tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / mandates_duties

ترتيبات تنظيمية خاصة بتطبيق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1440هـ على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو ابرمت عقودها قبل نفاذه

ncar · law · processed · 21 chunks

date_gregorian=2022-10-19 date_hijri=1444-03-23 document_type=law entity=legal_basis:ministerial_decision:1346 entity=summary:تضمن القرار الوزاري: تطبيق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1440هـ على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو ابرمت عقودها قبل نفاذه، طلبات تعديل أسعار الأعمال، مخالفات المتنافسين، الأعمال والمشتريات المستثناة. entity=document_number:402 entity=document_number:م/85 entity=keyword:مشتريات entity=keyword:منافسات entity=keyword:مشتريات حكومية entity=keyword:تقديم عروض entity=keyword:سياسة رقمية entity=keyword:شراء مباشر entity=keyword:مناقصات entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=legal_basis:royal_decree:138/111 entity=legal_basis:royal_decree:85 entity=legal_basis:royal_decree:128/11 entity=legal_basis:royal_decree:138/11 entity=legal_basis:royal_decree:168/5 entity=legal_basis:royal_decree:58/505 entity=legal_basis:royal_decree:138/1 entity=legal_basis:royal_decree:148/1115 entity=legal_basis:ministerial_decision:20 entity=legal_basis:ministerial_decision:141 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=mandates_duties validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره الماليه
Ministry of Finance
القرار الوزاري رقم (٢٠) وتاريخ ١٤٤٤١
ان وزير الماليه
بناء علي الملاحظات المحوله له نظاما.
وبناء علي البند (خاصسا) من المرسوم الملكي رقم (١٣٨/١١١) اعداد بالموافقه
نظام المنافسات وال مشتريات الحكوميه، الذي ينص علي "مع مراعاه ما ورد في البند (رابعا) من هذا
المرسوم، يطبق النظام علي الاعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفادهم وفق اليه يضعها وزير الماليه.
وذلك دون اخلال بالاجراءات التي اتخذت في شان تلك الاعمال والمشتريات قبل نفادهم.
وبعد الالطلاع علي الماده (الثامنه والتسعون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه التي تنص
علي ان "يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/٨٥) وتاريخ ١٤١٧/٩٠٤ ه ويلغي ما يتعارض معه من احكام". وعلي القرار الوزاري رقم (١٤١) وتاريخ
(٤٤١١٥/٤٤.
يقر التي:
اولا: تطبيق احكام المادتين (الثالثه عشره) و (الرابعه عشره) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢٨/١١/١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/١٣ علي الاعمال والمشتريات التي
طرحت او ابرمت عقودها قبل نفاذه لتحقيق غايات هذا القرار.
ثانيا: تطبيق الجهات الحكوميه في نظرها لطلبات تعديل اسعار الاعمال والمشتريات التي طرحت
منافستاتها او ابرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافستات والمشتريات الحكوميه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (١٣٨/١١/١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/١٣ (الماده (الثمانه والستين), وتحال بعد نظرها واستكمال الاجراءات من
قبل الجهه الحكوميه الي اللجنه المنصوص عليها في العاده (السادسه والثمانين) وتمارس اللجنه
المدكوره اختصاصاتها وتقوم اجراءاتها وفق ما نص عليه النظام ولايحته التنفيذيه و هذا القرار وquoadع
عمل لجنه النظر في تظلمات المتنافسين وال متعاقدين و侧面يدن للسعار، علي ان تراعي الحالات
والشروط التي نص عليها البند (ثالثا) من هذا القرار.
ثالثا: يشترط لخضوع طبيات تعديل اسعار العقود بموجب الماده (الثامنه والستين) من النظام للاعمال
والمشيرات التي طرحت منافستها او ابرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافستات والمشتريات الحكوميه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٦٨/٥) وتاريخ ١١/١٣ ه. ١٤٤٠/١١/١٣ ه ان يكون النظام محبقه علي الجهه طرف

وزاره الماليه
Ministry of Finance
التعاقد والتعاقدات محل طلب الزياده حين رفع الجنه الحكوميه للمستندات المتعلقه بالمعطايه الي
اللجه المنصوص عليها في الماده (السادسه والثمانين) من النظام المطلابه بتعديل الاسعار لم تقيد
لدي اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٨/٥٠٥) وتاريخ ٤٧/٧٠٩.
رابعا: دون اخلل باي مخالفه نظرتها اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) ثم اصدرت قرار
فيها، تحال مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم للعقود التي ابرمت او للمنافسات التي طرحت قبل
نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بالصدر المطلوب في (٢٨١/١١٢) وتاريخ (١٨١/١١٢) واتاريخ (١٨١/١١٢) وتاريخ (١٨١/١١٢) وتاريخ (١٨١/١١٢) وتاريخ (١٨١/١١٢) وتاريخ
ولم تقدم لدي اللجنه المنصور عليها في الماده (١٨١/٩٠) وتاريخ (١٨١/١١٢) وتاريخ (١٨١/١١٢) وتاريخ (١٨١/١١٢) واتاريخ (١٨١/١١٢) وتاريخ (١٨١/١١٢) واتاريخ (١٨١/١١٢) وت تاريخ (١٨١/١١٢) واتاريخ (١٨١/١١٢) واتاريخ (١٨١/١١٢) واتاريخ (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) وتاريخ (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) وتاريخ (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) وتاريخ (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) وتاريخ (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) وتاريخ (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) وتاريخ (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) وتاريخ (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) وواتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢) واتع (١٨١/١١٢)
سادس: تيستيي الاعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي ابرمت قبل نفاد نظام المنافسات
والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٨/١) وتاريخ (١٣٨/١١) من احكام
المادتين (١٥٤٥) من اللغه النفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٣٤٦) وتاريخ (١٣٤٦) من العجده
بالقرار الوازي رقم (٢٧٩) وتاريخ (٢٧٩) من العجده المصرفيه بها الي التبع
طرحت والعقود التي ابرمت قبل نفاد النظام الاحكام المصفقه بها القرار.
سابعا: يعد هذا القرار تنمه للاتيه التي صدرت بموجب القرار الوازي رقم (١٤١٠) وتاريخ (١٤١٠) الاء
ثامنا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه والعمل بموجه وينشر في الجريده الرسميه.
والله ولي التوفيق.

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاحكام الجديده للمادتين (١١٣) و (١٥٤) من اللغه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه،
والتي تطق استثناء علي الاعمال والمشتريات التي طرحت والعقود المبرمه قبل نفاد نظام المنافسات
والمشتريات الحكوميه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٤٨/١١١٥) وتاريخ ١٣٨٥
اولي يطبق ما يلي من احكام بدل عن الماده (١٣١) من اللازحه التNFيذيه علي الاعمال والمشتريات التي
طرحت والعقود التي ابرعت قبل نفاد النظام :
فيما عدا عقود هامش الربح المحدد، يتم تعديل اسعار العقد في الحالت المحدده بموجب الماده
(الثامنه والستين) من النظام بالزياده او النقص وفقا للاحكام التاليه:
١- يتم التعويض في حال تعديل التعرفه الجمركيه او الرسوم او الضرايب - بعد تاريخ تقديم العرض - مع
مراعاه ما يلي:
١. ان يثبت المتعاقد انه دفع التعرفه الجمركيه او الرسوم او الضرايب علي اساس الفيات المعدله
بالزياده نتيجه تنفيذهم لاعمال ضمن نطاق العقد او توريدهم مواد مخصصه لاعمال العقد.
٢. AlL يكون تعديل التعرفه الجمركيه او الرسوم او الضرايب قد صدر بعد انتها المحدده المحدده لتنفيذ
العقد، ويراعي بشان المده المحدده لتنفيذ العقد الحالت التي نصت عليها الماده الربعه والسبعون
منالنظام والحاله التي يكون التاخير خارجا عن اراده المتعاقد.
ال يكون تحمل المتعاقد لها نتيجه لتاخره في التفيعد، ال له اذا انبت ان التاخير كان بسبب خارج عن
ارادته.
وفي جميع الاحوال، يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم او الضرايب او الحواد او الحدمات
المسعره رسميا بعد تخفيضها: مالم يثبت المتعاقد انه اداها علي اساس الفيات قبل التعديل.
٢- يتم التعويض عن زياده اسعار المواد كاليسمنت او لحديد او البسفت لو الارسنيه الجاهزه او الاخشاب
او الثانييب او الكابلات، او اي مواد اخري، كما يتم التعويض عن زياده اسعار الخدمات الرييسيه الداخله في
بنود المنافسه: وفقا للشروط الاتيه:
١. ان يكون التغير في الاسعار واقعا بعد تاريخ تقدمي المتعاقد لعرضه.
٢. الا يكون سبب ذلك عايدا الي التاخر في التنفيذ للسباب تعود الي المتعاقد.
للا ينظر في تعديل اسعار البنود الا قيمها يتجابوز فيه تغير الاسعار في السوق للبند الواحد انخفاضا او

وزاره الماليه
Ministry of Finance
ارتفاع ما نسبته (١٠) وفق للمؤشرات السرعيه او المرجعيات التي تحددها الواره.
٤. ان يترتب علي التغير في الاسعار ارتفاعا في تكلفه العقد بنسبه تزيد علي (٢) من قيمته الجماليه.
يجب من المتعاقد مقدار الفرق في اسعار المواد اذا انخفضت وفقا للنسب والشروط المشار اليها
في التعويض عن الزياده.
- اجراءات النظر في التعويض:
1. علي المتعاقد اذا راي احيته باي تعويش مالي في الحالات المشار اليها في الماده (الثامنه
والسين) منالنظام، ان يتقدم بمطالبته مدعومه بالمسندات والارثيات اللازمه الي الاستشاري او
الي الجهه الحكوميه مباشره في المضاريع التي لا نستلزم وجود استشاري، وذلك خلال (مايه
وثمانين) يوما من حدوث اخر واقعه او من تاريخ ابلاغ المتعاقد باستثناف الاعمال بالنسبه للاعمال
.الموقفه
٢. يقوم الاستشاري بدراسه مطالبه المتعاقد خلال مده لا تتجاوز (واحد وعشرين) يوما من تاريخ تلقيه
المطلابه مكتمله، وبرفع تقريرا بذلك الي الجهه الحكوميه.
٢. تقوم الجهه الحكوميه بعد تلقها تقرير الاستشاري او مطالبه المتعاقد بدراسه طلب المتعاقد
بالتعويض من النواحي الفنيه والماليه والقانونيه، ثم عرض التقرير او المطالبه ونتايج الدراسه علي
لجنه فحص العروض لاصدار التوصيه اللازمه خلال مده ل تتجاوز (خمسه واربعين) يوما من تاريخ
تلقها التقرير او المطالبه.
. تقوم الجهه الحكوميه برفع محتر لجنه فحص العروض بعد اعتماد من رييس الجهه مشفوعا
بالمستندات المتعلقه بالمطالبه الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (السادسه والثمانين) من
النظام، للنظر في استحقاق المقاول للتعويض واصدار القرار اللازم بها الشان خلال مده لا تتجاوز
(خمسه واربعين) يوما من تاريخ تلقها المطالبه مكنمه.
مو مراعاه اي نظام او قرار بخلافه، تدفع تلك التعويضات التي نصت عليها الماده (الثامنه والستون)
وتقرر استحقاقها بموجب الاجراءات التي نعت عليها هذه الماده من قبل الجهه الحكوميه مباشره.
لا يجوز للجهه الحكوميه النظر في التعويض عن اي مطالبات يتقدم المتعاقد بها خلاف ما نحت
عليه الماده (الثمانه والستون) من النظام.
ثانيا: يطبق ما يلي من احكام بدلا عن الماده (106) من اللايحه التنفيذيه علي الاعمال والمشتريات التي
طرحت والعقود التي ابرعت قبل نفاد النظر:
مع مراعاه ما ورد في الفقره (٢) من الماده (الثانيه والتسعين) من النظام، يجوز للجهه الحكوميه - بعد

وزاره الماليه
Ministry of Finance
موافقه الوزير- ان تنفق علي التحكيم وفق ما يلي:
1- ان تنفق الجنه الحكوميه مع المتناقس الغاير علي اجاله المنازعات التي تنشا عن او تنصل بالعقد او
الETFAGIE الاطاريه او بعض المسايل الي التحكيم المؤسسي بموجب العقد او الاتفاقيه الاطاريه، ويشترط
في الاتفاق ما يلي:
١. ان يقصر التحكيم علي العقود او الاتفاقيات الاطاريه التي تتجاوز قيمتها التقديريه (مايه مليون) ريال.
ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسبا.
٢. ان يتم تطبيق انظمه المملكه العربيه السعوديه علي Cordوع المنازعه، ولا يجوز قبول التحكيم لدي
هييات تحكيم دوليه خارج المملكه وتطبيق اجراءاتها الي في العقود او الاتفاقيات الاطاريه مع
ال'sشخاص الاجات وفقا للنخمه والعليمات ذات العلاقه.
٢. ان ينص علي التحكيم وشروطه في وثيقه العقد او التفاقيه الاطاريه.
٢- ان تنفق الجهه الحكوميه مع المتعاقد علي التحكيم المؤسسي بعد ابرام العقد او التفاقيه الاطاريه
او امر الشراء وقبل او اناء قيام النزاع، ويشترط في التفاق ما يلي :
ان نستنفد الحلول الوديه والتفاوض خلل مده (١٠) يوما.
٢. ان تحدد المسايل التي يشملها التحكيم وهينه التحكيم واجراءاته وقواعدهم بموجب اتفاق مكتوب
يوقعه رييس الجهقه الحكوميه مع التعاقد طرف النزاع او النزاع المحتمل.
٣. الحصول علي موافقه الوزير الكتابيه علي اتفاق التحكيم اللاحق لايرام العقد وقبل او اثناء قيام
الزاع.
٤. ان يتم تطبيق انظمه المملكه العربيه السعوديه علي Cordوع المنازعه المنظوره من قبل هييه
التحكيم، ولا يجوز قبول التحكيم لدي هينات تحكيم دوليه خارج المملكه وتطبيق اجراءاتها الي في
الزاعات مع الاشخاص الانجاب وفقا للانظمه والتعليمات ذات العلاقه.
التي.
سجالشريل