moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3456 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مقهي (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" بتاريخ 21/10/1440ه تم تحرير عقد شراكه بين موكلي صاحب مؤسسه مقهي (...) بموجب السجل التجاري الصادر من فرع وزاره التجاره والاستثمار بجده برقم (...) وتاريخ 23/3/1438هو الصادر من فرع وزاره التجاره والاستثمار بجده (الكاين في حي (...) بشارع (...)) وبين المدعي عليها/ مؤسسه (...) لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 20/10/1440ه والصادر من فرع وزاره التجاره والاستثمار بجده في نشاط المطاعم والمقاهي براس مال قدره مليون ريال مسدده بالكامل وبنسبه شراكه 40% لموكلي الطرف الاول و60% للمدعي عليها الطرف الثاني، حيث نص الاتفاق علي ان يباشر المدعي عليه اعمال الاداره كمدير لشركه النشاط كما نصت الماده التاسعه من عقد الشراكه علي ان كافه القرارات تتخذ باجماع الشريكين. وقد حددت مده الشركه بعشرين عاما. ولاغراض تنفيذ عقد الشراكه واضفاء الصفه للمدعي عليه كمدير لشركه النشاط في اداره المشروع فقد جري تحويل عقد اجره مقر مطعم ومقهي (...) باسم المدعي عليه وكذا العماله مع حقه في المطالبه بالديون المستحقه سابقا علي النشاط وكذا مسؤوليته وتحمله بسداد كافه الديون والمطالبات القايمه علي النشاط وقت العقد، كما هو منصوص عليه في عقد التقبيل المحرر مع المدعي عليه في21/10/1440ه. وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكه وقصر واهمل في مهام الاداره وسداد وتسويه المديونيات وقد صدر منه تصرفات لصالح نشاط خاص به في نفس مجال المطاعم والمقاهي مع امتناعه عن تمكين موكلي من الاطلاع علي تقارير سير الاعمال والحسابات وما يثبت سداده للمديونيات والمطالبات القايمه مع امتناعه عن تسليم موكلي ما يخصه من الارباح طوال الفتره الماضيه رغم تكرار المطالبه. الامر الذي تسبب في رفع الداينين دعاوي تنفيذ وايقاف للخدمات ومنع السفر ضد موكلي؛ واطلب اثبات عقد الشراكه القايم بين موكلي والمدعي عليها وتحويلها الي شركه محاصه بموجب عقد المشاركه المرفق، وكذا الحكم علي المدعي عليه بسداد الديون المقدره بمبلغ 12،000،000 اثنا عشر مليون ريال بموجب الاتفاق المبرم. وقد تقدم بعقد مشاركه مبرم مع (...) في 18 / 5 /1439ه الموافق 4 / 2 / 2018م، وعقد مخالصه وفسخ الشراكه مع الاخير في 15 / 5 /2019م، كما قدم ضمن الترافع الكتابي بعد طلبه تحرير دعواه، عقد شراكه مع المدعي عليه مبرم في 21 / 10 / 1440ه، مذيل بختم وتوقيع طرفي الدعوي، كما قدم عقد تقبيل المحل التجاري محل الدعوي مبرم مع المدعي عليه في 21 / 10 /1440ه، مذيل بختم وتوقيع طرفي الدعوي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب ضمن الترافع الكتابي بما نصه: " اولا:- بخصوص ما جاء في دعوي المدعي من العقد المؤرخ في 21/10/1440ه فهو غير صحيح، وما ذكره المدعي من انه اتفق بنقل المطعم باسم موكلي لوجود مطالبات علي المطعم مع التزام موكلي بسداد الالتزامات فهو ايضا غير صحيح جمله وتفصيلا ومردود عليه وان قيام المدعي بنقل عقد اجره المطعم والاسم التجاري والعماله لموكلي فهو غير صحيح، حيث ان المدعي قد كان شريكا في السابق وقام بترك المطعم دون ابلاغ موكلي مع العلم بقيام المدعي بنقل سجلاته وجميع ما يخص المطعم محل الدعوي لشخص اخر يدعي ب(...) كما تحصلنا علي اوراق تثبت تنازل المدعي ل(...) وقيامه بنقل السجل التجاري وتقبيله الموقع كما سيتم ارفاقه (مرفق تنازلات من المدعي للمدعو (...) وسجل تجاري باسم (...)) وقام قبل ذلك بتحرير شيك بقيمه مليون وثمان مايه الف ريال وذلك بمقابل الارباح المستحقه لعام 2018م لموكلي التي لم يقم المدعي بالوفاء بها. ثانيا:- اما ما جاء من مطالبه المدعي باثبات الشراكه فهو غير صحيح وان المدعي قد قام بالتنازل لموكلي بحقه بتاريخ 21/10/1440ه لما لموكلي من التزامات ضد المدعي بموجب شراكته من ارباح لم يقم بتسليمها لموكلي كما هو مبين في اولا (مرفق عقد التقبيل) .ثالثا:- اما بخصوص العقار محل الدعوي فان موكلي قد قام باستيجار العقار من مالكه بموجب عقد ايجار جديد وليس له علاقه بعقد الايجار السابق الذي كان المدعي شريكا فيه وقام بتركه، وان الاسم التجاري والسجل التجاري والعماله لا علاقه لهم بالشراكه السابقه التي قام المدعي بالتنازل عنها بموجب كذلك خطابات لمالك الموقع بالتنازل. رابعا: بخصوص المطالبات القايمه علي المدعي فهي لا تخص موكلي ولقوله تعالي (ولا تزر وازره وزر اخري) وانما هو محاوله من المدعي للتملص من المطالبات القايمه عليه شخصيا. وقوله -صلي ﷲ عليه وسلم-: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ، والماثور عن علي بن ابي طالب رضي ﷲ عنه ويروي عن غيره " اذا جاءك الخصم وقد فقيت عينه فلا تحكم له ، فلعل خصمه فقيت عيناه " .وعليه اطلب من فضيلتكم:- رد دعوي المدعي لعدم صحه ما جاء فيها. والزام المدعي بالاتعاب بمبلغ وقدره (60.000) الف ريال. وقدم سجلا تجاريا لمؤسسه باسم مطاعم (...) برقم: (...)، كما قدم نسخه من الهويه الوطنيه لمالك المؤسسه المذكوره، كما قدم افاده علي مطبوعات المطعم مذيله ختم وتوقيع المدعي في 22 / 6 /2019م الموافق 19 / 10/ 1440ه؛ موجهه الي رييس بلديه جده الجديده، والمتضمنه تنازل المدعي عن المطعم محل الدعوي لصالح المؤسسه المذكوره، والمصادق عليها من الغرفه التجاريه، كما قدم خطابا موجها الي شركه (...) علي مطبوعات المطعم مذيله ختم وتوقيع المدعي، ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، يتضمن التنازل عن عقد ايجار المطعم، كما قدم عقد تقبيل المحل الذي قدمه المدعي والمبرم بين الطرفين؛ والمتضمن ضمن تمهيده رغبه المدعي في تقبيل المحل التجاري بموجودات الثابته والمنقوله دون قيد او شرط للمدعي عليه ويشمل اسم وترخيص المقهي وكافه الرخص مقابل قيمه مبلغ الشراكه المتفق عليها في عقد الشراكه المبرمه في 29 / 5 / 1439ه. وبعرض ذلك علي المدعي قدم جوابا ضمن الترافع الكتابي بما نصه: " بخصوص الادعاء بتنازلي للمدعو (...) فقد كانت هناك فعلا مفاوضات للتنازل للمدعو (...) ولكن تم العدول عنها، وتم الاتفاق علي تقبيل المحل للمدعي عليها بدلا من ذلك، وهذا ما حصل وهو ما اقر به المدعي عليه في رده حيث ذكر تقبيله للمحل مني وارفق عقد التقبيل الذي يثبت ذلك، اما بخصوص اثبات شراكتي، وما ادعاه وكيل المدعي عليه بتنازلي عن الشراكه فهذا غير صحيح وليس لديه بينه علي ذلك ، ولتوضيح ذلك فانه في تاريخ 1440/10/21 وحيث كنت في (...) والمدعو (...) مالك كان في المملكه (مرفق رقم 1 صوره من سجل سفري صادر من ابشر) تم الاتفاق بيننا علي امرين علي ضويهما ابرمنا عقدين منفصلين: -الاول: بالغاء شراكه المضاربه السابقه (مرفق رقم 2صوره من الشراكه السابقه) وانشاء شراكه جديده في نشاط المطاعم والمقاهي لتتملك فيها المدعي عليها حصه (60% من الاصول بدلا من 30% مضاربه) مقابل تملكي40% من الاصول (مرفق رقم 3 عقد الشراكه الجديد).وقام بعد ذلك بفتره بمحاوله للاستحواذ علي حصه اكبر لتصبح 70% بتحريره سند التزام مالي للمدعو (...) بقيمه: 450.000 اربعمايه وخمسون الف ريال مقابل حصوله علي تنازل مني عن 10% من حصتي في الشراكه الجديده لصالح المدعي عليه وهو ما رفضته جمله وتفصيلا. - الثاني: تم الاتفاق علي ان حصه المدعي عليه في الشراكه الجديده تكون مقابل قيمه مبلغ الشراكه السابق وقيمه شيك الارباح وعلي ان يتحمل المدعي عليه جميع مديونيات المحل الناشيه من نشاطها السابق لتاريخ 1440/10/21 (والتي تكون مطالباتها من ذلك التاريخ او بعد ذلك)، و ان تؤول لحسابه الخاص كافه الحقوق العايده له، وله صلاحيه التحصيل من الغير لحسابه. وتم الاتفاق ايضا علي ان تتم عمليه تحويل عقد اجره المحل والعماله، لتكون باسم المدعي عليه وذلك لتسهيل عمليه ادارته للشراكه الجديده بصفته قد اصبح صاحب النسبه الاكبر، وبذمه ماليه جديده ومستقله وهذا هو ما نص عليه عقد تقبيل محل نشاطها السابق (مقهي ومطعم (...)) بما لها وما عليها. كما تم التوضيح صراحه لنفي الجهاله في عقد التقبيل بان الطرف الاول في كلا العقدين يمتلك محل تجاري رغب في تقبيله بما له وما عليه للطرف الثاني ولم يذكر تقبيل المؤسسه كامله بصفتها الاعتباريه في العقدين. (تمت الاشاره لها في المرفق رقم 4) عقد التقبيل. واما بخصوص الادعاء باستيجاره المحل من مالك العقار فان مالك العقار لم ينقل عقد الايجار اليه الا بموجب خطاب تنازل مني بموجب عقد التقبيل (مرفق). -اما بخصوص المطالبات والادعاء بانها شخصيه، فهذا غير صحيح، حيث ان المطالبات منفذه علي المحل التجاري وقد تعهدت بتسديدها المدعي عليها بموجب عقد التقبيل(مرفق قايمه بالمطالبات)" وقدم ضمن مذكرته عقد شراكه مضاربه بين كل من طرفي الدعوي، وطرف ثالث يدعي (...) مثبت علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه ترخيص رقم: (...) والمذيل بختم المكتب وتوقيع كافه الاطراف، والمبرم في 24/ 5/ 1439ه الموافق 10 / 2 /2018م، كما قدم افاده من المؤجر شركه (...) مذيله بختمها وتوقيعها؛ تتضمن نقل عقد الايجار للمدعي عليه بعد اذن وموافقه المدعي مرفقا بها خطاب المدعي المؤرخ في 21 / 10 1440ه كما قدم بيانا بالمديونيات ومجموعها: (13.013.807)ريال. فحددت الدايره جلسه 15 / 4/ 1442ه المنعقده مرييا؛ وفيها تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم اجابته خلال عشره ايام من خلال ايقونه تبادل المذكرات علي الاتي: هل لايزال المطعم محل الدعوي قايما، وهل هو بحوزته حاليا، وماذا عن الشريك الثالث (...) ، هل تمت مخارجته ام انه لا يزال شريكا. كما طلبت الدايره من المدعي تقديم اجابته خلال عشره ايام من خلال ايقونه تبادل المذكرات علي الاتي: ماذا عن الشريك الثالث (...) ، هل تمت مخارجته ام انه لا يزال شريكا، كما يتعين عليه تقديم كافه قرارات محكمه التنفيذ، ونسخه من السندات التنفيذيه التي هي علي المنشاه من احكام