tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531137037 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-06-10 date_hijri=1445-05-08 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:e62373dd-f858-4cbd-a188-17d425b642ad entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٥٨٣٢ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...) ، (الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٥ه (والوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده يوم الاحد ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي المدعي عليه، وقد سالت الدايره المدعي عن دعوي موكلته فذكر بانها وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن مستلزمات طبيه بثمن وقدره (١٥٣٣٨) خمسه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وعلي الرغم من استلامه للبضاعه محل الدعوي الا انه لم يسدد ثمنها حتي تاريخه، وانتهي الي حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها ثمن البضاعه المشار اليها اعلاه بالاضافه الي اتعاب المحاماه (٢٣٠٠) الفان وثلاثمايه ريال، وبطلب الاجابه من المدعي عليه ذكر بان المبلغ الذي تطالب به المدعيه غير صحيح وليس لها في ذمته هذا المبلغ وليس بينهما تعامل سابق، وبالنسبه للتوقيع الذي ذيل به كشف الحساب ليس توقيعه ولم يفوض احدا بالتوقيع نيابه عنه، اما بالنسبه للختم فهو احد اختامه ويستطيع اي شخص استخراج الاختام، وبالنسبه لطلب فتح الحساب والتعامل بالاجل فلم يقم بالتوقيع عليه، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، حصر المدعي وكاله بينات وادله موكله بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، وحددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه، ومستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، وحصر المدعي عليه طلباته بطلب رفض الدعوي وذكر بانه لا توجد لديه بينات، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي لم يرغبا به ، ولم تقم باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدايره اقفال باب المرافعه، وتحديد موعد للنطق بالحكم، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ه نطقت الدايره بحكمها المستند علي التالي من:

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات، تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (١٥٣٣٨) خمسه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا يمثل المتبقي من ثمن البضاعه التي وردتها الي مؤسسته، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٣٠٠) الفان وثلاثمايه ريال ، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من كشف الحساب المؤرخ في ٠٨ / ١٠ / ٢٠١٧م والمرفق مع صحيفه الدعوي الالكترونيه ان مؤسسه المدعي عليه مدينه للمدعيه بمبلغ المطالبه، والثابت ان تلك الفاتوره مذيله بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، وبما ان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصت علي الاتي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط، او امضاء، او توقيع، او بصمه...) وبما ان المدعي عليه لم ينكر نسبه ذلك الختم اليه بل واقر انه احد اختامه، لذا فان الدايره تنتهي الي صحه نسبه ذلك الختم لمؤسسته وثبوت انشغال ذمته بالمبلغ الوارد في كشف الحساب واحقيه المدعيه به، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفعه للمدعيه علي النحو الوارد في المنطوق ادناه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من ان المدعي عليه اقر بان الختم المذيل به كشف الحساب ودفع بان اي شخص يستطع استخراج الاختام وهذا يعني انه يدفع بانه لم يقم بالختم علي ذلك الكشف؛ ذلك ان وعلي فرض صحه ذلك الافتراض الا انه وفي هذه الحاله كان علي المدعي عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير طبقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده التاسعه والثلاثين من نظام الاثبات وهذا ما لم يسلكه المدعي عليه، ومن ثم فان حكم الاصل يبقي وهو نسبه الختم اليه وقيامه او من يفوضه بتذييل كشف الحساب به وثبوت اثر ذلك وهو انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه لصالح المدعيه. وفيما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع لها اتعاب المحاماه وقدرها (٢٣٠٠) الفان وثلاثمايه ريال، فبما ان هذا الطلب يعد من طلبات التعويض والتي يجب علي المحكمه التحقق من توافر اركان التعويض الثلاثه فيه وهي: -الخطا-الضرر- العلاقه السببيه بينهما- تطبيقا لنص الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه والتي نصت علي ان: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)؛ فاذا انتظمت هذه الاركان كان التعويض مستحقا لطالبه واذا تخلف ركن واحد منها اضحي طلب التعويض مفتقد لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم علي هذا الطلب فان الثابت ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد راس المال للمدعيه، وقد اضطر ذلك المدعيه في سبيل استحصال حقها لاقامه هذه الدعوي عن طريق محام دون ان يبرر المدعي عليه تاخره في سداد المتبقي من راس المال الخاص بالمدعيه؛ مما تقطع معه الدايره بوقوع المدعي عليه بالخطا الذي اضر بالمدعيه والجاها الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها عن طريق محام، وعلي ضوء ما تقدم فان اركان التعويض في هذا الطلب منتظمه وبالتالي فان التعويض يكون مستحقا لطالبه؛ ولما كانت المحكمه في تقدير التعويض تراعي ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١- جسامه الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطله المحكوم عليه. ٤- العرف، او العاده المستقره. ٥- راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، اذا تقرر ذلك فانه وعن مقدار اتعاب المحاماه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وهو مبلغ وقدره (١٥٣٤) الف وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا، اذ لا يتجاوز في حقيقته ما جرت عليه العاده في عقود المحاماه وقد نصت القاعده الثالثه المذكوره في الماده العشرين بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه علي ان: (العاده محكمه)، وترفض ما زاد عن ذلك فيما يتعلق باتعاب المحاماه. وخاتمه الاسباب تشير الدايره الي ان هذا الحكم يعتبر حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، ولما نص عليه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه.

نص الحكم:

اولا: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...) بان يدفع ل/ شركه (...) (السجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (١٥٣٣٨) خمسه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...) بان يدفع ل/ شركه (...) (السجل التجاري رقم:(...) اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٣٤) الف وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.