tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 8177 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-02-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:41219056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 8177 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه مصنع طريق الثقه الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه اضواء العلاج الطبيه غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه الدعوي التي ذكر فيها ما نصه : (تم الاتفاق علي توريد اصناف (زارعات اسنان فوريه) لعده فروع تابعه لشركه اضواء العلاج الطبيه علي ان يتم السداد خلال ثلاثه شهور كحد اقصي من تاريخ التوريد وحيث ان مبالغ المديونيه قدرها 449,920 ريال، وهي مستحقه السداد، نامل الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ حيث انه تجاوز فتره الاستحقاق اضافه الي اتعاب المحاماه.) اه وانتهي في صحيفه دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اربعمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا، هذا مضمون ما جاء في لايحه الدعوي وقد تم عقد الجلسه لنظرها حاصل ما جاء فيها : انه حضر وكيل المدعيه عبدﷲ بن عبدالرحمن بن عبدﷲ الشهري هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 41219056 وتاريخ 1/2/1441ه الصادره من وزاره العدل ، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها غاده بنت عبدالرحمن بن محمد الحربي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 41274670 وتاريخ 7/2/1441ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي ثم اطلعت الدايره علي العقد الذي ارفقه المدعي وكاله ضمن مرفقات صحيفه الدعوي فتبين ان قد تم الختم عليه من قبل مجمع عيادات اضافه للشركه المدعي عليها فسالت الدايره وكيل المدعي عن الشركه المدعي عليها وعن علاقتها بالعيادات الطبيه المذكوره في العقد فاجاب بانها شركه طيبه تملك هذه العيادات ولها عده فروع تصل الي خمسين فرع والتوريد كان لعدد خمسه فروع وهي مراكز عيادات طبيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
 (الاسباب) 
ولما كان المدعي يهدف من خلال اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بقيمه توريد زراعات اسنان بمبلغ قدره اربعمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا ، والتوريد هو لاجل الاستخدام في عدد خمس عيادات تابعه للمدعي عليها ، ولما كان من اللازم علي الدايره النظر في المسايل الاوليه التي نصت عليه اللايحه الاولي من الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ، ومنها مساله الاختصاص ويلزم المحكمه البت فيها قبل السير في موضوع الدعوي ، ولو لم يثر ذلك احد الخصوم بل تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر فيما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان الفقره (ا) من الماده المذكوره نصت علي انه : (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار) اه ، وهو ما لا ينطبق علي المدعي عليها في هذه الدعوي الماثله حيث انها شركه طبيه ، وغرض التوريد ليس عملا تجاريا ، ولا تعد الشركه ضمن الشركات التجاريه ، وانما غرضها من قبيل الاعمال المهنيه ، وقد جاء في محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439ه المعمم علي المحاكم برقم 3392 وتاريخ 12/2/1439ه في البند ثامنا ونصه : (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات ، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه :(المستشفيات التعليم الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات للحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه) ونحوها ، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين (ا ، ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه) اه ، وهو ما ينطبق علي الدعوي الماثله في المدعي عليها شركه طبيه تملك عيادات وهي من تعاقد مع المدعيه ، كما جاء في البند ثامنا من المحضر المشار اليه ما يستثني من الشركات المهنيه والشركات الخدميه في اختصاص المحاكم التجاريه ما نصه : (.. الا انه في حال قيام الشركه بمزاوله عمل تجاري فانها تكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل وبالتالي تقام الدعوي عليها اذا كانت متعلقه بذلك العمل لدي المحاكم التجاريه ومن ذلك قيام المستشفي بمزاوله نشاط توريد ادويه لاجل بيعها علي الغير ، او قيام الشركه الزراعيه باستيراد البذور من اجل بيعها علي الغير فالدعوي المقامه علي المستشفي او الشركه الزراعيه بشان هذا التعامل من اختصاص المحاكم التجاريه) اه وهو ما لا ينطبق علي الدعوي الماثله لان غرض التوريد ليس لاجل البيع بل من اجل الاستخدام وهو عمل مهني وليس عملا تجاريا ، والاختصاص منوط بالصفه التجاريه للمدعي عليها ، مما تنتهي الدايره معه الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق.
عضو 
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار 
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب 
رييس الدايره 
محمد بن سعود بن موسي التميمي