tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / disaster_management

تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ لعام 1446هـ

ncar · law · processed · 42 chunks

date_gregorian=2025-02-14 date_hijri=1446-04-12 document_type=law entity=keyword:طوارئ entity=keyword:الحالات الطارئة entity=keyword:الكوارث entity=keyword:الحدث الطارئ entity=keyword:حالة الطوارئ entity=keyword:السلم entity=keyword:الحرب entity=keyword:الحروب entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:مجلس الدفاع الأعلى entity=agency:مجلس المخاطر الوطنية entity=agency:مجلس الشؤون السياسية والأمنية entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:رئاسة الحرس الملكي entity=agency:رئاسة الاستخبارات العامة entity=agency:مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية entity=agency:المديرية العامة لحرس الحدود entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية entity=agency:الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ entity=agency:مجلس الطوارئ entity=document_number:296 entity=keyword:قانون الطوارئ entity=legal_basis:royal_order:65849 entity=legal_basis:royal_order:6584 entity=legal_basis:cabinet_decision:296 entity=legal_basis:cabinet_decision:164 entity=summary:تضمن التنظيم: تعريفات، الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها، مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته، الهيئة وأجهزتها الإدارية، علاقة الهيئة بالجهات الأخرى، الميزانية والموارد المالية، أحكام عامة. نفاذ التنظيم من تاريخ النشر. language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=disaster_management validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن
الرحيم
قرار مجلس
الوزراء رقم (296) وتاريخ 12 /4 /1446ه
ان
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده بالامر الملكي
رقم (65849) وتاريخ 
22 /
10 /1443ه،
القاضي في الفقره (
2) 
من
البند (اولا) منه بالموافقه علي استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه للموافقه علي
مشروع تنظيم الهييه الوطنيه لاداره الطواري
.
وبعد
الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه
.
وبعد
الاطلاع علي الامر الملكي رقم (6584) وتاريخ 22 /10 /1443ه. 
وبعد
الاطلاع علي تنظيم مركز الامن الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (164
) 
وتاريخ
19 /3 /1440ه، وتعديلاته. 
وبعد
الاطلاع علي المذكرات رقم (2481) وتاريخ 6 /11 /1443ه، ورقم (2906) وتاريخ 29 /12 /1443ه،
ورقم (
320) 
وتاريخ
2 /2 /1444ه، ورقم (1225) وتاريخ 19 /4 /1444ه، ورقم (3640) وتاريخ 23 /11 /1444ه،
ورقم (3884) وتاريخ 18 /12 /1444ه، ورقم (756) وتاريخ 3 /3 /1445ه ، ورقم
(1306) وتاريخ 16 /4 /1445ه، ورقم (2863) وتاريخ 8 /8 /1445ه، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
.
وبعد
الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (10465)

وتاريخ 
/
/1445ه.

وبعد
الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه

رقم (1166 /45/م) وتاريخ 
2/
/1445ه
.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3656
) 
وتاريخ
11 /4 /1446ه.
يقرر
ما يلي
:
اولا:

انشاء جهاز باسم (الهييه الوطنيه لاداره الطواري).

ثانيا:

الموافقه علي تنظيم الهييه الوطنيه لاداره الطواري، بالصيغه المرافقه
.
ثالثا:

استثناء من الفقره (
1) 
من
الماده (الثامنه) من تنظيم الهييه -المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- يجتمع
مجلس اداره الهييه (خمس) مرات خلال السنه الاولي

من تاريخ تشكيله
.
رابعا:

لا يخل ما ورد من احكام في تنظيم الهييه -المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار

-
بما
تضمنته الفقره (
2) 
من
الماده (الرابعه) والفقره (
2)

من الماده (الخامسه) من تنظيم مركز الامن الوطني، الصادر
بقرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 19 /3 /1440ه، وتعديلاته
.
خامسا:

استمرار عمل المجالس والاجهزه واللجان ذات الصله بمنظومه المخاطر والطواري الي حين
الموافقه علي مشروع الاستراتيجيه الوطنيه لاداره الطواري، ويكون تشكيل او اقتراح اي
لجان او غيرها ذات صله بالمنظومه المشار اليها او مرتبطه بمجلس اداره الهييه الوطنيه
لاداره الطواري، وفقا لما يراه مجلس ادارتها.
رييس
مجلس الوزراء 

تنظيم الهييه الوطنيه لاداره الطواري 
الفصل الاول: التعريفات
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات
الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحه امامها، ما لم

يقتض السياق غير ذلك
:

الهييه:

الهييه الوطنيه لاداره الطواري.