وقرارات والتزامات. وقدم المدعي طلبا عاجلا بطلب فرض الحراسه القضاييه علي المطعم محل الدعوي، فحددت الدايره جلسه مرييه في 29 / 4 /1442ه؛ وفيها تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ كما تشير الدايره الي ان هذه الجلسه مخصصه للنظر في طلب المدعي العاجل بفرض الحراسه القضاييه علي المطعم محل الدعوي والمقدم علي بريد الدايره؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الطلب العاجل، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها القاضي بما نصه: "حكمت الدايره برفض الطلب العاجل؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين". كما تقدم طرفي الدعوي بالاجابه عن اسيله الدايره وذلك من خلال ايقونه تبادل المذكرات بحسب المثبت بملف القضيه الالكتروني. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ فيما عقب المدعي اصاله بانه يحصر دعواه هذه باثبات مسؤوليه المدعي عليه عن كافه الديون والالتزامات الناشيه عن العقد المبرم في 21/10/1440ه فيما عقب المدعي عليه وكاله بان هناك دعوي اقيمت في مواجهه المدعي عام 1442 ه واحيلت الي الدايره السادسه عشر وانه قد تم الطلب فيها باحالتها الي هذه الدايره وذلك لاتحاد الاطراف مع اختلاف الموضوع علي اعتبار انه يتعلق بالعقد المؤرخ في 24/05/1439ه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولثبوت قيام علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين في 29 / 5 /1439ه وفي 21 / 10 /1440ه والمذيل بختم وتوقيع الطرفين، وحيث ان المدعي قد حصر طلبه في هذه الدعوي وفقا لجلسه هذا اليوم باثبات مسؤوليه المدعي عليه عن كافه الديون والالتزامات الناشيه عن العقد المبرم في 21/10/1440ه؛ وحيث نصت الماده السادسه من العقد المؤرخ في 21 / 10 /1440ه؛ بما نصه: " اتفق الطرفان علي ان تؤول كافه الحقوق العايده للعمل التجاري المذكور في العقد الي الطرف الثاني وتكون له صلاحيه التحصيل من الغير لحسابه، كما يقر الطرف الثاني بتحمل كافه الالتزامات والديون التي تكون علي المحل التجاري المذكور بدايه من تاريخ هذا العقد، ويلتزم بسدادها لاصحابها دون اي تكلفه او مسؤوليه علي الطرف الاول"، وحيث ان العبره بما يتم الاتفاق عليه، وقد وافق المدعي عليه علي تحمل الديون والالتزامات علي المحل ابتداء من تاريخ التعاقد من خلال العقد المذيل بختمه وتوقيعه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بثبوت مسؤوليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) عن كافه الديون والالتزامات المترتبه علي مقهي ومطعم (...) اعتبارا من تاريخ 21/ 10 /1440ه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2253 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مقهي (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه عن كافه الديون والالتزامات الناشيه عن العقد المبرم في 1440/10/21ه. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بثبوت مسؤوليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) عن كافه الديون والالتزامات المترتبه علي مقهي ومطعم (...) اعتبارا من تاريخ 21/ 10 /1440ه. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه, وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني