الربط الزكوي
لعام ١٤٤٠ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: ااجبت بان المدعي عليهها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدمي الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، مع حفظ حق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المدعي عليها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب
المرافعه.
وفي يوم الاثنين ١٩/١٣١، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي،
حضرتها / (…) (هويه وطبيه رقم ...) (بضتها وكيله للعديعه بموجب وكاله رقم
(…) وتاريخ ١٤٤١٠١/١٤٤١٠١ (…) (بضتها متملا للعديي عليه/ هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه للشؤون
القانونيه والالتزام برقم (…) وتاريخ ١٤٤١٠١ (…) (بضتها وكيله المعدييه عن
دعوي مoulتها، اجابت بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه
العامه للجانضربيه. وبمواجهه ممثل المعدي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي
ما ورد في لايحه المديع عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم
للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان ديها
اقوال اخري، اجابا بالنفي، لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١/٥٥٦١٠٥ ولكه النهيديه
الصادره بموج قار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٠١/٥٥٦١٠٥ وعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ولاشمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
(١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
(١٢٤١١٤٤) هو التي نست علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مشت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه،
فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المده المحدده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المعديه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠٠٠، وتقدمت باعتراضها
امام المدعي عليها في تاريخ ٢٠٠٠، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي
شكلنا.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه (....) (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها
هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها
محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق
(٢٤٣/٠٢٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.