boe_gov_sa · executive_regulation · processed · 109 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٧٣٨٣ وتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٣٥ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم ١٢٤٢٥١٥/ ٣٥ وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٣٥ه، المرافق له مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه، والذي قضت الماده (العشرون بعد المايتين) منه بان يصدر مجلس الوزراء اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه التنفيذيه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٠٥) وتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٣٦ه ورقم (١٤٢) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٣٦ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣٦ه. يقرر الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، بالصيغه المرافقه. نايب رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٧٣٨٣ وتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٣٥ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم ١٢٤٢٥١٥/ ٣٥ وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٣٥ه، المرافق له مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه، والذي قضت الماده (العشرون بعد المايتين) منه بان يصدر مجلس الوزراء اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه التنفيذيه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٠٥) وتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٣٦ه ورقم (١٤٢) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٣٦ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣٦ه. يقرر الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، بالصيغه المرافقه. نايب رييس مجلس الوزراء يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام الاجراءات الجزاييه. اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. المجلس : المجلس الاعلي للقضاء. الوزاره : وزاره العدل. الهييه : هييه التحقيق والادعاء العام. الجرايم الكبيره : الجرايم الموجبه للتوقيف بموجب الماده (الثانيه عشره بعد المايه) من النظام. 1- تبعث الهييه كتابا الي المحكمه باسماء المدعين العامين المفوضين باقامه الدعوي الجزاييه العامه امامها. 2 - مباشره الدعوي الجزاييه العامه امام المحاكم المختصه تشمل واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات واحضارها وتحمل عبء الاثبات. 1- الدعوي الجزاييه المشار اليها في الماده (السادسه عشره) من النظام هي الدعوي الجزاييه الخاصه التي تشتمل علي حق خاص وحق عام. 2 - لا يبلغ المدعي عليه في الدعوي الجزاييه الخاصه بالحضور الي المحكمه الا اذا كانت الدعوي منتجه ومقبوله صفه واختصاصا. 3 - يكون ابلاغ المدعي العام بالحضور الي المحكمه في الدعوي الجزاييه الخاصه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده بمذكره تتضمن اسم المدعي واسم المدعي عليه، وعنوانيهما، ونوع التهمه، ونسخه من صحيفه الدعوي، وموعد الجلسه، واذا لم يحضر المدعي العام الي المحكمه بعد ابلاغه بذلك؛ فيدون ذلك في ضبط الدعوي، وتفصل المحكمه في دعوي الحق الخاص. 1- الجرايم الواجب فيها حق خاص للافراد المشار اليها في الماده (السابعه عشره) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها علي المجني عليه. 2 - اذا كان هناك اكثر من مجني عليه في واقعه جناييه واحده؛ فتكون شكوي احدهم كافيه لاقامه الدعوي الجزاييه العامه. 3 - اذا كان هناك اكثر من متهم في واقعه جناييه واحده، وكانت الشكوي مقدمه ضد احدهم، فيجوز اقامه الدعوي الجزاييه العامه ضد الباقين. 1- يقصد بالمجني عليه ووارثه المشار اليهما في الماده (الثامنه عشره) من النظام؛ من كان ناقص الاهليه او فاقدها. 2 - يدون في ضبط الدعوي ما تجريه المحكمه التي تنظر الدعوي الجزاييه في شان ما ظهر لها من تعارض بين مصلحه المجني عليه او وارثه من بعده وبين مصلحه نايبه. 1- الدعوي المشار اليها في الماده (التاسعه عشره) من النظام هي الدعوي الجزاييه العامه. 2 - يكون ابلاغ المحكمه لمن رفع الدعوي - في الحالتين المنصوص عليهما في الماده (التاسعه عشره) من النظام - مشافهه اذا كان حاضرا مع تدوين ذلك في ضبط الدعوي، فان لم يكن حاضرا فيكون الابلاغ بكتاب رسمي موجه اليه. 3 - علي من رفع الدعوي - عند استكمال ما يلزم من اجراءات بحسب ما نصت عليه الماده (التاسعه عشره) من النظام - افاده المحكمه بما تم اجراؤه. 1- الدعوي المشار اليها في الماده (التاسعه عشره) من النظام هي الدعوي الجزاييه العامه. 2 - يكون ابلاغ المحكمه لمن رفع الدعوي - في الحالتين المنصوص عليهما في الماده (التاسعه عشره) من النظام - مشافهه اذا كان حاضرا مع تدوين ذلك في ضبط الدعوي، فان لم يكن حاضرا فيكون الابلاغ بكتاب رسمي موجه اليه. 3 - علي من رفع الدعوي - عند استكمال ما يلزم من اجراءات بحسب ما نصت عليه الماده (التاسعه عشره) من النظام - افاده المحكمه بما تم اجراؤه. 1- يقصد بالافعال المشار اليها في الماده (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسه، وتطبق فيما كان داخلها احكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام واحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من اللايحه. 2 - اذا كان نظر تلك الافعال يتطلب عددا اكبر من القضاه فتحيلها الدايره القضاييه التي تنظر الدعوي الجزاييه الي دايره قضاييه مختصه يتوافر فيها العدد المطلوب. 3 - يكون النظر في هذه الافعال في ضبط مستقل، ما لم تر الدايره نظرها في ضبط الدعوي الاصليه. 1- لا يشترط لقيام صله المصاهره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الحاديه والعشرين) من النظام؛ ان تكون رابطه الزوجيه قايمه. 2 - العداوه التي تمنع عضو الهييه من تولي اي قضيه او اصدار اي قرار فيها هي العداوه الناشيه لسبب لا يتعلق بالقضيه. 3 - لاي من الخصوم ان يطلب - من رييس فرع الهييه في المدينه التي فيها فرع، ورؤساء دواير التحقيق في المحافظات - رد المحقق عن التحقيق في القضيه، قبل مباشره اجراءات التحقيق، او اثناءها. ويكون ذلك باستدعاء تبين فيه اسباب الرد. ولرييس الفرع او الدايره قبول الطلب، او رفضه مسببا. تعد القضيه مرفوعه في الدعوي الجزاييه الخاصه من تاريخ قيد صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي في المحكمه. 1- اذا انقضت الدعوي الجزاييه العامه قبل رفعها الي المحكمه فيصدر رييس دايره التحقيق امرا بحفظ الاوراق وفق ما نصت عليه الماده (الثالثه والستون) من النظام والماده (الثانيه والاربعون) من اللايحه، او بحفظ الدعوي وفق ما نصت عليه الماده (الرابعه والعشرون بعد المايه) من النظام والماده (السابعه والثمانون) من اللايحه، وذلك بحسب الاحوال. 2 - انقضاء الدعوي الجزاييه العامه بوفاه المتهم لا يمنع جهه التحقيق من مباشره التحقيق، او استكماله. 3 - انقضاء الدعوي الجزاييه العامه لا يمنع السير في اجراءات مصادره ما تعد حيازته محلا للمصادره. 4 - لا اثر لانقضاء الدعوي الجزاييه العامه في حق احد المتهمين - وفقا للماده (الثانيه والعشرين) من النظام - في سيرها علي الباقين. 1 - اذا كان هناك اكثر من مجني عليه في الدعوي الجزاييه الخاصه او كان له اكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوي الباقين. 2 - يراعي عند تصديق عفو المجني عليه، او وارثه من بعده، ما جاء في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام والماده (السابعه عشره) من اللايحه. الجهه المختصه المشار اليها في الماده (الخامسه والعشرين) من النظام هي الجهه التي يتبع لها رجل الضبط الجنايي. يقوم باعمال الضبط الجنايي - وفقا لما ورد في الفقره (2) من الماده (السادسه والعشرين) من النظام - بالاضافه الي مديري الشرط، الافراد والاشخاص المكلفون بمعاونتهم. لرجل الضبط الجنايي - في سبيل قيامه بواجباته - ان يستعين بغيره من رجال السلطه العامه متي اقتضي الامر ذلك. 1- يقبل رجال الضبط الجنايي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوي في جميع الجرايم، سواء كانت مشافهه، او كتابه، معلومه المصدر او مجهولته. 2 - اذا قدم البلاغ او الشكوي الي جهه ضبط غير مختصه مكانا فعليها تسجيله واحالته الي جهه الضبط المختصه. 3 - يجب ان يشتمل سجل البلاغات والشكاوي في جهه الضبط علي ملخص البلاغ او الشكوي وتاريخه، ووقته واسم مقدمه - ان وجد - واسم متلقيه، والاجراءات المتخذه بشانه. 1 - يقوم رجل الضبط الجنايي - عند الانتقال الي مكان وقوع الجريمه بحسب الماده (السابعه والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل علي ما ياتي: ا) تاريخ اتخاذ الاجراء ووقته ومكانه. ب) وصف المكان والجريمه وصفا بينا. ج) حصر الاشياء المضبوطه ووصفها. د) توقيع كل من نسبت اليه اقوال او افادات. ه) توقيع القايم بالاجراء من رجال الضبط الجنايي، ومن شاركه من معاونيه. 2 - علي رجل الضبط الجنايي ان يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشره اختصاصه وفقا للنظام واللايحه، فاذا كان عسكريا مرتديا لزيه العسكري فيكتفي بذلك. 3 - لرجل الضبط الجنايي - اذا دعت الحاجه - مباشره مهماته خارج اختصاصه المكاني متي كان ذلك بصدد واقعه تجري مباشره الاجراءات الاستدلاليه فيها. 4 - يجب ان يتضمن ابلاغ رجل الضبط الجنايي للهييه عن وقوع جريمه بيانا موجزا عنها، وزمان حدوثها، ومكانها، واذا ظهر للهييه تاخر الابلاغ؛ فلها ان تقوم بالبحث عن سبب ذلك. 5 - قيام الهييه باي اجراء من اجراءات التحقيق في الجريمه لا يمنع رجل الضبط الجنايي من القيام بواجباته في جمع التحريات، والاستدلالات، والايضاحات اللازمه، وتحاط الهييه بذلك، ويحرر بنتايج ذلك محضر يبعث الي الهييه. 1 - يقوم رجل الضبط الجنايي - عند الانتقال الي مكان وقوع الجريمه بحسب الماده (السابعه والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل علي ما ياتي: ا) تاريخ اتخاذ الاجراء ووقته ومكانه. ب) وصف المكان والجريمه وصفا بينا. ج) حصر الاشياء المضبوطه ووصفها. د) توقيع كل من نسبت اليه اقوال او افادات. ه) توقيع القايم بالاجراء من رجال الضبط الجنايي، ومن شاركه من معاونيه. 2 - علي رجل الضبط الجنايي ان يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشره اختصاصه وفقا للنظام واللايحه، فاذا كان عسكريا مرتديا لزيه العسكري فيكتفي بذلك. 3 - لرجل الضبط الجنايي - اذا دعت الحاجه - مباشره مهماته خارج اختصاصه المكاني متي كان ذلك بصدد واقعه تجري مباشره الاجراءات الاستدلاليه فيها. 4 - يجب ان يتضمن ابلاغ رجل الضبط الجنايي للهييه عن وقوع جريمه بيانا موجزا عنها، وزمان حدوثها، ومكانها، واذا ظهر للهييه تاخر الابلاغ؛ فلها ان تقوم بالبحث عن سبب ذلك. 5 - قيام الهييه باي اجراء من اجراءات التحقيق في الجريمه لا يمنع رجل الضبط الجنايي من القيام بواجباته في جمع التحريات، والاستدلالات، والايضاحات اللازمه، وتحاط الهييه بذلك، ويحرر بنتايج ذلك محضر يبعث الي الهييه. 1 - اذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوي الجزاييه العامه، الا بمقتضي ما نصت عليه الماده (السابعه عشره) من النظام والماده (الرابعه) من اللايحه. 2 - يكون تصديق الاقرار بالنزول عن الحق في القصاص وحد القذف من دايره قضاييه مختصه نوعا. 3 - تدون الدايره المختصه اقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر به صكا. واما قضايا القذف فللدايره الاكتفاء بتدوين الاقرار بالنزول عن الحق في الضبط، ويشرح في الحالتين بموجب التصديق علي محضر التحقيق ان وجد. 4 - يجوز ضبط اقرار النزول عن الحق في القصاص وحد القذف وتصديقه في اي دايره مختصه نوعا، ولو لم تنظر الدعوي الاصليه. وعلي الدايره التي اثبتت النزول بعث اصل الصك الي الدايره التي تنظر الدعوي. لا يجوز لرجل الضبط الجنايي - من اجل تحرير المحضر وفقا للماده (الثانيه والثلاثين) من النظام - ان يحول دون اسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمه. 1- الدلايل الكافيه المشار اليها في الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجيه من قراين وامارات قويه تسوغ وضع الشخص في دايره الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلايل لرجل الضبط الجنايي. 2 - يكون ابلاغ رجل الضبط الجنايي للهييه بالقبض علي المتهم المتلبس - بحسب الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام - بمذكره تتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمه، ومكانها، والوقت، والتاريخ، واسباب القبض. تبدا مهله الاربع والعشرين ساعه المشار اليها في الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام بالنسبه لرجل الضبط الجنايي من وقت القبض علي المتهم، وتبدا المهله بالنسبه للمحقق من وقت وصول المتهم اليه. 1- يجب ان يشتمل امر القبض المشار اليه في الماده (الثالثه والثلاثين) والماده (الخامسه والثلاثين) من النظام علي تاريخ الامر، واسم من اصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه - بما يزيل التباسه بغيره - والتهمه المسنده اليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان اقامته، وجنسيته. 2 - لرجل الضبط الجنايي الذي يقوم بتنفيذ امر القبض ان يدخل مسكن المتهم اذا اشتمل الامر علي الدخول، وله ان يدخل مسكنا اخر لهذا الغرض اذا كان ذلك اثناء مطارده المتهم. 3 - لمن يقوم بالقبض استنادا الي الماده (الثالثه والثلاثين) او الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام ان يتخذ الاجراءات اللازمه لتنفيذه، والتغلب علي اي مقاومه، في حدود ما تقتضيه الضروره في ضوء الانظمه. وله ان يفتش المقبوض عليه؛ لتجريده من اي اسلحه، او اشياء قد يستعملها في المقاومه او في ايذاء نفسه او غيره، وان يضبطها، ويدون ذلك في المحضر. 4 - علي رجل الضبط الجنايي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرايم الكبيره، وذلك الي حين عرضه علي المحقق ليقرر ما يراه في ذلك. يجب ان يعرف المتهم عند القبض عليه او توقيفه بما ياتي: ا) اسباب القبض عليه او توقيفه. ب) حقه في الاستعانه بوكيل او محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمه. ج) حقه في الاتصال بمن يري ابلاغه بالقبض عليه او توقيفه. ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكوره اعلاه، فان رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك. 1- يمكن الموقوف من الاتصال بمن يري ابلاغه بالطريقه التي يقدرها رجل الضبط الجنايي او المحقق بحسب حاله كل قضيه وملابساتها. 2 - يكون ابلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقره (2) من الماده (السادسه والثلاثين) من النظام - من قبل من اصدر امر استمرار توقيفه. 1 - اسباب التوقيف اثناء التحقيق هي: ا) اذا كانت الجريمه من الجرايم الكبيره. ب) اذا استوجبت مصلحه التحقيق توقيف المتهم. ج) اذا لم يعين المتهم مكانا يوافق عليه المحقق. د) اذا خشي هرب المتهم، او اختفاؤه. ه) اذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك. 2 - اذا كانت مده التوقيف خمسه ايام فاكثر، فعلي اداره التوقيف اشعار الجهه التي اصدرت امر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بفتره لا تقل عن اثنتين وسبعين ساعه. واما اذا كانت مده التوقيف اقل من خمسه ايام فعلي اداره التوقيف اشعار الجهه التي اصدرت امر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بوقت كاف. وفي كلتا الحالتين اذا لم يرد من الجهه امر بالتمديد وانقضت مدته فعليها اخلاء سبيله فورا، واشعار الجهه التي اصدرت امر التوقيف بذلك. 3 - تودع المراه المقبوض عليها في حال التلبس او في حال صدور امر توقيف لها؛ في دار التوقيف المخصصه للنساء. 4 - يراعي في توقيف الاحداث والفتيات الانظمه واللوايح المنظمه لذلك. 1 - اسباب التوقيف اثناء التحقيق هي: ا) اذا كانت الجريمه من الجرايم الكبيره. ب) اذا استوجبت مصلحه التحقيق توقيف المتهم. ج) اذا لم يعين المتهم مكانا يوافق عليه المحقق. د) اذا خشي هرب المتهم، او اختفاؤه. ه) اذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك. 2 - اذا كانت مده التوقيف خمسه ايام فاكثر، فعلي اداره التوقيف اشعار الجهه التي اصدرت امر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بفتره لا تقل عن اثنتين وسبعين ساعه. واما اذا كانت مده التوقيف اقل من خمسه ايام فعلي اداره التوقيف اشعار الجهه التي اصدرت امر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بوقت كاف. وفي كلتا الحالتين اذا لم يرد من الجهه امر بالتمديد وانقضت مدته فعليها اخلاء سبيله فورا، واشعار الجهه التي اصدرت امر التوقيف بذلك. 3 - تودع المراه المقبوض عليها في حال التلبس او في حال صدور امر توقيف لها؛ في دار التوقيف المخصصه للنساء. 4 - يراعي في توقيف الاحداث والفتيات الانظمه واللوايح المنظمه لذلك. 1 - اذا تبين لعضو الهييه المختص بزياره السجون واماكن التوقيف وجود مسجون او موقوف بصفه غير مشروعه، فعليه الرفع عن ذلك لرييس دايره التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقا للماده (الاربعين) من النظام. 2 - اذا سلم الموقوف او المسجون شكواه لاحد اعضاء الهييه المختصين بزياره السجون واماكن التوقيف؛ فيعطي ما يثبت تسلمها. 3 - يخضع كل مكان خصص للتوقيف او السجن - وما في حكمهما - لرقابه وتفتيش الهييه وفق هذا النظام ونظام هييه التحقيق والادعاء العام. 4 - علي اداره التوقيف رفع بيان يومي الي الهييه باسماء الموقوفين، واوقات توقيفهم، واسبابه، والمده التي امضاها كل منهم. 5 - علي اداره السجن واداره التوقيف ان تضمن سجل السجن او سجل مكان التوقيف المشار اليه في الماده (الثامنه والثلاثين) من النظام اسم المسجون او الموقوف - بحسب الاحوال - وتاريخ سجنه او توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم امر التوقيف او تنفيذ السجن وتاريخه، والجهه التي امرت به. 6 - السجلات المشار اليها في الماده (الثامنه والثلاثين) من النظام تكون ورقيه او الكترونيه، ويكون الاتصال بالمسجونين او الموقوفين وسماع شكواهم باي طريقه مناسبه تحددها الهييه. 1- اذا قدم المسجون او الموقوف شكوي شفهيه الي مدير السجن او التوقيف؛ فيعد المدير محضرا بذلك موقعا من المشتكي يتضمن ما ذكره من تظلم واسبابه، ويلحق بالشكوي ملخص من ملف السجين او الموقوف ويبلغ الي عضو الهييه المختص بذلك. 2 - علي اعضاء الهييه المختصين عند زياره السجون واماكن التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاوي المسجونين او الموقوفين، والاطلاع عليه، والتوقيع في اخر صفحه بما يفيد ذلك. 1- يقبل الابلاغ عن وجود مسجون او موقوف بصفه غير مشروعه او في مكان غير مخصص للسجن او التوقيف بحسب ما نصت عليه الماده (الاربعون) من النظام؛ مشافهه او كتابه، ولو لم يكن للمبلغ مصلحه فيه، ويعد محضر بذلك يشتمل علي البيانات الشخصيه للمبلغ، ومضمون البلاغ. 