tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433486533 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-03 date_hijri=1440-06-09 document_type=ruling entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439109182 لعام 1443 ه

المدعي:
الشركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: " انه بتاريخ 09/06/1440ه الموافق 2019/02/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل 1440/06/9ه الموافق 2019/02/14م بثمن اجمالي قدره (3190772) ثلاثه ملايين ومايه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي سدد منه (700.000) سبع ميه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (60) ستون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/06/9ه الموافق 2019/02/14م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب اقرار ومصادقه علي الحساب)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (2.490.772) مليونان واربع ميه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، واطلب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بقيمه 200،000 (ميتان الف) ريال سعودي هذه دعواي" ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ الكترونيا؛ وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد بصحيفتها الالكترونيه المرصوده بعاليه، وبطلب البينه قررت بانها خطاب اقرار باستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه ومطابقه علي الرصيد، وبعد اطلاع الدايره علي المرفقات سالت الدايره وكيله المدعيه عن العقد بين الطرفين فقررت بانها موكلتها لم تزودها كما قررت بان المدعي عليها لم تنكر المديونيه، كما سالتها الدايره عن العلاقه بين المدعيه والشركه المقدمه (اشعارات تسليم) المتعلقه بتلك الشركات، وما يثبت جميع ما تذكر، فطلبت مهله فامهلتها خمسه ايام، فاستعدت بذلك، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وتشير الدايره الي ان المدعيه قدمت مذكره عبر النظام بتاريخ انعقاد هذه الجلسه، حصرت فيها دعواها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (2290772.68) ريال/ هلله، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200000) ريال، عليه وبدراسه ملف القضيه وبالنظر الي كافه المستندات، وعليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، وبما ان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي دعواه، والمتمثله في الفواتير وسندات التسليم، وحيث جري الاطلاع عليها فوجدتها الدايره مذيله بختم المدعي عليها، كما قدم المدعي وكاله خطابا صادرا من المدعي عليها لموكلته، تقر فيها بانها مدينه للمدعيه، وتطلب جدوله المستحقات، عليه وحيث ان هذا الخطاب يعد بمنزله الاقرار بانشغال ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، وبما ان المرء مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر كما هو متقرر فقها وقضاء، لذا ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولقوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، ورجوعا الي الاصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المدعي به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوي رغم تبلغها، وبما ان المدعيه قد طلبت الحكم لها بتعويضها عن اتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله: " اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ا.ه، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره مليونان وميتان وتسعون الفا وسبعميه واثنان وسبعون ريالا وثمان وستون هلله (2290772.68) ريال/ هلله، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ميه واربعه عشر الف ريال (114000) ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين