tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6066/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-09-05 document_type=ruling entity=document_number:89ba61fd-fc87-4681-bbd2-e98d500667a9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 6066/2/ق لعام 1438ه
المقامه من: شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
ضد: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 17/10/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي: د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا
القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا
القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 5/9/1438ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/8/1436ه، الصادر عن سفاره المملكه العربيه السعوديه ب(...)، حاصلها ان موكلته باعت للمدعي عليها مواد كهرباييه، وتخلفت المدعي عليها عن سداد المتبقي وقدره (1,300,100) مليون وثلاثميه الف وميه ريال، رغم مصادقتها علي الرصيد، ويطلب الزامها بالسداد. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 18/9/1438ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 17/2/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، طلب مهله للرد وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 17/10/1438ه، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم حضور وكيلها في الجلسه الماضيه وتبلغه بالموعد، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي تاسيسا علي مصادقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي بمبلغ وقدره (1,300,100) مليون وثلاثميه الف وميه ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ قدره: (1,300,100) مليون وثلاثميه الف وميه ريال، المستحق لها نظير ابتياع المدعي عليها منها مواد كهرباييه، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته في ذلك المتمثله في مصادقه الرصيد، المختومه بختم المؤسسه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (527) من النظام التجاري علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه؛ فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه.
(وبناء علي ذلك)
 حكمت الدايره غيابيا بالزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1,300,100) مليون وثلاثميه الف وميه ريال، وللمحكوم عليها حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها بالحكم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
عبد الله احمد الشهري 
 امين السر 
 عبد الله محمد الغامدي 
 القاضي
 عبد المحسن الجليفي 
 القاضي 
 د. عبد اللطيف السبيل
رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 282 لعام 1440 ه
المقامه من/ (…) سجل تجاري (…)
ضد/ مؤسسه (…) سجل تجاري (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/11/01ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، ورفع ايقاف الخدمات عن ورثه (...).
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6066 لعام 1438ه القاضي: برفض الالتماس المقدم من المدعي عليهم، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
سلطان بن سفر صالح العميري
 عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني 
عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري