mc_gov_sa · law · processed · 15 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المواد الكيمياييه: اي ماده كيمياييه بحالتها الغازيه او السايله او الصلبه، وتشمل السلايف الكيمياييه التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقليه. اداره المواد الكيمياييه: كل تعامل مع المواد الكيمياييه بما في ذلك انتاجها، وتصنيعها، واستيرادها، وتصديرها، واعاده تصديرها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، واتلافها، والتخلص منها. الجهه المختصه: الجهه المخوله وفقا لاحكام هذا النظام باصدار اذن استيراد المواد الكيمياييه وتصديرها واعاده تصديرها واذن فسحها. النفايات الكيمياييه: مخلفات كيمياييه يلزم التخلص منها، كالمواد الناتجه من العمليات الصناعيه والبحثيه. المواد الكيمياييه المتراكمه: مواد كيمياييه موجوده منذ مده طويله في مخازن المستوردين لها او المتعاملين معها وفق ما تحدده اللايحه. المواد الكيمياييه الخطره: مواد كيمياييه تتصف بسميتها او قابليتها للانفجار، او ذات خصايص اخري يمكن ان ينجم عنها خطر علي صحه الانسان او الحيوان او البييه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. لا يجوز استيراد المواد الكيمياييه، او تصديرها، او اعاده تصديرها، الا بعد الحصول علي اذن بذلك من الجهه المختصه نظاما وفقا للماده (الثالثه) من النظام، ولا تفسح من الجمارك الا بعد تقديم اذن فسحها. وتحدد اللايحه اجراءات طلب اصدار هذين الاذنين، والنماذج الخاصه بهما، وشروطهما، ومدتهما، وكيفيه تجديدهما والغايهما. ۱. مع مراعاه اختصاصات الجهات الاخري الوارده في الانظمه، تختص الجهات الاتيه باصدار اذن استيراد المواد الكيمياييه وتصديرها واعاده تصديرها، واذن فسحها، المبينه امام كل منها: ا. وزاره الداخليه: المواد الكيمياييه التي تدخل في تركيب المتفجرات. ب. وزاره التعليم: المواد الكيمياييه الخاصه بالمؤسسات التعليميه والبحثيه. ج. الهييه العامه للغذاء والدواء: السلايف الكيمياييه التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقليه، والمواد الكيمياييه الاخري التي تدخل في تحضير او تركيب الاغذيه والادويه، والمبيدات المتعلقه بالصحه العامه، ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبيه، والمواد الكيمياييه التي يحتاج اليها القطاع الصحي، بما في ذلك الكواشف غير المشعه. د. وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص): ۱- المواد الكيمياييه التي تدخل في تحضير او تركيب المبيدات الزراعيه ومحسنات التربه والاسمده، والمواد الكيمياييه التي تحتاج اليها مراكز الابحاث الزراعيه. ۲- المواد الكيمياييه التي تستخدم في معالجه المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصه بذلك، والمواد الكيمياييه التي تحتاج اليها مختبرات ومراكز ابحاث المياه والصرف الصحي. ۳- المواد الكيمياييه المقيده وفقا لاحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه التي صدقتها المملكه في المجال البييي، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات المعنيه الاخري. ه. وزاره الطاقه: المواد الكيمياييه الخاصه بالطاقه، وتشمل المواد الكيمياييه الخاصه بالكيانات العامله في قطاع البترول والكهرباء والغاز والطاقه المتجدده، والمواد الكيمياييه الخاصه بالابحاث والتطوير التابعه لها. و. وزاره التجاره: المواد الكيمياييه الخاصه المتداوله في الاسواق المحليه التي تستوردها المؤسسات والشركات التجاريه او تصدرها او تعيد تصديرها. ز. وزاره الصناعه والثروه المعدنيه: المواد الكيمياييه الخاصه بالمصانع والتعدين، بما فيها المواد الكيمياييه الخاصه بالابحاث والتطوير التابعه لها. ح. مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه: المواد الكيمياييه الخاصه بالابحاث والتطوير التابعه لها. ويجوز بامر من رييس مجلس الوزراء اضافه جهات اخري بالنسبه الي المواد الكيمياييه الخاصه بها او التي تحتاج اليها، بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الاخري. ۲. لا يجوز للجهات المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده اصدار اذن استيراد المواد الكيمياييه وتصديرها واعاده تصديرها، واذن فسحها، التي تدخل في تركيب المتفجرات والمخدرات، الا بعد الاتفاق مع وزاره الداخليه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. تزود الجهات المختصه وزره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص) بنسخه من اذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيمياييه حال اصداره. تضع الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس المواصفات القياسيه الخاصه بعبوات المواد الكيمياييه، من حيث نوعها، وحجمها، ولونها، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها. تصدر وزاره النقل والهييه العامه للطيران المدني– كل جهه بحسب اختصاصها– تراخيص نقل المواد الكيمياييه وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللايحه. مع مراعاه الحكم الوارد في الماده (الثالثه) من هذا النظام، لا تجوز اداره المواد الكيمياييه الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهه المختصه نظاما، وتحدد اللايحه جهات الاختصاص، واجراءات الحصول علي الترخيص، وشروطه. تتولي وزاره الداخليه المهمات الاتيه: ١– حصر ومراقبه جميع ما يستورد من مواد كيمياييه تدخل في تركيب المتفجرات، والجهات المستورده لها. ٢– مرافقه الشاحنات المحمله بالمواد الكيمياييه الخطره – التي تحددها اللايحه– لتامين سلامتها علي الطرق. ٣– وضع تدابير الحمايه والوقايه من اخطار المواد الكيمياييه، ومتابعه تنفيذها. ٤– ايجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيمياييه، والعمل علي تهييه هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمه للقيام باعمالها. تتولي هييه الزكاه والضريبه والجمارك المهمات الاتيه: ۱. انهاء الاجراءات الجمركيه اللازمه لاي ارساليه مواد كيمياييه