2 - يكون ابلاغ الهييه بوجود مسجون او موقوف بصفه غير مشروعه او في مكان غير مخصص للسجن او التوقيف بابلاغ رييس الفرع او رييس الدايره المعني. وعلي المبلغ ان يكلف - فورا - احد اعضاء الهييه بالانتقال الي المكان الذي فيه المسجون او الموقوف لاتخاذ اللازم وفقا لما نصت عليه الماده (الاربعون) من النظام. 1- يصدر امر تفتيش المساكن من رييس فرع الهييه في المنطقه او من يفوضه. 2 - يصدر اذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانا ونوعا. 3 - يصدر الامر والاذن بالتفتيش كتابه، ويجب ان يتضمن كل منهما اسم من اصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعه صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وان تحدد فيه مده معينه لا تزيد علي سبعه ايام لتنفيذ التفتيش، وان يكون الامر او الاذن مسببا بما يوفر القناعه بقيام الجريمه وجديه الاتهام. ويكفي ان يحال التسبيب الي ما ورد في محضر رجل الضبط الجنايي. 4 - لا يكون التفتيش صحيحا، الا اذا كان بصدد جريمه قد وقعت فعلا بدلايل وامارات كافيه. 1- لعضو الهييه المختص بالتحقيق ان يجري التفتيش بنفسه، وله ان يندب احد رجال الضبط الجنايي المختصين لاجرايه. ولا يشترط لاصدار امر الندب ان يسبقه تحقيق، ولا ان يعين في امر الندب اسم رجل الضبط الجنايي المنتدب لاجرايه. وفي هذه الحال يجوز لاي رجل ضبط جنايي مختص ان يقوم باجرايه. واذا نص فيه علي تعيين اسم رجل ضبط معين فلا يجوز لغيره القيام به. 2 - لا يجوز تنفيذ الامر او الاذن بالتفتيش بعد مضي المده المحدده فيه. 3 - لا يبيح الامر او الاذن الصادر بالتفتيش اجراءه الا مره واحده. واذا طرا ما يستدعي اعاده التفتيش وجب استصدار امر او اذن جديد، وتكون الاسباب والتحريات السابقه كافيه ومنتجه لاثرها. 4 - علي منفذ امر التفتيش قبل دخول المسكن ان يعلم صاحب المسكن - او من ينوب عنه- عن شخصيته وقصده، وان يطلعه علي امر التفتيش، ويجب ان يكون الدخول من الباب ما امكن ذلك وفق تقدير منفذ الامر. 5 - لا يجوز ان يفتش غير المتهم؛ ما لم تقم دلايل كافيه علي اشتراك هذا الغير في الجريمه التي بخصوصها صدر اذن التفتيش. 6 - اذا جاز - استنادا الي الماده (الثانيه والاربعين) من النظام - دخول المسكن لاجراء معين فلا يجوز القيام باي اجراء اخر، الا بموجب احكام النظام واللايحه. 1- يشمل تفتيش المتهم - وفقا للماده (الثالثه والاربعين) من النظام - البحث عما يكون في جسده، وما يتصل به من اشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال، وكذا ما يحمله من اشياء منقوله، ووسيله نقله، ويدخل في ذلك كل ما يحوزه المتهم، او يحرزه، او يهيمن عليه، ويكون التفتيش يدويا، او اليا، او بهما معا. 2 - اذا لم يخضع المتهم لاجراء التفتيش طوعا جاز لمنفذه ان يتخذ الوسايل اللازمه المشروعه لتفتيشه. 3 - يسجل في محضر التفتيش اسم المراه المندوبه لتفتيش المراه المتهمه والبيانات اللازمه لاثبات شخصيه المندوبه وعنوانها، وتوقع عليه. 4 - يجب ان يتم تفتيش المتهمه بعيدا عن انظار الرجال، واذا اخرجت الاشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعا فلا حاجه للتفتيش، ما لم يكن هناك سبب يسوغ ذلك. يجب وقف التفتيش فور العثور علي الاشياء الخاصه بالجريمه الجاري جمع المعلومات عنها او التحقيق في شانها التي من اجلها اجيز التفتيش. 1- ان تعذر حضور صاحب المسكن او من ينيبه او احد افراد اسرته الكامل الاهليه المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلي عمده الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتش ذلك. 2 - يكون تقدير التعذر وتحديد من في حكم عمده الحي - الواردان في الماده (السابعه والاربعين) من النظام - للمحقق او لمن صدر اليه امر التفتيش. 1 - يعد محضر التفتيش - المشار اليه في الماده (الثامنه والاربعين) من النظام - ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء. 2 - يكتب محضر التفتيش باللغه العربيه، ويحرر بدون اي شطب او كشط او محو او تحشيه او تحشير او ترك فراغ، واذا وقع شيء من ذلك وقع عليه من كتبه، ومن قام بالتفتيش. واذا دعت الحاجه الي الاستعانه بمترجم فيذكر ذلك في المحضر، ويجب ان يوقع عليه المترجم. 3 - يجب ان يتضمن محضر التفتيش - بالاضافه الي ما ورد في الماده (الثامنه والاربعين) من النظام - وصفا للمكان الذي تم تفتيشه بدقه وكذلك وصفا للاشياء التي عثر عليها، واماكن وجودها، والاحوال التي صاحبت اكتشاف تلك الاشياء، وكذلك اي امر من الامور التي قد تفيد في اثبات التهمه او نفيها. يجب ان يسجل اسم المراه المرافقه للقايمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه الا المراه المتهمه، وكذلك البيانات اللازمه لاثبات شخصيتها وعنوانها في محضر التفتيش. وتدون افادتها فيه عند الاقتضاء. 1- علي رجل الضبط الجنايي قبل مغادره مكان التفتيش ان يضع الاختام علي الاماكن التي فيها اثار او اشياء تفيد في كشف الحقيقه ويتعذر تحريزها، او ان يضعها تحت الحراسه. ويجب اعلام الهييه بذلك فورا، ولعضو الهييه المختص اقرار ذلك الاجراء اذا راي ضروره الي ذلك. 2 - يتبع في شان تحريز وحفظ الاسلحه المضبوطه الاجراءات والقواعد الخاصه بالتحفظ عليها، واذا كانت المضبوطات مواد يشتبه في كونها متفجرات؛ فيستدعي خبير متفجرات لتحديد نوعها وتحريزها وحفظها بمعرفته. ويتبع في شان المواد المخدره التعليمات الخاصه بضبطها وتحريزها وتحليلها مخبريا. 3 - اذا كانت المضبوطات من النقود، فتجرد ويبين نوعها ومقدارها وتودع لدي الجهه المختصه، واذا كانت المضبوطات من الاشياء الثمينه كالمجوهرات؛ فتجرد، وتوصف، وتصور، ويبين مقدارها بالكيل او الوزن او العد، مع تحريزها، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه متخذ الاجراء، وتودع لدي الجهه المختصه. 4 - يجب ان تتعدد اجراءات التحريز وتتعدد الاحراز بتعدد المتهمين، او بتعدد انواع المضبوطات او تعدد اماكنها ولو كان المتهم واحدا. ويجب ان تحرز كل المضبوطات اذا كان بها اثار سموم او دماء او غيرها، او كان هناك احتمال باشتمالها علي تلك الاثار. 5 - يكون تسليم وتسلم الاشياء المحرزه المحفوظه في الاماكن المذكوره في الفقره (2) من الماده (الخمسين) من النظام بموجب محضر يشتمل علي عدد المحرزات، ووصف كل منها، ورقم القضيه المتعلقه بها، ونوعها وموجز عنها، واسماء اطرافها؛ يوقعه المسلم والمتسلم، ويضم هذا المحضر الي ملف الدعوي، وتودع نسخه منه في سجل خاص لدي اداره جهه الضبط الجنايي. 6 - لا يجوز لجهات حفظ المحرزات المضبوطه التصرف في اي منها، الا باذن مكتوب من الهييه. ويصدر هذا الاذن - بحسب الاحوال - من فرع الهييه المعني او من دايره التحقيق المختصه. 1- يكون فض اختام احراز المضبوطات - استنادا الي الماده (الحاديه والخمسين) من النظام - بمعرفه المحقق. وعليه ان يتاكد من سلامه الختم قبل فضه، ويحرر محضر بذلك، وبعد فضه والاطلاع علي المضبوطات واجراء اللازم يعاد تحريزها وختمها مره اخري، ويثبت المحقق ذلك في محضر مستقل. 2 - علي المحقق ان يثبت دعوه المتهم، او وكيله، او من ضبطت عنده الاشياء المضبوطه لحضور فض ختم حرزها بمحضر يفيد تبلغهم بذلك في الوقت المحدد. يشمل حكم الماده (السادسه والخمسين) من النظام وسايل التواصل الالكترونيه الحديثه غير العلنيه. 1- يجب اثبات ما يضبط - وفقا للماده (السابعه والخمسين) من النظام - من الرسايل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القايم بالضبط، تبين فيه اوصاف المضبوط بدقه، ومكان ضبطه وزمانه. 2 - ينتهي ضبط او مراقبه وسايل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتي لو لم تنته المده المحدده في الامر او الاذن. عند صدور امر رييس الهييه بضبط الرسايل والخطابات والمطبوعات والطرود، او اذنه بمراقبه المحادثات الهاتفيه وتسجيلها؛ فعلي الجهات المختصه توفير جميع الامكانات المتاحه لذلك. يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسايل البريديه والبرقيه - وفقا للماده (التاسعه والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق او من يندبه. للمتضرر من قيام اي من المشار اليهم في الماده (الحاديه والستين) من النظام بافشاء معلومات عن الاشياء والاوراق المضبوطه دون مسوغ نظامي؛ حق اقامه الدعوي علي المتسبب في ذلك لدي المحكمه المختصه. 1- يجب ان يكون الامر بحفظ الاوراق - المنصوص عليه في الماده (الثالثه والستين) من النظام - مكتوبا ومسببا. 2 - يكون حفظ الاوراق قبل اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق. ويعد اجراء اداريا، وللهييه ان ترجع عنه في اي وقت. يبلغ المحقق المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، او ورثتهما - بحسب الاحوال - بامر حفظ الاوراق؛ كتابه، ويوقع المبلغ بالعلم به في سجل خاص لذلك. 1- يشترط لصحه الندب - الوارد في الماده (السادسه والستين) من النظام - ان يصدر صريحا ممن يملكه، وان يكون مثبتا بالكتابه، ويبين فيه اسم من اصدره، ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ الندب، وبيان اسم المتهم او المتهمين المعنيين بالاذن، والا يمتد الي التحقيق في القضيه برمتها. 2 - اذا كان الندب المشار اليه في الفقره السابقه لرجل ضبط جنايي، فلا يشترط ان يسمي فيه رجل الضبط المندوب، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي، وفي هذه الحال يمكن ان يباشر الاجراء اي رجل ضبط جنايي ممن يباشرون هذه الوظيفه، واذا سمي رجل الضبط فلا يجوز ان يباشره غيره، الا اذا كان امر الندب قد اجاز له صراحه ان يندب غيره في مباشره الاجراء المكلف به. يكون تقدير خشيه فوات الوقت المشار اليه في الماده (السابعه والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابه الهييه. 1- توجه استفسارات الجهات الحكوميه ذات العلاقه الي الهييه، او الي الجهه التي لديها القضيه، علي الا يشتمل الاستفسار او الاجابه علي ما قد يؤثر في سير التحقيق او اجراءاته. 2 - لا تعد افاده الهييه للجهات الحكوميه ذات العلاقه عن اجراءات التحقيق ونتايجها في شان قضيه تحقق فيها الهييه؛ من قبيل افشاء الاسرار المشار اليه في الماده (الثامنه والستين) من النظام. 1- اذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استنادا الي الفقره (1) من الماده (التاسعه والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوي، ويشير اليه في لايحه الدعوي. 2 - يكون حضور المذكورين في الفقره (2) من الماده (التاسعه والستين) من النظام لاجراءات التحقيق بعد ابلاغهم وفقا لاجراءات التبليغ المقرره نظاما، وللمحقق منعهم او منع بعضهم من حضور اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق متي راي ضروره ذلك لاظهار الحقيقه. وعليه ان يدون الاسباب التي اقتضت ذلك في المحضر. وبمجرد انتهاء تلك الضروره يتيح لهم الاطلاع علي ما تم في غيابهم. 3 - اذا كان للمتهم اكثر من وكيل او محام فلهم حضور التحقيق، وللمحقق ان يطلب من المتهم اختيار احدهم لحضور التحقيق اذا راي مقتضي لذلك. 4 - علي المذكورين في الفقره (2) من الماده (التاسعه والستين) من النظام عدم افشاء اسرار التحقيق. 1- يجب ان يتضمن ابلاغ اداره المحكمه - المشار اليه في الماده (الثانيه والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمه المنسوبه اليه. 2 - تتخذ اداره المحكمه حيال الابلاغ المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (السادسه بعد المايه) من اللايحه. تقدم طلبات الخصوم - اثناء التحقيق - مكتوبه ومؤرخه وموقعه من مقدمها، وعلي المحقق ان يفصل فيها خلال خمسه ايام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بامور لها صفه الاستعجال؛ فيتعين الفصل فيها خلال (اربع وعشرين) ساعه، وفي جميع الاحوال علي المحقق ان يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق. 1- يكون ندب المحقق للخبير لابداء رايه في مساله متعلقه بالتحقيق - وفقا لما ورد في الماده (السادسه والسبعين) من النظام - مكتوبا، ويحدد في الندب المهمه المطلوبه، والمده المحدده لانجازها، ويخضع الخبير اثناء مباشرته مهمته لرقابه المحقق. 2 - للمحقق تمكين الخبير من الاطلاع علي الاشياء والاوراق والمستندات المتعلقه بطلب الخبره، وتسليمه اصولها او صورا منها بحسب الحال ويثبت المحقق ذلك في محضر التحقيق. فان لم تكن هناك اشياء ماديه؛ فيامر المحقق بتمكين الخبير من فحص مكان وقوع الجريمه، والبحث فيه عن اي اثر. 3 - يلتزم الخبير المنتدب بالمهمه المكلف بها، واذا كان الندب لشخصه لا لصفته فعليه القيام بالمهمه بنفسه، وليس له ان ينيب غيره في ذلك. 1- يقدم الخبير عند انجاز مهمته المطلوبه منه - وفقا لما ورد في الماده (السابعه والسبعين) من النظام - تقريرا مؤرخا وموقعا منه يتضمن ملخصا للمهمه واجراءات الكشف والفحص والتحاليل الفنيه التي باشرها، ومشاهداته والنتايج التي خلص اليها بشكل دقيق ومسبب. 2 - عند تعدد الخبراء واختلافهم في الراي فعليهم ان يقدموا تقريرا واحدا يتضمن راي كل واحد منهم، واسانيده. 3 - للمحقق مناقشه الخبير في التقرير الذي قدمه واستدعاؤه لذلك اذا لزم الامر. 4 - للخبير الذي يستعين به اي من الخصوم ان يطلب من جهه التحقيق تمكينه من الاطلاع علي الاشياء والاوراق والمستندات المتعلقه بطلب الخبره او يطلب صورا منها، ويكون الاذن في ذلك من صلاحيه المحقق. 5 - تضم تقارير الخبره وجميع مرافقاتها الي ملف الدعوي. 1- يرجع في تقدير الاحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار اليه في الماده (الثامنه والسبعين) من النظام - الي المحقق. 2 - في حال عدم قبول المحقق للاعتراض - المشار اليه في الماده (الثامنه والسبعين) من النظام - فلا يقبل الاعتراض علي الخبير نفسه مره اخري، ما لم تجد اسباب تؤيد ذلك. 3 - لا يحول عدم قبول المحقق للاعتراض علي الخبير من التقدم به امام المحكمه عند نظر الدعوي. 1- اذا كانت الجريمه من الجرايم الكبيره فلا يحول وجود شك في اختصاص المحقق او قيام نزاع حوله دون انتقاله الي مكان وقوع الجريمه - فور ابلاغه بها - لاجراء المعاينه. 2 - اذا تعذر علي المحقق الانتقال - وفق الماده (التاسعه والسبعون) من النظام - الي مكان وقوع الجريمه، فعليه ابلاغ رييس الدايره التابع لها؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشان. 1- يباشر المحقق معاينه مكان وقوع الجريمه بنفسه، وله ندب احد رجال الضبط الجنايي لمباشره تلك المعاينه، مع مراعاه الاحكام الخاصه بالندب. 2 - يكلف المحقق خبراء الادله الجناييه بالبحث عما تركه الجاني من اثار تفيد التحقيق كاثار الاقدام، والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس، وبقيه الاشياء، ورفع الاثار المتخلفه عن الجريمه، ووضع رسم تخطيطي، واخذ صور لمكان وقوع الجريمه، وغير ذلك من الامور ذات العلاقه بعمل خبراء الادله الجناييه. 3 - للمحقق اعاده المعاينه اذا اقتضي الامر ذلك، مع ذكر الاسباب. 1- يبدا المحقق فور وصوله الي مكان وقوع الجريمه باجراء المعاينه اللازمه، والقاء نظره فاحصه وشامله علي مكان وقوع الجريمه، ويثبت حاله الاشخاص، والاشياء، والاثار الماديه المتبقيه عن الجريمه، ويستمع بصوره سريعه وشفهيه للمعلومات الاوليه المتوافره عن كيفيه حدوثها، ووقت ارتكابها، وهويه مرتكبها والشهود. 2 - للمحقق ان يامر بوضع الاختام علي الاماكن التي وقعت فيها الجريمه، او التي بقيت فيها اثار للجريمه او اشياء تفيد في كشف الحقيقه. 3 - علي المحقق ضبط كل ما له علاقه بالجريمه ويتبع في تحريز ما تسفر عنه المعاينه من ادله ماديه مضبوطه الاجراءات المقرره في هذا الشان. للمحقق فحص مواضع الجنايه في جسد المجني عليه، الا اذا كان المجني عليه رجلا او حدثا وكان موضع الجنايه في عورته، او امراه؛ فعلي المحقق ان يندب من يناسب لذلك حسب الحال. اذا راي المحقق ان هناك حاجه الي الاطلاع علي مستندات تتعلق بالقضيه في احدي الجهات الحكوميه لا يمكن نقلها من مكانها؛ فيبادر الي الانتقال الي تلك الجهه، والاطلاع عليها، وله اخذ صور منها بعد موافقه المسؤول المختص. يكون ضبط الاموال والارصده التي لدي البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحله التحقيق؛ بطلب موجه الي مؤسسه النقد العربي السعودي من رييس فرع الهييه في المنطقه، او من سلطه لها طلب ذلك. يشترط لامتناع المحقق - وفقا للماده (الرابعه والثمانين) من النظام - من ضبط المراسلات المتبادله بين المتهم ووكيله او محاميه وما يسلمه المتهم لاي منهما من اوراق او مستندات؛ ان تكون متعلقه باداء مهمه الدفاع عن المتهم في القضيه. اذا كانت الاشياء التي ضبطت اثناء التحقيق محلا للمصادره؛ فيصدر المحقق امرا بحجزها. اذا كانت المضبوطات مما تمنع حيازته شرعا او نظاما، او كانت محلا للمصادره؛ فعلي المحقق اجراء ما يلزم حيال اتلافها او المطالبه بمصادرتها، وذلك بحسب الاحوال. يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضيه الي المحكمه، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رييس الدايره القضاييه. 1- المحكمه المختصه الوارد ذكرها في الماده (التسعين) من النظام هي المحكمه المختصه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام. 2- اذا رفع الامر الي المحكمه المختصه عند المنازعه علي الاشياء المضبوطه او وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقا للماده (التسعين) من النظام - فتتخذ ما تراه في شانه وفقا لحكم الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. يكون ابلاغ اصحاب الاشياء المضبوطه بحقهم في استعادتها وفق الاحكام المنظمه للابلاغ الوارده في النظام واللايحه. ويجوز - عند تعذر ذلك - ان يكون الابلاغ بالاعلان في احدي الصحف المحليه واسعه الانتشار، او باي وسيله ابلاغ اخري يتحقق بها الغرض. 1- المحكمه التي يقع في دايرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام - هي المحكمه المختصه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام. 2 - اذا رفع الامر الي المحكمه المختصه عند المنازعه علي الاشياء المضبوطه او وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ورات احاله الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصه مكانا فتحيلهم الي المحكمه المختصه مكانا. علي الجهه التي تتولي الضبط ان تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع اليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيره. 1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع اقواله بالوسيله المناسبه التي يراها المحقق. 2 - اذا كان الشاهد لا يتحدث العربيه او يتحدثها بلهجه يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقه يترجم اقواله. 3 - اذا ظهر للمحقق نقص في اهليه الشاهد، فيصف ما ظهر له، وياخذ اقوال الشاهد، ويدونها في محضر التحقيق. 4 - اذا رفض المحقق سماع شهاده الشاهد فيتعين عليه اثبات ذلك في محضر التحقيق مسببا. 5 - يطلب المحقق من الشاهد الادلاء بمعلوماته التي لها صله بموضوع التحقيق، ويتركه يسترسل في اجابته وسرد ما لديه عن ذلك، ولا يقاطعه، ما لم يخرج عن الموضوع، وذلك دون التاثير علي ارادته باي وسيله. 6 - اذا فرغ الشاهد من شهادته، ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به من صحه هذه الشهاده، ولا يظهر امام الشاهد بمظهر المتشكك في اقواله، ويستوضح - بقدر الامكان - من الشاهد عن وقت الجريمه ومكانها، وكيفيه وقوعها، والفاعل وباعثه. تدون في محضر التحقيق شهاده الشاهد واجوبته عن الاسيله المطروحه عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه - بالاضافه الي البيانات الوارده في الماده (السادسه والتسعين) من النظام - اسم المترجم ان وجد وكل من حضر من اطراف القضيه، ومكان سماع الشهاده ويومه وتاريخه وساعته. 1- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتي ينتهي من سماع شهاده كل منهم. 2 - تكون المواجهه - المنصوص عليها في الماده (الثامنه والتسعين) من النظام - اما بمواجهه الشهود بعضهم ببعض، وبالخصوم، او بان يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الاخر، وكلاهما ماثل امام المحقق، واذا اصر كل منهما علي قوله فعلي المحقق اثبات ذلك في المحضر، وان عدل احدهما عن اقواله وجبت مناقشته عن هذا العدول، ويثبت المحقق جميع ما يصدر من الاشخاص الذين تجري بينهم المواجهه من تصرفات او اقوال. 3 - للمحقق ان يخفي هويه الشاهد والا يواجهه بالخصوم او باقي الشهود متي راي ان مصلحه التحقيق او مصلحه الشاهد تستلزم ذلك. 1- يرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في الماده (المايه) من النظام - الي المحقق. 2 - اذا كانت اقامه الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق ان يندب غيره لسماع شهادته وفق الاحكام المنصوص عليها في النظام واللايحه، مع بيان الوقايع التي يرغب الافاده عنها، وان راي ضروره مباشره سماع الشهاده بنفسه، جاز له ذلك بعد موافقه رييس فرع الهييه في المنطقه او رييس الهييه - بحسب الاحوال - ويدون ذلك في محضر التحقيق. - اضافه فقره تحمل الرقم (3) الي هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 1440/6/14ه، وتكون بالنص الاتي: " يكون سماع اقوال المتهم في قضايا العنف الاسري والتحقيق فيها، بحضور اخصايي نفسي او اجتماعي من ذوي الخبره، عند الحاجه ". 1- للمحقق - عند الاقتضاء - ان يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحله التحقيق. 2 - اذا طال التحقيق شخصيه اعتباريه، فيجري مع ممثلها النظامي. 1- يفتتح محضر التحقيق - عند استجواب المتهم - ببيان اسم المحقق، ووظيفته، واسم الكاتب، والمترجم - ان وجد - وكل من حضر من اطراف القضيه، ومكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه وساعته، والتهمه المنسوبه الي المتهم، وعلي المحقق ان يثبت اسم من اخذت اقواله، والبيانات اللازمه لاثبات شخصيته، وترقم صفحات المحضر، ويحرر بخط واضح دون اي شطب او كشط او محو او تحشيه او تحشير او ترك فراغ، واذا اقتضي الامر اضافه شيء الي الاقوال فعلي الكاتب بيان ذلك في هامش المحضر، ويوقع المحضر كل من المحقق والكاتب ومن اخذت اقواله، والمترجم ان وجد، ويجوز توثيق اجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصوره. 2 - يبدا المحقق بسؤال المتهم مشافهه بعد احاطته بالتهمه المنسوبه اليه، ويملي علي الكاتب صيغه السؤال بعيدا عن اي ايهام او غموض؛ فان اعترف المتهم اخذ توقيعه عليه مع توقيع المحقق والكاتب، ثم يستجوبه تفصيلا عن وقايع التهمه، ويتثبت من انطباقها علي الواقع، ويتاكد من صدق اقوال المتهم وتوافر الادله المسانده. وتدون اجابه المتهم كما نطق بها، واذا ظهر للمحقق عدم فهم المتهم للسؤال او كان جوابه خارجا عن السؤال فعلي المحقق اعاده السؤال عليه مره اخري وافهامه معناه، وان اصر المتهم علي ذلك فتدون اجابته مع تعليق المحقق علي ذلك، علي ان تميز اجابه المتهم عن تعليق المحقق. 3 - اذا انكر المتهم التهمه المنسوبه اليه، فيتثبت المحقق من اقوال المتهم ودفوعه، ثم يواجهه بالادله القايمه ضده، ويناقشه فيها، واذا اقتضي التحقيق تكرار استجواب المتهم فللمحقق ذلك بما لا يؤثر علي اراده المتهم في ابداء اقواله. 4 - اذا امتنع المتهم عن الاجابه او امتنع عن التوقيع اثبت المحقق امتناعه في المحضر مع ذكر اسباب الامتناع، ولا يمنع ذلك من اصدار امر بايقافه ان راي المحقق موجبا لذلك، والمضي في اجراءات التحقيق. 5 - يوقع كل من المحقق والكاتب في نهايه كل صفحه من صفحات المحضر، وكذلك من اخذت اقواله بعد تلاوتها عليه. 1- اذا وجد المحقق ضروره لاستجواب المتهم خارج مقر جهه التحقيق - وفقا للماده (الثانيه بعد المايه) من النظام - فيدون ذلك في محضر التحقيق. 2 - علي الجهه الموقوف لديها المتهم نقله الي مكان استجوابه، وتسهيل مهمه المحقق اذا قرر اجراء الاستجواب في مقرها. 1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقره (2) من الماده (الاولي بعد المايه) من النظام من دايره قضاييه مختصه نوعا. 2 - يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدايره حيال اهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك علي محضر التحقيق. يجب ان يبلغ الشخص الذي يطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه الماده (الخامسه بعد المايه) من النظام - بامر الحضور قبل (اربع وعشرين) ساعه علي الاقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الامر الاستعجال، ويؤخذ توقيع من تسلم الامر بالحضور، وعند امتناعه يشار الي ذلك في اصل الامر، وفي كل الاحوال يعاد اصل الامر للمحقق. لا يلزم من صدور الامر بالقبض والاحضار - وفقا للماده (السابعه بعد المايه) من النظام - توقيف المتهم. 1- اذا قرر المحقق ايداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه الماده (التاسعه بعد المايه) من النظام؛ فيصدر امرا بذلك، ويدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق. 2 - اذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع الي المحقق؛ فلرييس الدايره التي يتبعها المحقق تكليف محقق اخر. علي المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم علي نقله - استنادا الي الماده (الحاديه عشره بعد المايه) من النظام - او بان حالته الصحيه لا تسمح بالنقل؛ ان يصدر امره فورا باخلاء سبيله او استمرار توقيفه الي حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله ان يندب المحقق المختص للقيام بهذا الاجراء بعد موافقه رييس الهييه، او رييس فرع الهييه في المنطقه - بحسب الاحوال - او ان يامر بنقله رغم اعتراضه. يجب ان يشتمل امر التوقيف - الصادر استنادا الي الماده (الثالثه عشره بعد المايه) من النظام - علي الاتي: ا) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملا، وجنسيته، ومهنته، ومحل اقامته، وتاريخ اصدار الامر. ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته. ج) تحديد نوع الجريمه المنسوبه الي المتهم. د) تسبيب امر التوقيف. ه) بيان تاريخ القبض علي المتهم ان كان مقبوضا عليه. و) تحديد مده التوقيف. ز) توجيه مدير التوقيف بايداع المتهم مكان التوقيف. 1- علي المحقق ان يحفظ نسخه من امر التوقيف في ملف القضيه. 2 - علي جهه التوقيف تمكين الموقوف احتياطيا من تقديم التظلم علي امر توقيفه استنادا الي الماده (الخامسه عشره بعد المايه) من النظام، وتسهيل وصوله الي الجهه المختصه. 3 - يقدم التظلم الي رييس دايره التحقيق اذا كان امر التوقيف صادرا من المحقق، ويقدم الي رييس الفرع اذا كان تمديد التوقيف صادرا من رييس الدايره، ويقدم الي رييس الهييه اذا كان التمديد صادرا من رييس الفرع. يجب ايراد سبب القبض علي المتهم او توقيفه في محضر، ويوقع المتهم علي اعلامه بالسبب، فان رفض التوقيع اثبت ذلك في المحضر. 1- اذا تعددت الاوامر الصادره من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين او الموقوفين وبمنع الزياره عنه، فلا يجوز ان يزيد مجموع مددها علي (ستين) يوما. 2 - اذا صدر امر من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين او الموقوفين وبمنع الزياره عنه، فيكون اتصاله بوكيله او محاميه بعلم المحقق. يشترط لاصدار امر الافراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في الماده (العشرين بعد المايه) من النظام - الا تكون الادله كافيه ضده في جريمه كبيره. اذا صدر امر من المحقق بالافراج المؤقت عن المتهم فيجب ان يتعهد بالحضور اذا طلب منه ذلك، وان يعين مكانا - وفق ما ورد في الماده (الحاديه والعشرين بعد المايه) من النظام - في بلد المحكمه التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ لتلقي الابلاغات اللازمه، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوي. يتبع في شان اصدار امر جديد بالقبض علي المتهم او توقيفه وفقا للماده (الثانيه والعشرين بعد المايه) من النظام، الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه، وذلك دون اخلال بالمدد المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره بعد المايه) من النظام. 1- اذا رات المحكمه الافراج عن المتهم الموقوف - استنادا الي الماده (الثالثه والعشرين بعد المايه) من النظام - فتصدر قرارا بذلك. ولها تعليقه باي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام علي القرار وفقا لاحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع. 2 - اذا رات المحكمه توقيف المتهم المفرج عنه - استنادا الي الماده (الثالثه والعشرين بعد المايه) من النظام - فتصدر قرارا بالتوقيف محدد المده ومسببا. 3 - تدون المحكمه قرار الافراج او التوقيف او استمراره في ضبط الدعوي. 4 - يجب ان يشتمل قرار الافراج عن المتهم علي اسم الدايره التي اصدرته، ورقم قيد القضيه والاحاله وتاريخيهما، واسم المتهم كاملا، وجنسيته، ورقم هويته، والتهمه المسنده اليه، وكذلك الاشاره الي اسباب اصدار القرار وانه مقصور علي القضيه التي صدر فيها. 5 - تبلغ المحكمه الهييه بقرار الافراج عن المتهم فور صدوره. 6 - لا يترتب علي اعتراض المدعي العام علي قرار الافراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه. 1- يشترط لحفظ الدعوي - وفق الماده (الرابعه والعشرين بعد المايه) من النظام - ان يسبقه اجراء من اجراءات التحقيق. 2 - يحصل تبليغ جميع ورثه المدعي بالحق الخاص بامر الحفظ؛ بتسليمهم صوره مصدقه من نموذج التبليغ في مكان اقامه المدعي بالحق الخاص قبل وفاته وان تعددت اماكن اقامتهم. 1- اذا كان في القضيه مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوي، فعلي المدعي العام - عند الاقتضاء - ان يضمن لايحه الدعوي - المعده استنادا الي الماده (السادسه والعشرين بعد المايه) من النظام - ما اتخذ في شان تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمه في شانها. 2 - اذا طرا - بعد رفع الدعوي الي المحكمه المختصه - ما يستوجب اجراء تحقيق تكميلي، فعلي جهه التحقيق ان تقوم باجرايه، بعد ابلاغ المحكمه المختصه بذلك، ثم ترفع محضرا بما تم في هذا الشان الي المحكمه لضمه الي ملف الدعوي. 1- اذا كان اختصاص المحكمه المكاني بنظر الدعوي قد تحدد بناء علي مكان سجن او توقيف المتهم، فلا يؤثر الافراج عنه بعد رفع الدعوي اليها في استمرار اختصاصها بنظر الدعوي. 2 - مع مراعاه ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده، لرييس الهييه او من ينيبه الاختيار في اقامه الدعوي الجزاييه العامه علي المتهم المفرج عنه في مكان اقامته، او مكان وقوع الجريمه. وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحه العامه، ويتحدد الاختصاص للمحكمه برفع الدعوي اليها. تفصل المحكمه التي تنظر الدعوي الجزاييه في جميع المسايل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي ولو كانت غير مختصه بها نوعا او مكانا. 1- يرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوي الجزاييه علي نتيجه الفصل في دعوي جزاييه اخري؛ الي المحكمه التي تنظر الدعوي الجزاييه. 2 - اذا قررت المحكمه وقف دعوي منظوره امامها يتوقف الفصل فيها علي نتيجه الفصل في دعوي جزاييه اخري؛ فتحيط المحكمه التي تنظر الدعوي الجزاييه الاخري بذلك. اذا رات محكمه او دايره عدم اختصاصها في دعوي مرفوعه اليها وانها من اختصاص محكمه او دايره اخري، فتصدر قرارا بذلك، وتحيلها الي المحكمه او الدايره الاخري ، فان رات المحكمه او الدايره الاخري عدم اختصاصها؛ فتصدر قرارا بذلك، وترفع الي المحكمه العليا بطلب تعيين المحكمه او الدايره المختصه. اذا رفعت دعوي الي محكمتين او دايرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قرارا بذلك، ويجب عليهما ايقاف نظر الدعوي ورفع الاوراق الي المحكمه العليا عن طريق المحكمه او الدايره التي قيدت الدعوي لديها اولا لطلب تعيين المحكمه او الدايره المختصه. يعود الي الدايره القضاييه المختصه بنظر الدعوي تقدير الضروره التي تجيز انقاص موعد الحضور في الدعوي الجزاييه وتقدير مده المهله التي يطلب المتهم منحه اياها لاعداد دفاعه. اذا تعذرت معرفه مكان اقامه المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانه بالجهات الاخري ذات العلاقه - لتبليغه بالحضور امام المحكمه وفق ما قضت به الماده (السابعه والثلاثون بعد المايه) من النظام - فعلي المحضر تحرير محضر مفصل بذلك يودعه مع اصل التبليغ لدي اداره المحضرين بالمحكمه، وعليها تسليم صوره التبليغ مع المحضر الي الجهه التابع لها المكان المعتبر للتبليغ من اماره او محافظه او مركز - بحسب الاحوال - بعد اخذ توقيعها علي اصل التبليغ، مع مراعاه ما جاء في الماده (العشرين) من نظام المرافعات الشرعيه. 1- اذا رغب المتهم في الجرايم الكبيره ندب محام للدفاع عنه علي نفقه الدوله - استنادا الي الماده (التاسعه والثلاثين بعد المايه) من النظام - فيقدم لاداره المحكمه المرفوعه امامها الدعوي طلبا كتابيا بذلك، يشتمل علي اسمه كاملا ورقم هويته ورقم قيد الدعوي المقامه ضده، وتاريخه، ونوع التهمه المسنده اليه، ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره، ويصرح فيه بعدم قدرته الماليه علي الاستعانه بمحام، وانه ان ثبتت قدرته الماليه فللدوله الرجوع عليه بما تدفعه من اتعاب للمحامي، ويقيد الطلب ويحال فورا الي الدايره القضاييه المختصه بنظر الدعوي. 2 - تقوم الدايره بدراسه طلب المتهم ندب محام للدفاع عنه، والتحقق من عدم قدرته علي الاستعانه بمحام، ولها ان تجري ما تشاء من التحريات اللازمه عن ملاءته، وعلي جميع الجهات ذات العلاقه التعاون معها في ذلك. 3 - تصدر الدايره قرارها بقبول طلب المتهم ندب محام، او برفضه، ويكون قرارها في الحالتين مسببا ونهاييا، ويكتفي بضبطه في ضبط الدعوي. 4 - اذا رفضت الدايره طلب الندب فيبلغ المتهم بذلك مشافهه، وتسير الدايره في الدعوي بمواجهته مباشره، مع عدم الاخلال بحقه في الاستعانه بمن يدافع عنه علي نفقته. 5 - يكون قرار الدايره بالندب دون تسميه المحامي، وتبعث كتابا للوزاره تحدد فيه موعد الجلسه لتسميه محام، فان اعتذر المحامي بعد تسميته كلفت الوزاره غيره. 6 - اذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسه فيدون توكيله في ضبط الدعوي، فان امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدايره، سقط حقه في طلب ندب محام. 1- تسلم الدايره القضاييه للمحامي المندوب شهاده بكل جلسه حضرها للدفاع عن المتهم لتقديمها الي الوزاره لصرف اتعابه وفق التقدير الذي حددته الوزاره قبل الترافع. 2 - لا يجوز للمحامي المندوب ان يتقاضي من المتهم اي مقابل عن الدفاع عنه. 3 - تدفع اتعاب المحامين المندوبين علي نفقه الدوله وفق اليه تضعها الوزاره لصرف استحقاقاتهم. 1- الاحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها ارسال وكيل عنه للحضور امام المحكمه - وفقا للماده (الاربعين بعد المايه) من النظام - هي قضايا الجرايم الكبيره. 2 - اذا رصدت دعوي المدعي وبيناته في ضبط الدعوي، وتعذر الحكم في الدعوي لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بان له مواصله الدعوي عند حضور المتهم. 3 - يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور امام المحكمه؛ الي من ينظر القضيه. 4 - امر التوقيف المنصوص عليه في الماده (الاربعين بعد المايه) من النظام لا يخضع لحكم الماده (السابعه عشره بعد المايه) من النظام. 1- يتعين علي المحكمه - عند اصدار الحكم علي المتهمين الحاضرين وفقا للماده (الحاديه والاربعين بعد المايه) من النظام - ان تنص علي اسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغايبين، وعلي انها ستواصل نظر الدعوي في مواجهه الغايبين عند حضورهم. 2 - يكون استكمال نظر الدعوي علي الغايب - اذا حضر - في ضبط الدعوي نفسها. 1- علي المحكمه تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسه في محضر، او في ضبط الدعوي. 2 - يحرر الامر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسه استنادا الي الماده (الثانيه والاربعين بعد المايه) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويبعث للجهه المختصه لتنفيذه. اذا رات المحكمه محاكمه من وقعت منه اثناء انعقادها جريمه تعد علي هييتها او علي احد اعضايها او احد موظفيها فتدون ذلك في ضبط الدعوي الاصليه، وتصدر الحكم بصك مستقل وتسري عليه الاحكام الوارده في النظام واللايحه. اذا رات المحكمه ان تنظر في جريمه - استنادا الي الماده (الرابعه والاربعين بعد المايه) من النظام - فيراعي ما ورد في الماده (الاولي بعد المايه) من اللايحه. اما اذا رات احاله القضيه الي الهييه، او احالتها الي محكمه اخري بحكم اختصاصها بنظر الجريمه؛ فتدون محضرا مفصلا بذلك يلحق بملف الدعوي. اذا انقضت الدعوي الجزاييه العامه قبل رفع دعوي الحق الخاص لاحد الاسباب المذكوره في الماده (الثانيه والعشرين) من النظام، فيكون الحق في المطالبه بالحق الخاص امام المحكمه المختصه. تقيم المحكمه ناظره الدعوي الجزاييه الولي علي ناقص الاهليه الذي ليس له ولي او وصي ولحقه ضرر من الجريمه ولو لم تكن مختصه نوعا ومكانا بالولايه، علي ان تكون اقامه الولي محصوره في الدعوي المنظوره، وان تدون في ضبطها دون اصدار صك. تراعي المحكمه في اقامتها وليا علي المتهم ناقص الاهليه - استنادا الي ما ورد في الماده (التاسعه والاربعين بعد المايه) من النظام - ما تقرر في الماده (الرابعه بعد المايه) من اللايحه. 1- علي اداره المحكمه المنظوره امامها الدعوي الجزاييه، ان تعد لكل مدع بحق خاص بيانا يشتمل علي اسمه، ومحل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، واي وسيله اتصال اخري، او معلومه تتعلق به. 2 - اذا ورد لاداره المحكمه ابلاغ لمدع بحق خاص سبق ان عين مكانا لابلاغه في البلده التي فيها المحكمه، وجب عليها اعلامه في ذلك المكان؛ اما اذا لم يعين مكانا، فعلي اداره المحكمه ايداع الابلاغ في ملف خاص يعد لذلك. اذا قدم احد الخصوم مرافعته بمذكره مكتوبه فيدون ملخصها في ضبط الدعوي، وتلحق بملف الدعوي ويشار الي ذلك في الضبط ما لم تر الدايره تدوين نص المذكره. 