التنظيم:

تنظيم الهييه

المجلس
:
مجلس اداره الهييه
.
المحافظ
:

محافظ
الهييه
.
المراكز
:

مراكز
تابعه للهييه تقوم ببعض اختصاصاتها ومسؤولياتها
.
البنيه التحتيه الحيويه:

الاصول والممتلكات والانظمه والشبكات والخدمات الضروريه، التي يؤدي تعطلها او توقفها
او تلفها او اعاقه الوصول اليها الي احداث ضرر علي الصحه او السلامه العامه او الامن
او النظام العام او الاقتصاد او البييه او الحياه الاجتماعيه
.
الخزن الاستراتيجي:

السلع والموارد (الموارد الضروريه) الاستراتيجيه المحتفظ بها في المخازن وما في

حكمها، بغرض تجنب نفادها عند حدوث حاله
طاريه
.

استمراريه الاعمال
:

قدره
الجهه علي الاستمرار في اداء اعمالها وتقديم خدماتها الاساسيه ضمن مستوي

ونطاق زمني مقبولين ومحددين مسبقا عند
تعرض اعمال الجهه للانقطاع او التعطل او التوقف
.
الفصل الثاني: الهييه ومركزها النظامي واختصاصاتها
الماده الثانيه:
- 
تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه
والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء. 
- يكون المقر الرييس للهييه في مدينه
الرياض، ولها ان تنشي فروعا ومكاتب داخل المملكه او

خارجها بقرار من المجلس
.
الماده الثالثه
:
الهييه
هي الجهه المختصه والمرجع الرييس في المملكه فيما يتعلق بشؤون اداره الطواري، وتهدف
الي تنسيق ادوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقه، وتعزيز قدراتها للحد من مخاطر الطواري
واثارها من خلال التخطيط والرصد والتاهب والاستجابه لها، بما يضمن استمراريه الاعمال
وسلاسل الامداد واستدامه تقديم البني التحتيه الحيويه لخدماتها. ولا يخلي ذلك اي جهه
عامه او خاصه او غيرها من مسؤوليتها تجاه شؤون الطواري واستمراريه الاعمال بما لا يتعارض
مع اختصاصات ومسؤوليات الهييه

الوارده في التنظيم
.

الماده الرابعه:
للهييه -دون الاخلال باختصاصاتها
الوارده في نظام الطواري، ودون الاخلال باختصاصات

ومسؤوليات الجهات ذات العلاقه- القيام بكل ما يلزم لتحقيق
اهدافها
، ولها علي وجه خاص الاتي:
- اعداد الاستراتيجيه الوطنيه لاداره
الطواري، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح اي تعديل او
تطوير عليها.
-
اداره الطواري من خلال تنسيق
ادوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقه وفقا لاحكام التنظيم.
-
اقتراح مشروعات الانظمه والتنظيمات واللوايح ذات العلاقه باختصاصاتها، واجراء مراجعه
دوريه

للانظمه واللوايح
ذات الصله بعملها؛ لمعرفه مدي كفايتها والعمل علي تطويرها.
-
اقتراح الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والارشادات
ومؤشرات وادوات قياس الاداء والتقارير ذات الصله بالطواري واستمراريه الاعمال، بالتنسيق
مع الجهات المعنيه، بما في ذلك تصنيف مستويات الحاله الطاريه واعتمادها وفقا للاجراءات
المتبعه.
-
اعداد الاطر الوطنيه والادله الاسترشاديه ذات الصله بالطواري واستمراريه الاعمال، ومتابعه
الالتزام

بها، وتحديثها.
-
اعداد
البرامج التنفيذيه والسياسات المتعلقه بالتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط بالتنسيق

مع الجهات ذات العلاقه، بشكل دوري، وفقا
لاحكام التنظيم
.
-
اعداد سجل للبنيه التحتيه الحيويه، وتحديدها وتصنيفها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
-
اعداد استراتيجيه وطنيه للخزن الاستراتيجي، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم

تنفيذها، واقتراح اي تعديل او تطوير عليها.
-
اعداد
السياسات والاطر والخطط الوطنيه اللازمه لاستدامه سلاسل الامداد بما يضمن استمراريه

