moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٦٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص الوقايع في تقدم المدعي بلايحه نصها :اطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره اربعه الاف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال وذالك مقابل سداد رسوم جمركيه / شحن جوي / نقل بري بموجب فواتير صادره من جمرك (...) اطلب الزامه بدفع المبلغ المستحق عليه وقدره اربعه الاف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم ذكر وكيل المدعي عليه اننا لم نطلب مع المدعي سداد هذه الرسوم، فعقب المدعي بانه تعامل الطرفين بشكل متكرر يزيد علي عشر مرات وانه يسدد الرسوم عن المدعي عليها وتسدد له المبلغ، وان الرسوم لصالح الدوله، وهذا عمل المخلص الجمركي. ولصلاحيه الدعوي والفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ماياتي : (الاسباب) فبناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي قد سدد عن المدعي عليه الرسوم المشار اليها، وهو التعامل المستمر بين الطرفين، فلا يقبل من المدعي عليه الدفع بعدم طلبه من المدعي القيام بذلك، اذ ان العاده بين الطرفين معتبره وينبغي استحضارها في التعامل بينهما، والاصل بقاء ماكان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه، وبه تقضي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)رقم الهويه : (...)مبلغا قدره (٤٧٣٩) ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٤٦١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اربعه الاف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال، مقابل سداد رسوم جمركيه / شحن جوي / نقل بري بموجب فواتير صادره من جمرك (...) ، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)رقم الهويه : (...)مبلغا قدره (٤٧٣٩) ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٢ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها ولم يظهر حضور اي احد من اطراف الدعوي رغم ابلاغهم وبعد الاطلاع علي مطالبه المدعيه بمبلغ ٤٧٣٩ريال ولما كانت المطالبه من الدعاوي اليسيره، رفعت الدايره الجلسه للمداوله (الاسباب) وبما ان المطالبه من الدعاوي اليسيره ، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده (٧٨) الفقره (١) علي : ( فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ، وفق ما يحدده المجلس ) . وحيث صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٤١/ ١٩/ ٢) وتاريخ ١٤٤١/ ١٠/ ٢٥ المتضمن تحديد الدعاوي الغير قابله للاعتراض امام الاستيناف تدقيقا ومرافعه وتحديدها بالدعاوي التي لاتزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف) ايا كان نوع الدعوي ، والذي اوضح سريان ذلك علي الاحكام القضاييه الصادره بعد تاريخ ١٤٤٢/ ٠٣/ ٠١ه ، وبما ان ذلك منطبق علي الدعوي الماثله فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف . (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه.