moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470012224 لعام 1444ه المدعي: شركه ارنون للصناعات البلاستيكيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه ار دي بي السيف شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 07/04/1440ه الموافق 14/12/2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها صناعات بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل02/06/1440ه الموافق 07/02/2019م بثمن اجمالي قدره (500,000.00) خمسمايه الف ريال لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 17/12/1440ه الموافق 18/08/2019م بمبلغ قدره (461,089.13) اربعمايه وواحد وستون الفا وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 02/06/1440ه الموافق 07/02/2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد وطلبات الشراء والفواتير ومحاضر تسليم البضاعه وكشف الحساب). وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (461,089.13) اربعمايه وواحد وستون الفا وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2018م حتي تاريخ 13/04/2022م بمبلغ قدره (461,089.13) اربعمايه وواحد وستون الفا وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله. 2- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 14/12/2018م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/03/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله وذكرت وكيله المدعي عليها بان جواب موكلتها: انه بعد الرجوع للحسابات تبين صحه مبلغ المطالبه، وقررا الاطراف الاكتفاء. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من ثمن بيع (صناعات بلاستيكيه) وقد اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بصحه المبلغ وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ار دي بي السيف شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ارنون للصناعات البلاستيكيه سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (461,089.13) اربعمايه وواحد وستون الفا وتسعه وثمانون ريالا وبالله التوفيق.