uqn_gov_sa · rules · processed · 13 chunks
يكون للكلمات والعبارات -اينما وردت في القواعد- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد المنظمه لمهنه الاستشارات الماليه لغير الاوراق الماليه. الوزير: وزير من اعضاء مجلس الوزراء يسمي بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. الهييه: الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين. المجلس: مجلس اداره الهييه. المهنه: مهنه الاستشارات الماليه لغير الاوراق الماليه. الترخيص: وثيقه تصدر من الهييه، تتيح لمن صدرت له مزاوله المهنه، وفقا للشروط والضوابط المحدده بالقواعد. المرخص له: شخص ذو صفه طبيعيه مرخص له بمزاوله المهنه. السجل: قاعده بيانات المرخص لهم وكل ما يطرا عليها من تعديلات او تغييرات. 1- لا تجوز مزاوله المهنه الا بعد الحصول علي الترخيص وفقا لاحكام هذه القواعد. 2- استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه في المملكه، تقديم خدمات الاستشارات الماليه لغير الاوراق الماليه دون الحصول علي ترخيص خاص بذلك. ينشا السجل في الهييه ويحتوي علي البيانات الاتيه كحد ادني: 1- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاوله المهنه ورقمه وتاريخ انتهايه، وبيانات التراخيص السابق اصدارها له. 2- اسم المكتب او الشركه التي يزاول المرخص له المهنه من خلالها. 3- اسماء الشركاء في الشركه المهنيه مقرونه بالبيانات المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده لكل شريك. يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي: 1- المتفرغ لمزاوله المهنه وفقا للضوابط الاتيه: ا- ان يكون سعودي الجنسيه. ب- ان يكون كامل الاهليه. ج- ان يكون حاصلا علي درجه البكالوريوس او اي مؤهل اعلي في احدي التخصصات التاليه (المحاسبه، او الماليه، او التمويل) او فروعها، او اي تخصص اخر في احد تخصصات العلوم الاداريه او فروعها المعتمده لدي الهييه، شريطه ان يكون طالب الترخيص مستكملا (احدي وعشرين) ساعه في (المحاسبه او الماليه او التمويل) او ما تعده الهييه معادلا لها. د- ان يجتاز البرامج التاهيليه او التدريبيه التي تحددها الهييه. ه- ان يكون مسجلا في العضويه المهنيه في الهييه، وان تتوافر لديه خبره عمليه لا تقل عن (خمس) سنوات في اعمال المحاسبه او المراجعه او الماليه في احدي الجهات الحكوميه او في احدي كيانات القطاع الخاص او غير الربحي. و- ان يكون غير محكوم عليه بحد شرعي او بجريمه مخله بالامانه او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 2- غير المتفرغ لمزاوله المهنه وفقا للضوابط الاتيه: يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لما يلي: ا- تحقق الشروط المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده. ب- الا تتجاوز مده مزاولته المهنه دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المده كل مده سمح له فيها بمزاوله المهنه دون تفرغ. 1- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والاجراءات التي تحددها الهييه. 2- يجب ان يكون الطلب مكتملا بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهييه. 3- للهييه عند دراسه الطلب اجراء ما يلزم للتحقق من صحه البيانات المقدمه من طالب الترخيص، وعلي مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، والا عد الطلب كان لم يكن. 4- تنظر الهييه في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص والذي يحدده المجلس. 5- تبت الهييه في الطلب خلال مده لا تزيد علي (خمسه عشر) يوم عمل، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض امام المحكمه الاداريه. ينحصر نطاق المهنه للمرخص له في تقديم (المشوره المهنيه) لشخص طبيعي او اعتباري اخر فيما يتعلق بتعاملاته وانشطته الماليه وذلك في (غير انشطه وتعاملات الاوراق الماليه)، ولا يشمل نطاق المهنه تقديم الخدمات التي يلزم لها ترخيص خاص، وبشكل خاص فانه لا يشمل نطاق المهنه تقديم الخدمات والاعمال الاتيه: ا- خدمات المراجعه او خدمات التاكيدات والخدمات الاخري ذات العلاقه التي تنظمها معايير المراجعه والتي يقدمها (المحاسب القانوني) المرخص له في المملكه. ب- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم (خدمات المحاسبه). ج- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم (خدمات محاسبه الزكاه والضريبه). د- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بممارسه اعمال الاوراق الماليه او الاستشارات الماليه في الاوراق الماليه في المملكه، او تقديم المشوره المهنيه في المسايل المرتبطه في انشطه (الاوراق الماليه) وتعاملاتها. ه- اي اعمال او خدمات مهنيه اخري يصدر بتحديدها وحظرها قرار من المجلس. 1- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاوله المهنه، موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذا لمده (ثلاث) سنوات. 2- للمرخص له ان يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناء علي طلب يقدم قبل انتهايه (بتسعين) يوما علي الاقل. علي المرخص له الالتزام بما يلي: 1- التقيد بقواعد المهنه وسلوكها وادابها التي تصدرها الهييه، كما يجب علي المرخص له التقيد بالواجبات المحدده بموجب الانظمه واللوايح والقواعد المعتمده. 2- الاحتفاظ باوراق العمل ونسخ من التقارير والاعمال التي يعدها وحفظها بوسايل الحفظ اللازمه التي تحددها الهييه وذلك لمده لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ اعدادها. 