moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩٥١٣٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) الطبيه بموجب السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم الدعوي محرره ونصها (الموضوع: لايحه دعوي في القضيه رقم (٤٥٧٠٨٩٥١٣٨). اشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعيه/ شركه (...) الطبيه، في القضيه المقامه ضد المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه؛ فاننا نتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوي موكلتنا كما هي موضحه ادناه:اولا: الوقايع:١ بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها الي موكلتنا مواد طبيه خلال مده محدده لا مجال للتاخر في توريدها، وقد سبق ذلك ان قدمت المدعي عليها الي موكلتنا عروض اسعار للمواد محل الاتفاق هي ما يلي: ا- عرض سعر رقم ٧٢٥٤ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ١١٥,٠٠٠ ريال، تعهدت خلاله علي ان يكون تسليم المواد خلال ثلاثه ايام فقط من تاريخ امر الشراء. ب- عرض السعر رقم ٧٢٥٥ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال، تعهدت خلاله علي ان يكون تسليم خلال يوم واحد فقط من تاريخ امر الشراء. ج- عرض السعر رقم ٧٢٥٦ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ١٧٠,٥٠٠ ريال، تعهدت خلاله علي ان يكون تسليم خلال يومين فقط من تاريخ امر الشراء.٢.بناء علي عروض الاسعار اعلاه؛ ارسلت موكلتنا- في نفس التاريخ- الي المدعي عليها امر الشراء رقم ٢٨١٧ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م، وامر الشراء رقم ٢٨١٨ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م، وامر الشراء رقم ٢٨١٩ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م، وعليه اصدرت المدعي عليها الفاتوره رقم ٩٢٤١ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي وقدره ٣٢١,٠٠٠ ريال، سددت منها موكلتنا مبلغ وقدره ٢٢١,٠٠٠ ريال.٣.انتهت المده المتفق عليها للتوريد دون ان تلتزم المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه؛ ما تسببت علي موكلتنا بالضرر في اعمالها اللوجستيه مع اطراف اخري وتحت خطر فرض غرامه علي موكلتنا بسبب ذلك- وتتمسك موكلتنا في الرجوع علي المدعي عليها حال فرض غرامه عليها في دعوي مستقله- ما اضطرت معه موكلتنا الي الغاء امر الشراء وفق خطابها المرسل الي المدعي عليها رقم ٢٠٢٣١١-٧٢٩ وتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣م؛ وطلبت خلاله اعاده المبلغ المدفوع اليها وقدره ٢٢١,٠٠٠ ريال؛ الا ان المدعي عليها لم تتمثل لذلك. ثانيا: الطلبات. عليه؛ وبما ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها المتفق عليها؛ ولم تورد الي موكلتنا المواد الطبيه المتفق عليها خلال المده المحدده، وبما ان المدعي عليها قد تعهدت وفق عرض السعر المقدم من قبلها علي توريد البضاعه خلال اوقاتها المحدده، ولما ان ما اقترفته المدعي عليها اخلال بهذا الاتفاق يعد ضررا علي موكلتنا و لا ضرر ولا ضرار ، وكان احري بالمدعي عليها الا تتعاقد مع موكلتنا حال عدم قدرتها علي تنفيذ الاتفاق؛ وان تترك موكلتنا الي من هو قادر علي التنفيذ درء للضرر، وعليه ولما سبق بيانه؛ فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١.الزام المدعي عليها بان تعيد لموكلتنا ما استلمته من مبالغ قدرها ٢٢١,٠٠٠ ريال.٢.الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال. اعانكم الله علي احقاق الحق)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه فاجيب لطلبه علي ان يودع اجابته خلال ٥ ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه مكتوبه في خانه الاجابه، ثم يجيب المدعي وكاله خلال ٥ ايام من تاريخ ارسال المدعي عليه اجابته ففهما ذلك ورفعت الجلسه. وفي الجلسه الثانيه حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ورورد مذكره في النظام بتاريخ: ٢٢/ ٨/ ١٤٤٥ ه، وبعرض هذه المذكره علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه، فامهلته الدايره مهله قدرها ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه، ولوكيل المدعي عليه مهله قدرها ٥ ايام تبدا من تاريخ: ٢٨/ ٨ / ١٤٤٥ ه، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه الثالثه حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) وكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه عن اجابته قدم ما نصه (مذكره شركه (...) الطبيه بتاريخ ١٠/ ٠٨ / ١٤٤٥ه:فضيله رييس واعضاء الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد، بالوكاله عن موكلتنا شركه (...) الطبيه (المدعي عليها)، اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه، وذلك وفقا للاتي: اولا: ١) نود ان نوضح للدايره الموقره بانه مده التوريد المتفق عليها وهي: ثلاثه ايام من تاريخ امر الشراء فيما يتعلق بعرض السعر رقم (٧٢٥٤)، ويوم واحد فيما يتعلق بعرض السعر رقم (٧٢٥٥)، ويومان فيما يتعلق بعرض السعر رقم(٧٢٥٦) تبدا من تاريخ سداد كامل المبلغ المتفق عليها وقدره (٣٢١,٠٠٠) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا ريال مقدما.٢) استلمت موكلتنا مبلغ قدره (١٢١,٠٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا ريال سعودي بموجب حواله بنكيه، ولم تقم بدفع المبلغ المتبقي قدره (٢٢٤,٣٢٥) ميتان واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، واما بشان سند القبض رقم (٥٩) بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م بقيمه (١٠٠,٠٠) مايه الف ريال سعودي فان موكلتنا مسحته ضوييا وارسلته للمدعيه، علي ان تقوم بتسليم المبلغ نقدا لموكلتنا، وتستلم المدعيه اصل سند القبض، الا انها لم تقم بسداد المبلغ، وبالتالي لم تستلم اصل سند القبض.ثانيا:بالرغم من ان المدعيه لم تقم بدفع كامل قيمه المواد والمستلزمات الطبيه وفقا لما تم الاتفاق عليه، فاننا نفيد الدايره الموقره بانه تم تسليم مواد ومستلزمات طبيه عدد (٤٤٥,٠٨٠) بقيمه اجماليه قدرها (٣٠٥,٠٢٠) ثلاثمايه وخمسه الفا وعشرون ريال سعودي (مرفق١)، وهي علي النحو التالي:١) امر الشراء رقم (٢٨١٧):- بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٣م تم توريد عدد (١,٥٠٠) دواير تنفسيه في مستودعات (...). ٢) امر الشراء رقم (٢٨١٨): ٢-١) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م تم توريد عدد (٦٤٨,٠٠٠) حقنه طبيه (٣-٢ مل) واستلمتها المدعيه، دون وجود اي اعتراض (مرفق٢). ٢-٢) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م رفضت المدعيه استلام بقيه المواد المتفق عليها في امر الشراء. ٣) امر الشراء رقم (٢٨١٩): ٣-١) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م تم توريد عدد (١١٤,٠٠٠) حقنه طبيه (١٠مل) واستلمتها المدعيه، دون وجود اي اعتراض (مرفق٢ اعلاه). ٣-٢) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م تم توريد عدد (٨٨,٠٠٠) حقنه طبيه (١٠مل) واستلمتها المدعيه، دون وجود اي اعتراض (مرفق ٣).٣-٣) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م تم استلمت المدعيه عدد (٣٤٨,٠٠٠) حقنه طبيه (١٠ مل) مباشره من فرع موكلتنا بمدينه (...)، ولدنيا مقطع مريي ونطلب من الدايره السماح لنا بعرضه.الطلبات: لكل ما سبق اعلاه، فان موكلتنا تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: - ١) رد دعوي المدعيه. ٢) الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (١٨٤,٠٢٠) مايه واربعه وثمانون الفا وعشرون ريال سعودي، تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعيه. ٣) الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. والله يحفظكم) ثم اجاب المدعي وكاله عما سبق بما نصه (المذكره المقدمه بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٥: الموضوع: مذكره رد علي جواب المدعي عليها في القضيه رقم (٤٥٧٠٨٩٥١٣٨). اشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعيه/ شركه (...) الطبيه، في القضيه المقامه ضد المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه؛ فاننا نتقدم لفضيلتكم بالاتي:اولا: تفنيد مزاعم المدعي عليها:اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد بين الطرفين والمده المتفق عليها للتوريد؛ الا انها زعمت بان مده التوريد تبدا من تاريخ سداد قيمه التعاقد؛ وهذا كذب صريح من المدعي عليها؛ اذ ان الصحيح هو ما اسلفنا في لايحه الدعوي من ان التوريد يبدا من تاريخ امر الشراء الصادر من موكلتنا؛ والبينه علي ذلك ما ورد في عروض الاسعار الثلاثه الصادره من المدعي عليها المتضمنه بتعهدها علي نفسها بالتوريد خلال المدد المحدده بدايه من تاريخ امر الشراء؛ الا ان المدعي عليها تجاهلت كل ذلك وشرعت في تحوير الوقايع بما يتناسب مع تخلفها عن التزاماتها؛ جاعله شرط التوريد قايم علي سداد كامل مبلغ المطالبه؛ ثم ناقضت نفسها في حينه وزعمت بانها وردت جزء من البضاعه، وكلا الدفعان لا يجتمعان؛ مما يدل علي ان المدعيه تسعي جاهده في تسويغ فشلها في الالتزام بالتعاقد اقرت المدعي عليها ضمنيا بانها اصدرت سند القبض الاول رقم (٠٠٥٨) وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره ١٢١,٠٠٠ ريال، لحظه سكوتها عنه بعد ارفاقه في لايحه الدعوي، وتاكيدها عليه في المذكره محل الرد بانها استلمت المبلغ عن طريق حواله بنكيه؛ ثم زعمت بان سند القبض الثاني رقم (٠٠٥٩) وتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال قد مسحته ضوييا وارسلته الي موكلتنا ولم تستلم قيمته؛ وهذا ادعاء بصوريه المحرر؛ والاصل صحته وصحه ما دون فيه وانه صدر من المدعي عليها؛ وعلي مدعي خلاف الاصل-الصوريه- عبء اثباته؛ استنادا الي الماده الثالثه والخمسين والماده الخامسه والخمسين من نظام الاثبات، وبالتالي فيعد الدليل حجه علي المدعي عليها استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات. زعمت المدعي عليها بانها وردت الي موكلتنا المواد المتفق عليها بقيمه ٣٠٥,٠٢٠ ريال؛ وهذا كذب صريح اخر وامتداد للادعاءات والمزاعم السابقه التي لا اساس لها من الصحه، كما سبق لها الادعاء بكون مبلغ الاتفاق ٣٢١,٠٠٠ ريال، وتاره اخري ٣٤٥,٣٢٥ ريال، فاي من ذلك هو قيمه الاتفاق بحسب نظر المدعي عليها؟!! وعودا علي ذي بدء فاننا نجيب علي ما قدمته بالاتي: المرفق الاول عباره عن عرض سعر صادر من المدعي عليها؛ وتنكره موكلتنا ولم يصدر منها!!. المرفق الثاني خطاب صادر من شركه الايام السبعه للتجاره، وتنكره موكلتنا ولم يصدر منها!!. المرفق الثالث خطاب صادر من مؤسسه (...) للتجاره، وتنكره موكلتنا ولم يصدر منها!!.وعليه؛ يتبين بان ما قدمته المدعي عليها من خطابات غير موصله الي ما تدعيه ولم تصدر من موكلتنا، بل صادره من جهات اخري لا علاقه لها بموكلتنا؛ ولا يحتج باقرارات الغير علي موكلتنا؛ اذ ان الاقرار حجه علي من اقر به استنادا الي الماده الثالثه من نظام الاثبات؛ كما ان المتعارف عليه تجاريا ان يكون هناك محضر تسليم يوقع عليه اطراف التعامل التجاري؛ في حين ان دفوع المدعي عليها قد خلت من ذلك؛ وقد نصت القاعده الخامسه من الماده العشرين بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ؛ ومن جهه اخري فان المنظم قد اشترط الاثبات كتابه لكل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف ريال استنادا الي الفقره ١ من الماده السادسه والستين من نظام الاثبات؛ وحيث ان المدعي عليها زعمت بانها قد وردت الي موكلتنا ما قيمته ٣٠٥,٠٢٠ ريال كذبا وبهتانا؛ وحيث انها لم تقدم اي اثبات بالكتابه علي صحه هذا التصرف بتلك القيمه؛ الامر الذي يستلزم الحكم عليها بكافه طلباتنا الوارده في لايحه الدعوي؛ وعلي فرض التسليم بما ذكرته المدعي عليها وعلي سبيل المناقشه، فقد زعمت بانها قد وردت البضاعه بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م بمعني اخر انها وردت البضاعه بعد انتهاء المده المحدده للتوريد، مما يدل علي فشلها في تنفيذ التزاماتها؛ وموكلتنا لا تسلم بذلك الا انها تلزم المدعي عليها بما زعمته؛ فقولها بالتوريد بالتاريخ المذكور يلزم منه مخالفه الاتفاق.