tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430569713 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-02-01 date_hijri=1444-07-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f15807b0-10de-4d3d-9dde-b9afe23881db entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470561268 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1442/04/17ه الموافق 2020/12/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بضاعه عباره عن مواد تغليف، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/04/17ه الموافق 2020/12/02م بثمن اجمالي قدره (15,837) خمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال، سدد منه (9,984) تسعه الاف وتسعمايه واربعه وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (قام المدعي عليه مالك مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل رقم (...) بفتح حساب لشراء بضاعه عباره عن مواد تغليف (كفوف طبي واكياس بلديه وعلب غطاء شفاف)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، وطالبت بالزام المدعي عليه بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (5,853) خمسه الاف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عدد (5) فواتير علي مطبوعات شركه (...) للتجاره بمبلغ اجمالي قدره (7,705) سبعه الاف وسبعمايه وخمسه ريالات للفتره من 2020/12/02م الي 2021/01/06م. 2- كشف حساب من تاريخ 2020/08/01م حتي تاريخ2021/12/31م للعميل (...) دايت المتضمن مبلغ قدره (5,852.76) خمسه الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال وسته وسبعون. 3- كشف حساب صادر من شركه (...) للتجاره من تاريخ 2022/01/01م حتي تاريخ2022/12/17م للعميل (...) دايت المتضمن مبلغ قدره (5,452.76) خمسه الاف واربعمايه واثنان وخمسون ريال وسته وسبعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/07/07ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: 
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليه بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (5,853) خمسه الاف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفا ريال. فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه طالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن لقاء شراء بضاعه عباره عن مواد تغليف (كفوف طبي واكياس بلديه وعلب غطاء شفاف) وقدمت في سبيل اثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبه بينتها المتمثله في طلب فتح حساب والمصدق من الغرفه التجاريه المؤرخ في 25 / 02 / 2019م و كشفي حساب للفتره (01/ 08 / 2020م الي (31/ 12 / 2021م) وللفتره (01 / 01 / 2022م الي 17/ 12 / 2022م) وعدد خمس فواتير مرقمه (3248 – 3358 – 3477 – 3519 – 3771) تثبت صحه الفواتير استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات والتي نصت علي تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. ونظرا لعدم معارضه المدعي عليها لهذه الدعوي والمستندات وكون هذا الغيار يعد قرينه تقوي صحه هذه الدعوي واستنادا علي الماده (21/2,3) من نظام الاثبات التي نصت علي" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعيه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5,853.00) خمسه الاف وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره 585 ريال خمسمايه وخمسه وثمانين ريال ورفض ما عداها لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.