1 - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمه في دعاوي الحق العام وجوبيا - وفقا للماده (السادسه والخمسين بعد المايه) من النظام - في الجرايم الاتيه: ا) الجرايم التي يطالب فيها بعقوبه القتل او الرجم او القطع. ب) الجرايم التي تطلب فيها المحكمه حضوره. وفي جميع الاحوال، لا يخل ما ورد في الماده (السادسه والخمسين بعد المايه) من النظام وما ورد في هذه الماده بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمه في الحق العام في الجرايم الاخري. 2 - تبلغ المحكمه الهييه بموعد الجلسه الاولي في الحالات المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، وبعد ذلك يلزم المدعي العام متابعه مواعيد جلسات المحكمه. 3 - يتحقق تنفيذ حكم الماده (السادسه والخمسين بعد المايه) من النظام؛ بحضور اي مدع عام مكلف من الهييه جلسات المحكمه، حتي وان لم يكن هو من اعد لايحه الدعوي الجزاييه العامه. 1 - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمه في دعاوي الحق العام وجوبيا - وفقا للماده (السادسه والخمسين بعد المايه) من النظام - في الجرايم الاتيه: ا) الجرايم التي يطالب فيها بعقوبه القتل او الرجم او القطع. ب) الجرايم التي تطلب فيها المحكمه حضوره. وفي جميع الاحوال، لا يخل ما ورد في الماده (السادسه والخمسين بعد المايه) من النظام وما ورد في هذه الماده بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمه في الحق العام في الجرايم الاخري. 2 - تبلغ المحكمه الهييه بموعد الجلسه الاولي في الحالات المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، وبعد ذلك يلزم المدعي العام متابعه مواعيد جلسات المحكمه. 3 - يتحقق تنفيذ حكم الماده (السادسه والخمسين بعد المايه) من النظام؛ بحضور اي مدع عام مكلف من الهييه جلسات المحكمه، حتي وان لم يكن هو من اعد لايحه الدعوي الجزاييه العامه. اذا رات المحكمه ابعاد المتهم عن جلسه المحكمه اثناء نظر الدعوي - وفقا للماده (السابعه والخمسين بعد المايه) من النظام - فتدون ذلك في ضبط الدعوي، وتسبب له، وعند تمكينه من الحضور بعد ابعاده يدون ذلك في الضبط. الدعوي الوارده في الماده (الثامنه والخمسين بعد المايه) من النظام هي الدعوي الجزاييه العامه. 1- يكون طلب المدعي العام تعديل لايحه دعواه - استنادا الي الماده (التاسعه والخمسين بعد المايه) من النظام - بكتاب الحاقي، او مشافهه اثناء جلسه المحكمه. 2 - يرجع للمحكمه تقدير الفرصه الكافيه للمتهم لاعداد دفاعه في شان تعديل المدعي العام لايحه دعواه. 1- اذا لم يكن المتهم يفهم اللغه العربيه، فتتلي عليه لايحه الدعوي في جلسه المحكمه بلغته. 2 - يدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صوره من لايحه الدعوي. 1- اذا اجاب المتهم المحكمه - عند سؤالها اياه عن التهمه المنسوبه اليه وفق الماده (الستين بعد المايه) من النظام - باجابه غير ملاقيه، فيعامل معامله من امتنع عن الاجابه بحسب ما نصت عليه الماده (الثانيه والستين بعد المايه) من النظام. 2 - يراعي في مناقشه طرفي الدعوي للشهود - وفق ما ورد في الماده (الثانيه والستين بعد المايه) من النظام - ما نصت عليه الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام. يدون ما يطلبه اي من الخصوم - وفق ما ورد في الماده (الثالثه والستين بعد المايه) من النظام - في ضبط الدعوي، وفي حال رفضت المحكمه الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر اسباب الرفض. يكون استدعاء الشاهد - استنادا الي الماده (الرابعه والستين بعد المايه) من النظام - في الدعوي الجزاييه العامه عن طريق المدعي العام متي استند الي شهادته، وللمحكمه - عند الاقتضاء - ان تستدعيه بالطريقه التي تراها مناسبه. يكون استدعاء الشاهد - استنادا الي الماده (الرابعه والستين بعد المايه) من النظام - في الدعوي الجزاييه العامه عن طريق المدعي العام متي استند الي شهادته، وللمحكمه - عند الاقتضاء - ان تستدعيه بالطريقه التي تراها مناسبه. 1- اذا تخلف من دعي لاداء الشهاده عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذر تقبله المحكمه، فلها تكليفه بالحضور بالطريقه التي تراها مناسبه وبما لا يضار به. 2 - اذا كان من دعي لاداء الشهاده موظفا في جهه عامه وكان تحمله للشهاده جزءا من عمله، وامتنع عن الحضور للمحكمه لادايها، فعلي المحكمه الكتابه الي تلك الجهه لالزامه بالحضور ومساءلته بحسب الانظمه. يراعي عند تعزير شاهد ادلي باقوال يعلم انها غير صحيحه وفقا للماده (السادسه والستين بعد المايه) من النظام؛ ما ورد في الماده (الرابعه والاربعين بعد المايه) من النظام والماده (الثانيه بعد المايه) من اللايحه. 1- اذا لم تر المحكمه فايده من سماع الشهاده في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الماده (السابعه والستين بعد المايه) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوي. 2 - للمحكمه عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حاله الشاهد. يعامل من صدرت منه اي محاوله ترمي الي ارهاب الشهود او التشويش عليهم عند تاديه الشهاده وفق ما جاء في الماده (الثانيه والاربعين بعد المايه) من النظام والماده (المايه) من اللايحه. اذا اقتضي الامر الانتقال الي المكان الذي ارتكبت فيه الجريمه او الي اي مكان اخر لاجراء معاينه او لسماع شهاده او للتحقق من اي امر من الامور؛ فيحرر ذلك في محضر توقعه الدايره القضاييه او من تكلفه والكاتب والمعاين ومن حضر من الشهود والخصوم والخبراء وينقل نصه في ضبط الدعوي ويودع اصله في ملف الدعوي. 1- يدون اي امر تصدره المحكمه - وفقا للماده (السبعين بعد المايه) من النظام - واسبابه في ضبط الدعوي، ويصدر به كتاب رسمي. 2 - يضمن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمه لضبط شيء متعلق بالقضيه تسميه الجهه التي تراها المحكمه للقيام بالضبط. 3 - للمحكمه ابقاء المضبوطات المشار اليها في الماده (السبعين بعد المايه) من النظام لديها، او لدي احدي الجهات المختصه. 4 اذا رات المحكمه ابقاء مستند او اي شيء اخر قدم اليها اثناء المحاكمه، فتسلم من قدمه سندا بذلك اذا طلبه. 5 - تكون اجراءات تحريز ورد ما ضبط استنادا الي الماده (السبعين بعد المايه) من النظام؛ وفقا للاحكام ذات الصله المنصوص عليها في النظام واللايحه. اذا اقتضي نظر المحكمه في قضيه مرفوعه اليها اخذ راي خبير، او افاده جهه مختصه، او نحو ذلك، فتبعث المحكمه الي الجهه المعنيه كتابا بالمطلوب، ترافقه صور مما تحتاج اليه الجهه من اوراق. 1- يقدم الخصوم الي الدايره القضاييه المختصه او الي اداره المحكمه ما يريدون ضمه الي ملف الدعوي؛ مؤرخا وموقعا. 2 - اذا ظهرت للمدعي العام اثناء نظر الدعوي ادله نفي مؤكده، فعليه فور علمه بها ان يحيط الدايره كتابه بذلك. اذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه امام المحكمه التي تنظر الدعوي الجزاييه، او طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمه في نظر القضيه والفصل في طلبات المدعي العام. يقدم الطعن بالتزوير في اي دليل من ادله القضيه مشافهه اثناء الجلسه، او كتابه، ويدون في ضبط الدعوي. 1- اذا قررت المحكمه وقف الدعوي المنظوره امامها - استنادا الي ما ورد في الماده (السادسه والسبعين بعد المايه) من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه. 2 - اذا رات المحكمه احاله الاوراق المطعون فيها بالتزوير الي الجهه المختصه نظاما بالتحقيق في التزوير، فتبعثها الي تلك الجهه محرزه. 3 - اذا لم تر المحكمه وجها للسير في التحقق من التزوير، او ان الفصل في الدعوي المنظوره امامها لا يتوقف علي الورقه المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوي، ويكون الاعتراض علي ذلك مع الاعتراض علي الحكم في القضيه. 4 - يكون نظر دعوي التزوير الفرعيه من قبل المحكمه المنظوره امامها الدعوي، فان كانت غير مختصه بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها الي المحكمه المختصه. يضمن المحضر المعد في شان حكم المحكمه بثبوت تزوير ورقه رسميه (كلها او بعضها) - وفق ما نصت عليه الماده (الثامنه والسبعون بعد المايه) من النظام - في ضبط الدعوي. اذا امتنع علي القاضي الحكم في قضيه لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه ان يدون ذلك في ضبط الدعوي ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاما. 1- اذا قررت المحكمه ارجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص او المتهم - استنادا الي الماده (الثمانين بعد المايه) من النظام - فيضمن ذلك مع اسبابه في الحكم الصادر في الدعوي الجزاييه. 2 - اذا عادت المحكمه لنظر طلبات المدعي بالحق الخاص او المتهم، التي ارجات الفصل فيها؛ فيكون نظرها في ضبط الدعوي الجزاييه، ويصدر بها صك مستقل. 3 - اذا تضمن الحكم الصادر في الدعوي الجزاييه الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص او المتهم؛ فعلي المحكمه ان تبين في الحكم ما يخص الدعوي الجزاييه وما يخص طلبات المدعي بالحق الخاص او المتهم. 1- يجب ان تحرر مسوده الحكم قبل النطق به، وان تشتمل علي رقم الدعوي، وتاريخها، ونص الحكم، واسبابه، واسماء القضاه الذين اشتركوا في اصداره، وتوقيعاتهم مؤرخا. 