حال تقديم اذن فسحها. ۲. التنسيق مع الجهات المختصه، لمعالجه اي مشكله تعوق فسح المواد الكيمياييه المستورده او تؤخره. ۳. ابلاغ وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص) دون تاخير بالمواد الكيمياييه المتروكه لديها، وتحدد اللايحه الاجراءات اللازم لذلك. تتولي وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص) المهمات الاتيه: ۱. التنسيق مع الجهات المختصه لانشاء قاعده معلومات تشتمل علي ما ياتي: ا. بيان بالمواد الكيمياييه التي فسحت، والجهات التي استوردتها، وما اتلف منها. ب. بيان بالمواد الكيمياييه المحظوره التي لا يسمح قطعيا بدخولها الي المملكه، والمواد الكيمياييه المقيده التي لا يسمح بدخولها الا وفق شروط وتعليمات خاصه، مع تزويد الجهات المختصه بنسخه من هذا البيان. ج. جميع ما يتعلق بالنفايات الكيمياييه وخصايصها ودرجه خطورتها والظروف المناسبه لحفظها ونقلها واعاده استخدامها وطرق تخزينها وكيفيه التخلص منها. ۲. تنظيم وسايل الاستشعار والانذار من اخطار الحوادث الكيمياييه، واعداد الخطط لمواجهه الحالات الطاريه المؤثره علي البييه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ۳. اصدار تراخيص انشاء محطات ومرافق معالجه النفايات الكيمياييه وفق المعايير التي تحددها اللايحه، ومراقبه تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها. ٤. اعداد القواعد والاجراءات للتحكم في عمليات الاتلاف والتخلص من النفايات الكيمياييه ومراقبه تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الانظمه والمعاهدات المتعلقه بهذا الشان. ٥. التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتامين مواقع مناسبه لعمليات اتلاف المواد الكيمياييه وردمها، والاشراف علي انشاء المرادم وعمليات الاتلاف والردم. ٦. اتخاذ التدابير اللازمه في شان المواد الكيمياييه التي لدي الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور ابلاغ وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص) بذلك. يلتزم القايمون علي اداره المواد الكيمياييه بما ياتي: ۱. انهاء اجراءات اذن الفسح قبل وصول المواد الكيمياييه الي المملكه او حال وصولها. ۲. تسلم المواد الكيمياييه المستورده ونقلها خلال مده لا تتجاوز ثلاثه ايام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركيه. ۳. نقل المواد الكيمياييه بطريقه امنه وبوساطه وسايل نقل مرخص لها. ٤. ابلاغ وزاره الداخليه قبل نقل المواد الكيمياييه الخطره. ٥. تخزين المواد الكيمياييه في اماكن مخصصه لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللايحه. ٦. تطبيق التعليمات الخاصه بسلامه العاملين في المنشات التي تتعامل مع المواد الكيمياييه. ۷. تطبيق المواصفات القياسيه الخاصه بعبوات المواد الكيمياييه. ۸. عدم استخدام المواد الكيمياييه المستورده في غير المجال الذي طلبت من اجله الا بعد موافقه الجهه المختصه. ۹. عدم تداول المواد الكيمياييه الا في الاماكن المخصصه لذلك. ۱۰. التعامل مع المواد الكيمياييه بواسطه اشخاص مؤهلين في مجال السلامه والوقايه. ۱۱. ابلاغ الجهه المختصه، ووزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص)، بصفه دوريه بما لديهم من مواد كيمياييه متراكمه او منتهيه الصلاحيه او نفايات كيمياييه. ۱۲. التخلص من النفايات الكيمياييه بوساطه مرفق متخصص مرخص له من الجهه المختصه، علي ان يتم ابلاغ وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقا لما تحدده اللايحه. تتولي الجهات المختصه– حسب اختصاصها– القيام بما ياتي: ١– الرقابه والتفتيش علي المنشات والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيمياييه؛ للتاكد من الالتزام باحكام هذا النظام ولايحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيمياييه. ٢– ضبط مخالفات احكام هذا النظام واثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللايحه اجراءات ضبط المخالفات واثباتها ۱. مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري من عقوبات اشد، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه. ا. غرامه لا تزيد علي مليون ريال. ب. السجن مده لا تزيد علي خمس سنوات. ج. منع المخالف من ممارسه النشاط محل المخالفه مده لا تزيد علي خمس سنوات. ۲. يجوز اضافه علي العقوبات السابقه الحكم باعاده المواد الكيمياييه المستورده محل المخالفه الي مصدرها، او اتلافها، وذلك علي نفقه المخالف. ۳. في جميع الاحوال يلزم المخالف بازاله الاثار المترتبه علي المخالفه. ٤. يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في احدي الصحف المحليه، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه، وجسامتها، وتاثيرها علي المجتمع، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه القطعيه. تختص هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في مخالفات احكام هذا النظام. يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض الناشيه عن تطبيق احكام هذا النظام. لا يسري هذا النظام علي ما ياتي: ١– الادويه. ٢– المواد الكيمياييه ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللايحه. ٣– المواد الكيمياييه التي تستوردها القوات المسلحه مباشره لاغراض عسكريه. مع مراعاه ما تقضي به الانظمه والاتفاقات الدوليه، يصدر وزير الداخليه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره، بعد ان تنسق وزاره الداخليه مع كل الجهات الاتيه (كل جهه فيما يخصها): وزاره التجاره، ووزاره الماليه، (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، ووزاره التعليم، ووزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص)، ووزاره الطاقه، ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه، ومدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه، والهييه العامه للغذاء والدواء. يعمل بهذا النظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.