gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-364) القرار رقم (Z-2020-5822) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد يموجب الفقره (١) من الماده (٢٢) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦١. المستند: - الفقره (1) من الماده (٢٢) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٥) وتاريخ (٢٨٥) الي الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: انه في يوم السبت الموافق ٢٠١١/٠٤/١ م-مقدات الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ ه، وتاريخ ١٢٤٣/١٢٣ واتريخ (١٠٤٣) (١٠٤٣) (١٠٤٣) (١٠٤٣) (١٠٤٣) (١٠٤٣) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... »، بصفته مالك لمؤسسه ... «سجل تجاري رقم ... » تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠١٠، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: ااجبت فيها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله فوات المده النظاميه للتظام، وفقا لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١/٠٤/٢١ وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد النظر الدعوي، لم يضحرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغها تبلغيا نظاميا، وضروها/... (هويه وطينه رقم ...) بصفته متملا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ (…) ١٤٤١/٠٦/٠٤ ه، وبسؤال ممثل مثل ١٤٤١/٠٦ ه، يهها من دعمي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وبسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قدرت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله. الاساليب: من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٥٠، وحيث ان هذا الزOAع من الزOAEAت الزكويه، فانه يعد من الزOAEAت الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥١/٠٠/٢١ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٠/١٠) وتاريخ ١٤٥٨/٠١ التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ قارار رفض الاعتراض في تم تقدميه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغا نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم ضرور «دون عذر تقبله الدايره» فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الشبيه علي التي قشت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشبيه التي نصت علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي- وفقا لما ورد في الماده (الخمسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القرا: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ ... (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم السبت الموافق ٢٠١١٠٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يضبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.