2 - اذا تخلف احد القضاه المشاركين في نظر القضيه عن حضور جلسه تلاوه الحكم؛ فيدون ذلك في ضبط الدعوي، وانه وقع علي مسوده الحكم. 3 - يتحقق اشتراط حضور المتهم لجلسه تلاوه الحكم في غير الجرايم الكبيره بحضور وكيله او محاميه، ما لم تامر المحكمه بحضور المتهم شخصيا. 4 - علي المحكمه تحديد الوصف الجرمي في الحكم الصادر في الدعوي الجزاييه قبل تقرير العقوبه. 5 - يتلي الحكم بعد التوقيع عليه ممن اصدره، سواء تم التوقيع في مسوده الحكم او في ضبط الدعوي. 6 - يكون الصك مختصرا حاويا لما اشير اليه في الفقره (2) من الماده (الحاديه والثمانين بعد المايه) من النظام، مع حذف الحشو والجمل المكرره التي لا علاقه لها بالحكم ولا تاثير لها فيه. 7 - اذا كان ضبط الدعوي الكترونيا فان قيد القضيه يقوم مقام عدد ضبط الدعوي. 1- الصوره المصدقه - المشار اليها في الماده (الثانيه والثمانين بعد المايه) من النظام - هي صوره الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن ان الصوره طبق الاصل، او التي وقع عليها رييس الدايره القضاييه - او من ينيبه - بمطابقتها لاصلها. 2 - يراعي في وقت تسليم صوره الحكم المصدقه ما ورد في الماده (الثالثه والتسعين بعد المايه) من النظام. 3 - يكون التبليغ بالحكم المكتسب لصفه القطعيه رسميا اذا صدر به كتاب من المحكمه وتسلمه من رات المحكمه ابلاغه. 4 - تبلغ المحكمه الهييه بالاحكام المكتسبه لصفه القطعيه الصادره في الدعاوي الجزاييه العامه، ما لم تر المحكمه خلاف ذلك. 5 - لا يخل ما ورد في هذه الماده بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه بالعلم بصيروره الحكم نهاييا ومكتسبا لصفه القطعيه. 1- يكون نظر المحكمه في طلبات الخصوم المتعلقه بالاشياء المضبوطه - وفقا للماده (الثالثه والثمانين بعد المايه) من النظام - في ضبط الدعوي الجزاييه. 2 - يدون راي المحكمه باحاله النزاع في شان الاشياء المضبوطه الي المحكمه المختصه؛ في ضبط الدعوي مسببا. 1- علي الجهه التي تتولي الضبط ان تبين في محاضر الاشياء المضبوطه ما يسرع اليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيره. 2 - اذا كان الحكم بالتصرف في الاشياء المضبوطه مما يجري فيه التنفيذ المعجل وفقا للماده (الرابعه والثمانين بعد المايه) من النظام، فعلي المحكمه النص عليه في الحكم. 3 - اذا كانت الاشياء المضبوطه محلا للنزاع ورات المحكمه تنفيذ الحكم الصادر في شان التصرف فيها قبل اكتساب الحكم الصادر في الدعوي لصفه القطعيه؛ فعلي الجهه التي تتولي تسليمها اعداد محضر يتضمن وصف الاشياء المضبوطه، وتقدير قيمتها. 4 - اذا كانت الاشياء المضبوطه لدي المحكمه فتجري التنفيذ المعجل بتسليمها، واذا كانت لدي جهه اخري فتزودها المحكمه بكتاب رسمي بذلك، وعلي هذه الجهه مباشره تنفيذه، مع اخذ التعهد المشار اليه في الماده (الرابعه والثمانين بعد المايه) من النظام. ويرجع الي المحكمه تقدير اخذ الكفاله من عدمه. اذا رات المحكمه نزع العقار ممن هو في يده وابقاءه تحت تصرفها - وفقا للماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام - فتامر بذلك وتدون امرها في ضبط الدعوي، وتصدر به كتابا رسميا الي جهه التنفيذ. 1- الدعوي الجزاييه الوارده في الماده (السادسه والثمانين بعد المايه) من النظام هي الدعوي الجزاييه العامه. 2 - تعد صوره الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوي - وفق الماده (السادسه والثمانين بعد المايه) من النظام - مصدقه؛ اذا ختمت بالخاتم الرسمي للمحكمه، وتكون الشهاده من المحكمه بصدد الحكم السابق بموجب كتاب رسمي مختوم منها. 1- اذا لم تتوافر الاغلبيه اللازمه لاصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه الماده (الثامنه) من النظام - فيراعي ما نصت عليه الماده (الثانيه والستين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه. 2 اذا جري تكليف احد القضاه باكمال نصاب الدايره التي تنظر القضيه؛ فيتلي عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الاعضاء في المداوله. يقصد بتشكيل المحكمه - الوارد في الماده (الثامنه والثمانين بعد المايه) من النظام - العدد المعتبر من القضاه لسماع الدعوي المرفوعه بحسب ما نصت عليه الماده (العشرون) من نظام القضاء. 1- يدون في ضبط الدعوي الحكم الصادر - وفقا للماده (الحاديه والتسعين بعد المايه) من النظام- بعدم سماع الدعوي التي وجد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لاحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللايحه. 2 - اذا حكم بعدم سماع الدعوي، ثم صحح المدعي دعواه، فتنظرها الدايره القضاييه التي نظرتها سابقا وفي محضر ضبط الدعوي نفسه. 1- يدون في ضبط الدعوي اعلام اطراف الدعوي بحقهم في الاعتراض علي الحكم، والمده المحدده لتقديمه، وان الحكم سيكتسب لصفه القطعيه بمضي تلك المده دون تقديم مذكره الاعتراض، ما لم يكن الحكم واجب التدقيق. 2 - دون اخلال بما نصت عليه الماده (السابعه والسبعون بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه، للمدعي العام او المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض اذا كانت مطالبته بايقاع عقوبه تعزيريه غير مقدره علي المتهم. ليس لعدول المعترض علي الحكم عن اعتراضه اثر في نقص المده المحدده لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المده. 1- اذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المده المحدده للاعتراض سقط حقه في طلب الاستيناف، او التدقيق، واكتسب الحكم صفه القطعيه، وعلي الدايره المختصه التهميش بذلك علي ضبط الدعوي وصك الحكم وسجله. 2 - اذا كان الحكم واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض عليه اعتراضه خلال المده المحدده للاعتراض سقط حقه في تقديم مذكره الاعتراض، وعلي الدايره المختصه التهميش بذلك علي ضبط الدعوي وصك الحكم وسجله. 1- لا يقبل الاعتراض علي الحكم الا بمذكره مشتمله علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الخامسه والتسعين بعد المايه) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وتودع لدي اداره المحكمه التي اصدرت الحكم خلال المده المحدده للاعتراض. 2 - للمعترض ان يودع اكثر من مذكره اعتراضيه علي الحكم نفسه لدي المحكمه التي اصدرت الحكم، بشرط ان يودعها خلال المده المحدده للاعتراض، وقبل رفع القضيه الي محكمه الاستيناف. تدون الدايره التي اصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها علي المذكره الاعتراضيه في ضبط الدعوي. تهمش محكمه الاستيناف بمضمون احكامها وقراراتها النهاييه الصادره بخصوص احكام محاكم الدرجه الاولي علي تلك الاحكام، وتشعرها بما اصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوي وسجل الصك. 1- يكون تاييد الاحكام او نقضها من الدايره المختصه في المحكمه العليا؛ بالاجماع او بالاغلبيه. 2 - اذا اعيدت القضيه الي المحكمه بعد نقض الحكم من المحكمه العليا، ولم يكن في المحكمه دايره مختصه غير من نظرها، فتحال القضيه الي اقرب محكمه مختصه في المنطقه، وذلك دون اخلال بما يصدره المجلس في هذا الشان. يكون نظر المحكمه العليا فيما يلحق بالاحكام الصادره بالقتل، او الرجم، او القطع، او القصاص في النفس او فيما دونها؛ من خلال دواير تؤلف كل منها من خمسه قضاه. اذا نقضت المحكمه العليا حكما صادرا بالقتل او الرجم او القطع او القصاص في النفس او فيما دونها وحكم في الدعوي من جديد، ثم رفعت الي المحكمه العليا؛ فيكون نظرها من الدايره التي سبق ان نظرتها. اذا نقضت المحكمه العليا حكما للمره الثانيه - وفق الماده (الثانيه بعد المايتين) من النظام - فيكون للدايره التي تنظر الاعتراض تقدير ان الموضوع بحالته صالح للحكم فيه. 1- يحق لاي من الخصوم طلب اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر بالعقوبه ولو بعد تنفيذه، او سقوط العقوبه بالعفو او الصلح او وفاه المحكوم عليه. 2 - يشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقره (2) من الماده (الرابعه بعد المايتين) من النظام ان يكون الحكمان نهاييين. اذا صدر امر ايقاف تنفيذ الحكم - وفقا للماده (السادسه بعد المايتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوي، ويبلغ فورا الي جهه التنفيذ بكتاب رسمي. اذا صدر الحكم في دعوي اشتملت علي حق عام وحق خاص واكتسب الحكم الصفه القطعيه في احدهما دون الاخر، او صدر الحكم في دعوي واكتسب صفه القطعيه في بعضه دون بعض، فتبعث نسخه مصدقه من الحكم الي جهه التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه صفه القطعيه. تبلغ المحكمه كتابه اداره التوقيف بمضمون الحكم الذي اصدرته في الحالات المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام للافراج عن المتهم الموقوف في الحال. 1- اذا نص في الحكم علي وقف تنفيذ عقوبه السجن التعزيريه في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمه خلال المده المشار اليها في الفقره (2) من الماده (الرابعه عشره بعد المايتين) من النظام وحكم عليه في الحق العام بالادانه وتوقيع عقوبه السجن عليه، والغت الدايره القضاييه وقف تنفيذ العقوبه الاولي وامرت بانفاذها؛ فيكون تنفيذ عقوبه السجن الاخيره من تاريخ انتهاء عقوبه السجن الاولي. 2 - يقدم طلب الغاء وقف تنفيذ العقوبه والامر بانفاذها الي الدايره مصدره الحكم الموقوف تنفيذه. 3 - للدايره القضاييه ان تنص …(10,641 more chars)