ثانيا: الطلبات. الزام المدعي عليها بان تعيد لموكلتنا ما استلمته من مبالغ قدرها ٢٢١,٠٠٠ ريال. الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال. اعانكم الله علي احقاق الحق). وقدم المدعي عليه عليه وكاله الاجابه عنها بما نصه (مذكره شركه (...) الطبيه بتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٥ه: فضيله رييس واعضاء الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد بالوكاله عن موكلتنا شركه (...) الطبيه (المدعي عليها)، اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابا علي رد المدعيه، وذلك وفقا للاتي:- ليس صحيحا ما افادت به المدعيه في مذكرتها بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٥ه، فلم تنكر موكلتنا ان التوريد يبدا من تاريخ امر الشراء ولكن كل ما افدنا به ان امر الشراء يتم تفعيله فور سداد قيمته، وهذا ثابت في جميع عروض الاسعار التي تضمنت ان طريقه الدفع (Advance) اي ان الدفع نقدي مقدم، ومع ذلك فنجد المدعيه قد خالفت شروط السداد فبدلا من ان تقوم بدفع قيمه البضاعه نقدا الا انها قامت بتجزيه المبالغ، وحولت دفعه منه بقيمه (١٢١,٠٠٠) ميه وواحد وعشرين الف ريال بحواله بنكيه وليس نقدا، ولم تنكر موكلتنا ذلك، اما المبلغ الاخر بقيمه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال فان المدعيه لم تقدم بتحويله بموجب حواله بنكيه او تسدده لموكلتنا نقدا حتي يتم تفعيل اوامر الشراء ومع ذلك لم تخل موكلتنا بالتزاماتها وقامت بتوريد البضاعه علي اساس ان الاصل هو الثقه وحسن النوايا في المعاملات التجاريه، الا ان المدعيه لم توف التزاماتها الماليه بالسداد، وكان حريا بها ان تثبت ذلك عملا بقول رسولنا الكريم (البينه علي من ادعي)، اما انكار المدعيه لوجود علاقه تربطها باطراف اخرين وهم شركه الايام السبعه للتجاره، ومؤسسه (...) للتجاره فان هذا لا ينفي استلامها للبضاعه محل التعاقد بينها وبين موكلتنا ولا نتحدث هنا عن العلاقه التي تربط المدعيه بهما، وانما ذلك اقرار منها باستلام البضاعه ومع ذلك لم تقم بسداد قيمتها بالمخالفه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) الامر الذي تتمسك معه موكلتنا بطلباتها في هذه الدعوي التي تتمثل في الاتي: الطلبات: لكل ما سبق اعلاه، فان موكلتنا تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: -١) رد دعوي المدعيه. ٢) الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (١٨٤,٠٢٠) مايه واربعه وثمانون الفا وعشرون ريال سعودي، تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعيه.٣) الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. والله يحفظكم) ثم قدم المدعي اجابته المتضمنه ما نصه (المذكره المقدمه بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٥: الموضوع: مذكره جوابيه علي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليها اشاره الي الموضوع اعلاه، والي ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥، فاننا نتمسك بما اوردناه من تفنيد في مذكرتنا المقدمه بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٥ ونحيل اليها في الرد علي ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها المقدمه بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٥ ونضيف الاتي: قدمت المدعي عليها ضمن مرفقات دفوعها ما زعمت انه سند تسليم، ونجيب عليه بانه غير صحيح جمله وتفصيلا وتنكره موكلتنا بل هو دليل ضد المدعي عليها في التلاعب بالمستندات؛ اذ انه وبالاطلاع علي هذا المستند نجد بانه عباره عن عرض سعر كما هو موضح في صدره وليس سند تسليم لا من قريب ولا من بعيد؛ ومؤرخ في ١٧/١٢/٢٠٢٣م؛ اي انه صدر بعد تاريخ خطاب موكلتنا بالغاء اوامر الشراء والذي كان بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣م، ومفهوم ذلك بان المدعي عليها تزعم تسليم موكلتنا البضاعه بعد نشوء الخلاف واستلامها لخطاب الالغاء بثمانيه عشر يوما!!، اي تزعم تسليم البضاعه بعد اربعه وعشرين يوما من تاريخ امر الشراء!!، اي ان ذلك مخالف للاتفاق الذي بين الطرفين؛ وموكلتنا تنكر استلام البضاعه ولا تسلم بذلك؛ الا انها تلزم المدعي عليها بما زعمته؛ فقولها بالتوريد بالتاريخ المذكور يلزم منه مخالفه الاتفاق، ومن جهه اخري فان المبلغ المدون علي المستند المذكور هو ٣٠٥,٠٢٠ ريال؛ في حين ان قيمه التعاقد ٣٢١,٠٠٠ ريال وفق اقرارها في المذكره المقدمه بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥؛ مما يدل علي تناقض المدعي عليها. جاء في مذكره المدعي عليها محل الرد ما نصه: ..لم تنكر موكلتنا ان التوريد يبدا من تاريخ امر الشراء ولكن كل ما افدنا به ان امر الشراء يتم تفعيله فور سداد قيمته.. وهذا الرد تكلف من المدعيه في تحوير ما هو صحيح الي ما هو باطل؛ الا ان ما ذكرته المدعي عليها اقرار منها بكون التوريد يبدا من تاريخ امر الشراء، وهذا هو الاصل وما تعارف عليه التجار في تعاملاتهم حين الشراء بالاجل، اما ما ذكرته المدعي عليها من ان تفعيل امر الشراء لا يتم الا بسداد قيمته؛ فهذا غير صحيح بل هو خلاف العرف التجاري؛ اذ لو صح ادعاء المدعي عليها- علي الرغم من عدم ذلك- فيعني ان الاتفاق الذي بين الطرفين هو شراء حال وليس بالاجل، وفي هذه الحاله- وعلي سبيل المناقشه لا التسليم- فلا حاجه لاصدار امر شراء من الاساس بخلاف ما قد حصل، اما ما استندت عليه مما هو مدون في عروض الاسعار بعباره (Advance) فيعارضه ما يقابله والمترجم بالعربيه (طريقه الدفع: نقدي)، وفي حال تعارض النص العربي مع النص الانجليزي فيقدم النص العربي؛ وبالتالي فان الاشتراط المزعوم بتفعيل امر الشراء عن طريق السداد اشتراط لا اصل له؛ بل يخالف العرف التجاري. ما ذكرته المدعي عليها من اقرار موكلتنا باستلام البضاعه؛ فغير صحيح ولم تقر موكلتنا بذلك، ولا نعلم من اين جاءت المدعي عليها بهذا الاقرار!!. لما سبق بيانه؛ يتبين لفضيلتكم عدم انضباط دفوع المدعي عليها، فتاره تدعي عدم التوريد بسبب عدم السداد، وتاره تدعي التوريد بعد اربعه وعشرين يوما من تاريخ امر الشراء، وتاره تزيد في قيمه التوريد واخري تنقصه؛ وتاره تؤيد سندات القبض وتنكر الاخري؛ مما يدل علي عدم صحه دفوع المدعي عليها، وعليه نطلب الحكم بما ورد في لايحه الدعوي. اعانكم الله علي احقاق الحق). واجاب المدعي عليه عنها بما نصه (مذكره (...) الطبيه بتاريخ ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٥هفضيله رييس واعضاء الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه اللهالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد،بالوكاله عن موكلتنا شركه (...) الطبيه (المدعي عليها)، اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه ردا علي مذكره الرد المقدمه من المدعيه بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٥ه، وذلك وفقا للاتي:- تنكر موكلتنا ما افادت به المدعيه في مذكرتها، حيث ان ما افادت به ليس سوي محاوله منها لتغيير الحقايق وتفسيرها بما يخدم مصلحتها، ولا اساس لما تدعيه من الصحه، هذا وتتمسك موكلتنا بما سبق وان افادت به في مذكراتها السابقه، ونرفق لفضيلتكم محادثات عبر برنامج الواتس اب التي تؤكد وصول البضاعه، واستلامها من قبل المدعيه، وهذا ما انكرته المدعيه، و هو الامر الذي تتمسك معه موكلتنا بطلباتها في هذه الدعوي التي تتمثل في الاتي: الطلبات:لكل ما سبق اعلاه، فان موكلتنا تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: -١) رد دعوي المدعيه. ٢) الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (١٨٤,٠٢٠) مايه واربعه وثمانون الفا وعشرون ريال سعودي، تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعيه.٣) الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. والله يحفظكم) وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا (اشاره الي المذكره الالكتروني المقدمه من المدعي عليها برقم ٤٥١١٦٣٨٢٣٣ وتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٥؛ فاننا نتمسك بما سبق تقديمه في الدعوي؛ واما ما يتعلق بالمحادثات التي ارفقتها المدعي عليها وتدعي من خلالها تسليم البضاعه؛ فاننا نجيب بانها غير صحيحه وليست موصله لما تدعيه؛ فلم يتضمن ما قدمته سوي صور لبضايع مغلفه ولا تدل علي تسليمها الي موكلتنا؛ والمحادثات لم تتضمن ان البضاعه تم تسليمها لا باقرار من موكلتنا ولا باقرار من المدعي عليها، مما يؤكد عدم تسليمها الي موكلتي، وبالتالي فنطلب الحكم بالاتي: ١. الزام المدعي عليها بان تعيد لموكلتنا ما استلمته من مبالغ قدرها ٢٢١,٠٠٠ ريال. ٢. الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال). وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بانه يكتفي بما قدم سابقا وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف في الجلسات السابقه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٢١.٠٠٠) ميتان وواحد وعشرون الف ريال والذي يمثل قيمه توريد مواد طبيه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد بين الطرفين والمده المتفق عليها للتوريد؛ الا انها دفعت بان مده التوريد تبدا من تاريخ سداد قيمه التعاقد وقد ظهر للدايره ان الصحيح ان التوريد يبدا من تاريخ امر الشراء الصادر من المدعيه؛ والبينه علي ذلك ما ورد في عروض الاسعار الثلاثه الصادره من المدعي عليها المتضمنه بتعهدها علي نفسها بالتوريد خلال المدد المحدده بدايه من تاريخ امر الشراء كما ان ما دفعت به المدعي عليها في سياق انكارها سداد المدعيه للمبلغ الذي ذكرت فضعيف اذ ان قول موكلها عن سند القبض (موكلتنا مسحته ضوييا وارسلته للمدعيه، علي ان تقوم بتسليم المبلغ نقدا لموكلتنا، وتستلم المدعيه اصل سند القبض، الا انها لم تقم بسداد المبلغ، وبالتالي لم تستلم اصل سند القبض) هو ظاهر الضعف والركاكه وادعاء المدعي عليه وكاله صوريه المحرر مع الاقراره بصدوره من موكله غير مقبول وغير وجيه ؛ اذ الاصل صحته وصحه ما دون فيه وانه صدر من المدعي عليها؛ وعلي مدعي خلاف الاصل-الصوريه- عبء اثباته؛ استنادا الي الماده الثالثه والخمسين والماده الخامسه والخمسين من نظام الاثبات، وبالتالي فيعد الدليل حجه علي المدعي عليها استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات. ثم ان جعل المدعي عليه وكاله شرط التوريد قايم علي سداد كامل مبلغ المطالبه؛ قد بدا فيه التناقض لا سيما وان المدعي عليه زعم بان موكلته وردت جزء من البضاعه، وكلا الدفعان لا يجتمعان؛ وحيث ظهر للدايره ان ما قدمته المدعي عليها من خطابات غير موصله الي ما تدعيه اذ لم يظهر انها قد صدرت من المدعيه، بل هي صادره من جهات اخري لا علاقه لها بالمدعيه؛ ولا يحتج باقرارات الغير علي المدعيه؛ اذ ان الاقرار حجه علي من اقر به استنادا الي الماده الثالثه من نظام الاثبات؛ كما ان المتعارف عليه تجاريا ان يكون هناك محضر تسليم يوقع عليه اطراف التعامل التجاري؛ في حين ان دفوع المدعي عليها قد خلت من ذلك؛ وقد نصت القاعده الخامسه من الماده العشرين بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ؛ ومن جهه اخري فان المنظم قد اشترط الاثبات كتابه لكل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف ريال استنادا الي الفقره ١ من الماده السادسه والستين من نظام الاثبات؛ وحيث ان المدعي عليها زعمت بانها قد وردت الي المدعيه ما قيمته ٣٠٥,٠٢٠ ريال ؛ وحيث انها لم تقدم اي اثبات بالكتابه علي صحه هذا التصرف بتلك القيمه؛ الامر الذي يستلزم الحكم عليها بكافه طلبات المدعيه الوارده في لايحه الدعوي؛ وحيث تضمنت اجابه المدعي عليه وكاله قول ..