3- ان يزاول العمل والتوقيع علي الاعمال المهنيه بنفسه، ولا يجوز له انابه شخص اخر في التوقيع. 4- يجب علي المرخص له ان يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرييس، وعليه اشعار الهييه بعنوان مقره الرييس واي فروع اخري ان وجدت، واي تغيير يطرا عليها، وان يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثايقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه ان يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركه مهنيه) فيخضع تسميه المقر لنظام الشركات والانظمه ذات العلاقه. يلغي الترخيص في اي من الحالات الاتيه: 1- عدم توافر اي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في الماده (الرابعه) من القواعد. 2- طلب المرخص له الغاءه، علي ان لا يكون لديه اي التزامات متعلقه لعملاء او موظفين يعملون لديه، وللهييه اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك. 3- وفاه المرخص له. يجب علي المرخص له ان يخطر الهييه بكل تغيير يطرا علي بيانات التواصل معه وذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التغيير، وتعد جميع التبليغات علي عنوانه الرييس المودع في الهييه منتجه لاثارها النظاميه. يلتزم المرخص له -سواء كان يزاول العمل من خلال مكتب فردي او شركه مهنيه- بتزويد الهييه سنويا خلال فتره لا تزيد عن (120) يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه للمكتب او الشركه المهنيه، او كلما لزم الامر، ووفقا للاليه التي تحددها الهييه بالبيانات الاتيه: 1- اي معلومات وبيانات تمكن الهييه من متابعه نوعيه الممارسه المهنيه لمكتب المرخص له او الشركه التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدي التزام المكتب او الشركه باحكام هذه القواعد. 2- اسماء المنشات التي يتولي تقديم الخدمات المهنيه لها. يجب علي المرخص له اذا توقف او اوقف عن مزاوله المهنه، لاي سبب من الاسباب بصوره مؤقته او نهاييه، ان يبلغ الهييه وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه او ايقافه. ويعد الترخيص ملغي في حال الايقاف النهايي، او في حال التوقف مده تزيد علي سنتين. 1- في حال توقف المرخص له او ايقافه عن مزاوله المهنه نهاييا او لمده يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير، وجب عليه هو -او من يمثله- اتباع الاجراءات الاتيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه: ا- اخطار الهييه باسباب التوقف او الايقاف ومدته. ب- اخطار الهييه بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتاثر بفتره التوقف او الايقاف والاجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملايه، وان ينسق مع الهييه في كيفيه معالجه الاثار المترتبه علي توقفه او ايقافه. 2- يلتزم الشركاء في الشركه المهنيه عند توقف او ايقاف اي من شركايهم بصفه نهاييه، باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه وفقا لنظام الشركات واخطار الهييه باجراءات اسناد الاعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف او الموقف الي الشركاء الاخرين المرخص لهم. 3- اذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاوله المهنه -وفقا للقواعد- في التوقف عن مزاوله المهنه بصوره مؤقته؛ فيجب الا تزيد مدد توقفه علي (سته) اشهر كحد اقصي طوال المده التي يسمح له فيها بمزاوله المهنه دون تفرغ. للهييه في حال توقف المرخص له عن مزاوله المهنه او ايقافه بشكل نهايي او لمده يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير، دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من القواعد، اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه: 1- حصر العمليات المعلقه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبه علي المرخص. 2- تعيين مرخص له بمزاوله المهنه او محاسب قانوني مرخص له بمزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه، يتولي تصفيه جميع العمليات القايمه في تاريخ التوقف وتصفيه حقوق العاملين والالتزامات واي حقوق اخري. 3- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل. دون الاخلال بايه عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب من يخالف القواعد بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: 1- الانذار. 2- الايقاف عن مزاوله المهنه مده لا تزيد علي سنه. 3- شطب الترخيص. 1- تشكل بقرار من الوزير لجنه من (ثلاثه) اعضاء اصليين من ذوي الاختصاص بالمهنه وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الوارده في الماده (الخامسه عشره). 2- تصدر قرارات اللجنه بموافقه اغلبيه اعضايها، وتكون جميع قراراتها مسببه، ويصدر الوزير قواعد عمل اللجنه ويحدد مكافات اعضايها وامانتها. 3- دون اخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبه التظلم منه امام المحكمه الاداريه. تتولي اللجنه -بناء علي احاله من الاداره المختصه في الهييه- النظر في اي مخالفات لاحكام هذه القواعد. يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقا للقواعد ان يطلب اعاده الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس او من يفوضه في الطلب، وتتبع في اعاده الترخيص الشروط والاجراءات المقرره لاصداره. تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد سته اشهر من تاريخ نشرها، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.