الاعمال عند وقوع حالات الطواري
.
 -
تعزيز ونشر الثقافه للحد من مخاطر الوقوع
في حالات الطواري وانقطاع سلاسل الامدادات

وكيفيه التعامل معها بكافه مراحلها، وضمان استمراريه الاعمال
وفقا لاحكام التنظيم.
-
استحداث انظمه تقنيه شامله ومتكامله للانذار المبكر، وتطويرها بشكل دوري، وربط الجهات

المعنيه بها
.
-
اعداد القواعد والسياسات
لانشاء او تحديد المخابي والملاجي العامه او الخاصه، وتحديد

مواصفاتها، 

ومقاييسها،
واليه ادارتها والاشراف عليها
.
-
تعزيز
القدرات الوطنيه المتخصصه في اداره الطواري واستمراريه الاعمال، والمشاركه في اعداد

البرامج التعليميه والتدريبيه الخاصه
بها وفقا لاحكام التنظيم

.
-
اعداد القواعد والسياسات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتوحيد الرساله الاعلاميه،
عند حدوث الحاله الطاريه، في جمع الوسايل الاعلاميه المرييه والمسموعه ودور الطباعه
والنشر وغيرها من وسايل الاعلام والاعلان.
-
تلقي التقارير والاحصاءات الدوريه من الجهات ذات العلاقه باداره الطواري ودراستها واعداد
البيانات التحليليه في شانها، واتخاذ ما يلزم حيالها

.
-
التعاون الدولي مع الدول والهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، وتمثيل المملكه في
المؤتمرات

والمحافل الدوليه
المتعلقه باختصاصات الهييه
.
الماده الخامسه
:
للهييه في سبيل تحقيق اهدافها
التي انشيت من اجلها والقيام باختصاصاتها ومهماتها، ودون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه
الاخري؛ اتخاذ جميع الوسايل اللازمه لتحقيق ذلك، 
ومنها ما

ياتي
:
-
اقتراح تاسيس المراكز. ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسايل
تنفيذ

اختصاصاتها، واليه
تنفيذ ما تعهده الهييه اليها من مهمات؛ بقرار من المجلس.
-
انشاء قواعد للبيانات والمعلومات والاحصاءات المتعلقه باهداف واختصاصات الهييه، وتصنيفها،
وتحليلها
.
-
ربط
المراكز والغرف المعنيه باداره عمليات الطواري او الازمات او الكوارث لدي الجهات ذات

العلاقه بالمركز الوطني لعمليات الطواري
بالهييه
.
-
اجراء
تقييم وتقويم شامل للمخاطر الوطنيه
،

بالتنسيق مع الجهات المعنيه، والرفع عما يلزم

للمجلس؛ لاتخاذ ما يراه
.
-
الاستعانه بالكوادر والقدرات الوطنيه المميزه في مجالات عمل الهييه
.
-

تحصيل المقابل المالي المقرر
للهييه ومراكزها عن اي عمل او خدمه تقدمها وفقا للتنظيم. 
-
اجراء البحوث والدراسات المتعلقه بالمخاطر والطواري، والتنبؤ بوقوعها وكيفيه التعامل
معها. 
- تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات
والدورات التدريبيه في مجالات المخاطر واداره الطواري

واستمراريه الاعمال، وفقا للاجراءات المتبعه
.
-
اقتراح تخصيص الموارد اللازمه للحد من الاثار الناتجه عن حالات الطواري لتنفيذ الخطط

والمشروعات من ميزانيات الجهات ذات العلاقه
بعد التنسيق معها
.
الفصل الثالث: مجلس اداره الهييه واختصاصاته
الماده السادسه:
1- يكون للهييه مجلس اداره
برياسه رييس مجلس الوزراء، وعضويه كل من
:
- وزير الطاقه

عضوا
.
- وزير الداخليه

عضوا
. 
- وزير الحرس الوطني 

عضوا
.
- وزير الخارجيه

عضوا
.
- مستشار الامن الوطني

عضوا
.
- وزير الصحه

عضوا
.
- وزير التجا 

عضوا
.

-
وزير
البييه والمياه والزراعه

عضوا
.
-

وزير الماليه

عضوا
.
-

وزير الاعلام

عضوا
.

-
وزير
الصناعه والثروه المعدنيه

عضوا
.

-
وزير
الاتصالات وتقنيه المعلومات

عضوا
.

-
وزير
النقل والخدمات اللوجستيه

عضوا
.
- رييس امن الدوله

عضوا
.

