moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 13503 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بان المدعي اصاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: (اولا: انه في يوم الاحد 19/05/1437ه الموافق 28/02/2016م قد جري توقيع اتفاق بيني وبين المدعي عليه بموجب العقد والمصدق من (...) علي ان اقوم بتقديم الاستشارات التسويقيه علي ان تكون لي نسبه (2.50%) عن كل عقد تتم ترسيته مع (...). ثانيا: لقد استطعت لما املكه من خبره في هذا المجال ومراجعتي الدايمه للقطاعات (...) لتسويق منتجات المدعي عليه، ان اعرف مسبقا عن المناقصه التي طرحها (...) لاحقا برقم (...) ومسماها (...)، فاخبرت المدعي عليه بتلك المنافسه لكي ندخلها وارسلت له خطابا اوضح له مقابلتي للمختصين وعرض منتجاته عليهم وما قمت به فطلب مني المتابعه مع الجهه وقد وقع علي الخطاب بنفسه، واخبرته بثقتي في اقناع الجهه بجوده منتجاتنا والتسويق لها بالشكل الصحيح، وتم عرض عينات منتجاتنا ومواصفاتها الفنيه والرد علي جميع استفسارات الجهه المستفيده ومناقشه الاسعار ومده التوريد ومحاوله اقناعهم بجوده المنتجات لكي يتم ترسيه العقد علينا وتم احاطه المدعي عليه بجميع التطورات، وقد نفذت المهمه المطلوبه. ثالثا: تم بحمد ﷲ ترسيه العقد -الذي سعيت فيه- علي المدعي عليه وذلك مقابل مبلغ وقدره 16.560.000 سته عشر مليونا وخمسمايه وستون الف ريال فقط لا غير، وارفق صوره من خطاب الترسيه الصادر من اداره العقود والمشتريات في (...) برقم (...) وتاريخ (...) وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 393.750 ريال وذلك نسبه (2.50%) من اجمالي مبلغ البند رقم (28) الوارد في خطاب الترسيه والبالغ قيمته 15.750.000 خمسه عشر مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال. ومبلغ 20.000 ريال قيمه اتعاب الجلسات الاستشاريه وتقديم الدعوي وكتابه اللوايح). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه بعد ورودها من اداره الدعاوي والاحكام ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها عن طريق نظام ابشر وطلب المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ 393.750 الف ريال ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين فاستعد بذلك فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم بان دعواي صحيحه واني من سعي بترسيه مشروع (...) للمدعي عليه بقيمه 15.750.000 ريال وﷲ علي ما اقول شهيد). ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا والتي تمثل (2.50%) حسب العقد المبرم بينهما في هذا الشان. ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي "انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". وبما ان المدعي قدم عقد اتفاقيه تقديم خدمات استشارات تسويقيه مع المدعي عليها والمصدق من الغرفه التجاريه كما انه قدم صوره من خطاب الترسيه ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه ولم تحضر وقد اسقطت حقها في الاجابه، وقد تضرر المدعي من عدم حضور المدعي عليها وجاءت الشريعه برفع الضرر لحديث: ((لا ضرر ولا ضرار))، وبما ان للحاكم ولايه علي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ويجوز له الحكم عليه ولو كان في البلد حتي لا يكون الامتناع سببا الي اسقاط الحقوق التي نصب القضاء لحفظها كما صرح بذلك اهل العلم كما في المبدع (68/10)، وكشاف القناع (159/15)، وغيرهما، ولليمين التي بذلها المدعي كما هو موضح بعاليه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. وحيث تسببت المدعي عليها باقامه هذه الدعوي مع ثبوت الحق للمدعي فان الدايره تنتهي الي تحميلها اتعاب اقامه الدعوي والمقدره بمبلغ 20.000ريال. (منطوق الحكم) اولا: الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) قدره ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال حاله. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره عشرون الف ريال حاله والتي تمثل اتعاب القضيه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 850 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (390.750) ثلاثمايه وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (390.750) ثلاثمايه وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال بالاضافه الي اتعاب القضيه بمبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد عده جلسات حضرها اطراف الدعوي وفيها ذكر المستانف المدعي عليه بانه هو من قام بتسويق المنتج بناء علي تاريخ شراء الكراسه في عام 2015م، والخطاب الموجه ل(...) في عام (...) بتوريد المنتجات محل الدعوي قبل تعاقد المدعي مع المدعي عليها، وان الاتفاقيه خاصه بعقود التوريد المباشر، وان المشروع محل الدعوي متعلق بمنافسه دخلتها المدعي عليها قبل الاتفاق مع المدعي حسب رقم المنافسه وفاتوره شراء الكراسه. كما جاءت اجابه المستانف ضده بان الاتفاقيه ليست مقيده بعقود التوريد المباشر وان المناقصه والترسيه علي المنتج كان بتاريخ (...) وان السعي تحقق بناء علي العقد المبرم مع (...) بتاريخ 4/9/1438ه متضمن شروط المواصفات المطلوبه للمنافسه المجزيه رقم (...)، فضلا علي قيام المدعي عليه علي الخطاب المقدم من المدعي بخصوص منافسه ل(...) وكتب عليها المدعي عليه بخط يده (احسنت علم ويتابع)، وكذلك رساله من ايميل المدعي عليها والموجوده علي ورق المدعي عليها الرسمي الي المدعي متضمنه وثايق المنافسه والتي تتضمن الرساله (الموضوع: افاده عن مشروعي (...) ل(...) و(...) ل(...)- ونص الحاجه منه-"الاخ (...) تجدون مرفق ايميلات خاصه بمشروع توريد (...) لمناقصه (...) وحسب توجيه (...) يرجي افادتنا عن وضع هذا المشروع لاجل نتمكن من الرد علي الشركه..). ثم قدم الطرفان مذكرات ختاميه بمضمون ما سبق ايراده وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وقررا الاكتفاء واضاف وكيل المدعي عليه قوله: واما بالنسبه للعقد المبرم بين موكلتي مع (...) بتاريخ 4/9/1438ه صحيح تم ابرامه، ثم اكد علي اكتفايه بما سبق ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.وتضيف الدايره انه بناء علي ما قدمه المدعي من مستندات لم ينكرها المدعي عليه وانما حاول تفسيرها باقوال مرسله ومن ذلك قوله ان مضمون الاتفاقيه مقيده بعقود التوريد المباشر وبعد الاطلاع علي العقد لم يظهر انها مقيده بالتوريد المباشر فقط، وبما ان العقد الذي سعي فيه المدعي ويطلب فيه اجرته متعلق بالعقد المؤرخ في 4/9/1438 ه قد تحقق وفق ما قرره المدعي عليه من صحه العقد وقد تضمن في التمهيد للعقد ما نصه (..لما كان صاحب العمل يرغب في توريد ملابس وتجهيزات (...) وذلك حسب الشروط والمواصفات المطلوبه للمنافسه المجزيه رقم (...)..ولما كان عرض الطرف الثاني قد اقترن بقبول الطرف الاول فقد اتفق الطرفان علي تنفيذ العمل وفقا للشروط التاليه) الامر الذي يتبين من خلاله عدم صحه دفع المدعي عليه بان المنتج محل الدعوي تم عرضه وتعهد به ل(...) منذ عام 1431ه، كما ان التمهيد يؤكد المستندات المقدمه من المدعي المتعلقه بمحل الدعوي المتضمنه الاشاره الي قيام المدعي بالسعي في المنتج محل الدعوي؛ ما تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محل الاعتراض وعدم تقديم ما يؤثر علي ما انتهت اليه الدايره في حكمها. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1440/12/27ه، الصادر في القضيه رقم 13503 لعام 1440ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب الوارده في هذا الحكم. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.