لم تنكر موكلتنا ان التوريد يبدا من تاريخ امر الشراء ولكن كل ما افدنا به ان امر الشراء يتم تفعيله فور سداد قيمته.. ويتبين ان هذا الرد متكلف من في تحوير ما هو ظاهر؛ الا ان ما ذكرته المدعي عليه اقرار منه بكون التوريد يبدا من تاريخ امر الشراء، وهذا هو الاصل وما تعارف عليه التجار في تعاملاتهم حين الشراء بالاجل، اما ما ذكرته المدعي عليها من ان تفعيل امر الشراء لا يتم الا بسداد قيمته؛ فهذا غير ظاهر بل هو خلاف العرف التجاري؛ اذ لو صح ادعاء المدعي عليها فمعناه ان الاتفاق الذي بين الطرفين هو شراء حال وليس بالاجل، وفي هذه الحاله فلا حاجه لاصدار امر شراء من الاساس بخلاف ما قد حصل كما انه قد ظهر للدايره عدم انضباط دفوع المدعي عليها، فتاره تدعي عدم التوريد بسبب عدم السداد، وتاره تدعي التوريد بعد اربعه وعشرين يوما من تاريخ امر الشراء، وتاره تزيد في قيمه التوريد واخري تنقصه؛ وتاره تؤيد سندات القبض وتنكر اخري؛ مما يدل علي عدم صحه دفوع المدعي عليها وضعفها وعدم وجاهتها واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه وقدرها ٣٠٠٠٠ ريال؛ فان الثابت من خلال العقد ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.ا.ه. فانها تري عدم مناسبه مقدار الاتعاب التي يطالب بها المدعي وكاله بالنظر الي المبلغ المحكوم به وعدد الجلسات ومماطله المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الطبيه ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (٢٢١.٠٠٠) ميتان وواحد وعشرون الف ريال ثانيا: مبلغا وقدره (٢٢.١٠٠) اثنان وعشرون الف ومايه ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩٥١٣٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الطبيه ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (٢٢١.٠٠٠) ميتان وواحد وعشرون الف ريال ثانيا: مبلغا وقدره (٢٢.١٠٠) اثنان وعشرون الف ومايه ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- لم تقم المدعي عليها بدفع كامل قيمه المواد والمستلزمات الطبيه وانما دفعت مبلغ (١٢١.٠٠٠) ريال، ولم تدفع المبلغ المتبقي (١٠٠.٠٠٠) ريال وقد اصدرت المستانفه سند برقم (٥٩) ثقه منها بالمدعيه، ٢- لا تنكر المدعيه استلامها للمواد ونطلب استجواب مديرها بهذا الخصوص، وانتهي بطلب نقض الحكم ورد الدعوي)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه (عبر الاتصال المريي) افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء ٢٦/١٢/١٤٤٥ه، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضده) / (...) بموجب هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه)/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه في لايحه استينافها من ان المدعيه لم تدفع المتبقي من قيمه المواد الطبيه فان الثابت باقرار المدعي عليها في لايحه استينافها انها اصدرت سند قبض بالمبلغ وارسلت صورته للمدعيه، واصدار سند قبض باستلام المبلغ يعتبر اقرار من المستانفه باستلام القيمه، وقد تقرر فقها ان الاقرار حجه علي المقر، ودعوي عدم استلام المبلغ تناقض ما يقتضيه سند القبض، وقد تقرر فقا ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه من طلب استجواب مدير المدعيه حيال استلام المواد المورده فان الاصل اتجاه البينه علي المدعي عليها لاثبات الاستلام لكونها تدعيه وقد قال صلي الله عليه وسلم البينه علي المدعي متفق عليه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينتها علي التسليم، فالاصل عدمه وبراءه ذمه المدعيه منه، لاجل ذلك تنتهي الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩٥١٣٨ لعام ١٤٤٥ والقاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الطبيه ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا قدره (٢٢١.٠٠٠) ميتان وواحد وعشرون الف ريال ثانيا: مبلغا قدره (٢٢.١٠٠) اثنان وعشرون الفا ومايه ريال مقابل تعويض عن اتعاب التقاضي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.