-
محافظ
الهييه الوطنيه للامن السيبراني

عضوا
.
-

محافظ
الهييه الوطنيه لاداره الطواري

عضوا
.
-

اي عضو اخر يصدر بتسميته امر
من رييس مجلس الوزراء.
-
لرييس المجلس انابه من يراه من الاعضاء لرياسه المجلس في حال غيابه
.
-
يعين
المجلس امينا له من منسوبي الهييه يختاره الرييس بناء علي ترشيح المحافظ، يتولي امانه
المجلس، والاعداد للاجتماعات، وضبط المحاضر والمداولات والقرارات واي مهمه اخري توكل
اليه
.
الماده السابعه:
المجلس هو السلطه العليا
المهيمنه علي الهييه، ويختص بتصريف امورها، والاشراف عليها وعلي ممارستها لانشطتها
واختصاصها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات وتدابير لتحقيق الاهداف التي انشيت
الهييه من اجلها، 
وله بصفه خاصه الصلاحيات والاختصاصات الاتيه:
-
الموافقه علي الاستراتيجيه الوطنيه لاداره الطواري، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه
اللازمه

لاقرارها
.
-
تطوير وتحديث وتحديد ادوار ومسؤوليات الجهات الحكوميه والجهات ذات العلاقه من خلال

لايحه او اكثر، والرفع عما يتطلب اتخاذه
من اجراءات نظاميه للاعتماد
.
-
اقتراح

الانظمه والتنظيمات
والقرارات والاستراتيجيات ذات العلاقه باختصاصات الهييه، والرفع

عما يتطلب اتخاذه من اجراءات نظاميه
.
-
اقرار الخطط والاطر الوطنيه، والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والارشادات
والادله ومؤشرات وادوات القياس والتقارير، ذات الصله بالطواري واستمراريه الاعمال،
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، بما في ذلك تحديد وتصنيف مستويات الحاله الطاريه،
والرفع عما

يتطلب من اجراءات
نظاميه لاعتمادها.
-
الموافقه علي البرامج التنفيذيه والسياسات المتعلقه بالتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء
في الخطط
.
-
الموافقه علي الاستراتيجيه الوطنيه للخزن الاستراتيجي، ورفعها بحسب الاجراءات النظاميه
.
-
اقرار القواعد والسياسات اللازمه لانشاء او تحديد المخابي والملاجي العامه او الخاصه،
والرفع عما

يتطلب من اجراءات
نظاميه
.
-
اقرار القواعد والسياسات اللازمه لتوحيد الرساله الاعلاميه عند حدوث الحاله الطاريه.

-
تشكيل اللجان او فرق العمل الميدانيه من اي الجهات الحكوميه في مناطق او محافظات المملكه،
ويعهد اليها اي عمل يتصل بطبيعه عمل الهييه، ويحدد في قرار تشكيلها رييسها واعضاؤها
وامينها واختصاصاتها، وارتباطها التنظيمي، ومكافات اعضايها، وقواعد عملها، واليه اتخاذ

قراراتها وتوصياتها
.
-
اقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه والمراكز عن الخدمات والاعمال والانشطه والاستشارات

التي تقدمها
.
-
اصدار القرارات واقرار اللوايح اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم، وبما يحقق اهداف واختصاصات

الهييه.
-
اقرار الهيكل التنظيمي للهييه والمراكز، والادله الخاصه بها
.
 -
الموافقه
علي تاسيس المراكز وانشاء الفروع والمكاتب وفقا لاحكام التنظيم
.
 -
اقرار اللوايح الاداريه والماليه والفنيه
وجدول مصفوفه الصلاحيات، وسلالم اجور منسوبي الهييه

والخبراء والمستشارين والمتعاونين، ومكافات من تستعين بهم
الهييه
.
 -
تعيين المراقب المالي الداخلي للهييه
وللمراكز.

 -
الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات
والعقود، ورفعها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 
-
الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه السنويه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات،
والتقرير السنوي؛ ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه، والنظر في التقارير الدوريه
التي تقدم من الهييه وسير عملها
.
 -
قبول
الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للانظمه ذات العلاقه.
- 
ما
يسند اليه بموجب اوامر او انظمه او قرارات من مجلس الوزراء.
- 
تشكيل
لجان -دايمه او مؤقته- من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد
في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها وامينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن
تراه لتاديه المهمات الموكله اليها؛ ما لم يقرر المجلس غير ذلك
.
وللمجلس -كذلك- تفويض بعض
اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من

منسوبي الهييه
.
الماده الثامنه:
1-

يجتمع المجلس مره واحده كل (سته) اشهر، او كلما دعت الحاجه الي ذلك؛ بحسب
ما يقدره

رييس المجلس.
2-

يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء -علي الاقل- بمن فيهم رييس المجلس.
وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين -علي الاقل- وعند التساوي يرجح الجانب الذي
صوت معه رييس المجلس.
3-

للمجلس ان يدعو الي حضور اجتماعاته من يري من ذوي الخبره والدرايه في مجال
عمل الهييه، دون ان يكون له حق التصويت علي قرارات المجلس
.
4-

يجوز ان تعقد اجتماعات المجلس، وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام
وسايل التواصل

التقنيه، وللمجلس -عند الحاجه- اصدار قراراته بالتمرير.
الفصل الرابع: الهييه واجهزتها الاداريه
الماده التاسعه:
يكون للهييه محافظ بمرتبه
وزير، ونايب بالمرتبه الممتازه، ويعين المحافظ ونايبه بناء علي اقتراح من رييس المجلس
ويعد المحافظ المسؤول عن اداره الهييه وتسيير اعمالها، والاشراف علي سير عمل المراكز،
وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس
، وله
علي وجه

الخصوص
ممارسه الصلاحيات التاليه
:
1-

الاشراف
علي اعداد الاستراتيجيه الوطنيه لاداره الطواري، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها
، 
وتقويم تنفيذها، واقتراح
اي تعديل او تطوير عليها.
2-

الاشراف علي اعداد مشروعات الانظمه والتنظيمات
واللوايح ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واجراء مراجعه بصفه دوريه عليها؛ لمعرفه مدي
كفايتها والعمل علي تطويرها وتحديثها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، والرفع للمجلس
للنظر فيها
.
3-

الاشراف
علي اعداد الاطر والخطط الوطنيه والاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير
والضوابط والارشادات والادله ومؤشرات وادوات قياس الاداء والتقارير ذات الصله

بالطواري واستمراريه الاعمال، بالتنسيق
مع الجهات المعنيه، بما في ذلك الاشراف علي تحديد وتصنيف مستويات الحاله الطاريه
.
4-

الاشراف علي اعداد البرامج والسياسات للتدريب
والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط، بالتنسيق مع

الجهات ذات العلاقه، ورفعها للمجلس لاقرارها
.
5-

الاشراف
علي اعداد سجل للبنيه التحتيه الحيويه، وتحديدها وتصنيفها، بالتنسيق مع الجهات ذات

العلاقه
.
6-

الاشراف
علي اعداد استراتيجيه وطنيه للخزن الاستراتيجي، والاشراف علي تنفيذها بعد

اعتمادها، وتقويمها، واقتراح تحديثها.
7-

الاشراف
علي اعداد القواعد والسياسات اللازمه لانشاء او تحديد المخابي والملاجي العامه او الخاصه،
وتحديد مواصفاتها ومقاييسها، واليه ادارتها والاشراف عليها، ورفعها للمجلس للنظر في

اقرارها

.
8-

التوصيه
باعلان حاله طواري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه مع بيان اسبابها، واثارها، ونطاقها

الجغرافي، ووفقا للقواعد التي يقرها
المجلس
.
9-

اصدار
القرارات اللازمه لتفعيل خطط الطواري الوطنيه وفقا للقواعد والسياسات التي يقررها

المجلس
.
10-

الاشراف
علي اعداد الهيكل التنظيمي للهييه ولوايحها الاداريه والماليه والفنيه وسلالم اجور
منسوبي الهييه والخبراء والمستشارين والمتعاونين، ومكافات من تستعين بهم الهييه واللوايح
اللازمه لتسيير العمل فيها، ورفعها للمجلس لاقرارها.
11-

الصرف
من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره،
والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
12-

الاشراف
علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه، والتقرير السنوي لها، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها
للمجلس
.
13-

التوقيع
علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقه المجلس، ووفقا للانظمه والتعليمات.
14-

الاستعانه
بالخبراء والمستشارين والمتعاونين المتخصصين الذين تحتاج اليهم الهييه، وفقا للانظمه

واللوايح المعمول بها
.
15-

التعاقد
مع الكوادر البشريه للعمل في الهييه، وفقا للهيكل التنظيمي واللوايح الداخليه المقره
من

المجلس
.
16-

التعاقد
لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
17-

تمثيل
الهييه امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه باختصاصات
الهييه، وغيرها من الجهات داخل المملكه او خارجها وفقا للاجراءات النظاميه

المتبعه
.
18-

متابعه
تنفيذ القرارات الصاده من المجلس، او القرارات ذات الصله بعمل الهييه، او ما يحدده

جدول مصفوفه الصلاحيات
.
الماده العاشره
:
1-

يكون
من بين المراكز، المركز الوطني لعمليات الطواري، ومركز التميز وتطوير القدرات، ويتمتع

المركزان بالاستقلال المالي، ويرتبطان
بالهييه.
2-

يهدف
المركز الوطني لعمليات الطواري الي رصد الحالات الطاريه والاستجابه لها عند وقوعها
والتعافي منها من خلال تنسيق ادوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقه. ويحدد المجلس للمركز
الاختصاصات اللازمه.
3-

يهدف مركز التميز وتطوير القدرات الي تعزيز
ونشر الثقافه للحد من مخاطر الطواري، وانقطاع سلاسل الامدادات وكيفيه التعامل معها
بكافه مراحلها، وضمان استمراريه الاعمال، بما في ذلك تاهيل الخبراء والمختصين. ويحدد
المجلس للمركز الاختصاصات اللازمه
.
الفصل الخامس: علاقه الهييه بالجهات الاخري
الماده الحاديه عشره
:
تتعاون كافه الجهات ذات العلاقه
مع الهييه في مجال عملها -في شان اي استفسار او اجراء او

طلب– لتحقيق اهدافها، 
وللهييه في سبيل تحقيق ذلك الاتي
:
1-

طلب الحصول علي نسخه من الوثايق والبيانات
والمعلومات التي تتصل باعمالها
.
2-

تمكين
منسوبي الهييه ومراكزها من تاديه مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات او معلومات

تتصل باعمالها
.
3-

الرد علي استفساراتها وملحوظاتها، وافادتها
بما اتخذ حيالها حسب طلبها
.
الفصل السادس: ميزانيه الهييه ومواردها الماليه
الماده الثانيه عشره
:
يخضع منسوبو الهييه -ما عدا
المحافظ ونايبه- لاحكام نظام العمل ونظام التامينات

الاجتماعيه
.
الماده الثالثه عشره
:
1-

يكون
للهييه ميزانيه مستقله، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهييه في البنك المركزي

السعودي، ويصرف منه وفقا للوايح الماليه
للهييه.
2-

السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. واستثناء
من ذلك، تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ

نفاذ التنظيم وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.
الماده الرابعه عشره
:
تتالف موارد الهييه الماليه
مما ياتي:
1-

ما
يخصص لها من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله.
2-

ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات واعانات ومنح
ووصايا وريع اوقاف، وفقا للانظمه ذات

العلاقه
.
3-

المقابل
المالي الذي تتقاضاه الهييه ومراكزها عن الخدمات والاعمال والانشطه والاستشارات التي

تقدمها
.
4-

اي
مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
الماده الخامسه عشره
:
-

تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري
وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 
- 
تفتح
الهييه حسابا في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك

المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف
من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه
.
الماده السادسه عشره:
يرفع المحافظ تقارير للمجلس،
وفقا لما ياتي
:
1-

تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما علي الاكثر
من تاريخ انتهاء السنه الماليه، يتضمن ما ياتي
:
ا-

ما انجزته وحققته الهييه خلال السنه السابقه،
وما واجهها من صعوبات، وما تراه من

مقترحات
.
ب-

تقويم
شامل لمنظومه اداره الطواري في المملكه خلال سنه التقرير.
2-

تقارير

-حسب

الحاجه- عن موضوعات معينه تري الهييه اهميه الرفع عنها.
الماده السابعه عشره

:
مع عدم الاخلال باختصاصات
الديوان العام للمحاسبه؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم
بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه
وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود
الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده
.
الفصل السابع: احكام عامه
الماده الثامنه عشره
:
تمارس الهييه صلاحياتها في
حاله الحرب او اثناء اعلان حاله الطواري تحت اشراف المجلس الاعلي

للطواري
.
الماده التاسعه عشره
:

ينشر التنظيم في الجريده
الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض 
معه من

احكام.